بنك القاهرة يعتزم التخارج من شركة حراسات للخدمات الأمنية قبل الطرح فى البورصة    مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة مائية شاملة لتعزيز الوعي وترشيد الاستهلاك    بلومبرج عن مسئول إيراني: طهران تعمل على خفض إنتاج النفط    رغم الهدنة.. استشهاد 7 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان    إسبانيا تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن إسباني كان على متن أسطول الصمود    الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية    وزير الرياضة يقوم بزيارة مفاجئة لمراكز شباب السويس    سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة في السلام    محافظ بني سويف يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع ببياض العرب دون خسائر في الأرواح    سكب على جسدها البنزين.. السجن المؤبد للمتهم بإشعال النيران في زوجته شرق الإسكندرية    أجواء حارة على أغلب الأنحاء وبداية ظهور الرمال بالصعيد    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    نقابة المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا 2: جت سليمة    الصحة تنتقل لمرحلة جديدة في السياحة العلاجية المتكاملة    تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز    أربيلوا قبل مواجهة إسبانيول: دفعنا ثمن غياب العقلية من نقاطنا    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    استقبال 166226 طنا من القمح المحلي بشون وصوامع الشرقية    وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    الإمارات تعلن عودة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي    انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بالجزيرة الوسطى بكورنيش الإسكندرية    إرشادات مهمة من «الداخلية» للحجاج أثناء أداء المناسك    مدير إدارة طور سيناء التعليمية ينفي رصد أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات النقل بالتعليم الفني    هام من السياحة بشأن موسم الحج 1447-2026    اليوم.. ختام الدورة 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة    كشف أثري في الإسكندرية يلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية عبر العصور    وزير «الكهرباء» يبحث مع «شنايدر إليكتريك» التوسع بمبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة    محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي والصحة بسرس الليان    تشييع جنازة نعمان الوزير كبير مشجعي النادي الإسماعيلي إلى مثواه الأخير (صور)    ذكريات الهضبة في ليلة "الحكاية"، 15 صورة من حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية    أكاديمية الفنون تحتفل بذكرى تحرير سيناء بحفل لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصوص شبه النهائية لمواد «المقومات الأساسية» فى الدستور الجديد
نشر في المصري اليوم يوم 22 - 07 - 2012

حصلت «المصرى اليوم» على النصوص شبه النهائية للبابين الأول والثانى من الدستور الجديد التى أعدتها لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، والخاصة بنظام الدولة والمقومات الاجتماعية والاقتصادية. وتوصلّت اللجنة إلى استحداث 3 مواد فى الأبواب الواردة بدستور 1971، وحذف 5 مواد، وتعديل 29 مادة، وإبقاء 4 مواد كما هى، ومن المقرر إرسال نصوص المواد إلى لجنة الصياغة، تمهيداً للتصويت عليها ما لم يتم إدخال تعديلات جديدة. ومن أبرز التعديلات ما تضمنته المادة الأولى التى نصت على أن نظام الدولة «ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة»، والمادة الثانية التى أبقت على عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، مع إضافة «الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها».
وتم استحداث مادة جديدة تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، وهو المرجعية النهائية للدولة فى كل الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة، كما استحدثت مادة تحظر المساس بالذات الإلهية، وذوات الأنبياء والرسل وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. وفى المادة الخامسة يلغى النص المقترح حظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية، ويستبدل ذلك بحظر قيام الأحزاب «على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين». وتم تعديل المادة 15 الخاصة بالمحاربين القدماء ومصابى الحرب وأهالى الشهداء، لتتضمن إلزام الدولة أيضاً برعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، ومنحهم إلى جانب مصابى الحروب الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الكفاءة. وشملت المواد المعدلة إلزام الدولة بتقديم الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية للمناطق النائية والمحرومة، وتقديم خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز لذوى الاحتياجات الخاصة، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة. وفى المقومات الاقتصادية تمت إضافة «الوقف» كنوع رابع من الملكية إلى جانب الملكية العامة، والخاصة، والتعاونية، والنص على منع الاحتكار فى أنشطة الملكية الخاصة.
نص المادة بالدستور المقترح
نص المادة بدستور 1971
المادة
جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوى.
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
1
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها.
ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
2
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامى، والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شؤونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة فى جميع الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة، ويكفل القانون ذلك.
.
