يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    ترامب: 3 محتجزين إضافيين قضوا في غزة و21 ما زالوا أحياء    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    22 شهيدا و52 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط غزة    موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة مشروع تعديل دستور 2012 المعدل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 08 - 2013

ننشر مسودة مشروع تعديل دستور 2012 المعطل، بعد التعديلات النهائية التي أدخلتها لجنة الخبراء عليها.
ج
ومن المقرر تسليم هذه المسودة لرئيس المهورية المؤقت المستشار عدلي منصور الأحد 25 أغسطس .
وتنص مواد مشروع الدستور التي تم تعديلها علي ما يلي:
الباب الأول:
الدولة
( مادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة.
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
( مادة 2 )
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
( مادة 3 )
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
( مادة 4 )
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
( مادة 5 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
( مادة 6 )
يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، في إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في هذا الدستور .
( مادة 7)
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثاني:
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول:
المقومات الاجتماعية والأخلاقية
( مادة 8 )
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، في حدود القانون.
( مادة 9 )
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
( مادة 10 )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
( مادة 11 )
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
( مادة 12 )
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
( مادة 13 )
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
( مادة 14 )
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
( مادة 15 )
تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقًا للقانون.
( مادة 16 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
( مادة 17 )
تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة.
وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون.
( مادة 18 )
لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، ومجانى بمراحله المختلفة، في جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة .
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والانتاج.
( مادة 19 )
الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة.
( مادة 20 )
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي .
وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة .
( مادة 21 )
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
( مادة 22)
الفصل الثاني:
المقومات الاقتصادية
( مادة 23 )
يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي و تشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
( مادة 24 )
الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية.
( مادة 25 )
الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها .
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة . ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون، ولمدة محددة .
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
( مادة 26 )
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها .
( مادة 27 )
تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها .
( مادة 28 )
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع :
الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
( مادة 29 )
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون .
( مادة 30)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل.
( مادة 31 )
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.
( مادة 32)
يقوم النظام الضريبي، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
( مادة 33 )
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون.
( مادة 34 )
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
( مادة 35 )
المصادرة العامة للأموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
( مادة 36 )
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني .
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام، بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.