عمرو أديب ل مصطفى بكري: التعديل الوزاري إمتى؟.. والأخير يرد    عاجل: سعر البصل الأحمر اليوم فى سوق العبور للمستهلك اليوم الجمعة 3 مايو 2024    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر يلا كامب بمدينة دهب    الصحة العالمية: 3 مستشفيات فقط فى رفح الفلسطينية تعمل بشكل جزئي    "المجلس الوطني الفلسطيني": الاحتلال قتل وأعدم واعتقل مئات الصحفيين لمنعهم من نقل الحقيقة    اتحاد الكرة يحدد 20 مايو موعدا لانطلاق الدورة التدريبية للرخصة A    لعنة تخطي الهلال مستمرة.. العين يخسر نهائي كأس الرابطة من الوحدة    فوزي لقجع: لو كنت أتدخل في تعيين الحكام لفازت المغرب بأمم أفريقيا    الأمن العام يضبط 51 قطعة سلاح و35 كيلو مخدرات بالمحافظات    مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم    أحمد كمال يفجر مفاجأة عن اعتزاله الفن    أحمد كريمة: الحجامة ليست سنة نبوية لكنها وصفة بيئية موجودة منذ ما قبل النبي    فريق طبي يستخرج مصباحا كهربائيا من رئة طفل    الوزراء: منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 2679 شكوى بمخالفات مخابز    الغضب بشأن غزة يخيم على فوز حزب العمال في الانتخابات المحلية البريطانية    وظائف وزارة العمل 2024.. بالتعاون مع شركات القطاع الخاص    أخبار الأقصر اليوم.. تفاصيل لقاء قائد قطاع المنطقة الجنوبية لإدارة التراخيص والتفتيش ونائب المحافظ    في عيد العمال.. تعرف على أهداف ودستور العمل الدولية لحماية أبناءها    بمشاركة كوكا، ألانيا سبور يتعادل مع أنقرة 1-1 في الدوري التركي    أنشيلوتي يؤكد مشاركة نجم ريال مدريد أمام قادش    ردا على بيان الاهلي.. الكومي يكشف تفاصيل ما سوف يحدث في أزمة الشيبي والشحات    رئيس إسكان النواب: توجد 2.5 مليون مخالفة بناء قبل عام 2019    كيف يعاقب قانون العمل المنشآت الممنتعة عن توفير اشتراطات السلامة المهنية؟    قتلا الخفير وسرقا المصنع.. المؤبد لعاطل ومسجل خطر في القاهرة    بعد غيبوبة 10 أيام.. وفاة عروس مطوبس تفجع القلوب في كفر الشيخ    "قطّعت جارتها وأطعمتها لكلاب السكك".. جريمة قتل بشعة تهز الفيوم    خبير اقتصادي: "ابدأ" نجحت في إنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي    الحزن يسيطر على ريم أحمد في عزاء والدتها بمسجد الحمدية الشاذلية| صور    «خفت منها».. فتحي عبد الوهاب يكشف أغرب مشاهده مع عبلة كامل    ياسمين صبري تخطف الأنظار بتمارين رياضية في «الجيم» | صور    "ربنا يتصرف فيكم".. فريدة سيف النصر ترد على الاتهامات في كواليس "العتاولة"    بعد محور جرجا على النيل.. محور يربط «طريق شرق العوينات» و«جنوب الداخلة - منفلوط» بطول 300 كم لربط الصعيد بالوادي الجديد    أجمل دعاء ليوم الجمعة.. أكثر من الصلاة على سيدنا النبي    من 100 سنة، مرسوم ملكي بحل أول مجلس نواب مصري بعد دستور 1923 (فيديو)    حسام موافي يوجه نصائح للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة (فيديو)    «السمكة بتخرج سموم».. استشاري تغذية يحذر من خطأ قاتل عند تحضير الفسيخ (فيديو)    المؤتمر الدولي لكلية الألسن بجامعة الأقصر يعلن توصيات دورته الثالثة    برشلونة يوافق على انتقال مهاجمه إلى ريال بيتيس    المحكمة الجنائية الدولية عن التهديدات ضد مسئوليها: يجب أن تتوقف وقد تشكل أيضا جريمة    ضبط ربع طن فسيخ فاسد في دمياط    بالصور| انطلاق 10 قوافل دعوية    خدمة الساعات الكبرى وصلاة الغروب ورتبة إنزال المصلوب ببعض كنائس الروم الكاثوليك بالقاهرة|صور    رئيس قوى عاملة النواب يهنئ الأقباط بعيد القيامة    في تكريم اسمه |رانيا فريد شوقي: أشرف عبد الغفور أستاذ قدير ..خاص    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الإسماعيلية    بواسطة إبراهيم سعيد.. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته مع كولر    المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم    المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    سوسن بدر تعلق على تكريمها من مهرجان بردية لسينما الومضة    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع أمريكا    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور جمهورية مصر العربية
نشر في الأهالي يوم 13 - 02 - 2012


الباب الأول
مادة 1: مصر دولة ديمقراطية موحدة ذات سيادة نظامها جمهورى برلمانى يقوم على المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة . وتحمى الدولة الحريات العامة والخاصة ، وتقوم على مؤسسات ديمقراطية مستقلة والتوازن بين السلطات .
الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة
مادة 2 : الجنسية المصرية يحددها القانون ، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى . وكذلك لايجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
مادة 3 : المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الأراء السياسية أو الاجتماعية .
مادة 4 : تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
