رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد    إجازة مدفوعة الأجر.. موعد آخر عطلة رسمية خلال عام 2025    خبير مصرفي: تراجع التضخم قد يدفع المركزي لتخفيض أسعار الفائدة 2% | خاص    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل ضمن مشروعات "حياة كريمة"    مَن هو تامر المهدي الرئيس التنفيذي الجديد للمصرية للاتصالات؟    السياحة تشارك في معرض Tourism EXPO 2025 باليابان    د. معتز صلاح الدين يكتب : مصر بقيادة السيسي .. مواقف شريفة رفضا للتهجير وجهود دؤوبة لإقامة الدولة الفلسطينية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    قانونية مستقبل وطن: إشادة ترامب بالسيسي تجسد دور مصر المحوري في غزة    الصين تؤكد دعمها لخطة ترامب وتدعو الأطراف المعنية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار    استمرار تدفق المساعدات إلى غزة وسط تحديات ميدانية ووعود بإعادة الإعمار    بعد خيبة أتلتيكو.. موعد مباراة ريال مدريد ضد كايرات ألماتي والقناة الناقلة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    تشكيل ليفربول المتوقع أمام جالطة سراي.. محمد صلاح أساسيًا    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو ورطوبة مرتفعة مع احتمال تشكل الضباب    قرار بشأن دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع 100 مليون جنيه ضد شركة توصيل شهيرة    ضبط 565 بطاقة تموينية داخل مخبز وتحرير 206 محاضر    ضبط شخصين اعتدوا على آخر بأسلحة بيضاء في الأقصر    إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بطريق نجع حمادي- قنا    ضبط 97 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط المتهمين بغسل 200 مليون جنيه متحصلات القرصنة على القنوات الفضائية    رئيس الوزراء يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بأشمون    التعاون في مجالات التعليم والزراعة الأبرز.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس شبكة الآغاخان للتنمية    انتهاء الخلاف بين أحمد العوضي وبيومي فؤاد.. اعرف التفاصيل    «الرقابة الصحية» : تحسين جودة الخدمات الطبية ركيزة أساسية لتطوير المنظومة    مدبولي يستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية    مجلس الشيوخ ينعقد الخميس 2 أكتوبر و17 أكتوبر نهاية الفصل التشريعي    من الإمارات إلى السعودية.. الصحافة العربية تُشيد بانتصار الأهلي على الزمالك في القمة 131    بتهمة النصب والاحتيال.. ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بمصر الجديدة    التخطيط: الناتج المحلى الإجمالى لمصر يُسجّل نموا 5% بالرُبع الرابع من 24/2025    وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر    يوتيوب يدفع 22 مليون دولار لترامب لتسوية قضية غلق حسابه بعد اقتحام الكونجرس    جورج كلونى يثير القلق حول حالته الصحية.. والطبيب: هناك مشكلات أكثر خطورة    "السادات والمعركة".. على "الوثائقية" بالتزامن مع الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات    نائب وزير التربية والتعليم يفتتح معرض منتجات التعليم الفني بالعاصمة الإدارية    ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصري التركي «بحر الصداقة - 2025»    وكيل اقتصادية النواب يطرح مقترحات للقضاء على ظاهرة عجز المعلمين    أسعار البيض اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر    آمال ماهر تفتتح الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية بحفل مميز    الأمم المتحدة تحذر من توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالأراضي المحتلة    حسين الشحات: تعاهدنا على الفوز بالقمة.. وجميع اللاعبين يستحقون جائزة رجل المباراة    الضغط الخفي لمرض السكري على قلبك وكيفية الوقاية منه    دراسة تبين تأثير الأمراض ونمط الحياة على شيخوخة الدماغ    الأهلي يعلن إصابة طاهر محمد طاهر في مباراة الزمالك    رويترز: من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل    مجدي طلبة: كوكا نجح في تحجيم خطورة بيزيرا.. وعودة الشحات أبرز مكاسب القمة للأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-9-2025 في محافظة قنا    ما اكتفتش بالحضور متأخرة، شاهد ماذا فعلت ملك زاهر في العرض الخاص لمسلسل شقيقتها "ولد وبنت وشايب"    لديه الحلول، ما شروط زيدان لتدريب مانشستر يونايتد؟    الجهاد الإسلامي: خطة ترامب هي اتفاق أمريكي-إسرائيلي يعكس بالكامل الموقف الإسرائيلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-9-2025 في محافظة الأقصر    وزير الري الأسبق: إثيوبيا مررت 5 مليارات متر مكعب من سد النهضة خلال الأسبوع الماضي    في مواجهة مع أفكار الأسرة التقليدية.. حظك اليوم برج الدلو 30 سبتمبر    راحة فورية وطويلة المدى.. 7 أطعمة تخلص من الإمساك    تعرف على مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 30سبتمبر2025 في المنيا    عضو مركز الأزهر: الزكاة طهارة للنفس والمال وعقوبة مانعها شديدة    خالد الجندي: آيات القتال مقصورة على الكافر المقاتل وليس الدعوة للعنف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد مبارك ونظيف تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي مراكز المعلومات
نشر في البديل يوم 09 - 11 - 2010

* المصري للحقوق الاجتماعية :الموظفين انتظروا تحسين أجورهم ثمان سنوات بلا جدوى
كتب :طارق احمد و محمد ابراهيم
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائيه ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور فى الأسبوع الماضي علي موظفي مركز المعلومات.
