اليوم.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة    الوادي الجديد تختتم أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"    قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات ب10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي.. تفاصيل    ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    "بالم هيلز" تستهدف إطلاق مشروعها الجديد في أبو ظبي بمبيعات متوقعة 300 مليار جنيه    إجراء 3 قرعات علنية للتسكين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة.. الإثنين المقبل    بالفيديو.. "الغرف التجارية" تكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار    قانون الإيجار القديم 2025.. إخلاء الوحدات بالتراضى أصبح ممكنًا بشروط    رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير ناميبيا لدى مصر تعزيز التعاون فى قطاع الدواء    "عربية النواب" تدين تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" وتثمن الموقف المصري    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح    اليونان تشهد تحسنا طفيفا في حرائق الغابات.. وحريق خيوس لا يزال الخطر الأكبر    الاحتلال يطرح 6 عطاءات لبناء نحو 4 آلاف وحدة استعمارية في سلفيت والقدس    الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب    ريبيرو يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام فاركو    خوان جارسيا: لم أتردد لحظة في التوقيع لبرشلونة    موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 26    فراعنة اليد في مواجهة نارية أمام إسبانيا بربع نهائي مونديال للشباب    إغلاق حركة الملاحة النهرية بأسوان وأبو سمبل بسبب تقلبات الطقس    "بعد فيديو ال 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات    خلافات أسرية بين زوجين وسلاح مرخّص.. "الداخلية" تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على سيدة بالإسكندرية    اليوم.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة عاطلين لحيازتهما الآيس بالوايلي    انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت المقبل    النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات    فيديو.. أحمد سلامة ينتقد تصريحات بدرية طلبة الأخيرة: النقابة بتعرف تاخد أوي حق الممثل والعضو    غدا.. المركز القومي للسينما يعرض أربعة أفلام في احتفاله بوفاء النيل    تطورات الحالة الصحية ل«أنغام»    غدًا .. انطلاق أولى فعاليات مهرجان القلعة فى دورته الجديدة    بعد تعرضها لحادث سير.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    تقرير دولي يشيد بخطوات مصر في صناعة الدواء.. والصحة تعلّق    تبلغ ذروتها اليوم.. 8 نصائح مهمة من الصحة لتفادي مضاعفات الموجة الحارة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    بسبب أمم أفريقيا.. الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد    إعلام عبري: الجدول الزمني بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات نتنياهو    بالأسماء.. حركة محلية جديدة تتضمن 12 قيادة في 10 محافظات    مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    ياسين السقا يروي كواليس لقائه الأول مع محمد صلاح وأول تواصل بينهم    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    ناهد السباعي عن انتهاء تصوير «السادة الأفاضل»: زعلانة    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    الجامعة البريطانية في مصر تستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية لتعزيز التعاون المشترك    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 30 - 08 - 2012

حصلت "شبكة رصد الاخبارية "على نسخة من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد كقراءة أولى لحين عرضه على الجمعية العمومية للتصويت عليه، وينص على:
الباب الأول: باب الدولة
مادة (1)جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطي يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقًا لأحكام الدستور.
مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (3) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية «النهائية» أو الأساسية للدولة فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة (4) السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين في الدستور.
مادة (5)يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين جميعهم.
مادة (6) يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين في هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة (7)الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة (8) الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعًا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع:
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة (9)يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة (10)تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة (11)الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
مادة (12)يلتزم المجتمع المصرى برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة (13)تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وأسر شهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة والاستحقاق وفقًا للقانون.
مادة (14)التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان في التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه، واللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة (15)تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لجميع الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور.
مادة (16)المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة (17)حرية البحث العلمى مكفولة، وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وتعمل على تطويرها والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (18)إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة (19)يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة وحماية الإنتاج الوطنى، وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها ورعاية حقوق الأجيال المقبلة، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمال فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة (20)كل الثروات الطبيعية هى ملك الشعب وعوائدها حق له، وتكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناءً على قانون.
مادة (21) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة (21) مكرر:يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة (22):الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية وحماية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويدعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية.
مادة (22):ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (23)تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة وتحميها بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وفقا للقانون.
مادة (24):الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وحق الإرث فيها مكفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار.
مادة (25)لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (26):المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة (27)يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
مادة (28)الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة (29)تلتزم الدولة بإحياء الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين.
مادة (30)تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لمصلحة المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة من المؤسسات العاملة عليها، وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية.
مادة (31)الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها، وفقا للقانون.
مادة (32) تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى.
مادة (33):تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.
مادة (33) مكرر:نهر النيل ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وتنميته وحمايته، وتحظر كل أشكال الاعتداء عليه وعلى خزانات المياه الجوفية، وهى كلها ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.