مادة 5 : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبى ، وحقها فى عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر للمواطنين . ولا يجوز أن يقوم الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو أسمه أو شعاراته على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو مرجعية دينية، أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة . كما لا يجوز لأى حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو يلجأ الى التنظيم الحزبى فى صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء . وللقضاء وحده الحق فى الفصل لأى مخالفة لأحكام الدستور أو القانون فى هذا الشأن .
مادة 6 : التجنيد واجب عام اجبارى ينظمه القانون .
مادة 7 : إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى يبينها القانون .
مادة 8 : لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى . وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة . وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة وتحديدها لأسباب سياسية .
مادة 9 : ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى .
مادة 10 : الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون .
مادة 11 : حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب .
مادة 12 : الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون للناس كافة .. ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى . وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
مادة 13 : الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية .
مادة 14 : لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية .
مادة 15 : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية .
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة .
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى القاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه .
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرها ويضع الاجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائيا فى هذا التظلم . وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى .
مادة 16 : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون .
مادة 17 : العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه .
مادة 18 : يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه . كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره .
مادة 19 : لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق .
مادة 20 : لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى . وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية .
مادة 21 : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان . ولايجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور. ويعاقب المسئول وفقا للقانون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة الإيذاء أو التهديد يهدر ولا يعول عليه ولا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن ذلك بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا لمن وقع عليه الايذاء .
مادة 22 : السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الانسانية أو يعرض الصحة للخطر. وينظم القانون وسائل الرقابة القضائية على معاملة كل من تقيد حريتة .
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة .
مادة 23 : للمنازل حرمة ولايجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلا إلا بإذن القاضى . وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة .
مادة 24 : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وحرية المراسلات وسريتها مكفولة ، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو بغيرها . ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون .
مادة 25 : حرية الرأى والبحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى مكفولة .
ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والاذاعة وغيرها .
ولايؤاخذ أحد على أرائه إلا فى الأحوال الضرورية التى يحددها القانون .
مادة 26 : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة وحق إصدار وملكية الصحف مكفول للأفراد وللأحزاب السياسية والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة .
ولايجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور .
وتكفل الدولة استقلال الاذاعة والتلفزيون والمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ، عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب ، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية ، وينظم القانون إدارتها عبر مجالس مستقلة تمثل كل هذه التوجهات ، وتضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها .
مادة 27 : التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون .
