مدبولي: 12 جامعة أهلية جديدة تدخل الخدمة قريباً    مدبولي: الاقتصاد المصري يتجه نحو التحسن رغم التحديات    برلمانيون: سياسة مصر الخارجية القوية أحد أعمدة الجمهورية الجديدة | تقرير    التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الجونة أمام مودرن بالدوري    تقرير: دي ليخت يقترب من الغياب أمام أتليتك بلباو    الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء    محافظ القليوبية يُسلِم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    ميرتس وماكرون يدعوان الهند وباكستان إلى التهدئة    «ضربوه لأن رجله بتوجعه ومقدرش يجري».. القبض على والدَي تلميذ اعتديا على زميل ابنهما داخل ملعب المرج    رسميا.. اعتماد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025 ببني سويف    آيساب روكي يكشف سبب حمل ريهانا المتكرر    محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لحضور ختام فعاليات مهرجان أفلام المرأة    إنقاذ حياة طفل.. فريق جراحى بأورام المنوفية ينجح فى إجراء عملية استئصال ورم ضخم    رأس المال السوقي يخسر 25 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة تهبط بختام جلسة اليوم    رئيس مسار بعد التتويج بدوري السيدات: هدفنا المساهمة في تطوير كرة القدم المصرية    جوندوجان يحلم بأن يكون مساعدًا ل "الفيلسوف"    بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها    ضبط 3507 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    "الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور    بينها «أخبار اليوم» .. تكريم رموز الصحافة والإعلام في عيد العمال    "التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    الهلال الأحمر المصري يشارك في النسخة الرابعة من منتدى «اسمع واتكلم»    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    عمر طلعت مصطفى: العمل الاحترافي يجذب 400 ألف سائح جولف لمصر سنويًا    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    فيديو.. خالد أبو بكر للحكومة: مفيش فسخ لعقود الإيجار القديم.. بتقلقوا الناس ليه؟!    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الباب الخاص ب"الدولة والمجتمع" فى المسودة النهائية للدستور
نشر في الفجر يوم 28 - 11 - 2012

بعد عرضها على لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تضمنت المسودة النهائية للباب الأول الخاص بالدولة والمجتمع من الدستور27 مادة، تهميدا للتصويت عليها بشكل نهائي غدا.

وجاء نص ال27 مادة لباب "الدولة والمجتمع" كالأتى:

الباب الأول: الدولة والمجتمع

مادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي.

والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الإفريقية وامتداده الأسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.

مادة (2)

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

مادة (3)

مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

مادة (4)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وكل ذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

مادة (6)

يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تساوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

مادة (7)

يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وذلك كله في حدود القانون.

مادة (8)

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

مادة (9)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ وحماية قيمها الأخلاقية، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

مادة (10)

تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والنظام العام، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (11)

تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

مادة (12)

إنشاء الرتب المدنية محظور.

مادة (13)

يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحدا أقصى في الحكومة ومصالح الدولة وأجهزتها، ولا يُستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.

مادة (14)

الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.

وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مقترح صياغة مختلفة: "وتعمل الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها، وتدعم الصناعات الزراعية وتحمي الفلاح والعامل الزراعي. وينظم القانون استخدام الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية".

مادة (15)

الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وتدعم الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

مادة (16)

الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
مقترح إضافة: "على الوجه المبين في القانون".
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو مرافقها العامة إلا بناء على قانون.

مادة (17)

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

مادة (18)

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

مادة (19)

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (20)

للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.

مادة (21)

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

مادة (22)

الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (23)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

مادة (24)

يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.

مادة (25)

للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

مادة (26)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

مادة (27)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.