مفاجأة في سعر الطماطم| انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    برعاية وزير التعليم العالي، انطلاق فعاليات حملة "وفرها... تنورها" بالجامعات والمعاهد    محافظ أسيوط يوجه مسئولي المتابعة الميدانية بتكثيف المرور اليومي وإحكام الرقابة    رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني: صادراتنا من النفط في ازدياد    استهداف معبر حدودي بين إيران والعراق    رسالة وزير الرياضة لهنا جودة بعد خسارتها أمام المصنفة الأولى عالميا    شاهد الآن بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني    هادي رياض يقود دفاع الأهلي أمام سيراميكا    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    الإدارية العليا تلغي عقوبة "اللوم" لعضوة بهيئة البحوث لمخالفة ضمانات المحاكمة العادلة    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    رفض استئناف تشكيل عصابي نسائي متهم بتهريب مخدر الكبتاجون وتجديد حبسهم 45 يوما    الصحة: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال فبراير الماضي.. وافتتاح وحدات تخصصية لذوي الهمم وصحة المرأة ب 27 محافظة    إحالة عصابة إجبار الأطفال على التسول فى شوارع القاهرة للمحاكمة الجنائية    بورسعيد أعلى الخطوط تأخيرا، انتظام حركة القطارات اليوم على الوجهين البحرى والقبلى    تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية.. ودرجة الحرارة العظمى 21 درجة    بعد قليل، الحكم على عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي بالمعادي    تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة شقة سكنية في عين شمس    مجمع "بندر إمام" للبتروكيماويات جنوب غربي إيران تعرض لغارات جوية    بزيادة تتجاوز 33%.. سعر النفط الروسي يصل إلى 77 دولارًا للبرميل    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان    باسيليوس مارتوما ماثيوز الثالث يترأس طقوس الجمعة العظيمة في دير بامبادي بكيرالا    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    نجم الزمالك السابق يضع روشتة فوز الأبيض بالدوري    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 4 أبريل 2026 في الأقصر    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4 أبريل 2026 فى أسواق الأقصر    منها «عدم الابتسامة».. 8 علامات تدل على إصابة طفلك بالتوحد    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر اليوم    "الكورديرو" في خميس العهد.. طقس إيماني يجمع بين الروحانية والمذاق الشعبي    الأهلي في «مفترق الطرق».. 6 مباريات تحسم مصير موسم كامل بالدوري    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    إعادة رسم خريطة «التعليم».. الحكومة تتحرك لإلغاء تخصصات بلا مستقبل    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    جامع عمرو بن العاص.. حكاية أول منارة للإسلام في إفريقيا    القاهرة الإخبارية: زيارة ميلوني للسعودية تعكس قلقًا أوروبيًا    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    مصر تتحرك بثبات.. البرلمان يدين اعتداءات إيران ويؤكد التضامن مع الأشقاء    قائد مركز التدريب المشترك للمدفعية: نصنع المقاتل بالعلم والانضباط وروح المسئولية    الشروط والمميزات، تفاصيل التقدم لمنح دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026    لايف كوتش توضح الفرق بين التربية التقليدية والحديثة.. فيديو    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طاقم العمل المتميز والأفكار المبتكرة.. هشام ماجد يكشف سر نجاح «برشامة»    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع الدستور المتكامل الذى تقدم به تحالف ثوار مصر للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.. الإسلام دين الدولة.. وقرار الحرب فى يد الرئيس.. وفصل السلطة القضائية

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع الدستور المتكامل الذى تقدم به تحالف ثوار مصر إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بمقر مجلس الشورى.
واعتمد تحالف ثوار مصر على أن هناك شروطًا ومعايير أساسية يجب توافرها فى الدستور، أبرزها أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، والقانون أعلى سلطة فى الدولة، بالإضافة إلى ضمانة التداول السلمى للسلطة، والحد من الاختصاصات المطلقة لرئيس الجمهورية، وتقتصر اختصاصاته على ما يكفى أن يكون حَكَمًا عدلاً بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والحفاظ على حقوق الإنسان من خلال مدنية الدولة والاعتراف بالمواطنة للجميع وضمانة حرية العقيدة للجميع، وحرية إقامة شعائرهم وتطبيق شرائعهم.
ويرى التحالف أن هناك مبادئ أساسية يمكن أن تتوافق عليها الأمة، وهى أربعة مبادئ رئيسية، يمكن أن يضاف إليها ولا يحذف منها، أولها أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ أو مقاصد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، على أن تطبق شرائع الديانات السماوية الأخرى على معتنقيها خاصة فى أحوالهم الشخصية.
