محافظ القاهرة: توسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    متحدث الحكومة: نتجنب تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك    الكهرباء: خفض الإضاءة بالمباني الحكومية والشوارع لمواجهة زيادة الأحمال وحرارة الطقس    «سياحة النواب» توصي بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر    نتنياهو لشبكة ABC: اغتيال خامنئي سيؤدي لتهدئة التوترات    "الإسعاف الإسرائيلي": 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    وزير خارجية إيران: نتنياهو مجرم حرب خدع رؤساء الولايات المتحدة ل3 عقود    كأس العالم للأندية| ذا صن تسلط الضوء على صدام ميسي وياسر إبراهيم في افتتاح المونديال    الجيش الإسرائيلي: هدف الحرب مع إيران ضرب برنامجها النووي    بدأت بمشاهدة وانتهت بطعنة.. مصرع شاب في مشاجرة بدار السلام    ثقافه النواب تناقش الاستثمار الثقافي بالهيئة العامة للكتاب    ورش فنية متنوعة لتنمية مواهب الأطفال بأبو سمبل    خبير علاقات دولية: التصعيد بين إيران وإسرائيل خارج التوقعات وكلا الطرفين خاسر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    التعليم العالي تعلن حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    إخطار من الليجا.. إسبانيول يؤكد دفع برشلونة للشرط الجزائي لخوان جارسيا    الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله (3)
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 02 - 2011

كشفت مواد البابين الأولين، والفصلين الأولين من الباب الثالث من مشروع دستور 1954، التى نشرناها فى الحلقتين السابقتين، عن الطابع الليبرالى لهذا الدستور، الذى أعدته لجنة من أقطاب السياسيين وأساتذة القانون الدستورى فى مرحلة ما بين ثورتى 1919 و1952، لذلك حرصت - أثناء صياغتها لمواده - على أن تستفيد من تجربة تطبيق دستور 1923، وأن تسد كل الثغرات التى تفتح الباب أمام العبث بالدستور أو التحايل على قاعدة الأمة مصدر السلطات.
وتطبيقاً لذلك، ضمنت اللجنة مواد الدستور فى هذين البابين نصوصاً تضمن للمصريين سلطة واسعة من الحريات والحقوق الفردية والعامة لم يرد بعضها فى أى دستور سبقه أو لحقه، ومنها حظر التمييز بين المصريين بسبب آرائهم السياسية أو الاجتماعية، أو تحديد إقامتهم لأسباب سياسية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، كما تلزم الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، فى حالة تنفيذ حكم نهائى ثبت خطؤه. وحظر مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ودخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى، وأطلق حق إصدار الصحف وتشكيل الأحزاب دون ترخيص، وكفل حق الأحزاب السياسية فى الاستفادة من الإذاعة وأجندة الإعلام والنشر المملوكة للدولة، وأناط بالمحكمة الدستورية النظر فى الطعون الخاصة بالأحزاب.. هذا فضلاً عن الحقوق الاجتماعية التى تضمنتها مواد الدستور، ومنها إلزام الدولة بأن تيسر للمواطن مستوى لائقاً من المعيشة فى حالة البطالة والمرض والعوز والشيخوخة، وإقرار حق العمال فى الإضراب.
ويأخذ مشروع دستور 1954 بصيغة الجمهورية البرلمانية، فرئيس الجمهورية يملك ولا يحكم ويمارس سلطة السيادة لا سلطة الحكم، وهو يتولى جميع سلطاته بواسطة الوزراء، وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية وهو لا يستقل بسلطة إلا سلطة تعيين 20٪ من أعضاء مجلس الشيوخ.
ويتولى السلطة التشريعية برلمان يقوم على مجلسين، أحدهما للنواب ينتخب بالاقتراع السرى العام والثانى للشيوخ ينتخب 60٪ من أعضائه بالاقتراع العام، وينتخب أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية من بين أعضائها 20٪ ويعين رئيس الجمهورية 20٪ من الكفاءات العملية والفنية.
وفى هذه الحلقة نستكمل نشر الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث الخاص بالسلطات، ويتعلق أولهما بالوزارة، التى تتولى منفردة كما هو الحال فى الجمهوريات البرلمانية، السلطة التنفيذية دون مشاركة رئيس الجمهورية، فهى المهيمنة على مصالح الدولة، ورئيسها هو الذى يوجه السياسة العامة، وأعضاؤها مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للحكومة.. ويحظر المشروع على الوزير أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً، ويعطى لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بطلب من النائب العام الحق فى اتهام الوزراء، على أن يحاكموا طبقاً لقانون العقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا.
ويختص الفصل الرابع ب«السلطة القضائية» التى يتولى إدارة شؤونها مجلس أعلى يختص باقتراح تعيينهم وترقيتهم ونقلهم كما يختص بتأديبهم وندبهم.. ويحظر على المستشارين من رجال القضاء تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء، وينص على أن انتداب النائب العام من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء، وأن يتولى قاضى تحقيق التحقيق فى الجرائم السياسية وجرائم الصحافة والنشر. ويفرد مشروع الدستور قسماً خاصاً لمجلس الدولة، يلفت من بين مواده النص على أن تكون أحكام القضاء الإدارى ملزمة.. وعلى أن يكفل القانون نفاذها.
ويتعلق الباب الرابع من مشروع الدستور ب«هيئات الحكم المحلى» وتنظم مواده قيام حكم محلى لا مركزى، وليس مجرد إدارة محلية شبه مركزية، وتقضى بتشكيل هيئات محلية ذات شخصية معنوية، فى المحافظات والمدن والقرى، تنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وتجيز نصوص الدستور ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاءة والخبرة بما لا يزيد على 25٪ من مجموع أعضاء المجلس، وتختص هذه المجالس بإنشاء وإدارة المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فى قراراتها، ويدخل فى مواردها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى وحصيلة ضرائب الأملاك المبنية، وضريبة الأطيان فضلاً عما يخصص لها فى الميزانية العامة، ويحظر مشروع دستور 1954 حل المجالس المحلية المنتخبة إلا فى حالة الضرورة.
الفصل الثالث
الوزارة
مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.
مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.
مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».
مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه.
مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.
ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.
مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة.
مادة 118: يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.
مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.
مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.
مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.
مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.
مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.
مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.
مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.
مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).
مجلس الدولة
مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.
مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.
مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.
الباب الرابع
هيئات الحكم المحلى
مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.
وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.
مادة 138: يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.
مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.
مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.
مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.
مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن.
وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.
مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.
مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.
مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.
مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.
مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.
ولا يجوز حل أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة.
وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.