انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 30 - 08 - 2012

حصلت "شبكة رصد الاخبارية "على نسخة من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد كقراءة أولى لحين عرضه على الجمعية العمومية للتصويت عليه، وينص على:
الباب الأول: باب الدولة
مادة (1)جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطي يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقًا لأحكام الدستور.
مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (3) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية «النهائية» أو الأساسية للدولة فى جميع الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومبادئها، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة (4) السيادة للشعب وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، على الوجه المبين في الدستور.
مادة (5)يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين جميعهم.
مادة (6) يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين في هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة (7)الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة (8) الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعًا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين.
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع:
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة (9)يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة (10)تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة (11)الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
مادة (12)يلتزم المجتمع المصرى برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة (13)تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير وأسر شهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة والاستحقاق وفقًا للقانون.
مادة (14)التربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان في التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه، واللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة (15)تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لجميع الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها، وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور.
مادة (16)المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه، وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا، وأن تضمن لهم معاملة مالية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة (17)حرية البحث العلمى مكفولة، وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وتعمل على تطويرها والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (18)إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة (19)يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة وحماية الإنتاج الوطنى، وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها ورعاية حقوق الأجيال المقبلة، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمال فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة (20)كل الثروات الطبيعية هى ملك الشعب وعوائدها حق له، وتكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة، ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناءً على قانون.
مادة (21) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود 50% من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة (21) مكرر:يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة (22):الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية وحماية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويدعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية.
مادة (22):ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (23)تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة وتحميها بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وفقا للقانون.
مادة (24):الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وحق الإرث فيها مكفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار.
مادة (25)لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
مادة (26):المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة (27)يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
مادة (28)الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة (29)تلتزم الدولة بإحياء الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها، وفقا لشروط الواقفين.
مادة (30)تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لمصلحة المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة من المؤسسات العاملة عليها، وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية.
مادة (31)الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها، وفقا للقانون.
مادة (32) تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى.
مادة (33):تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، باعتبارها ملكية عامة، وتعمل على إزالة التعديات عليها.
مادة (33) مكرر:نهر النيل ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وتنميته وحمايته، وتحظر كل أشكال الاعتداء عليه وعلى خزانات المياه الجوفية، وهى كلها ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.