وقال المركز فى دعواه ان العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وقعوا علي عقود عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق. ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
وانتظر هؤلاء العمال تحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
واختتم المركز دعواه بالقول أن الحد الأدنى للأجور يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور
والبديل تنشر نص الدعوى كاملا :
نص دعوى الحد الادنى للاجور لعمال مراكز المعلومات
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم كل من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الإقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
نتشرف بعرض الآتي
الطاعنون من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وعامل، دعواهم الماثلة تكشف عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الاسود).
فمن خلال مسابقة رسمية أجرتها الحكومة المصرية عامى 2001 و 2002، تم اختيار هؤلاء الشباب – آن ذاك- وبدأو العمل فى 2002 حيث تم انتقائهم وفقاً لتقديراتهم الدراسية، وقاموا جميعا بالتوقيع على إقرارت صادرة منهم تفيد بعدم إشتغالهم بوظائف أو أعمال أخرى، وذلك حتى تضمن الجهة الإدارية تفرغهم لممارسة أعمالهم.
وتم توقيعهم على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق.
ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
نعم لقد ظل هؤلاء العمال رجالا ونساء صامتون انتظارا لتحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
فخرجوا جميعا ليتظاهروا ويحتجوا على أوضاعهم المأساوية أمام مجلس الشعب فى ابريل ومايو الماضيين رافعين شعار( 99 جنيه هنعمل بيهم ايه) ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد حصولهم على وعود بتحسين الأجور وتثبيت العمال، ولكن هذه الوعود أيضا ذهبت أدراج الرياح، فعاودا الاعتصام مرة أخرى أمام اتحاد العمال و أمام مجلس الوزراء فى شهر اكتوبر 2010 وفى كل مرة كان يتم فض اعتصامهم وتظاهرهم بالقوة وبعد الاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل قوات الشرطة .
إلا انه وبعد علمهم بقرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية المحلية يطالبوه فيها بتطبيق هذا الحد عليهم ووفقا لما طرحته الحكومة ، ولكن عندما تسلموا أجورهم وجدوها كما هي ( 99جنيه- 120جنيه – 150 جنيه)
فأقاموا هذه الدعوى طعنا على القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور ب 400 جنيه عليهم بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أى زيادات يقررها المجلس القومى للأجور على هذا الحد سالف الذكر، وذلك كله على النحو التالى:
أولا: القرار الطعين يهدر قيمه العمل ويناهض الدستور والقانون:
نصت المادة (13) من الدستور على أن : ” العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة..”
وتنص المادة (23) من الدستور على أن : ” ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلى يكفل قريب الفروق بين الدخول “.
وتنص المادة (26) من الدستور على أن : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاًً للقانون ... “.
وتنص المادة (29) من الدستور على أن : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ...”
وتنص المادة (32) من الدستور على أن : الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طريق استخدامها مع الخير العام للشعب .
وتنص المادة (7) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد 14 فى 841982 على أن: تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص:
أ‌- مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني:
ب‌- أجور عادلة... 2- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم... ”
وتنص المادة (34) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على أن :” ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، يختص بوضع الحد الادني للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
على الرغم أن عقد العمل المحرر بين الطاعنون والجهة الإدارية محرره تحت عنوان عقد استخدام لشباب الخريجين فذلك لا ينال من أحقيتهم في حماية أجورهم والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم فحافظة المستندات المقدمة منا تضم اعترافا حكوميا بما يقوم به هؤلاء الطاعنون وزملائهم من أعمال وما قاموا به من إنجازات.
