وكيل أوقاف بالفيوم يتناول خطبة عيد الأضحى عن أهمية الامتثال لأوامر الله والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم    تعرف على أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى المبارك    رئيس مدينة الشهداء: استمرار معارض السلع والشوادر طوال أيام العيد    بن غفير: من قرر هدنة تكتيكية في غزة لا يجب أن يستمر في منصبه    الأوقاف الإسلامية بالقدس: 40 ألف فلسطيني أدوا صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى    بن غفير: من قرر تطبيق هدنة في رفح لا يجب أن يبقى في منصبه    الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً للمصري    محافظ أسيوط يزور داري الحنان والصفا للايتام لتهنئة الاطفال بعيد الأضحى المبارك    في اول ايام العيد.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار الفرق بالمساجد وأماكن التجمعات    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر.. صور    عقب أداء صلاة العيد.. الأهالي يتزاحمون لالتقاط البالونات بالمنصورة    توافد المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحات الجيزة.. صور    القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وصربيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024    الألاف يصلون صلاة عيد الأضحى في مجمع أبو العباس بالإسكندرية    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم    بالصور.. الآلاف من أهالي الإسكندرية يؤدون صلاة العيد في أكثر من 200 ساحة    بالصور والفيديو.. توافد الآلاف من المصلين على مسجد خاتم المرسلين بالهرم لأداء صلاة العيد    عاجل - بث مباشر شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 من مسجد السيدة زينب    عيد الأضحى 2024| توافد أهالي وزوار مطروح على الساحات لأداء صلاة العيد.. صور    محمد رمضان يحقق 80 ألف مشاهدة بأغنية العيد "مفيش كده" في ساعات    بدء توافد مواطني الأقصر على ساحة أبو الحجاج لأداء صلاة عيد الأضحى (بث مباشر)    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى قبيل صلاة عيد الأضحى (فيديو)    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الرئيس السيسي يشيد بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت وتوجه تهنئة للجمهور    محافظ جنوب سيناء يشارك مواطني مدينة الطور فرحتهم بليلة عيد الأضحى    ريهام سعيد: «أنا عملت عملية وعينيا باظت ومش محتاجة حد يصدقني» (فيديو)    حماس: موقفنا واضح ومتوافق مع مبادرة بايدن وقرار مجلس الأمن    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: مرضى الربو الأكثر تأثرا بالاحترار العالمي    ننشر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445ه‍    تعرف على سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت    متلازمة الصدمة السامة، ارتفاع مصابي بكتيريا آكلة اللحم في اليابان إلى 977 حالة    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات    طقس أول أيام العيد.. أمطار وعواصف تضرب الوادي الجديد    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الاحد 16 يونيو 2024    93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل    «الموجة الحارة».. شوارع خالية من المارة وهروب جماعى ل«الشواطئ»    أثناء الدعاء.. وفاة سيدة من محافظة كفر الشيخ على صعيد جبل عرفات    استقبال تردد قناة السعودية لمشاهدة الحجاج على نايل سات وعرب سات    عاجل.. رد نهائي من زين الدين بلعيد يحسم جدل انتقاله للأهلي    «التعليم العالى»: تعزيز التعاون الأكاديمى والتكنولوجى مع الإمارات    تشكيل غرفة عمليات.. بيان عاجل من "السياحة" بشأن الحج 2024 والسائحين    دعاء النبي في عيد الأضحى مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة كان يرددها الأنبياء في صلاة العيد    تأسيس الشركات وصناديق استثمار خيرية.. تعرف علي أهداف عمل التحالف الوطني    غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية    كرة سلة.. عبد الرحمن نادر على رأس قائمة مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس    مش هينفع أشتغل لراحة الأهلي فقط، عامر حسين يرد على انتقادات عدلي القيعي (فيديو)    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد مبارك ونظيف تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي مراكز المعلومات
نشر في البديل يوم 09 - 11 - 2010

* المصري للحقوق الاجتماعية :الموظفين انتظروا تحسين أجورهم ثمان سنوات بلا جدوى
كتب :طارق احمد و محمد ابراهيم
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائيه ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور فى الأسبوع الماضي علي موظفي مركز المعلومات.
