احتل موضوع الأجور مكانة متميزة في الحوارات الدولية والمحلية الخاصة بأسواق العمل، وكان من الطبيعي أن تهتم به المؤسسات الدولية وبصفة خاصة منظمة العمل الدولية، التي أصدرت الاتفاقية رقم "131" في يونية 1970 "ودخلت حيز التنفيذ في ابريل 1972".. وهي التي وضعت العديد من النصوص الكفيلة بضمان حصول العامل علي حد أدني للأجور.. ولهذا أشارت الاتفاقية في مادتها الأولي إلي ضرورة أن تتعهد الدول بوضع نظام للمستويات الدنيا للأجور يغطي جميع العاملين بأجر.. وأشارت في مادتها الثانية إلي أن هذا الحد لا يجوز تخفيضه ويترتب علي عدم تطبيقه تعرض الشخص أو الأشخاص المعنيين للعقوبات الجنائية وغير الجنائية المناسبة، كما وضعت الاتفاقية في مادتها الثالثة العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذا المستوي وهي: احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوي العام للأجور في المجتمع وتكاليف المعيشة وإعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة بالنسبة للمجموعات الاجتماعية الأخري. العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الإنتاجية والرغبة في بلوغ مستوي مرتفع من العمالة والحفاظ عليه. كما أشارت الاتفاقية في مادتها الثالثة إلي ضرورة إنشاء جهاز يتلاءم مع الظروف والمتطلبات الوطنية يمكن من خلاله تحديد الحد الأدني للأجور وتعديله من وقت لاَخر.. وذلك بالتشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وممثلي العمال. أما في السياق المصري فهناك مجموعة من القوانين والقرارات المنظمة لهذه العملية ككل وذلك علي النحو التالي: 1 الدستور المصري: اهتم الدستور بوضع الأطر العامة المنظمة لعلاقات العمل والأجور في السوق، مؤكدا علي الحق في الحصول علي أجر عادل مقابل العمل، وضرورة وضع حد أدني للأجور وغيرها من الأمور المرتبطة بهذه المسألة.. فتناولها في العديد من مواده، فالمادة "13" تشير إلي "أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا علي المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".. وكذلك المادة "23" منه تشير إلي "ضرورة ربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول".. وتشير المادة "122" منه إلي أنه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافاَت التي تتقرر علي خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء والجهات التي تتولي تطبيقها. ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها أصدرت الدولة العديد من القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا المجال وفيما يلي عرضا سريعا لكل منها: 2 قانون العمل رقم "12" لسنة 2003: يعد هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل في المجتمع، وفقا لما جاء في المادة الثالثة منه.. حيث يطبق علي جميع العاملين في المجتمع باستثناء العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا "مادة 4 من قانون العمل رقم 12".. وقد أفرد القانون المذكور الباب الثالث بأكمله للحديث عن الأجور فأشارت المادة "34" إلي المجلس القومي للأجور الذي أنيط به وفقا لهذه المادة وضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي.. وكذلك وضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي. وأشارت "المادة "35" إلي حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. أما المادة "36" فقد تعاملت مع طرق تحديد الأجر إذ نصت علي: "يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة "71" من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. وتشير المادة "37" إلي أنه إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة ويجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور. وأشارت المواد "38" و"39" و"40" إلي كيفية تحديد أجور اليومية والعمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج.. الخ في هذا السياق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي للأجور.. وأشار في مادته الثالثة إلي أن اختصاصات المجلس هي: وضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. وضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسبه علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.