الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين في الأهلي    بعد سرقتها وصهرها وبيعها للصاغة.. 5 معلومات عن إسورة الملك أمنمؤوبي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    قبل انتخابات النواب.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة مجانية للاستعلام عن الناخبين    بروتوكول تعاون بين كلية التجارة جامعة أسوان ونادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة    مصر والسودان تبحثان تنفيذ المرحلة الثانية من خط الربط الكهربائي    مذكرة تفاهم مصرية يابانية لتصنيع محطات إنتاج المياه من الهواء    البورصة المصرية تربح 15.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    إقامة 21 معرض «أهلا مدارس» في المنوفية.. وحملات رقابية لضبط المخالفات (تفاصيل)    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    النائب محمد أبو النصر: زيارة ملك إسبانيا تمثل دفعة قوية للاستثمار والسياحة في مصر    مظلة ردع نووي.. إعلام سعودي يحتفي باتفاقية الدفاع مع باكستان    رغم الحرب والحصار.. فلسطين تطلق رؤيتها نحو المستقبل 2050    بكين: لن نسمح باستقلال تايوان والعالم بين السلام والحرب    بعد توالي المآسي القومية.. ترامب وأوباما حالة من التناقض (تقرير)    توزيع 100 شنطة مدرسية لذوي الهمم بالأقصر    الخطيب يحدد ملامح قائمته حال الترشح في انتخابات الأهلي    حافلة الزمالك تصل ستاد قناة السويس لمواجهة الإسماعيلى    مشاهدة مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر القنوات الناقلة    القنوات الناقلة مباشر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2025- 2026    المقاولون العرب يكشف عن هوية المدرب المؤقت بعد رحيل محمد مكي    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    ضبط 280 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزوّرة في حملة للطب البيطري بسوهاج    تجديد حبس البلوجر أم سجدة 45 يوما في اتهامها بغسل أموال متحصلة من محتوى خادش    أمطار ورياح.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس غدا: «اتخذوا كافة التدابير»    تأجيل نظر تجديد حبس "علياء قمرون" بتهمة خدش الحياء العام ل 20 سبتمبر    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    "التعليم العالي": التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات    الكشف عن ميناء أثري مغمور بالمياه في الإسكندرية    ماستر كلاس للناقد السينمائي رامي عبد الرازق ضمن فعاليات مهرجان ميدفست مصر    بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الأنظار برفقة إليسا    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة ومستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد    استمتع بصلواتك مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار شرم الشيخ الدولي    الصحة: تقليص معدل الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية في 7 محافظات    فيديو.. وزير الصحة: جامعة الجلالة أنشئت في وقت قياسي وبتكليف رئاسي مباشر    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في الوادي الجديد    فى حوار له مع باريس ريفيو فلاديمير سوروكين: نغمة الصفحة الأولى مفتتح سيمفونية    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    الشرع: أمريكا لم تمارس الضغط على سوريا.. والمحادثات مع إسرائيل قد تؤدي لنتائج الأيام المقبلة    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية العقيدة.. أهم أوراق ملف المسألة الطائفية
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 01 - 2011

هذا حديث تمنيت ألا أخوض فيه، لكننى مع ذلك أفعل، صحيح أنه يتعلق بجانب بالغ الحساسية فى المسألة الطائفية، وهو «حرية العقيدة».. مما يدعو لاستشعار بعض الحرج فى تناوله، خشية أن تلامس كلمة هنا، وأخرى من هناك، أعصاباً عارية ومنفلتة، إلا أننى حرصت قدر الإمكان، ألا أمس عصباً أو ألامس جرحاً، فهو حديث لا يسعى إلى العبث فى طوى الجروح، بل إلى فتح الباب أمام حوار جاد ومسؤول بين قوم عقلاء راشدين، يسعون لكى يجنبوا الجماعة الوطنية المصرية، مزالق الوقوع فى مستنقع الطائفية، الذى لا نجاة للوطن الذى يقع فيه.