وقال المركز فى دعواه ان العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وقعوا علي عقود عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق. ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
وانتظر هؤلاء العمال تحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
واختتم المركز دعواه بالقول أن الحد الأدنى للأجور يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور
والبديل تنشر نص الدعوى كاملا :
نص دعوى الحد الادنى للاجور لعمال مراكز المعلومات
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم كل من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الإقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
نتشرف بعرض الآتي
الطاعنون من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وعامل، دعواهم الماثلة تكشف عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الاسود).
فمن خلال مسابقة رسمية أجرتها الحكومة المصرية عامى 2001 و 2002، تم اختيار هؤلاء الشباب – آن ذاك- وبدأو العمل فى 2002 حيث تم انتقائهم وفقاً لتقديراتهم الدراسية، وقاموا جميعا بالتوقيع على إقرارت صادرة منهم تفيد بعدم إشتغالهم بوظائف أو أعمال أخرى، وذلك حتى تضمن الجهة الإدارية تفرغهم لممارسة أعمالهم.
وتم توقيعهم على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق.
ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
نعم لقد ظل هؤلاء العمال رجالا ونساء صامتون انتظارا لتحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
فخرجوا جميعا ليتظاهروا ويحتجوا على أوضاعهم المأساوية أمام مجلس الشعب فى ابريل ومايو الماضيين رافعين شعار( 99 جنيه هنعمل بيهم ايه) ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد حصولهم على وعود بتحسين الأجور وتثبيت العمال، ولكن هذه الوعود أيضا ذهبت أدراج الرياح، فعاودا الاعتصام مرة أخرى أمام اتحاد العمال و أمام مجلس الوزراء فى شهر اكتوبر 2010 وفى كل مرة كان يتم فض اعتصامهم وتظاهرهم بالقوة وبعد الاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل قوات الشرطة .
إلا انه وبعد علمهم بقرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية المحلية يطالبوه فيها بتطبيق هذا الحد عليهم ووفقا لما طرحته الحكومة ، ولكن عندما تسلموا أجورهم وجدوها كما هي ( 99جنيه- 120جنيه – 150 جنيه)
فأقاموا هذه الدعوى طعنا على القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور ب 400 جنيه عليهم بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أى زيادات يقررها المجلس القومى للأجور على هذا الحد سالف الذكر، وذلك كله على النحو التالى:
أولا: القرار الطعين يهدر قيمه العمل ويناهض الدستور والقانون:
نصت المادة (13) من الدستور على أن : ” العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة..”
وتنص المادة (23) من الدستور على أن : ” ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلى يكفل قريب الفروق بين الدخول “.
وتنص المادة (26) من الدستور على أن : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاًً للقانون ... “.
وتنص المادة (29) من الدستور على أن : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ...”
وتنص المادة (32) من الدستور على أن : الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طريق استخدامها مع الخير العام للشعب .
وتنص المادة (7) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد 14 فى 841982 على أن: تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص:
أ‌- مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني:
ب‌- أجور عادلة... 2- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم... ”
وتنص المادة (34) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على أن :” ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، يختص بوضع الحد الادني للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
على الرغم أن عقد العمل المحرر بين الطاعنون والجهة الإدارية محرره تحت عنوان عقد استخدام لشباب الخريجين فذلك لا ينال من أحقيتهم في حماية أجورهم والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم فحافظة المستندات المقدمة منا تضم اعترافا حكوميا بما يقوم به هؤلاء الطاعنون وزملائهم من أعمال وما قاموا به من إنجازات.