مادة 28 : التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية مجانى فى مدارسها العامة . وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى .
\مادة 29 : للمصريين حق الاجتماع فى هدوء ، غير حاملين سلاحا . وليس لرجال الشرطة أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدما إلا بالنسبة للاجتماعات العامة .
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون .
مادة 30 : السيادة للشعب وحده وهو مصدر للسلطات ، ويرتكز النظام السياسى فى مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والاتفاقات والعهود والبروتوكولات الدولية . والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والتوازن بينهما ورقابتها المتبادلة ، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون ، وكفالة الحق فى الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ، وعلى الانتخابات العامة الدورية الحرة النزيهة تحت الإشراف القضائى الكامل فى ظل نظام برلمانى . ويقوم المجلس النيابى بمهام التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية .
ويقوم الدستور على تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة انسانية جوهرية ، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين فى بناء وطنهم وتقدمه فى كل المجالات ، وعدم السماح لأى أغلبية أن تقمع بأى وسيلة أى أقلية ، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية ، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية .
ويحظر الدستور أى شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.
ويكفل الدستور حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية ، والنقابات العامة والمهنية وتعددها ، والمنظمات غير الحكومية ، وكافة أشكال تنظيم المجتمع المدنى الأخرى ، وبمجرد الإخطار ، طالما لا تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق السياسية للمصريين الواردة فى الدستور ، وطالما تمارس نشاطها بطريقة سلمية ، ولا تقوم على أساس الإقصاء الدينى أوالعرقى .
مادة 31 : للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
مادة 32 : يقوم الاقتصاد القومى على التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة على الذات ، والتى تهدف الى تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين ، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
مادة 33 : الملكية الخاصة مصونة ، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون .
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون .
مادة 34 : الميراث حق يكفله القانون .
مادة 35 : المصادرة العامة للأموال محظورة .. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .
مادة 36 : النشاط الاقتصادى الفردى حر ، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم .
مادة 37 : ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الانتاج ورفع مستوى المعيشة .
مادة 38 : يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر ، تحقيقا للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب ، كما يكفل للعاملين فيهما نصيبا فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه .
مادة 39 : تيسر الدولة للمواطنين جميعا مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم .
مادة 40 : للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار ، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع .
مادة 41 : العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص .ولكل فرد حرية اختيار مهنته ، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته .
مادة 42 : ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الأجازات السنوية بأجر .
مادة 43 : يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى .
مادة 44 : ينظم القانون العمل للنساء والأحداث .
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة ، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى .
مادة 45 : تشرف على شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء .
وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال والإضراب جائز فى حدود القانون .
مادة 46 : إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون . وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .
مادة 47 : العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة . وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة 48 : تشجع الدولة الادخار ، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات .
مادة 49 : الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق الوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك .
مادة 50 : فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لايترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه .
الباب الثالث
السلطات
الفصل الأول
مجلس الشعب
مادة 51 : يتآلف مجلس الشعب من عدد من الأعضاء لا يقل عن 350 عضو ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية .
وتشكل لجنة قضائية مستقلة وغير قابلة للعزل تسمى "لجنة الانتخابات العليا" ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتكون اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء ، تقوم الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض بترشيح رئيس اللجنة وأربعة من أعضائها من بين نواب رئيس محكمة النقض ، وترشيح الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة أربعة من رؤساء محاكم الاستئناف وجميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل ، ويتبع فى شأنهم القواعد المطبقة بشأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، ويتفرغوا تفرغاً كاملاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا . ويحظر تولى أعضاء اللجنة أية مناصب فى الدولة ، كما يحظر عليهم الترشيح لعضوية أياً من المجالس التمثيلية خلال عملهم فى اللجنة ولمدة عامين بعد انتهاء مدة العضوية او خمسة أعوام من تاريخ الاستقالة أيهما أطول ومدة لجنة الانتخابات العليا ست سنوات ميلادية . وتتولى اللجنة الإشراف والإدارة لكافة الانتخابات والاستفتاءات العامة . وتلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها التى يحددها القانون وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة فى أداء مهامها . وتحدد للجنة الانتخابات العليا ميزانية خاصة تدرج كرقم واحد فى الميزانية العامة ..