___
مادة مستحدثة
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
3
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين جميعاً.
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمال.
4
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقاً للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
5
الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
6
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعاً، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدون.
______
يقوم المجتمع المصرى على التكافل والتضامن الاجتماعى فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
7
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
8
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.
9
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
10
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
11
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وذلك فى حدود القانون والنظام العام، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلفية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
12
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون والأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
13
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعاً وفق الشروط المقررة قانوناً دون تمييز أو ساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
14
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطنى، وكذلك أسر شهداء ومصابو ثورة 25 يناير، وللمصابين فى الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولية فى فرص العمل عند التساوى فى الكفاءة والاستحقاق وفقاً للقانون.
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون.
15
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
16
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقاً للقانون.
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقاً للقانون.
17
التعليم حق تكفله الدولة، والتعليم الأساسى مجانى، والثانوى إلزامى فى بعض الحالات وفى جميع مؤسسات التعليم العامة مع جواز تقرير مساهمات مالية فى تكلفة الدراسات العليا فى الجامعات الحكومية مع إشراف الدولة على التعليم العام والخاص واستقلال الجامعات وتمكينها من تنشئة طلابها على التفكير العلمى واحترام الرأى الآخر والاهتمام بقضايا الوطن بما يكون الشخصية المتكاملة، كما تخصص نسبة مناسبة من الناتج القومى للبحث العلمى، وتكفل الدولة للمعلم راتبا يحقق له معيشة كريمة، والدروس الخصوصية محظورة، ومراعاة تطوير التعليم الفنى.
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
18
التربية الدينية للديانات السماوية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام، ويحب إشراف المؤسسة الدينية الرسمية على التربية الدينية، وهى مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم نجaاحا ورسوبا وتقديرا، وتعطى اللغة العربية ودراسة تاريخ الحضارة المصرية والإسلامية العناية الواجبة.
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
19
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة، وتشرف الدولة على نفقات المدارس الخاصة بما يتواءم مع قدرة الأسرة المصرية، وتتولى الدولة وضع المناهج فى التعليم قبل الجامعى، وتكون المناهج تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم، كما أن حصانة أعضاء هيئة التدريس واجبة، واختيار قيادات الجامعات يكون بالانتخاب الحر.
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
20
محو الأمية واجب وطنى، وتجند لتحقيق محو الأمية كل طاقات الدولة والمجتمع من خلال خطة واضحة، كما يمكن الاستعانة بشباب المدارس والجامعات والعاملين فى مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق هذا، وتعليم الكبار أهم أولوياتها نحو محو أميتهم، ويكون التقدير المادى والأدبى والمعنوى لمن يمحو أمية مواطن.
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
21
تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، ونشر الخدمات الثقافية، وتكفل حرية البحث العلمى والابتكار والإبداع والحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات، ومراكز البحوث العلمية، وتحويلها إلى بيوت خبرة تخدم المجتمع، ويكون اختيار القيادات فى هذه المؤسسات بالانتخاب على الوجه المبين فى القانون.
____ 21 مكرر
حذف المادة
إنشاء الرتب المدنية محظور.
22
ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
23
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
ترعى الدولة الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
24
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
25
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بالمحافظة على أدوات الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاحية وتنمية منتجاتهم ورفع الجودة ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل للعمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بما لا يقل عن 25 بالمائة فى هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية، وذلك كله بالانتخاب، ويحظر أى تفرقة فى الأجور أو معايير تولى الوظائف تبعا للون أو الجنس أو السن أو الحالة الاجتماعية، كما يحظر التفريق فى الأجر تجاه المعاقين.
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
26
حذف المادة.
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقاً للقانون.
27
الزراعة مقوم أساسى فى الاقتصاد القومى، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعى وتمكينهم من إدارتها.
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
28
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة، والوقف.
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
29
الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون».
الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
30
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات والاتحادات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة «والرقابة» الذاتية.
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
31
الملكية الخاصة تتمثل فى ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
32
«تم دمجها فى المادة «30».
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
33
تم دمجها فى المادة «32»
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
34
«حذف المادة»
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
35
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
36
ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية ضماناً للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
37
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
38
«حذف المادة»
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
39
مادة مستحدثة
نص المادة بالدستور المقترح
نص المادة بدستور 1971
المادة
جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوى.
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
1
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها.
ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
2
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامى، والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شؤونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة فى جميع الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة، ويكفل القانون ذلك.