فأعمالهم ترتكز على تجميع بيانات لبناء وتحديث معلومات شاملة عن التنمية المحلية فى المستوى الإدارى التابع له كل متعاقد، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات لمستويات الدولة المختلفة، وأيضاً المجتمع المحلى وذلك وفق ضوابط ومعايير يحددها ” وزارة التنمية المحلية” ليتم استخدمها فى وضع الخطط التنموية، وفضلا عن متابعة ما تم تنفيذه من مشروعات التنمية والخدمات الممولة كلياً أو جزئياً من جانب الدولة بالمستويات الإدارية وخاصة مشروعات الخطة العاجلة، وكذلك تم استخدامهم في العديد من المشاريع القومية مثل محو الأمية، وإستمارة تنمية موارد الأسر المصرية، وعمل خريطة سياحية للمحافظات، والمشاركة في حل أزمة الخبز على مستوى الجمهورية، وكذلك أنفلونزا الخنازير، والطيور، وأيضاً عمل البحوث الميدانية حتى عن أعمدة الإنارة في الشوارع، وحصر ترومبات المياه الجوفية بالحقول والمزارع، ومبادرة تعليم البنات، وتعداد السكان عام 2006 ، وأعمال حصر بأعداد المعاقين .....الخ
(راجع حافظة المستندات)
ان ما يقوموا به من أعمال وآيا كانت صيغه التعاقد ذلك لا يسمح للجهة الإدارية بالتحلل من هذا الحد لكون هذا التحلل يهدر قيمه العمل ويعصف بنصوص الدستور والقانون ويجعلها والعدم سواء.
ثانيا: أجور العمال من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة الضمانات الدستورية:
العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه، معتمداًُ علي جهده البدني أو الذهني.
والأجر هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا.
والأجر العادل للعامل – وبغض النظر عن الخلاف حول تحديده من مفهوم اقتصادي- يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادي وإجتماعي، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل الإ بتطبيق حقيقى للحد الأدنى لأجور العمال.
فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وحمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم ضمان حد أدني للأجور، لا يجوز أن يقل عنه أجر أي عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.( راجع الحكم 21606لسنة 63 قضاء إداري – الدائرة الأولى أفراد- مجلس الدولة بالقاهرة – جلسة 30 مارس 2010 ).
وهذه الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدني لأجور العمال كحق دستوري لهم ألقي على المشرع التزاما بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدني لأجور العمال. ( راجع الحكم 21606 لسنة 64 ق)
ومن حيث أن المشرع التزاما منه بما أوجبه الدستور من ضمان حد أدني للأجور، أوجب بدوره حد أدني للأجور على النحو الوارد في المادة (34) من قانون العمل، واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحدد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن اتنقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور ” .
ثالثا: القرار الطعين يجسد إهدار الجهة الإدارية لمبدأى سيادة القانون و خضوع الدولة للقانون:
أن النصوص الدستورية والتشريعية التى تناولت حقوق العمل والحد الأدنى للأجر من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة علي تحديد وتطبيق حد أدني للأجور مجاراة للدول المتقدمة، ليست نصاً بغير عمل واقعاً، بل إن النصوص المذكورة تتظاهر علي تصميم الشارع الدستوري والقانوني علي إلزام الحكومة بوضع وتطبيق حد أدني للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.
فدور الدولة لا يقف عند تشكيل المجلس القومي للأجور ولا عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط فغاية الالتزام الذي تغياها المشرع الدستوري والقانوني أن يكون هناك تطبيقا عمليا لهذا الحد لينتج أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام،أو القطاع الحكومى ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون إن تقاعست أو عطلت أو امتنعت عن تنفيذ هذا الحد.
أن دور الدولة في هذا الشأن يجب أن يكون دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تهدر حقوق العمل على النحو الوارد بالأوراق مستغلين حاجة العمال إلي العمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة.
لكل هذه الأسباب وللأسباب التي سنتناولها فى مذكراتنا والمرافعات
نلتمس الحكم:بصفة متسعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه على العاملين بمركز المعلومات بالتنمية المحلية ومنهم الطاعنون بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أي زيادات يقررها المجلس القومي للأجور على هذا الحد سالف الذكر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
وفى الموضوع: بإلغاء القرار الطعين بما ترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.
