حياة كريمة.. المبادرة الرئاسية تستهدف تغيير تفكير وسلوك المواطن المصرى    ترامب: البحرية الأمريكية تتصرف "كالقراصنة" خلال حصار الموانئ الإيرانية    ترامب: أعدنا سفنًا إيرانية إلى الأماكن التي جاءت منها في مضيق هرمز    بيطارد بركات، سجل مميز ل حسين الشحات في تاريخ مواجهات القمة أمام الزمالك    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    "طاير يا هوى"| محمد رشدي صوت مصري أصيل ورمز الأغنية الشعبية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    مقتل 12 شخصًا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان رغم الهدنة    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    كبيرة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي: إعلان ترامب انتهاء الحرب "لا يعكس الواقع"    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    جرح غائر وغرز، طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    الولايات المتحدة تحذر مواطنيها في بريطانيا من تهديدات محتملة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني المنظم لسياسة الأجور في مصر
اختلالات الأجور في المجتمع المصري.. المشكلة والحل

احتل موضوع الأجور مكانة متميزة في الحوارات الدولية والمحلية الخاصة بأسواق العمل، وكان من الطبيعي أن تهتم به المؤسسات الدولية وبصفة خاصة منظمة العمل الدولية، التي أصدرت الاتفاقية رقم "131" في يونية 1970 "ودخلت حيز التنفيذ في ابريل 1972".. وهي التي وضعت العديد من النصوص الكفيلة بضمان حصول العامل علي حد أدني للأجور.. ولهذا أشارت الاتفاقية في مادتها الأولي إلي ضرورة أن تتعهد الدول بوضع نظام للمستويات الدنيا للأجور يغطي جميع العاملين بأجر.. وأشارت في مادتها الثانية إلي أن هذا الحد لا يجوز تخفيضه ويترتب علي عدم تطبيقه تعرض الشخص أو الأشخاص المعنيين للعقوبات الجنائية وغير الجنائية المناسبة، كما وضعت الاتفاقية في مادتها الثالثة العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذا المستوي وهي:
احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوي العام للأجور في المجتمع وتكاليف المعيشة وإعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة بالنسبة للمجموعات الاجتماعية الأخري.
العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستويات الإنتاجية والرغبة في بلوغ مستوي مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.
كما أشارت الاتفاقية في مادتها الثالثة إلي ضرورة إنشاء جهاز يتلاءم مع الظروف والمتطلبات الوطنية يمكن من خلاله تحديد الحد الأدني للأجور وتعديله من وقت لاَخر.. وذلك بالتشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وممثلي العمال.
أما في السياق المصري فهناك مجموعة من القوانين والقرارات المنظمة لهذه العملية ككل وذلك علي النحو التالي:
1 الدستور المصري:
اهتم الدستور بوضع الأطر العامة المنظمة لعلاقات العمل والأجور في السوق، مؤكدا علي الحق في الحصول علي أجر عادل مقابل العمل، وضرورة وضع حد أدني للأجور وغيرها من الأمور المرتبطة بهذه المسألة.. فتناولها في العديد من مواده، فالمادة "13" تشير إلي "أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا علي المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".. وكذلك المادة "23" منه تشير إلي "ضرورة ربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول".. وتشير المادة "122" منه إلي أنه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافاَت التي تتقرر علي خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء والجهات التي تتولي تطبيقها.
ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها أصدرت الدولة العديد من القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا المجال وفيما يلي عرضا سريعا لكل منها:
2 قانون العمل رقم "12" لسنة 2003:
يعد هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل في المجتمع، وفقا لما جاء في المادة الثالثة منه.. حيث يطبق علي جميع العاملين في المجتمع باستثناء العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا "مادة 4 من قانون العمل رقم 12".. وقد أفرد القانون المذكور الباب الثالث بأكمله للحديث عن الأجور فأشارت المادة "34" إلي المجلس القومي للأجور الذي أنيط به وفقا لهذه المادة وضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي.. وكذلك وضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي.
وأشارت "المادة "35" إلي حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
أما المادة "36" فقد تعاملت مع طرق تحديد الأجر إذ نصت علي: "يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة "71" من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
وتشير المادة "37" إلي أنه إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة ويجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور.
وأشارت المواد "38" و"39" و"40" إلي كيفية تحديد أجور اليومية والعمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج.. الخ
في هذا السياق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي للأجور.. وأشار في مادته الثالثة إلي أن اختصاصات المجلس هي:
وضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسبه علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.