الحق العمل من واقع الدستور يكفل الدستور للفرد الحق في الحصول على عمل وتقاضي راتب يكافئ الجهد المبذول وما يتناسب مع حصوله على حياة كريمة يستطيع خلالها العيش بشكل آدمي. حيث نصت المادة (13) من الدستور المصري أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل" وأكدت المادة "14" من الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتضمن الدولة حماية القائمين على الوظائف العامة وفيما يلي نص المادة "الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون". كفل الدستور أيضا حق الفرد في الحصول على عمل دون تمييز، ففي المادة "15" التي نصت "للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقاً للقانون". وفي المادة السابقة أكدت أن المواطن له الحق في ممارسة عمل داخل المجتمع سواء كان شاب أو ممن أدوا خدمة لبلادهم، وأرجع الدستور تنظيم كيفية ممارسة الأفراد من المحاربين القدامى لعمل إلى القانون. فيما نص الدستور في المادة "26": "للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية". أكد نص المادة "26" من الدستور على حق العاملين في الحصول على الأرباح من المؤسسات الإنتاجية التي يعملون بها وفقا للقانون، وأكد الدستور أيضا في نص المادة على ضرورة تمثيل العمال في مجالس إدارات المؤسسات الإنتاج المختلفة.