وثانيها أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الدستور. وثالثها التأكيد على مدنية الدولة. وآخرها ضمان حق المواطنة، والديمقراطية.
ويرى التحالف أن هناك بعض الفصول التى يجب تعديلها، أبرزها فصل السلطة القضائية، وهى كالتالى:
أولاً: فصل السلطة القضائية، حيث نصت معظم الدساتير السابقة فى تاريخ مصر على استقلال القضاء، ولا سلطان على القضاة لغير القانون، ولكن للأسف لم نشهد فى مصر استقلالاً حقيقيًّا للقضاء منذ عصر محمد على حتى الآن، وذلك بسبب القوانين التى تصدر لتنظم عمل السلطة القضائية والتى تعطى الحق للسلطة التنفيذية للتوغل فى شئون القضاء والقضاة، ولما كان القضاء هو الحصن الأخير للشعب فلذلك طالب التحالف بإضافة المواد التالية إلى الدستور الجديد...
1 - لا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أى سلطان على القضاء والقضاة.
2 - استقلال السلطة القضائية بأن تكون لها موازنة مستقلة وتفتيش قضائى مستقل (استقلالاً ماليًّا وإداريًّا).
3 - لا يجوز ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة فتكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وبالأقدمية.
ثانيًا: فصل الحريات والحقوق والواجبات العامة، فى هذا الفصل يرى التحالف أن من أهم مبادئ ثورة 25 يناير الحرية التى يجب التأكيد عليها بعد الثورة، حرية الاعتقاد والتعبير، وبمراجعة المواد الدستورية فيما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة فى الدساتير المختلفة لوحظ تميز دستور 1954 (الذى لم يرَ النور) فى بابه الثانى فيما يخص الحقوق والواجبات العامة، لذلك نرى ضرورة وجود بعض مواد هذا الباب فى دستور 1954 فى الدستور الجديد.
وعلى سبيل المثال "المادة 11: حرية الأديان السماوية مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصرية، وعلى ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب. مادة 12: الالتجاء للقضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله. مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره. مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة 23: للمنزل حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرهما إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، يحدد مكان التفتيش وموضعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها.
مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعًا مستوى لائقًا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية (والرياضية - مضافة) والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث لا تتفاوت الأجور إلا بنسب مئوية يحددها القانون ويحدد ساعات العمل، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار، وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات بأجر.
مادة 42: ينظم القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
مادة 44: تشرف على شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة.
مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه؛ لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه".
واقترح التحالف إضافة بعض المواد الأخرى إلى باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، منها:
1 - حرية التظاهر والاعتصام حق مكفول للجميع، فى حدود القانون بما لا يتعارض مع الصالح العام.
2 - تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور فى المصالح والهيئات الحكومية بما يماثل 1 إلى 35 ضعفًا، مع تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن 1200 جنيه مصرى.
3 - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بمواده ال 30، جزء لا يتجزَّأ من الدستور المصرى.
واقترح التحالف فى باب الحريات أن الدولة ملزمة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تداول المعلومات وأى استثناء لابد له من أسبابه الوجيهة، وفى حال رفض أى مسئول الإفصاح عمَّا لديه من معلومات تخص المواطنين لابد من معاقبته، وينظم القانون عملية تداول المعلومات والإجراءات الخاصة بطلب المعلومات بما لا يُعيق العملية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن المعلومات أكسجين الديمقراطية، فبناء القرار أو الرأى عن جهل يؤدى إلى الفساد والإفساد، وحجب المعلومات يؤدى إلى كثرة الشائعات وإحداث بلبلة وتوتر، وإتاحة المعلومة تعطى المواطن المشاركة الفعلية فى صنع القرار.
فعلى سبيل المثال القرار رقم 59 للأمم المتحدة عام 1946 نص على أن "حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسى للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التى تنادى بها الأمم المتحدة". والميثاق العالمى لحقوق الإنسان 1948 يقول فى المادة 19: "لكل شخص الحق فى التماس المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها للآخرين بأى وسيلة ودونما اعتبار لحدود، وهناك 80 دولة لديها قوانين لحرية تداول المعلومات، والأردن هى الدولة العربية الوحيدة بينها.
