بلومبيرج: شركات طيران تطالب إدارة ترامب بدعم 2.5 مليار دولار بسبب نقص الوقود    مرحلة حسم لقب الدوري، الأهلي وبيراميدز في صراع المنافسة على اللحاق بالزمالك    محمود محي الدين عن وضع الدين: يوجد تحسن نسبي لكنه غير كاف.. ولن نكون أسوأ من عام 2022-2023    محمود محي الدين: ما يشغلني هو النمو والتضخم لا سعر الصرف    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    «اللعبة 5» يقترب من خط النهاية.. سباق مع الزمن لإنهاء التصوير وكوميديا جديدة تلوح في الأفق    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مسودة "المواد الاقتصادية" بالدستور: استحداث فصل للمقومات الطبيعية للحياة
استحداث مادة للحق فى بيئة صحية سليمة

تنفرد "الوطن" بنشر المسودة الخاصة بمواد المقومات الاقتصادية بالدستور، والتي تم إرسالها للجنة الصياغة لمراجعتها، وتتضمن استحداث فصل للمقومات الطبيعية للحياة وهذا نصه.
مادة "23":
يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية.. ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.. وحد أقصى في أجهزة الدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام لايستثنى منه.
(مادة مستحدثة):
يعتمد الاقتصاد الوطني في تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
مادة "24":
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولي الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي.
(مادة مستحدثة):
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية.. وينظم القانون استخدام أراضي الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية.. ويحمى الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية في الأراضي الجديدة.. والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعي، ولتأكيد عدالة التوزيع.
مادة "25":
تضمن الدولة، المدخرات وفقًا للقانون وتحمي الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
مادة "26":
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعوائدها حق له مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. ولايجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
(فصل مستحدث): (المقومات الطبيعية للحياة)
(مادة مستحدثة):
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمي والابتكار في الحفاظ على البيئة.
مادة "27":
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمه، والإضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة "28":
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية، ويحظر التعدي عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت ثابته في حرمها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(مادة مستحدثة):
تسعى الدوله للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
مادة "29":
تلتزم الدوله بحماية الآثار، وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما ضاع منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
(ملاحظة):
شدد الدكتور عبدالله النجار، على التزام الدولة والمواطن في المادتين (28) و(29).
مادة "30":
تحمي الدولة الملكية،وهي ثلاثة أنواع: (الملكية العامة) و(الملكية التعاونية) و(الملكية الخاصة).
مادة "31":
للملكية العامة حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدوله" و"على كل مواطن" وفقا للقانون .
مادة "32":
الملكية الخاصة مصونة، تودي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو استغلال وحق الإرث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي نهائي ولاتنزع الملكية إلا للمنفعه العامة، وفي إطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع "مقدما".
مادة "33":
ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.
مادة "34": (ألغيت)
لايجوز التأميم إلا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
مادة "35":
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولاتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي
مادة "32": (تم تعديلها)
يكون النظام الضريبي وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وأدائها واجب وفقا للقانون والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة. ولايكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.. ولايعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
(ملاحظة):
يرى الدكتور محمد غنيم، أن تكون المادة أكثر تفصيلا على النحو الآتي:
يقوم النظام الضريبي، وغيره من التكاليف العامة بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا متعدد الشرائح بالنسبة للأفراد والشركات وضرائب الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية، والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة ولايكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولا إلغاوها إلا بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.