فأعمالهم ترتكز على تجميع بيانات لبناء وتحديث معلومات شاملة عن التنمية المحلية فى المستوى الإدارى التابع له كل متعاقد، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات لمستويات الدولة المختلفة، وأيضاً المجتمع المحلى وذلك وفق ضوابط ومعايير يحددها ” وزارة التنمية المحلية” ليتم استخدمها فى وضع الخطط التنموية، وفضلا عن متابعة ما تم تنفيذه من مشروعات التنمية والخدمات الممولة كلياً أو جزئياً من جانب الدولة بالمستويات الإدارية وخاصة مشروعات الخطة العاجلة، وكذلك تم استخدامهم في العديد من المشاريع القومية مثل محو الأمية، وإستمارة تنمية موارد الأسر المصرية، وعمل خريطة سياحية للمحافظات، والمشاركة في حل أزمة الخبز على مستوى الجمهورية، وكذلك أنفلونزا الخنازير، والطيور، وأيضاً عمل البحوث الميدانية حتى عن أعمدة الإنارة في الشوارع، وحصر ترومبات المياه الجوفية بالحقول والمزارع، ومبادرة تعليم البنات، وتعداد السكان عام 2006 ، وأعمال حصر بأعداد المعاقين .....الخ
(راجع حافظة المستندات)
ان ما يقوموا به من أعمال وآيا كانت صيغه التعاقد ذلك لا يسمح للجهة الإدارية بالتحلل من هذا الحد لكون هذا التحلل يهدر قيمه العمل ويعصف بنصوص الدستور والقانون ويجعلها والعدم سواء.
ثانيا: أجور العمال من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة الضمانات الدستورية:
العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه، معتمداًُ علي جهده البدني أو الذهني.
والأجر هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا.
والأجر العادل للعامل – وبغض النظر عن الخلاف حول تحديده من مفهوم اقتصادي- يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادي وإجتماعي، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل الإ بتطبيق حقيقى للحد الأدنى لأجور العمال.
فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وحمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم ضمان حد أدني للأجور، لا يجوز أن يقل عنه أجر أي عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.( راجع الحكم 21606لسنة 63 قضاء إداري – الدائرة الأولى أفراد- مجلس الدولة بالقاهرة – جلسة 30 مارس 2010 ).
وهذه الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدني لأجور العمال كحق دستوري لهم ألقي على المشرع التزاما بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدني لأجور العمال. ( راجع الحكم 21606 لسنة 64 ق)
ومن حيث أن المشرع التزاما منه بما أوجبه الدستور من ضمان حد أدني للأجور، أوجب بدوره حد أدني للأجور على النحو الوارد في المادة (34) من قانون العمل، واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحدد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن اتنقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور ” .
ثالثا: القرار الطعين يجسد إهدار الجهة الإدارية لمبدأى سيادة القانون و خضوع الدولة للقانون:
أن النصوص الدستورية والتشريعية التى تناولت حقوق العمل والحد الأدنى للأجر من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة علي تحديد وتطبيق حد أدني للأجور مجاراة للدول المتقدمة، ليست نصاً بغير عمل واقعاً، بل إن النصوص المذكورة تتظاهر علي تصميم الشارع الدستوري والقانوني علي إلزام الحكومة بوضع وتطبيق حد أدني للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.
فدور الدولة لا يقف عند تشكيل المجلس القومي للأجور ولا عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط فغاية الالتزام الذي تغياها المشرع الدستوري والقانوني أن يكون هناك تطبيقا عمليا لهذا الحد لينتج أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام،أو القطاع الحكومى ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون إن تقاعست أو عطلت أو امتنعت عن تنفيذ هذا الحد.
أن دور الدولة في هذا الشأن يجب أن يكون دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تهدر حقوق العمل على النحو الوارد بالأوراق مستغلين حاجة العمال إلي العمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة.
لكل هذه الأسباب وللأسباب التي سنتناولها فى مذكراتنا والمرافعات
نلتمس الحكم:بصفة متسعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه على العاملين بمركز المعلومات بالتنمية المحلية ومنهم الطاعنون بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أي زيادات يقررها المجلس القومي للأجور على هذا الحد سالف الذكر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
وفى الموضوع: بإلغاء القرار الطعين بما ترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.
وكيل الطاعنين
خالد على عمر
المحامى
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب كلا من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – بميدان سفنكس بالمهندسين
مخاطبا مع/
الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلا بصوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء به واجراء مقتضاه
ولاجل العلم
دعوى قضائية ضد مبارك ونظيف تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي مراكز المعلومات
المصري للحقوق الاجتماعية :الموظفين انتظروا تحسين أجورهم ثمان سنوات بلا جدوى
كتب :طارق احمد و محمد ابراهيم
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائيه ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور فى الأسبوع الماضي علي موظفي مركز المعلومات.