ويؤكد التحالف أن هناك قضايا مهمة فى الدستور الجديد (دستور الثورة) منها: القوات المسلحة هى جزء من الدولة المصرية، وتخضع لرقابة وإشراف جميع مؤسسات الدولة المنتخبة شأنها فى ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، وميزانية القوات المسلحة تناقش فى جلسة سرية بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، ويحضرها أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وأعضاء المجلس العسكرى، وترفع تقريرها ليناقش فى جلسة سرية بمجلس الشعب، ويتم تشكيل مجلس دفاع وطنى يتشكل من رئيس الجمهورية – رئيسًا له - وبعضوية كلٍّ من رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الحربية ورئيس المخابرات العامة، ويختص بأمن البلاد وسلامتها، والقرار بأغلبية الثلثين، والقوات المسلحة بقطاعاتها المختلفة مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لرقابة البرلمان، وتخضع ميزانيتها لرقابة أجهزة الدولة المختصة، ويحظر على القوات المسلحة استغلال قدراتها المادية والبشرية فى استثمارات مدنية، وإهمال دورها العسكرى.
ويرى التحالف أن النظام الأنسب فى ظل الظروف الحالية هو النظام المختلط (شبه الرئاسى)، حيث إن رئيس الجمهورية على رأس السلطة التنفيذية، يكلف بتعيين الحكومة، التى تكون مسئولة أمام البرلمان، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام البرلمان، ويحق للبرلمان استجوابهم أو طلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء فى حال التقصير، ولا يستطيع الرئيس حل البرلمان المنتخب إلا باستفتاء شعبى، ولا يستطيع البرلمان عزل الرئيس إلا فى حال الخيانة العظمى، على أن يتم ذلك باستفتاء شعبى، وأكد على ضرورة إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب، مع نقل صلاحياته فيما يخص الصحف القومية إلى المجلس الأعلى للصحافة، وضرورة إلغاء بند ال 50% عمالاً وفلاحين، مع استبداله بنسبة محددة للشباب فى مجلس الشعب، وتحديد مدة العضوية فى مجلس الشعب بحد أقصى دورتين متتاليتين، أو دورتين منفصلتين للعضو، وضرورة منع الوزراء والمسئولين الكبار فى الدولة من الترشح أو التعيين فى مجلس الشعب أو المجالس المحلية. (تداخل فى السلطات).
وكذلك عدم إضافة أية مواد انتقالية فى الدستور تسمح لرئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب باستكمال فترة ولاية أىٍّ منهم، والدعوة لانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد بعد استفتاء الشعب على الدستور والموافقة عليه وضرورة وجود فصل خاص بمصابى الثورة وأسر الشهداء.
وفيما يخص الثروة المعدنية يرى التحالف أنه يُنظم الاقتصاد القومى وفقًا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، وأن الثروات الطبيعية ملك للدولة "ممثلة للشعب". والتقديرات الأولية لحجم الثروات تصل إلى 38 تريليونًا و766 مليار جنيه، بالإضافة إلى قطاع الذهب الواعد، وقطاع آخر لبعض العناصر الأرضية النادرة التى لم تستطع أبحاثنا تقدير احتياطياتها نظرًا لبدائية أدواتنا.
وطالب التحالف بإضافة هذه المادة للدستور: أن يُنشأ مجلس الثروة الطبيعية، ويبنى القانون نظامه، ويختص بدراسة شئون المناجم والمحاجر وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها، وإقرار منح التزاماتها وتجديدها وإلغائها، ويقوم بدعم التعاونيات الإقليمية القائمة على استغلال هذه الثروات، وله وحده حق منح موافقات الاستغلال للمناجم والمحاجر، حيث تهدف المادة إلى تحقيق سياسة الباب الواحد، تسهيلاً على الاستثمار الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقًا من دعمها لمنظومة التعاونيات ومنع سيطرة جهة بعينها على قرار استغلال الثروات.
واقترح التحالف فى الدستور الجديد تشكيل لجنة لمراقبة التطبيق والالتزام بمواد الدستور ومتابعة القوانين المنبثقة عن مواد الدستور، على أن يحدد صلاحياتها وطريقة تشكيلها مجموعة من الخبراء، ونقترح أن يكون بين أعضائها خبراء القانون والدستور المشاركون فى اللجنة الحالية مع عدد من شباب الثورة، على أن تستمر هذه اللجنة فى عملها لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، ورقابة ومتابعة التطبيق والالتزام بما يتم الاتفاق عليه من العوامل الرئيسية للنجاح، فكم من قوانين سُنَّت وتم الالتفاف عليها وإعادة تأويلها بما يناسب السلطة المستبدة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.