رئيس الوزراء يشهد تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران    قرار جمهوري بتعيين علاء الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء    16 سبتمبر 2025.. أسعار الذهب تقفز 70 جنيها وعيار 21 يسجل 4970 جنيها    22% زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال ال7 شهور الأولى من 2025    محافظ الغربية خلال افتتاح مدرسة كمال مرعي بقرية الدواخلية: التعليم في صدارة أولوياتنا    مسئول عسكري: إسرائيل تطلق مرحلة جديدة لاحتلال مدينة غزة ب توغل تدريجي    قطر: مفاوضات غزة غير واقعية حاليا.. وهذه رسالتنا إلى نتنياهو    دويدار: الزمالك يمتلك أفضل خط دفاع في مصر وأفريقيا    مدرب أهلي جدة: أرحت اللاعبين أمام ناساف بسبب الهلال    موقف لامين يامال من مباراة نيوكاسل في دوري الأبطال    أوباما: تنازلت عن مستحقاتي من أجل الزمالك ولن أطالب بالحصول عليها    ضبط عصابتين و3 عاطلين بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    اختلف معها فطعنته.. التحقيق مع سيدة بتهمة الاعتداء على زوجها في الشرقية    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    مهرجان الجونة يكرم منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم المصري للموسيقى بأغاني سيد درويش    نادين نجيم وظافر العابدين يبدأن تصوير مسلسلهما الرمضاني الجديد.. أكتوبر المقبل    بالصور- إخلاء سوق التحرير العشوائي بأبنوب    وكيل تعليم أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية استعدادًا للعام الدراسي الجديد    محاكمة 111 متهمًا بقضية "خلية حسم الإرهابية".. اليوم    "موتوسيكل دخل في جرار".. إصابة 3 شباب في حادث تصادم بالمنوفية    99.1% لفني صحي طنطا.. نتيجة تنسيق الثانوية التجارية 3 سنوات كاملة    الرئيس البولندي يدعو الناتو إلى تعزيز قدراته على الردع    ترامب يستبعد شن إسرائيل المزيد من الضربات على قطر    مصر تتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة عن مشروع إحياء إسنا التاريخية    الإفتاء تحذر من صور متعددة للكذب يغفل عنها كثير من الناس    أسامة قابيل: يوضح معني" وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ": لا يعني مجرد التفاخر    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    الأنبا دانيال يشارك في نهضة القديس برسوم العريان بالمعصرة    الخميس.. الحكم على قاتل شاب بمنطقة الخليفة بسبب المخدرات    بعد قليل .. انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي    قافلة المساعدات الإنسانية ال 38 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    القومي لذوي الإعاقة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات الرقمية    استقرار أسعار النفط مع ترقب انقطاع محتمل في الإمدادات من روسيا    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من شخص ينتحل صفة كاهن    أونروا: عدد كبير من سكان غزة يجبرون على مغادرة منازلهم    ضبط سائق تعدى على شخص بالضرب في القاهرة    ترامب يعلن مقتل 3 أشخاص باستهداف سفينة مخدرات من فنزويلا    الصحة: حل جميع الشكاوي الواردة للخط الساخن 105 استطاع خلال أغسطس الماضي    مي فريد: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات    نائب وزير الصحة: وضعنا استراتيجية وطنية لدمج القابلات تدريجيا في منظومة الولادة الطبيعية    أبو بكر الديب يكتب: مصر وروسيا.. شراكة تتجاوز التوقعات    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر والقنوات الناقلة    وزير الصحة يبحث مع شركة أليكسيون التعاون في مجال الأمراض النادرة والوراثية    دراسة: وجبة غنية بالدهون قد تؤثر سلبا على الذاكرة خلال أيام قليلة    أوكرانيا: مقتل أو إصابة 910 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة    بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)    قرارات التعليم بشأن الكتب المدرسية 2025.. تسليم دون ربط بالمصروفات (تفاصيل)    «البترول»: تداول 74 مليون برميل زيت خام بميناء الحمراء    رسمياً موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للمعلمين.. هل يتم الصرف قبل بدء الدراسة؟ (تفاصيل)    هند صبري عن والدتها الراحلة: علاقتنا كانت استثنائية ومبحبش أعيط قدام بناتي    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الكلب طاهر.. وغسل الإناء الذي ولغ فيه أمر تعبدي    ليت الزمان يعود يومًا.. النجوم يعودون للطفولة والشباب ب الذكاء الاصطناعي    تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تُناشد: «حافظوا على سلامتكم»    سيطرة مصرية في ختام دور ال16 ببطولة مصر المفتوحة للإسكواش    الوقت ليس مناسب للتنازلات.. حظ برج الدلو اليوم 16 سبتمبر    قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي    أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع الدستور المتكامل الذى تقدم به تحالف ثوار مصر للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.. الإسلام دين الدولة.. وقرار الحرب فى يد الرئيس.. وفصل السلطة القضائية

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع الدستور المتكامل الذى تقدم به تحالف ثوار مصر إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بمقر مجلس الشورى.