مادة 52 : يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ، ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات فى عضوية المجالس المحلية الشعبية .
مادة 53 : مدة مجلس الشعب خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له . وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة لانتهاء هذه المدة .
مادة 54 : إذا حل مجلس الشعب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر .
مادة 55 : الأمر الصادر بحل مجلس الشعب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب ، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله ، كان باطلا وبقى مجلس الشعب قائماً .
وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة ، أصبح أمر الحل كأن لم يكن وعاد مجلس الشعب إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد .
مادة 56 : مقر مجلس الشعب بمدينة القاهرة ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية .
واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
مادة 57 : الدور السنوى العادى لمجلس الشعب يكون بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر . وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون . ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل . ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية والتصديق على الحساب الختامى .
مادة 58 : يجتمع مجلس الشعب اجتماعا غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية . وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء.
مادة 59 : لايجوز الاجتماع فى غير دور الانعقاد وإلا كان الاجتماع غير شرعى وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
مادة 60 : قبل أن يتولى مجلس الشعب عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية اليمين الآتية :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون ".
مادة 61 : ينتخب مجلس الشعب فى بداية كل فصل تشريعى رئيساً ووكيلين ويجمد جميعهم عضويته فى الحزب الذى ينتمى إليه بمجرد انتخابه.
ومدة الرياسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس الشعب ولايجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة ، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشيح تيسيراً للانتخاب .
مادة 62 : جلسات مجلس الشعب علنية ، على أن ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية .
مادة 63 : عضو مجلس الشعب ينوب عن الأمة كلها .
مادة 64 : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الشعبية المحلية ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى .
مادة 65 : لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء مجلس الشعب أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية .. وذلك على الوجه المبين فى القانون ويختص مجلس الشعب بقبول استقالة أعضائه .
مادة 66 : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشعب قبل انتهاء مدته وجب انتخاب من يحل محله فى مدى ستين يوما من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه .
مادة 67 : لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى مجلس الشعب ولجانه .
مادة 68 : لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء مجلس الشعب اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها . وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات .
مادة 69 : لا يمنح أعضاء مجلس الشعب أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتبا عسكرية ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية مجلس الشعب .
مادة 70 : يتناول عضو مجلس الشعب مكافأة وفقا للقانون .
مادة 71 : لا يجوز لمجلس الشعب أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه . وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين . وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً .
مادة 72: لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
مادة 73 : كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه .
وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.
مادة 74: لا يجوز لمجلس الشعب تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات .
مادة 75 : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير . ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل مناقشة كل الاستجوابات المقدمة من النواب .
ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى .
مادة 76 : لمجلس الشعب إجراءا تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخلة فى حدود اختصاصه . وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً ولا يمنع لذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه المسائل .
وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان .
مادة 77 : لكل مواطن حق التظلم إلى مجلس الشعب ويحيل البرلمان مايقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الايضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك ومن حق أصحابها كذلك وللمواطنين أن يحاطوا بنتيجتها . كذلك أن يقدموا إلى مجلس الشعب الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة .
مادة 78 : لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم الرئيس بذلك ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه .
مادة 79 : فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء مجلس الشعب نيابة أعضاء مجلس الشعب إلى حين انتخاب المجلس الجديد .
الفصل الثانى
رئيس الجمهورية
مادة 80 : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام الدستور .
مادة 81 : ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر فى انتخابات تعددية وتحت إشراف كامل من لجنة الانتخابات العليا والقضاة ويشترط فى المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرياً ومن أبوين مصريين وغير متزوج من أجنبية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً ، وأن يحصل على تزكية عدد من الناخبين فى عدد من المحافظات ، ويحدد القانون هذه الإعداد ومدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه السلطة ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية واحدة متصلة .