وقال المركز فى دعواه ان العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وقعوا علي عقود عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق. ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
وانتظر هؤلاء العمال تحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
واختتم المركز دعواه بالقول أن الحد الأدنى للأجور يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور
والبديل تنشر نص الدعوى كاملا :
نص دعوى الحد الادنى للاجور لعمال مراكز المعلومات
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم كل من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الإقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
نتشرف بعرض الآتي
الطاعنون من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وعامل، دعواهم الماثلة تكشف عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الاسود).
فمن خلال مسابقة رسمية أجرتها الحكومة المصرية عامى 2001 و 2002، تم اختيار هؤلاء الشباب – آن ذاك- وبدأو العمل فى 2002 حيث تم انتقائهم وفقاً لتقديراتهم الدراسية، وقاموا جميعا بالتوقيع على إقرارت صادرة منهم تفيد بعدم إشتغالهم بوظائف أو أعمال أخرى، وذلك حتى تضمن الجهة الإدارية تفرغهم لممارسة أعمالهم.
وتم توقيعهم على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق.
ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
نعم لقد ظل هؤلاء العمال رجالا ونساء صامتون انتظارا لتحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
فخرجوا جميعا ليتظاهروا ويحتجوا على أوضاعهم المأساوية أمام مجلس الشعب فى ابريل ومايو الماضيين رافعين شعار( 99 جنيه هنعمل بيهم ايه) ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد حصولهم على وعود بتحسين الأجور وتثبيت العمال، ولكن هذه الوعود أيضا ذهبت أدراج الرياح، فعاودا الاعتصام مرة أخرى أمام اتحاد العمال و أمام مجلس الوزراء فى شهر اكتوبر 2010 وفى كل مرة كان يتم فض اعتصامهم وتظاهرهم بالقوة وبعد الاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل قوات الشرطة .
إلا انه وبعد علمهم بقرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية المحلية يطالبوه فيها بتطبيق هذا الحد عليهم ووفقا لما طرحته الحكومة ، ولكن عندما تسلموا أجورهم وجدوها كما هي ( 99جنيه- 120جنيه – 150 جنيه)
فأقاموا هذه الدعوى طعنا على القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور ب 400 جنيه عليهم بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أى زيادات يقررها المجلس القومى للأجور على هذا الحد سالف الذكر، وذلك كله على النحو التالى:
أولا: القرار الطعين يهدر قيمه العمل ويناهض الدستور والقانون:
نصت المادة (13) من الدستور على أن : ” العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة..”
وتنص المادة (23) من الدستور على أن : ” ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلى يكفل قريب الفروق بين الدخول “.
وتنص المادة (26) من الدستور على أن : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاًً للقانون ... “.
وتنص المادة (29) من الدستور على أن : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ...”
وتنص المادة (32) من الدستور على أن : الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طريق استخدامها مع الخير العام للشعب .
وتنص المادة (7) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد 14 فى 841982 على أن: تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص:
أ‌- مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني:
ب‌- أجور عادلة... 2- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم... ”
وتنص المادة (34) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على أن :” ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، يختص بوضع الحد الادني للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
على الرغم أن عقد العمل المحرر بين الطاعنون والجهة الإدارية محرره تحت عنوان عقد استخدام لشباب الخريجين فذلك لا ينال من أحقيتهم في حماية أجورهم والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم فحافظة المستندات المقدمة منا تضم اعترافا حكوميا بما يقوم به هؤلاء الطاعنون وزملائهم من أعمال وما قاموا به من إنجازات.
فأعمالهم ترتكز على تجميع بيانات لبناء وتحديث معلومات شاملة عن التنمية المحلية فى المستوى الإدارى التابع له كل متعاقد، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات لمستويات الدولة المختلفة، وأيضاً المجتمع المحلى وذلك وفق ضوابط ومعايير يحددها ” وزارة التنمية المحلية” ليتم استخدمها فى وضع الخطط التنموية، وفضلا عن متابعة ما تم تنفيذه من مشروعات التنمية والخدمات الممولة كلياً أو جزئياً من جانب الدولة بالمستويات الإدارية وخاصة مشروعات الخطة العاجلة، وكذلك تم استخدامهم في العديد من المشاريع القومية مثل محو الأمية، وإستمارة تنمية موارد الأسر المصرية، وعمل خريطة سياحية للمحافظات، والمشاركة في حل أزمة الخبز على مستوى الجمهورية، وكذلك أنفلونزا الخنازير، والطيور، وأيضاً عمل البحوث الميدانية حتى عن أعمدة الإنارة في الشوارع، وحصر ترومبات المياه الجوفية بالحقول والمزارع، ومبادرة تعليم البنات، وتعداد السكان عام 2006 ، وأعمال حصر بأعداد المعاقين .....الخ
(راجع حافظة المستندات)
ان ما يقوموا به من أعمال وآيا كانت صيغه التعاقد ذلك لا يسمح للجهة الإدارية بالتحلل من هذا الحد لكون هذا التحلل يهدر قيمه العمل ويعصف بنصوص الدستور والقانون ويجعلها والعدم سواء.
