نظم اتحاد الشباب الاشتراكي، أمس السبت، بمقر حزب التجمع، مؤتمره العمالي الأول، بعنوان ''حقوق العمال في الدستور''. حضر المؤتمر، الذي يأتي في إطار احتفالات الاتحاد بعيد العمال، عدد من القيادات السياسية والنقابية،من بينهم، أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي اليساري، وسيد عبد الراضي، المناضل العمالي ووكيل لجنةالموارد البشرية والحكم المحلي بمجلس الشورى، وطلال شكر، عضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطي. كما شارك عدد من القيادات العمالية، من مواقع مختلفة، من بينها هيئة النقل العام، تليمصر، «إينفت»، غزل شبين، طنطا للكتان، بتروجيت، المراجل البخارية، طنطا للزيوت والصابون، الشركة المصرية للأدوية، وعدد من العمالة غير المنتظمة. وناقش المؤتمر الحقوق العمالية في الدستور المقبل، وبعض المواد الدستورية التي طالب الاتحاد بإضافتها إلى باب الحقوق الاقتصادية به. وأصدر الاتحاد في نهاية المؤتمر، وثيقة سياسية تتضمن رؤيته للحقوق العمالية في الدستور، وخرجت الوثيقة ب11 مادة مقترحة لإضافتها للدستور الجديد. وهي: مادة 1: العمل حق تلتزم الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين، بما يتناسب مع مؤهلاته ويكفل القانون شروطه العادلة على اساس تكافؤ الفرص. ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته. مادة 2: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، يكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الأجازات السنوية بأجر. وعدد ساعات العمل لا تزيد عن 8 ساعات في اليوم يتخللها ساعة واحدة للراحة. كما تلتزم الدولة بتوفير أجر شهري كبدل بطالة لحين توفير فرص عمل للمتعطلين. مادة 3: تلتزم الدولة بتطبيق أجر عادل لجميع العاملين فيها، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، أو في أجهزة الدولة المختلفة، كما تلتزم بإقرار حدين أدنى وأقصى للأجور. مادة 4: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى. مادة 5: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث، وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى. مادة 6: تشرف على شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء، وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال. مادة 7: إنشاء النقابات حق مكفول وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. مادة 8: الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي حق للعمال للتعبير عن آرائهم ولنيل حقوقهم. مادة 9: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون، وتفرض الدولة الضرائب التصاعدية على مواطنيها. مادة 10: تلتزم الدولة بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال. مادة 11: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لايترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.