من الناحية الزمنية، فإن قضية «حرية العقيدة»، هى أول ورقة فى المشهد الطائفى الراهن، الذى بدأ طبقاً لما يقوله د. «جمال العطيفى» فى تقريره الشهير باعتناق شابين مسلمين من الإسكندرية المسيحية عام 1970 تحت تأثير ظروف مختلفة، وسرت أخبار ذلك بين الناس، وروج خطباء المساجد لهذه الأخبار، وكتب الشيخ «عبدالحميد اللبان»، وكيل مديرية الأوقاف بالمدينة، تقريراً سرياً عن الانحراف العقائدى لبعض الطلاب المسلمين، رفعه لرئاسته، وضمّنه وقائع لا دليل عليها، وبعضها عصىّ على التصديق، حول نشاط تبشيرى يقوم به بعض القساوسة، وبعد عامين 1972، امتدت «يد خبيثة» إلى هذا التقرير السرى، فطبعته ووزعته على نطاق واسع، واتخذ بعض أئمة المساجد مما ورد فيه من وقائع استفزازية موضوعاً لخطبهم. وتواكب ذلك مع المناقشات التى كانت تدور حول تضمين دستور 1971 النص الخاص بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، الذى أثار مخاوف الأقباط، من أن يُفَسر هذا النص أو يطبق بما يمس حقهم فى حرية العقيدة، أو ممارسة الشعائر الدينية.
وشاء سوء الحظ وسوء التقدير أن يكون أول مشروع قانون يعد تطبيقاً لهذه المادة من الدستور، هو مشروع قانون تطبيق الحدود، الذى أعدت مسودته لجنة من الأزهر فى صيف عام 1977، وتضمنت باباً يتعلق بتطبيق «حد الردة» على «المسلم الراجع عن دين الإسلام سواء دخل فى غيره أم لا»، يعاقب المرتد بالإعدام، إلا إذا تاب وعدل عما كفر به، فتسقط العقوبة، وأثارت مواد هذا الباب اعتراض الكنيسة لمخالفتها، فى رأيها، نصوص الدستور، التى تتعلق بحرية العقيدة، وبالمساواة بين المصريين، إذ هى تعاقب المصرى المسلم الذى يترك دينه إلى المسيحية وغيرها من الأديان، ولا تعاقب المصرى المسيحى الذى يترك دينه إلى الإسلام أو غيره من الأديان، وطالبت بإصدار قانون يحظر على المصريين تغيير أديانهم، ويعاقب المرتد عن دينه سواء كان مسلماً أو مسيحياً، بالعقوبة نفسها.
ومع أن مشروع هذا القانون لم يصدر إلا أن الوقائع التى تتعلق بحرية العقيدة، وتأخذ شكل تغيير مواطنين مصريين لأديانهم، سرعان ما أصبحت المصدر الرئيسى للتوتر الطائفى بسبب أخطاء فى فهم ما هو دينى، وما هو دستورى، وما هو قانونى، والتلاعب بهذه الأمور كلها، وهو ما يتطلب موقفاً حازماً، لإلزام كل الأطراف سواء كانت دينية أو إدارية أو قضائية بالتقيد بالنص الدستورى الخاص بحرية العقيدة فى ضوء الحقائق التالية:
■ أن حد الردة ليس من الحدود التى ورد بشأنها نص قرآنى قاطع الدلالة، وأن ما ورد بشأنها فى الأحاديث النبوية ليس قاطع الثبوت، وأن هناك قسماً معتبراً من فقهاء المسلمين القدامى والمعاصرين، يذهبون إلى أن الإسلام يقر حرية العقيدة، ويأخذ بقاعدتى «فمن شاء فليؤمن.. ومن شاء فليكفر» و«لا إكراه فى الدين»، وحين يكون هناك اجتهادان فقهيان معتبران أحدهما أقرب إلى ضرورات الدولة المدنية وشروطها، والآخر يتناقض معها، فمن واجبنا أن ننحاز للأول.
■ أن المحكمة الدستورية، فى تفسيرها للمادة 46 من الدستور، التى تنص على أن «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية» ذهبت فى حكم أصدرته فى 18 مايو 1996 إلى أن «حرية العقيدة تعنى ألا يُحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها، أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً، ولا يجوز أن تيسر الدولة سراً أو علانية الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقاً لآخرين من الدخول فى سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها، وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها عن البعض».