وكيل الطاعنين
خالد على عمر
المحامى
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب كلا من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – بميدان سفنكس بالمهندسين
مخاطبا مع/
الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلا بصوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء به واجراء مقتضاه
ولاجل العلم
دعوى قضائية ضد مبارك ونظيف تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي مراكز المعلومات
المصري للحقوق الاجتماعية :الموظفين انتظروا تحسين أجورهم ثمان سنوات بلا جدوى
كتب :طارق احمد و محمد ابراهيم
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائيه ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور فى الأسبوع الماضي علي موظفي مركز المعلومات.
وقال المركز فى دعواه ان العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وقعوا علي عقود عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق. ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
وانتظر هؤلاء العمال تحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
واختتم المركز دعواه بالقول أن الحد الأدنى للأجور يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور
والبديل تنشر نص الدعوى كاملا :
نص دعوى الحد الادنى للاجور لعمال مراكز المعلومات
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم كل من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الإقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
نتشرف بعرض الآتي
الطاعنون من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وعامل، دعواهم الماثلة تكشف عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الاسود).
فمن خلال مسابقة رسمية أجرتها الحكومة المصرية عامى 2001 و 2002، تم اختيار هؤلاء الشباب – آن ذاك- وبدأو العمل فى 2002 حيث تم انتقائهم وفقاً لتقديراتهم الدراسية، وقاموا جميعا بالتوقيع على إقرارت صادرة منهم تفيد بعدم إشتغالهم بوظائف أو أعمال أخرى، وذلك حتى تضمن الجهة الإدارية تفرغهم لممارسة أعمالهم.
وتم توقيعهم على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق.
ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
نعم لقد ظل هؤلاء العمال رجالا ونساء صامتون انتظارا لتحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
فخرجوا جميعا ليتظاهروا ويحتجوا على أوضاعهم المأساوية أمام مجلس الشعب فى ابريل ومايو الماضيين رافعين شعار( 99 جنيه هنعمل بيهم ايه) ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد حصولهم على وعود بتحسين الأجور وتثبيت العمال، ولكن هذه الوعود أيضا ذهبت أدراج الرياح، فعاودا الاعتصام مرة أخرى أمام اتحاد العمال و أمام مجلس الوزراء فى شهر اكتوبر 2010 وفى كل مرة كان يتم فض اعتصامهم وتظاهرهم بالقوة وبعد الاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل قوات الشرطة .
إلا انه وبعد علمهم بقرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية المحلية يطالبوه فيها بتطبيق هذا الحد عليهم ووفقا لما طرحته الحكومة ، ولكن عندما تسلموا أجورهم وجدوها كما هي ( 99جنيه- 120جنيه – 150 جنيه)
فأقاموا هذه الدعوى طعنا على القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور ب 400 جنيه عليهم بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أى زيادات يقررها المجلس القومى للأجور على هذا الحد سالف الذكر، وذلك كله على النحو التالى:
أولا: القرار الطعين يهدر قيمه العمل ويناهض الدستور والقانون:
نصت المادة (13) من الدستور على أن : ” العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة..”
وتنص المادة (23) من الدستور على أن : ” ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلى يكفل قريب الفروق بين الدخول “.
وتنص المادة (26) من الدستور على أن : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاًً للقانون ... “.
وتنص المادة (29) من الدستور على أن : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ...”
وتنص المادة (32) من الدستور على أن : الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طريق استخدامها مع الخير العام للشعب .
وتنص المادة (7) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد 14 فى 841982 على أن: تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص:
أ‌- مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني:
ب‌- أجور عادلة... 2- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم... ”
وتنص المادة (34) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على أن :” ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، يختص بوضع الحد الادني للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
على الرغم أن عقد العمل المحرر بين الطاعنون والجهة الإدارية محرره تحت عنوان عقد استخدام لشباب الخريجين فذلك لا ينال من أحقيتهم في حماية أجورهم والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم فحافظة المستندات المقدمة منا تضم اعترافا حكوميا بما يقوم به هؤلاء الطاعنون وزملائهم من أعمال وما قاموا به من إنجازات.