واعتمد تحالف ثوار مصر على أن هناك شروطًا ومعايير أساسية يجب توافرها فى الدستور، أبرزها أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، والقانون أعلى سلطة فى الدولة، بالإضافة إلى ضمانة التداول السلمى للسلطة، والحد من الاختصاصات المطلقة لرئيس الجمهورية، وتقتصر اختصاصاته على ما يكفى أن يكون حَكَمًا عدلاً بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والحفاظ على حقوق الإنسان من خلال مدنية الدولة والاعتراف بالمواطنة للجميع وضمانة حرية العقيدة للجميع، وحرية إقامة شعائرهم وتطبيق شرائعهم.
ويرى التحالف أن هناك مبادئ أساسية يمكن أن تتوافق عليها الأمة، وهى أربعة مبادئ رئيسية، يمكن أن يضاف إليها ولا يحذف منها، أولها أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ أو مقاصد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، على أن تطبق شرائع الديانات السماوية الأخرى على معتنقيها خاصة فى أحوالهم الشخصية.
وثانيها أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الدستور. وثالثها التأكيد على مدنية الدولة. وآخرها ضمان حق المواطنة، والديمقراطية.
ويرى التحالف أن هناك بعض الفصول التى يجب تعديلها، أبرزها فصل السلطة القضائية، وهى كالتالى:
أولاً: فصل السلطة القضائية، حيث نصت معظم الدساتير السابقة فى تاريخ مصر على استقلال القضاء، ولا سلطان على القضاة لغير القانون، ولكن للأسف لم نشهد فى مصر استقلالاً حقيقيًّا للقضاء منذ عصر محمد على حتى الآن، وذلك بسبب القوانين التى تصدر لتنظم عمل السلطة القضائية والتى تعطى الحق للسلطة التنفيذية للتوغل فى شئون القضاء والقضاة، ولما كان القضاء هو الحصن الأخير للشعب فلذلك طالب التحالف بإضافة المواد التالية إلى الدستور الجديد...
1 - لا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أى سلطان على القضاء والقضاة.
2 - استقلال السلطة القضائية بأن تكون لها موازنة مستقلة وتفتيش قضائى مستقل (استقلالاً ماليًّا وإداريًّا).
3 - لا يجوز ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة فتكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وبالأقدمية.
ثانيًا: فصل الحريات والحقوق والواجبات العامة، فى هذا الفصل يرى التحالف أن من أهم مبادئ ثورة 25 يناير الحرية التى يجب التأكيد عليها بعد الثورة، حرية الاعتقاد والتعبير، وبمراجعة المواد الدستورية فيما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة فى الدساتير المختلفة لوحظ تميز دستور 1954 (الذى لم يرَ النور) فى بابه الثانى فيما يخص الحقوق والواجبات العامة، لذلك نرى ضرورة وجود بعض مواد هذا الباب فى دستور 1954 فى الدستور الجديد.
وعلى سبيل المثال "المادة 11: حرية الأديان السماوية مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصرية، وعلى ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب. مادة 12: الالتجاء للقضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله. مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره. مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة 23: للمنزل حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرهما إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، يحدد مكان التفتيش وموضعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها.
مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعًا مستوى لائقًا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية (والرياضية - مضافة) والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث لا تتفاوت الأجور إلا بنسب مئوية يحددها القانون ويحدد ساعات العمل، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار، وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات بأجر.
مادة 42: ينظم القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
مادة 44: تشرف على شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة.
مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه؛ لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه".
واقترح التحالف إضافة بعض المواد الأخرى إلى باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، منها:
1 - حرية التظاهر والاعتصام حق مكفول للجميع، فى حدود القانون بما لا يتعارض مع الصالح العام.
2 - تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور فى المصالح والهيئات الحكومية بما يماثل 1 إلى 35 ضعفًا، مع تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن 1200 جنيه مصرى.
3 - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بمواده ال 30، جزء لا يتجزَّأ من الدستور المصرى.
واقترح التحالف فى باب الحريات أن الدولة ملزمة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تداول المعلومات وأى استثناء لابد له من أسبابه الوجيهة، وفى حال رفض أى مسئول الإفصاح عمَّا لديه من معلومات تخص المواطنين لابد من معاقبته، وينظم القانون عملية تداول المعلومات والإجراءات الخاصة بطلب المعلومات بما لا يُعيق العملية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن المعلومات أكسجين الديمقراطية، فبناء القرار أو الرأى عن جهل يؤدى إلى الفساد والإفساد، وحجب المعلومات يؤدى إلى كثرة الشائعات وإحداث بلبلة وتوتر، وإتاحة المعلومة تعطى المواطن المشاركة الفعلية فى صنع القرار.