■ أن حرية العقيدة، بهذا المعنى، تشمل حق المصريين جميعاً بشكل مطلق فى أن يعتنقوا ما يشاءون من أديان وعقائد سماوية وغير سماوية، وأن يتنقلوا بينها من دون أن يكون هناك أى قيد عليهم. وليس صحيحاً أن حرية العقيدة، تقتصر على أتباع الديانات السماوية الثلاث فقط، وهو خلط يشيع بسبب دمج المادة 46 من الدستور، بين حرية العقيدة و«حرية ممارسة الشعائر الدينية»، والأخيرة هى التى قصرها حكم المحكمة الدستورية على أتباع الديانات السماوية، وقيدها بالحفاظ على النظام العام والآداب.
■ أن القانون المصرى لا يتضمن فى نصوصه سوى مادة واحدة تتعلق بحرية تغيير الدين، هى المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، وهى مادة تطلق حق المواطن فى تغيير بيانات خانة الديانة، بمجرد تقديم أحد مستندين، إما حكم بتغيير الديانة من المحكمة المختصة، أو وثيقة تغيير ديانة صادرة من جهة الاختصاص، وتلك هى الثغرة التى تنفذ منها الجهات الإدارية والعناصر البيروقراطية، لكى تثير العواصف الترابية التى تتعلق بحرية العقيدة، وتتحول إلى احتقانات طائفية، فليست هناك طبقاً للمادة 46 من الدستور محكمة مختصة بتغيير الدين، ولا ينبغى أن تكون، وليست هناك جهة اختصاص لها الحق فى أن تمنح وثيقة تغيير ديانة، ولا ينبغى أن يكون، والإجراء التنظيمى الوحيد الذى كان متبعاً فى مصر قبل ذلك، هو أن يتقدم المواطن الراغب فى تغيير بيانات ديانته إلى الجهة المختصة، وكانت آنذاك الشهر العقارى طالباً تغيير هذه البيانات فى أوراقه الثبوتية، وكان الإجراء الوحيد الذى تتبعه هو أن تخطر أحد رجال الدين الذى كان يتبعه، لكى يجتمع به، ويحاول إثناءه عن تغيير دينه، فإذا رفض سجلت له البيان الذى يطلبه وحسابه أخطأ أو أصاب على الله تعالى.
ذلك هو الباب الذى يأتى منه الريح، والذى قاد عشرات ومئات من المواطنين إلى محاكم القضاء الإدارى، ليقاضوا مصلحة الأحوال المدنية، وهى تابعة لوزارة الداخلية، بسبب رفضها تغيير خانة الديانة فى أوراقهم الثبوتية، فيما عُرف بقضايا «العائدين إلى المسيحية»، أو إثباتها فيما عرف بقضايا «البهائيين»، وتتالت أحكام القضاء الإدارى التى لا صلة لها باختصاصه الأصيل، وهو الفصل فى مدى مطابقة القرارات الإدارية التى تصدرها وزارات الحكومة والهيئات العامة، لصحيح القانون الذى ينظم أعمالها، لتحوله إلى ما يشبه «محكمة دستورية موازية»، تفسر مواد الدستور، وتضيف إليها ما لم يرد بنصوصها، وتضع سلسلة من القيود على حرية الاعتقاد، ولا تتغول بذلك على سلطة المحكمة الدستورية العليا، بل تضرب عرض الحائط بتفسيراتها لنصوص الدستور.
تلك حقائق لا تتطلب إلا مجرد تعديل طفيف فى المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، يُلزم المصلحة بأن تغير البيانات الخاصة بالديانة فى الأوراق الثبوتية، بناء على طلب صاحب الشأن، من دون حاجة إلى حكم محكمة مختصة غير موجودة، أو جهة دينية لا شأن لها بالأمر، أو إيصال كهرباء أو عقد إيجار.. أى بدون إحم ولا دستور.. لأن ذلك هو الدستور!
والله من وراء القصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.