مادة 82 : يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين : أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه .
مادة 83 : يعين القانون مرتبات رئيس الجمهورية ولا يتقاضى مرتباً أو مكافأة سواها.
ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً .
وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه .
مادة 84 : رئيس الجمهورية مسئول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون .
ويكون اتهام رئيس الجمهورية والتحقيق معه فى جميع الأحوال بقرار من مجلس الشعب بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون .
وإذا حكم عليه فى جريمة الخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
مادة 85 : تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل .
وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتا حتى يتم الانتخاب .
مادة 86 : إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب بحسب الأحوال .
مادة 87 : رئيس الجمهورية يصدر القوانين وله حق الاعتراض عليها لمخالفتها للدستور .
مادة 88 : إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر .
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه يرفع لرئيس الجمهورية ليصدره أو ليحيله للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته ، وإذا حكمت بدستوريته اعتبر قانوناً وأصدره رئيس الجمهورية .
مادة 89 : إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس الشعب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون . ويجب عرض هذه المراسيم على اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها . وإذا كان مجلس الشعب منحلاً وجبت دعوته ، فإذا لم يدع المجلس للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت ورفضها المجلس أو انقضى ستون يوماً دون أن يقرها ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، ويقوم مجلس الشعب بتسوية ما ترتب على هذه المراسيم من آثار . وفى جميع الأحوال لا يجوز أو يترتب على هذه المراسيم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون انتخاب مجلس الشعب أو قانون انتخاب رئيس الجمهورية أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة .
مادة 90 : لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون . ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة أو يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم .
مادة 91 : رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها . ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح .
مادة 92 : رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لايتعارض مع القوانين
مادة 92 : لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
ويترتب على حل مجلس الشعب استقالة الوزارة. ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.
مادة 93 : رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء ويعفيه ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .
مادة 94 : رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .
مادة 95 : رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .
مادة 96 : رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان .
مادة 97 : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ولا تكون اتفاقيات حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة وصدقت مصر عليها قابلة للنسخ أو التعديل أو التعطيل بقانون لاحق .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الاقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد التصديق والموافقة عليها بقانون .
مادة 98 : رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون . أما الرتب المدنية وألقاب الشرف لايجوز انشاؤها.
مادة 99 : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
مادة 100 : مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة . ويتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون بعد موافقة مجلس الوزراء وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسئولية بحال .
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكليف الشخص الذى يرشحه الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة .
الفصل الثالث
الوزارة
مادة 101 : يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية وهو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة .
مادة 102 : لا يلى الوزارة إلا مصرى .
مادة 103 : قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين : أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق ".
مادة 104 : للوزراء أن يحضروا اجتماعات مجلس الشعب ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبونهم عنهم .وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته ، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه .
مادة 105 : رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون لدى مجلس الشعب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته . ولايطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها .
ولايجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشْر الأعضاء الذين يتآلف منهم مجلس الشعب ولاتجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه .
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة ايام من انتهاء المناقشة .
ولرئيس الوزراة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً .
مادة 106 : إذا قرر مجلس الشعب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل ، وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة .
مادة 107 : يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة وعلى وجه الخصوص رسم الاتجاهات العامة .
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل .
مادة 108 : لايحق للوزير اثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً . وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ، ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو يقايض عليه .
مادة 109 : لمجلس الشعب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولايمنع استعفاؤه من إقامة الدعوة عليه أو الاستمرار فيها .
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون .
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه . وتبين فى قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات .
مادة 110 : لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان .
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 111 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون . ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة .
مادة 112 : يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون .
مادة 113 : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب .
مادة 114 : تصدر الأحكام باسم الأمة .
مادة 115 : يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والاسكندرية الابتدائيتين ويضم إليه اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه .
