مجلس الوزراء: نعمل على إعادة ضخ الغاز للمصانع واستعادة المعدلات الطبيعية    وزير المالية: إطلاق حزم أكثر خلال العام المالي المقبل لتشجيع الممولين الحاليين والجدد    هآرتس: قاذفات أمريكية في طريقها للمحيط الهادئ.. ومنشأة فوردو الإيرانية على قائمة الأهداف    أرسنال يعود للتفاوض مع رودريجو بعد اقتراب ويليامز من برشلونة    «تفادى مفاجآت المونديال».. دورتموند يهرب من فخ صن داونز بفوز مثير    حبس شخص 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة لفافة حشيش في الإسكندرية    محمد شاهين: دوري في مسلسل لام شمسية كنز    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    أخطر تصريح للرئيس الأمريكي.. أحمد موسى: ترامب يساند مصر بقوة في ملف سد النهضة    تصعيد التوترات: إسرائيل تهدد حزب الله ولبنان يدعو للحياد    خامنئي يرشح 3 لخلافته ويتحصن ضد الاغتيال وسط تصاعد التوترات    الملتقى العلمي لقسم الصحافة ب«إعلام القاهرة» يناقش التعليم الصحفي في العصر الرقمي    منتخب شباب اليد يتأهل متصدرًا بعد 3 انتصارات في مونديال بولندا    فيفا يختار المصري محمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مواجهة مانشستر سيتي والعين    رسميًا.. نوتنجهام فورست يجدد عقد سانتو حتى 2028    نائب محافظ الجيزة: نولى اهتمامًا بالمبادرات الهادفة إلى إحياء التراث    «آي صاغة»: الذهب تحت ضغط العوامل الاقتصادية.. وترقب لتحولات الفيدرالي الأمريكي    4800 جنية وراء مقتل طبيب مخ واعصاب شهير بطنطا    أنهى حياته بسبب علبة سجائر.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بالشارع في سفاجا    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    الحبس سنة مع الشغل ل 3 متهمين أصابوا آخر بعاهة في المنيا    دُفن بالبقيع حسب وصيته.. وفاة حاج من قنا أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية    تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة في الغربية    خبير استراتيجي: إيران لديها مخزون استراتيجي كبير من الصواريخ وتتطور في ضرب إسرائيل    فلاحة وراقصة وعفوية.. صور نادرة للسندريلا سعاد حسني في ذكرى وفاتها ال24    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    جامعة سوهاج تحدد 15 سبتمبر المقبل لتسلم «مستشفى الجراحات التخصصية»    حملات بيطرية لحماية الثروة الداجنة وضمان سلامة الغذاء بالإسماعيلية    "يمين في أول شمال" في أول لياليه على مسرح السلام.. صور    محمد ثروت: وقوفي أمام ميمي جمال شرف.. وسعيد بفيلم «ريستارت»    كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده الراحل    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم    خبير استراتيجي: حذرنا من التصعيد منذ 7 أكتوبر.. وإيران قد تلجأ لرد انتقامي    شمس الظهيرة تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر إيذانًا ببداية فصل الصيف    نقابة المحامين توضح إرشادات يجب اتباعها خلال استطلاع الرأي بشأن رسوم التقاضي    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    رسالة أمل.. المعهد القومي ينظم فعالية في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم    «خلوا عندكم جرأة زي بن شرقي».. رسائل من وليد صلاح الدين ل مهاجمي الأهلي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    مؤمن سليمان يقود الشرطة للفوز بالدوري العراقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 30 - 08 - 2012

حصلت "شبكة رصد الاخبارية "على نسخة من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد كقراءة أولى لحين عرضه على الجمعية العمومية للتصويت عليه، وينص على:
الباب الأول: باب الدولة
مادة (1)جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطي يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقًا لأحكام الدستور.
مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (3) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية «النهائية» أو الأساسية للدولة فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة (4) السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين في الدستور.
مادة (5)يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين جميعهم.
مادة (6) يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين في هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة (7)الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة (8) الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعًا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع:
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة (9)يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة (10)تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة (11)الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
مادة (12)يلتزم المجتمع المصرى برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة (13)تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وأسر شهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة والاستحقاق وفقًا للقانون.
مادة (14)التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان في التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه، واللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة (15)تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لجميع الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور.
مادة (16)المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة (17)حرية البحث العلمى مكفولة، وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وتعمل على تطويرها والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (18)إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة (19)يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة وحماية الإنتاج الوطنى، وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها ورعاية حقوق الأجيال المقبلة، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمال فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة (20)كل الثروات الطبيعية هى ملك الشعب وعوائدها حق له، وتكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناءً على قانون.
مادة (21) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة (21) مكرر:يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة (22):الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية وحماية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويدعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية.
مادة (22):ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (23)تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة وتحميها بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وفقا للقانون.
مادة (24):الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وحق الإرث فيها مكفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار.
مادة (25)لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (26):المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة (27)يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
مادة (28)الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة (29)تلتزم الدولة بإحياء الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين.
مادة (30)تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لمصلحة المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة من المؤسسات العاملة عليها، وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية.
مادة (31)الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها، وفقا للقانون.
مادة (32) تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى.
مادة (33):تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.
مادة (33) مكرر:نهر النيل ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وتنميته وحمايته، وتحظر كل أشكال الاعتداء عليه وعلى خزانات المياه الجوفية، وهى كلها ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.