.
___
مادة مستحدثة
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
3
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين جميعاً.
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمال.
4
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقاً للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
5
الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
6
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعاً، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدون.
______
يقوم المجتمع المصرى على التكافل والتضامن الاجتماعى فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
7
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
8
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.
9
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
10
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
11
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وذلك فى حدود القانون والنظام العام، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلفية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
12
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون والأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
13
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعاً وفق الشروط المقررة قانوناً دون تمييز أو ساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
14
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطنى، وكذلك أسر شهداء ومصابو ثورة 25 يناير، وللمصابين فى الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولية فى فرص العمل عند التساوى فى الكفاءة والاستحقاق وفقاً للقانون.
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون.
15
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
16
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقاً للقانون.
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقاً للقانون.
17
التعليم حق تكفله الدولة، والتعليم الأساسى مجانى، والثانوى إلزامى فى بعض الحالات وفى جميع مؤسسات التعليم العامة مع جواز تقرير مساهمات مالية فى تكلفة الدراسات العليا فى الجامعات الحكومية مع إشراف الدولة على التعليم العام والخاص واستقلال الجامعات وتمكينها من تنشئة طلابها على التفكير العلمى واحترام الرأى الآخر والاهتمام بقضايا الوطن بما يكون الشخصية المتكاملة، كما تخصص نسبة مناسبة من الناتج القومى للبحث العلمى، وتكفل الدولة للمعلم راتبا يحقق له معيشة كريمة، والدروس الخصوصية محظورة، ومراعاة تطوير التعليم الفنى.
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
18
التربية الدينية للديانات السماوية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام، ويحب إشراف المؤسسة الدينية الرسمية على التربية الدينية، وهى مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم نجaاحا ورسوبا وتقديرا، وتعطى اللغة العربية ودراسة تاريخ الحضارة المصرية والإسلامية العناية الواجبة.
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
19
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة، وتشرف الدولة على نفقات المدارس الخاصة بما يتواءم مع قدرة الأسرة المصرية، وتتولى الدولة وضع المناهج فى التعليم قبل الجامعى، وتكون المناهج تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم، كما أن حصانة أعضاء هيئة التدريس واجبة، واختيار قيادات الجامعات يكون بالانتخاب الحر.
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
20
محو الأمية واجب وطنى، وتجند لتحقيق محو الأمية كل طاقات الدولة والمجتمع من خلال خطة واضحة، كما يمكن الاستعانة بشباب المدارس والجامعات والعاملين فى مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق هذا، وتعليم الكبار أهم أولوياتها نحو محو أميتهم، ويكون التقدير المادى والأدبى والمعنوى لمن يمحو أمية مواطن.
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
21
تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، ونشر الخدمات الثقافية، وتكفل حرية البحث العلمى والابتكار والإبداع والحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات، ومراكز البحوث العلمية، وتحويلها إلى بيوت خبرة تخدم المجتمع، ويكون اختيار القيادات فى هذه المؤسسات بالانتخاب على الوجه المبين فى القانون.
____ 21 مكرر
حذف المادة
إنشاء الرتب المدنية محظور.
22
ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
23
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
ترعى الدولة الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
24
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
25
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بالمحافظة على أدوات الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاحية وتنمية منتجاتهم ورفع الجودة ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل للعمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بما لا يقل عن 25 بالمائة فى هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية، وذلك كله بالانتخاب، ويحظر أى تفرقة فى الأجور أو معايير تولى الوظائف تبعا للون أو الجنس أو السن أو الحالة الاجتماعية، كما يحظر التفريق فى الأجر تجاه المعاقين.
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
26
حذف المادة.
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقاً للقانون.
27
الزراعة مقوم أساسى فى الاقتصاد القومى، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعى وتمكينهم من إدارتها.
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
28
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة، والوقف.
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
29
الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون».
الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
30
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات والاتحادات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة «والرقابة» الذاتية.
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
31
الملكية الخاصة تتمثل فى ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
32
«تم دمجها فى المادة «30».
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
33
تم دمجها فى المادة «32»
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
34
«حذف المادة»
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
35
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
36
ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية ضماناً للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
37
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
38
«حذف المادة»
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
39
حذف المادة.
نص المادة بالدستور المقترح
نص المادة بدستور 1971
المادة
جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية، ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوى.
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
1
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها.
ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
2
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامى، والعالم كله، تختص بالقيام على جميع شؤونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة فى جميع الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة، ويكفل القانون ذلك.
.
___
مادة مستحدثة
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
3
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين جميعاً.
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمال.
4
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقاً للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية دينية أو أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
5
الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
6
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعاً، وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدون.
______
يقوم المجتمع المصرى على التكافل والتضامن الاجتماعى فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
7
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
8
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقيمية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.
9
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
10
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
11
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وذلك فى حدود القانون والنظام العام، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلفية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
12
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون والأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
13
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعاً وفق الشروط المقررة قانوناً دون تمييز أو ساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
14
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطنى، وكذلك أسر شهداء ومصابو ثورة 25 يناير، وللمصابين فى الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولية فى فرص العمل عند التساوى فى الكفاءة والاستحقاق وفقاً للقانون.
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاً للقانون.
15
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها.
16
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقاً للقانون.
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقاً للقانون.
17
التعليم حق تكفله الدولة، والتعليم الأساسى مجانى، والثانوى إلزامى فى بعض الحالات وفى جميع مؤسسات التعليم العامة مع جواز تقرير مساهمات مالية فى تكلفة الدراسات العليا فى الجامعات الحكومية مع إشراف الدولة على التعليم العام والخاص واستقلال الجامعات وتمكينها من تنشئة طلابها على التفكير العلمى واحترام الرأى الآخر والاهتمام بقضايا الوطن بما يكون الشخصية المتكاملة، كما تخصص نسبة مناسبة من الناتج القومى للبحث العلمى، وتكفل الدولة للمعلم راتبا يحقق له معيشة كريمة، والدروس الخصوصية محظورة، ومراعاة تطوير التعليم الفنى.
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
18
التربية الدينية للديانات السماوية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام، ويحب إشراف المؤسسة الدينية الرسمية على التربية الدينية، وهى مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم نجaاحا ورسوبا وتقديرا، وتعطى اللغة العربية ودراسة تاريخ الحضارة المصرية والإسلامية العناية الواجبة.
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
19
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة، وتشرف الدولة على نفقات المدارس الخاصة بما يتواءم مع قدرة الأسرة المصرية، وتتولى الدولة وضع المناهج فى التعليم قبل الجامعى، وتكون المناهج تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم، كما أن حصانة أعضاء هيئة التدريس واجبة، واختيار قيادات الجامعات يكون بالانتخاب الحر.
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
20
محو الأمية واجب وطنى، وتجند لتحقيق محو الأمية كل طاقات الدولة والمجتمع من خلال خطة واضحة، كما يمكن الاستعانة بشباب المدارس والجامعات والعاملين فى مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق هذا، وتعليم الكبار أهم أولوياتها نحو محو أميتهم، ويكون التقدير المادى والأدبى والمعنوى لمن يمحو أمية مواطن.
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
21
تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، ونشر الخدمات الثقافية، وتكفل حرية البحث العلمى والابتكار والإبداع والحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات، ومراكز البحوث العلمية، وتحويلها إلى بيوت خبرة تخدم المجتمع، ويكون اختيار القيادات فى هذه المؤسسات بالانتخاب على الوجه المبين فى القانون.
____ 21 مكرر
حذف المادة
إنشاء الرتب المدنية محظور.
22
ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور يضمن حد الكفاية لحياة كريمة، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
23
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
ترعى الدولة الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
24
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
25
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بالمحافظة على أدوات الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاحية وتنمية منتجاتهم ورفع الجودة ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل للعمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بما لا يقل عن 25 بالمائة فى هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية، وذلك كله بالانتخاب، ويحظر أى تفرقة فى الأجور أو معايير تولى الوظائف تبعا للون أو الجنس أو السن أو الحالة الاجتماعية، كما يحظر التفريق فى الأجر تجاه المعاقين.
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
26
حذف المادة.
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقاً للقانون.
27
الزراعة مقوم أساسى فى الاقتصاد القومى، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعى وتمكينهم من إدارتها.
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
28
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة، والوقف.
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
29
الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون».
الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
30
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات والاتحادات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة «والرقابة» الذاتية.
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
31
الملكية الخاصة تتمثل فى ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
32
«تم دمجها فى المادة «30».
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
33
تم دمجها فى المادة «32»
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
34
«حذف المادة»
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
35
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
36
ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية ضماناً للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
37
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
38
«حذف المادة»
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
39


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.