مادة 116 : القضاة غير قابلين للعزل
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون
ولا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء .
مادة 117 : يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء .
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة .
مادة 118 : تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقاً للقانون .
مادة 119 : يتولى وزير العدل تنظيم إدارة القضاء ويسهر على انجاز أعمالهم .
مجلس الدولة
مادة 120 : مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة .
مادة 121 : لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الادارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالالغاء وتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى يقترحها الحكومة أو يحيلها إليه مجلسى البرلمان .
مادة 122 : مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين .
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه ويضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل .
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص .
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون
مادة 123 : أحكام القضاء الادارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها .
الباب الرابع
هيئات الحكم المحلى
مادة 124 : تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المحافظات والمدن والقرى .
وكل جهة مسكونة يجب الحاقها بإحدى هذه الهيئات .
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن تعتبر هيئة حيا من مدينة .
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون .
مادة 125 : يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشئون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس . ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وكافة أحكام الانتخاب .
مادة 126 : يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس الشعب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى بينها القانون .
مادة 127 : يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون .
مادة 128 : تختص المجالس المحلية بكل مايهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية المصالح الجماعات والأفراد .وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
مادة 129 : تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات لشئون التعليم فى مراحله الأولى وكذلك التعليم الفنى والطب العلاجى وشئون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية .
مادة 130 : قرارات المجلس المحلية الصادرة فى حدود إختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً . وذلك فى الوجه المبين فى القانون .
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية .
مادة 131 : تدخل فى مواد الهيئات المحلية ، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو اضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون .
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الادارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهنهم وأعمالهم فى أراضى الوطن .
وتدخل فى موارد المجلس المحلى حصيلة ضريبية الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المحافظة حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا كله طبقاً للقانون .
مادة 132 : تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة .
مادة 133 : جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون .
مادة 134 : يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض .
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس . كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقا للقانون .
وتشهر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون .
مادة 135 : تكمل الدولة ماتحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة .
مادة 136 : ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التنعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم .
مادة 137 : لا يجوز حل مجالس المحافظات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل .
ولايجوز حل أى منها إلا فى حالة الضرورة بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتخاب المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجالس خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير .
مادة 138 : تعيين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة .
وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين .
الباب الخامس
الشئون المالية
مادة 139 : إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغائها لايكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها غير فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون .
مادة 140 : ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
مادة 141 : لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون .
مادة 142 : تشترط موافقة البرلمان مقدماً فى إنشاء أو إبطال الخطوات الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من محافظة .
وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدما فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة ، ولا يجوز النزول عن شئ من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون .
مادة 143 : يعفى القانون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة وينظم حالات الاستثناء ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان .
مادة 144 : الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الاقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.
مادة 145 : كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون فى زمن محدد أو تجرى فى شأنه علنية تامة فى الإجراءات التمهيدية تيسيراً للمنافسة ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم يمنح الالتزام أو تجديده أو الغاءه ويبين فيه استيفاء هذه الاجراءات ، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون .
مادة 146 : كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود .
مادة 147 : كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص وكذلك تتولى الهيئات المحلية شئون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها وكل هذا على الوجه المبين فى القانون.
مادة 148 : الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى مجلس الشعب قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون .
مادة 149 : لا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة اثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الاضافية .
مادة 150 : إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره .
مادة 151 : لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه انشاء ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة .
مادة 152 : يجب موافقة مجلس الشعب مقدماً فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من ابواب الميزانية وكذلك فى كل مصروف وارد بها أو زائد على تقديراتها .
مادة 153 : الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده مجلس الشعب .
مادة 154 : الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى .
الباب السادس
الهيئات والمجالس المعاونة
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة 155 :يراقب البرلمان بمعاونة الجهاز المركز للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها ولكل من مجلس الشعب والحكومة أن يعهد الى الجهاز بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة .
مادة 156: يتولى الجهاز المركزى للمحسابات الرقابة على الإدارة المالية وشئون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وانفاق المصروفات وفقاً لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة .
مادة 157: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ، ويضع رئيس الجهاز تقارير عن الحسابات الختامية تقدم فى مجلس الشعب وتبلغ إلى وزير المالية وذلك فى مدى الثلاثة أشهر التالية . وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم لمجلس الشعب ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها . وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبي للجماعات السياسية فى مجلس الشعب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويجب أن يتم أعتماد مجلس الشعب الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية .
مادة 158: يتولى الجهاز المركز للمحاسبات كذلك رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون .
مادة 159: رئيس الجهاز المركز للمحاسبات يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وبين عضوية البرلمان ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب .
مادة 160: رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مسئول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع فى المجلس كلما طالب ذلك ، ولا يجوز عزله إلا بقرار من مجلس الشعب وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة الوزراء .
مادة 161: إذا قام خلاف بين الحكومة والجهاز المركزى للحسابات حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية .
المجلس الاقتصادى :
مادة 162: ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها فى الشئون الاقتصادية التى يحيلها إلى مجلس الشعب أو الحكومة ، وتجب استشارته مقدماً فى استثمار موارد الثورة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية .
المجلس الأعلى للعمل
مادة 163: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشئون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة .
مجلس الثورة الطبيعية والمرافق العامة :
مادة 164: يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيساً ومن ثمانية من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس واثنان من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة .
ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئياً .
مادة 165: يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شئون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض الميزانيات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها .
مادة 166: يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها مجلس الشعب ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين فى القانون . ويكفل القانون استغلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصا كل منهما .
المجلس القومى لحقوق الإنسان :
مادة 167: ينشأ مجلس قومى لحقوق الانسان يعين القانون نظامه واختصاصه ويتولى بحث مشروعات قوانين تطبق الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التى توقع عليها مصر وغيرها من مشروعات القوانين ذات الصلة ، وله أن يتلقى ويحقق فى كل الشكاوى المتعلقة بالمساس بهذه الحقوق .
الباب السابع
القوات المسلحة :
مادة 168: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
مادة 169: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
مادة 170: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين .
مادة 171: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة أو أغراض محدودة .
مادة 172: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريباً عسكرياً وتنظيم الحرس الوطنى .
مادة 173: ينظم قانون خاص المحاكم العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقا والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة .
مادة 174: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصاته . ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح .
مادة 175: ينظم القانون هيئات الشرطة ويبين ما لها من اختصاصات .
الباب الثامن
المحكمة العليا الدستورية :
مادة 176: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الاسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عاماً ، سواء فى هؤلاء جميعاً الحاليون منهم والسابقون . ويعين رئيس الجمهورية ثلاث منهم وثلاث ينتخبهم البرلمان مجتمعاً بهيئة مؤتمر ، وثلاث ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء.
وتنتخب المحكمة رئيساً من بين أعضائها . ومدتها أثنتا عشر سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين فى القانون . ويكون انعقاد المحكمة صحيحاً بحضور سبعة من أعضائها .
مادة 177: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها .
مادة 178: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة الى المعاش أو وقفهم من أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى أداء أعمالهم .
مادة 179: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء .
مادة 180: تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة فى هذا الدستور .
مادة 181: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم مجلس الشعب فى بداية كل فصل تشريعى من غير أعضائه . ويكون انعقاد المحكمة صحيحاً بحضور أربعة منهم . ويمثل الاتهام من يختاره مجلس الشعب .
مادة 182: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل فى الدعوى يتوقف على الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر الى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه . كما يكون للأحزاب السياسية والنقابات حق الطعن أمامها بدعوى أصلية فى دستورية القوانين والأعمال البرلمانية ذات الصفة النيابية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
الباب التاسع
تنقيح الدستور
مادة 183: لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعدل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ، ويصدر مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه . ولا تصح المناقشة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء والاحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابي البرلماني لا يجوز اقتراح تعديلها .