فأعمالهم ترتكز على تجميع بيانات لبناء وتحديث معلومات شاملة عن التنمية المحلية فى المستوى الإدارى التابع له كل متعاقد، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات لمستويات الدولة المختلفة، وأيضاً المجتمع المحلى وذلك وفق ضوابط ومعايير يحددها ” وزارة التنمية المحلية” ليتم استخدمها فى وضع الخطط التنموية، وفضلا عن متابعة ما تم تنفيذه من مشروعات التنمية والخدمات الممولة كلياً أو جزئياً من جانب الدولة بالمستويات الإدارية وخاصة مشروعات الخطة العاجلة، وكذلك تم استخدامهم في العديد من المشاريع القومية مثل محو الأمية، وإستمارة تنمية موارد الأسر المصرية، وعمل خريطة سياحية للمحافظات، والمشاركة في حل أزمة الخبز على مستوى الجمهورية، وكذلك أنفلونزا الخنازير، والطيور، وأيضاً عمل البحوث الميدانية حتى عن أعمدة الإنارة في الشوارع، وحصر ترومبات المياه الجوفية بالحقول والمزارع، ومبادرة تعليم البنات، وتعداد السكان عام 2006 ، وأعمال حصر بأعداد المعاقين .....الخ
(راجع حافظة المستندات)
ان ما يقوموا به من أعمال وآيا كانت صيغه التعاقد ذلك لا يسمح للجهة الإدارية بالتحلل من هذا الحد لكون هذا التحلل يهدر قيمه العمل ويعصف بنصوص الدستور والقانون ويجعلها والعدم سواء.
ثانيا: أجور العمال من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة الضمانات الدستورية:
العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه، معتمداًُ علي جهده البدني أو الذهني.
والأجر هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا.
والأجر العادل للعامل – وبغض النظر عن الخلاف حول تحديده من مفهوم اقتصادي- يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادي وإجتماعي، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل الإ بتطبيق حقيقى للحد الأدنى لأجور العمال.
فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وحمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم ضمان حد أدني للأجور، لا يجوز أن يقل عنه أجر أي عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.( راجع الحكم 21606لسنة 63 قضاء إداري – الدائرة الأولى أفراد- مجلس الدولة بالقاهرة – جلسة 30 مارس 2010 ).
وهذه الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدني لأجور العمال كحق دستوري لهم ألقي على المشرع التزاما بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدني لأجور العمال. ( راجع الحكم 21606 لسنة 64 ق)
ومن حيث أن المشرع التزاما منه بما أوجبه الدستور من ضمان حد أدني للأجور، أوجب بدوره حد أدني للأجور على النحو الوارد في المادة (34) من قانون العمل، واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحدد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن اتنقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور ” .
ثالثا: القرار الطعين يجسد إهدار الجهة الإدارية لمبدأى سيادة القانون و خضوع الدولة للقانون:
أن النصوص الدستورية والتشريعية التى تناولت حقوق العمل والحد الأدنى للأجر من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة علي تحديد وتطبيق حد أدني للأجور مجاراة للدول المتقدمة، ليست نصاً بغير عمل واقعاً، بل إن النصوص المذكورة تتظاهر علي تصميم الشارع الدستوري والقانوني علي إلزام الحكومة بوضع وتطبيق حد أدني للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.
فدور الدولة لا يقف عند تشكيل المجلس القومي للأجور ولا عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط فغاية الالتزام الذي تغياها المشرع الدستوري والقانوني أن يكون هناك تطبيقا عمليا لهذا الحد لينتج أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام،أو القطاع الحكومى ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون إن تقاعست أو عطلت أو امتنعت عن تنفيذ هذا الحد.
أن دور الدولة في هذا الشأن يجب أن يكون دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تهدر حقوق العمل على النحو الوارد بالأوراق مستغلين حاجة العمال إلي العمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة.
لكل هذه الأسباب وللأسباب التي سنتناولها فى مذكراتنا والمرافعات
نلتمس الحكم:بصفة متسعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه على العاملين بمركز المعلومات بالتنمية المحلية ومنهم الطاعنون بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أي زيادات يقررها المجلس القومي للأجور على هذا الحد سالف الذكر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
وفى الموضوع: بإلغاء القرار الطعين بما ترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.
وكيل الطاعنين
خالد على عمر
المحامى
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب كلا من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – بميدان سفنكس بالمهندسين
مخاطبا مع/
الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلا بصوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء به واجراء مقتضاه
ولاجل العلم
مواضيع ذات صلة
1. المركز المصرى لحقوق الإنسان يتضامن مع أصحاب دعوى رفض الحد الأدنى الحكومي للأجور
2. عضو بالمجلس القومى للأجور لن نعيد النظر في الحد الأدنى للأجور وقرار المجلس نهائى
3. الحد الأدنى للأجور وحمرة الخجل
4. اعتصام لموظفي مراكز المعلومات أمام وزارة التنمية المحلية..احتجاجا على العقود الجديدة
5. خالد علي: “القومي للأجور” لم يفعل شيئا منذ تأسيسه سوى الحصول على “بدل الاجتماعات”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.