ترى نقابة التجاريين أن الدستور المصري به عيوب واضحة وانه لا يعبر عن الشعب المصري ويمثل تعديا على الحريات وتضع بعض التعديلات على الفصل الثالث "المقومات الاقتصادية" من الباب الأول . مادة 1: يضمن الاقتصاد الوطني حقوق المواطنين في الخدمات وفرص العمل ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتضييق الفوارق بين الطبقات عن طريق العمل والإنتاج . مادة 2: ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة . مادة 3: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر ،تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب ، كما يكفل للعاملين فيها نصيبا في ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذي يؤدونه . مادة 4: تسير الدولة للمواطنين جميعا مستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية ، كما تسير ذلك في حالات البطالة والعجز الصحي وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون أسرهم . مادة 5: الملكية الخاصة مصونة ، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون ، ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضي في مصر إلا في الأحوال التي بينها القانون . مادة 6: الميراث حق يكفله القانون . مادة 7: المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي . مادة 8: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص ، ولكل فرد حرية اختيار مهنته ، ولا يجوز أن يضار شخص في عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته . مادة 9: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية وقواعد العدالة الاجتماعية وعدد ساعات العمل وينظم الأجور العادلة والحد الأقصى والأدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل في الإضراب والراحة الأسبوعية وفى الأجازات السنوية بأمر . مادة 10: ينظم القانون التعويض الملائم عن ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانوني . مادة 11: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة ، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضروري للمعيشة وذلك على النحو المبين للقانون . مادة 12: الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب وعوائدها حق له ، ولا يجوز التصرف في أموال الدولة أو منح امتياز باستغلالها إلا بناء على قانون . مادة 13: نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها . مادة 14: تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها وصيانة الآثار التاريخية والمحميات الطبيعية ، وإزالة ما يقع عليها من تعديات . مادة 15: تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة وتحميها وفقا لما ينظمه القانون . البديل الاخبار Comment *