ثانيا: أجور العمال من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة الضمانات الدستورية:
العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه، معتمداًُ علي جهده البدني أو الذهني.
والأجر هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا.
والأجر العادل للعامل – وبغض النظر عن الخلاف حول تحديده من مفهوم اقتصادي- يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادي وإجتماعي، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل الإ بتطبيق حقيقى للحد الأدنى لأجور العمال.
فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وحمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم ضمان حد أدني للأجور، لا يجوز أن يقل عنه أجر أي عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.( راجع الحكم 21606لسنة 63 قضاء إداري – الدائرة الأولى أفراد- مجلس الدولة بالقاهرة – جلسة 30 مارس 2010 ).
وهذه الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدني لأجور العمال كحق دستوري لهم ألقي على المشرع التزاما بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدني لأجور العمال. ( راجع الحكم 21606 لسنة 64 ق)
ومن حيث أن المشرع التزاما منه بما أوجبه الدستور من ضمان حد أدني للأجور، أوجب بدوره حد أدني للأجور على النحو الوارد في المادة (34) من قانون العمل، واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحدد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن اتنقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور ” .
ثالثا: القرار الطعين يجسد إهدار الجهة الإدارية لمبدأى سيادة القانون و خضوع الدولة للقانون:
أن النصوص الدستورية والتشريعية التى تناولت حقوق العمل والحد الأدنى للأجر من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة علي تحديد وتطبيق حد أدني للأجور مجاراة للدول المتقدمة، ليست نصاً بغير عمل واقعاً، بل إن النصوص المذكورة تتظاهر علي تصميم الشارع الدستوري والقانوني علي إلزام الحكومة بوضع وتطبيق حد أدني للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.
فدور الدولة لا يقف عند تشكيل المجلس القومي للأجور ولا عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط فغاية الالتزام الذي تغياها المشرع الدستوري والقانوني أن يكون هناك تطبيقا عمليا لهذا الحد لينتج أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام،أو القطاع الحكومى ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون إن تقاعست أو عطلت أو امتنعت عن تنفيذ هذا الحد.
أن دور الدولة في هذا الشأن يجب أن يكون دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تهدر حقوق العمل على النحو الوارد بالأوراق مستغلين حاجة العمال إلي العمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة.
لكل هذه الأسباب وللأسباب التي سنتناولها فى مذكراتنا والمرافعات
نلتمس الحكم:بصفة متسعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه على العاملين بمركز المعلومات بالتنمية المحلية ومنهم الطاعنون بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أي زيادات يقررها المجلس القومي للأجور على هذا الحد سالف الذكر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
وفى الموضوع: بإلغاء القرار الطعين بما ترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.
وكيل الطاعنين
خالد على عمر
المحامى
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب كلا من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – بميدان سفنكس بالمهندسين
مخاطبا مع/
الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلا بصوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء به واجراء مقتضاه
ولاجل العلم
مواضيع ذات صلة
1. المركز المصرى لحقوق الإنسان يتضامن مع أصحاب دعوى رفض الحد الأدنى الحكومي للأجور
2. عضو بالمجلس القومى للأجور لن نعيد النظر في الحد الأدنى للأجور وقرار المجلس نهائى
3. الحد الأدنى للأجور وحمرة الخجل
4. اعتصام لموظفي مراكز المعلومات أمام وزارة التنمية المحلية..احتجاجا على العقود الجديدة
5. خالد علي: “القومي للأجور” لم يفعل شيئا منذ تأسيسه سوى الحصول على “بدل الاجتماعات”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.