فعلى سبيل المثال القرار رقم 59 للأمم المتحدة عام 1946 نص على أن "حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسى للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التى تنادى بها الأمم المتحدة". والميثاق العالمى لحقوق الإنسان 1948 يقول فى المادة 19: "لكل شخص الحق فى التماس المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها للآخرين بأى وسيلة ودونما اعتبار لحدود، وهناك 80 دولة لديها قوانين لحرية تداول المعلومات، والأردن هى الدولة العربية الوحيدة بينها.
ويؤكد التحالف أن هناك قضايا مهمة فى الدستور الجديد (دستور الثورة) منها: القوات المسلحة هى جزء من الدولة المصرية، وتخضع لرقابة وإشراف جميع مؤسسات الدولة المنتخبة شأنها فى ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، وميزانية القوات المسلحة تناقش فى جلسة سرية بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، ويحضرها أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وأعضاء المجلس العسكرى، وترفع تقريرها ليناقش فى جلسة سرية بمجلس الشعب، ويتم تشكيل مجلس دفاع وطنى يتشكل من رئيس الجمهورية – رئيسًا له - وبعضوية كلٍّ من رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الحربية ورئيس المخابرات العامة، ويختص بأمن البلاد وسلامتها، والقرار بأغلبية الثلثين، والقوات المسلحة بقطاعاتها المختلفة مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لرقابة البرلمان، وتخضع ميزانيتها لرقابة أجهزة الدولة المختصة، ويحظر على القوات المسلحة استغلال قدراتها المادية والبشرية فى استثمارات مدنية، وإهمال دورها العسكرى.
ويرى التحالف أن النظام الأنسب فى ظل الظروف الحالية هو النظام المختلط (شبه الرئاسى)، حيث إن رئيس الجمهورية على رأس السلطة التنفيذية، يكلف بتعيين الحكومة، التى تكون مسئولة أمام البرلمان، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام البرلمان، ويحق للبرلمان استجوابهم أو طلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء فى حال التقصير، ولا يستطيع الرئيس حل البرلمان المنتخب إلا باستفتاء شعبى، ولا يستطيع البرلمان عزل الرئيس إلا فى حال الخيانة العظمى، على أن يتم ذلك باستفتاء شعبى، وأكد على ضرورة إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب، مع نقل صلاحياته فيما يخص الصحف القومية إلى المجلس الأعلى للصحافة، وضرورة إلغاء بند ال 50% عمالاً وفلاحين، مع استبداله بنسبة محددة للشباب فى مجلس الشعب، وتحديد مدة العضوية فى مجلس الشعب بحد أقصى دورتين متتاليتين، أو دورتين منفصلتين للعضو، وضرورة منع الوزراء والمسئولين الكبار فى الدولة من الترشح أو التعيين فى مجلس الشعب أو المجالس المحلية. (تداخل فى السلطات).
وكذلك عدم إضافة أية مواد انتقالية فى الدستور تسمح لرئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب باستكمال فترة ولاية أىٍّ منهم، والدعوة لانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد بعد استفتاء الشعب على الدستور والموافقة عليه وضرورة وجود فصل خاص بمصابى الثورة وأسر الشهداء.
وفيما يخص الثروة المعدنية يرى التحالف أنه يُنظم الاقتصاد القومى وفقًا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، وأن الثروات الطبيعية ملك للدولة "ممثلة للشعب". والتقديرات الأولية لحجم الثروات تصل إلى 38 تريليونًا و766 مليار جنيه، بالإضافة إلى قطاع الذهب الواعد، وقطاع آخر لبعض العناصر الأرضية النادرة التى لم تستطع أبحاثنا تقدير احتياطياتها نظرًا لبدائية أدواتنا.
وطالب التحالف بإضافة هذه المادة للدستور: أن يُنشأ مجلس الثروة الطبيعية، ويبنى القانون نظامه، ويختص بدراسة شئون المناجم والمحاجر وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها، وإقرار منح التزاماتها وتجديدها وإلغائها، ويقوم بدعم التعاونيات الإقليمية القائمة على استغلال هذه الثروات، وله وحده حق منح موافقات الاستغلال للمناجم والمحاجر، حيث تهدف المادة إلى تحقيق سياسة الباب الواحد، تسهيلاً على الاستثمار الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقًا من دعمها لمنظومة التعاونيات ومنع سيطرة جهة بعينها على قرار استغلال الثروات.
واقترح التحالف فى الدستور الجديد تشكيل لجنة لمراقبة التطبيق والالتزام بمواد الدستور ومتابعة القوانين المنبثقة عن مواد الدستور، على أن يحدد صلاحياتها وطريقة تشكيلها مجموعة من الخبراء، ونقترح أن يكون بين أعضائها خبراء القانون والدستور المشاركون فى اللجنة الحالية مع عدد من شباب الثورة، على أن تستمر هذه اللجنة فى عملها لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، ورقابة ومتابعة التطبيق والالتزام بما يتم الاتفاق عليه من العوامل الرئيسية للنجاح، فكم من قوانين سُنَّت وتم الالتفاف عليها وإعادة تأويلها بما يناسب السلطة المستبدة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.