الباب العاشر
أحكام عامة
مادة 184: الإسلام دين غالبية المصريين ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع ، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة .
مادة 185: لاتعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى الحالات الآتية :
أ‌- أن تكون حياة الأمة مهددة بحرب ، أو غزو ، أو تمرد مسلح عام ، أو باضطراب ، أو كارثة طبيعية ، أو بحالات طارئة عامة أخرى .
ب‌- أن يكون هذا الإعلان ضرورى لاستعادة الأمن والنظام .
ولاينفذ كلا من إعلان حالة الطوارئ وأى تشريع يسن أو أى عمل يتخذ كنتيجة لهذا الإعلان إلا :
أ – بشكل مباشر وبلا اثر رجعى .
ب- ليس لأكثر من 21 يوماً من تاريخ الإعلان ، ما لم يقرر مجلس الشعب مد الإعلان . ولا يمد المجلس إعلان حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة شهور فى المرة الواحدة ويكون المد لأول مرة بموجب قانون بأغلبية أعضاء المجلس . وأى مد تال لذلك يكون بموجب قانون بأغلبية 60% على الأقل من أعضاء المجلس . ولا يتم إقرار أى قانون من المشار إليهم فى هذه الفقرة إلا بعد نقاش فى المجلس.
ويكون للمحكمة الإدارية المختصة الحق فى تقرير شرعية أيا من :
أ‌- إعلان حالة الطوارئ .
ب‌- أى مد لإعلان حالة الطوارئ .
ج‌- أى تشريع يسن أو أى أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ .
وعندما يعتقل أى شخص بدون محاكمة وذلك بناء على إعلان حالة الطوارئ ، فإنه ينبغى مراعاة الشروط التالية :
أ‌- يبلغ شخص بالغ من عائلة المعتقل أو أحد أصدقائه باعتقاله وذلك بأسرع ما يمكن خلال أجل معقول .
ب‌- خلال خمسة أيام من اعتقال الشخص ينشر فى الجريدة الرسمية موجز يتضمن اسم المعتقل ومكان الاعتقال وسبب اعتقاله المستند لحالة الطوارئ .
ج- للمعتقل اختيار طبيب معالج له ، وللطبيب زيارة المعتقل فى أى وقت مناسب .
د – للمعتقل اختيار ممثل قانونى له ، ولممثله القانونى زيارته فى أى وقت مناسب .
ه - يتم النظر فى أمر الاعتقال بمعرفة المحكمة الإدارية المختصة خلال أجل معقول لا يتجاوز فى كل الأحوال عشرة أيام من تاريخ اعتقال الشخص ، وعلى المحكمة إخلاء سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام .
و – للمعتقل الذى لم يخلى سبيله عند نظر المحكمة فى أمر اعتقاله وفقا لما جاء فى الفقرة السابقة، وللمعتقل الذى لم يخلى سبيله وفقاً لهذه الفقرة ، أن يلجأ للمحكمة لإعادة النظر مجدداً فى أمر اعتقاله فى أى وقت بعد مرور عشرة أيام من نظر تظلمه السابق ، وللمحكمة أن تخلى سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام.
ز – للمعتقل دائماً أن يمثل بشخصه أمام المحكمة للنظر فى أمر الاعتقال ، وله أن يحضر محاميه معه بالجلسة ، وله أن يقدم دفاعه ضد استمرار اعتقاله .
ح – على الدولة أن تقدم للمحكمة أسباب مكتوبة تبرر استمرار اعتقال المعتقل ، ونسخة من تلك الأسباب للمعتقل ومحاميه قبل نظر المحكمة فى أمر الاعتقال بيومين على الأقل.
وإذا أفرجت المحكمة عن المعتقل ، فإن هذا الشخص لا يخضع للاعتقال مرة أخرى لنفس الأسباب ما لم تقدم الدولة للمحكمة أسباب قوية لإعادة اعتقال نفس الشخص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.