ضبط نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالمنوفية    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    اتحاد الكرة يكشف حقيقة الخطاب المزيف بشأن إلغاء الهبوط في الدورى    التشكيل المثالي لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قناة النيل للرياضة تنقل نهائي كأس الجزائر بشكل حصري    محافظ أسوان: التنسيق لتنظيم القوافل الدعوية وترسيخ قيم الوسطية    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي    أشرف زكى وإميل شوقى والكحلاوى فى عزاء الملحن على سعد.. صور    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    منظمة السياحة العالمية تختتم فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار بالمغرب    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    رجال يد الأهلي| عبد العزيز إيهاب: التتويج بكأس مصر يعبر عن شخصية الفريق    خاص | توروب للاعبي الأهلي: الزمالك فرصة لمصالحة الجماهير    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بالعاصمة الجديدة    مصرع نائب رئيس بنك مصر إثر انقلاب سيارته على الطريق الإقليمى    ضبط عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية في الهواء لترويع المواطنين في الجيزة    الداخلية تضبط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول بالجيزة    إدارة ترامب تدرس 3 خيارات عسكرية ضد إيران    الجمود فى لبنان سينتهى عندما يتم الحسم فى إيران    من قلب الحرب.. أربعة دروس أربكت العالم    سمير فرج: بوصلة الأزمة تتجه نحو مضيق هرمز وسط تساؤلات حول تخطيط البنتاجون    توطين صناعة النقل في مصر.. إنتاج 100 عربة بضائع متنوعة و1300 أتوبيس وتوفير أكثر من 867 مليون يورو    حسن رداد: تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد حقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية    ارتفاع الصادرات وترشيد الطاقة    البورصة وتلاميذ ثانية ثانوى    رجال على قلب رجل واحد.. لحماية مصر    منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 10 ميداليات    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لنشره حوارًا غير صحيح    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله (3)
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 02 - 2011

كشفت مواد البابين الأولين، والفصلين الأولين من الباب الثالث من مشروع دستور 1954، التى نشرناها فى الحلقتين السابقتين، عن الطابع الليبرالى لهذا الدستور، الذى أعدته لجنة من أقطاب السياسيين وأساتذة القانون الدستورى فى مرحلة ما بين ثورتى 1919 و1952، لذلك حرصت - أثناء صياغتها لمواده - على أن تستفيد من تجربة تطبيق دستور 1923، وأن تسد كل الثغرات التى تفتح الباب أمام العبث بالدستور أو التحايل على قاعدة الأمة مصدر السلطات.
وتطبيقاً لذلك، ضمنت اللجنة مواد الدستور فى هذين البابين نصوصاً تضمن للمصريين سلطة واسعة من الحريات والحقوق الفردية والعامة لم يرد بعضها فى أى دستور سبقه أو لحقه، ومنها حظر التمييز بين المصريين بسبب آرائهم السياسية أو الاجتماعية، أو تحديد إقامتهم لأسباب سياسية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، كما تلزم الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، فى حالة تنفيذ حكم نهائى ثبت خطؤه. وحظر مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ودخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى، وأطلق حق إصدار الصحف وتشكيل الأحزاب دون ترخيص، وكفل حق الأحزاب السياسية فى الاستفادة من الإذاعة وأجندة الإعلام والنشر المملوكة للدولة، وأناط بالمحكمة الدستورية النظر فى الطعون الخاصة بالأحزاب.. هذا فضلاً عن الحقوق الاجتماعية التى تضمنتها مواد الدستور، ومنها إلزام الدولة بأن تيسر للمواطن مستوى لائقاً من المعيشة فى حالة البطالة والمرض والعوز والشيخوخة، وإقرار حق العمال فى الإضراب.
ويأخذ مشروع دستور 1954 بصيغة الجمهورية البرلمانية، فرئيس الجمهورية يملك ولا يحكم ويمارس سلطة السيادة لا سلطة الحكم، وهو يتولى جميع سلطاته بواسطة الوزراء، وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية وهو لا يستقل بسلطة إلا سلطة تعيين 20٪ من أعضاء مجلس الشيوخ.
ويتولى السلطة التشريعية برلمان يقوم على مجلسين، أحدهما للنواب ينتخب بالاقتراع السرى العام والثانى للشيوخ ينتخب 60٪ من أعضائه بالاقتراع العام، وينتخب أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية من بين أعضائها 20٪ ويعين رئيس الجمهورية 20٪ من الكفاءات العملية والفنية.
وفى هذه الحلقة نستكمل نشر الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث الخاص بالسلطات، ويتعلق أولهما بالوزارة، التى تتولى منفردة كما هو الحال فى الجمهوريات البرلمانية، السلطة التنفيذية دون مشاركة رئيس الجمهورية، فهى المهيمنة على مصالح الدولة، ورئيسها هو الذى يوجه السياسة العامة، وأعضاؤها مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للحكومة.. ويحظر المشروع على الوزير أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً، ويعطى لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بطلب من النائب العام الحق فى اتهام الوزراء، على أن يحاكموا طبقاً لقانون العقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويختص الفصل الرابع ب«السلطة القضائية» التى يتولى إدارة شؤونها مجلس أعلى يختص باقتراح تعيينهم وترقيتهم ونقلهم كما يختص بتأديبهم وندبهم.. ويحظر على المستشارين من رجال القضاء تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء، وينص على أن انتداب النائب العام من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء، وأن يتولى قاضى تحقيق التحقيق فى الجرائم السياسية وجرائم الصحافة والنشر. ويفرد مشروع الدستور قسماً خاصاً لمجلس الدولة، يلفت من بين مواده النص على أن تكون أحكام القضاء الإدارى ملزمة.. وعلى أن يكفل القانون نفاذها.
ويتعلق الباب الرابع من مشروع الدستور ب«هيئات الحكم المحلى» وتنظم مواده قيام حكم محلى لا مركزى، وليس مجرد إدارة محلية شبه مركزية، وتقضى بتشكيل هيئات محلية ذات شخصية معنوية، فى المحافظات والمدن والقرى، تنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وتجيز نصوص الدستور ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاءة والخبرة بما لا يزيد على 25٪ من مجموع أعضاء المجلس، وتختص هذه المجالس بإنشاء وإدارة المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فى قراراتها، ويدخل فى مواردها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى وحصيلة ضرائب الأملاك المبنية، وضريبة الأطيان فضلاً عما يخصص لها فى الميزانية العامة، ويحظر مشروع دستور 1954 حل المجالس المحلية المنتخبة إلا فى حالة الضرورة.
الفصل الثالث
الوزارة
مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.
مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».
مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه.
مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.
ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.
مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة.
مادة 118: يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.
مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.
مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.
مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.
مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.
مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.
مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.
مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).
مجلس الدولة
مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.
مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.
مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.
الباب الرابع
هيئات الحكم المحلى
مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.
وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.
مادة 138: يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.
مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.
مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.
مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن.
وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.
مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.
مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.
مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.
مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.
ولا يجوز حل أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة.
وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.