انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد المرابعين بكفر الشيخ    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    بميزانية 2.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد العبور بمدينة المنيا بعد تطويره    أزمة سد النهضة وحرب غزة تتصدران رسائل الرئيس السيسي الأسبوعية    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    الإسماعيلية تواصل تطوير البنية التحتية للطرق لخدمة المواطنين    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    بالإنفوجراف.. طريقة التقديم على الإسكان البديل عن الإيجارات القديمة    قيادى فى حماس يعلق كلام بن غفير لمروان البرغوثى    وزير الخارجية يؤكد مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة في باكستان والهند إلى أكثر من 200 قتيل    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    المتحدث العسري باسم القوات المسلحة يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    انطلاق معسكر فيفا بمشاركة 35 محكمة    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    فليك يثق في قدرة برشلونة على تسجيل صفقاته الجديدة قبل مواجهة مايوركا    ميلان يتعاقد مع نجم يونغ بويز    مصرع طفل غرقًا في ترعة بقنا    بينهم مونلي وشاكر وياسمين.. أبرز قرارات النيابة بشأن البلوجرز خلال أسبوع    بتحذير وبشرى سارة.. "الأرصاد" توضح طقس الساعات المقبلة    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    تجاوزت ال 49 درجة ..الأقصر تسجل أعلى درجات الحرارة ومنع البالون الطائر    مهرجان القاهرة الثالث للطفل العربي يختار صلاح جاهين شخصية العام    سلاف فواخرجي تشيد ببيان فناني مصر ضد التصريحات بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    الصور الاولى من كواليس فيلم سفاح التجمع ل أحمد الفيشاوي    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد الفنانة هدى سلطان    تضم 17 مؤشرًا، الصحة تطلق منظومة متطورة لقياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    شريف العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد مبارك ونظيف تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي مراكز المعلومات
نشر في البديل يوم 09 - 11 - 2010

* المصري للحقوق الاجتماعية :الموظفين انتظروا تحسين أجورهم ثمان سنوات بلا جدوى
كتب :طارق احمد و محمد ابراهيم
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائيه ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور فى الأسبوع الماضي علي موظفي مركز المعلومات.
وقال المركز فى دعواه ان العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وقعوا علي عقود عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق. ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
وانتظر هؤلاء العمال تحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
واختتم المركز دعواه بالقول أن الحد الأدنى للأجور يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور
والبديل تنشر نص الدعوى كاملا :
نص دعوى الحد الادنى للاجور لعمال مراكز المعلومات
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم كل من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الإقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
نتشرف بعرض الآتي
الطاعنون من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وعامل، دعواهم الماثلة تكشف عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الاسود).
فمن خلال مسابقة رسمية أجرتها الحكومة المصرية عامى 2001 و 2002، تم اختيار هؤلاء الشباب – آن ذاك- وبدأو العمل فى 2002 حيث تم انتقائهم وفقاً لتقديراتهم الدراسية، وقاموا جميعا بالتوقيع على إقرارت صادرة منهم تفيد بعدم إشتغالهم بوظائف أو أعمال أخرى، وذلك حتى تضمن الجهة الإدارية تفرغهم لممارسة أعمالهم.
وتم توقيعهم على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق.
ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
نعم لقد ظل هؤلاء العمال رجالا ونساء صامتون انتظارا لتحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
فخرجوا جميعا ليتظاهروا ويحتجوا على أوضاعهم المأساوية أمام مجلس الشعب فى ابريل ومايو الماضيين رافعين شعار( 99 جنيه هنعمل بيهم ايه) ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد حصولهم على وعود بتحسين الأجور وتثبيت العمال، ولكن هذه الوعود أيضا ذهبت أدراج الرياح، فعاودا الاعتصام مرة أخرى أمام اتحاد العمال و أمام مجلس الوزراء فى شهر اكتوبر 2010 وفى كل مرة كان يتم فض اعتصامهم وتظاهرهم بالقوة وبعد الاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل قوات الشرطة .
إلا انه وبعد علمهم بقرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية المحلية يطالبوه فيها بتطبيق هذا الحد عليهم ووفقا لما طرحته الحكومة ، ولكن عندما تسلموا أجورهم وجدوها كما هي ( 99جنيه- 120جنيه – 150 جنيه)
فأقاموا هذه الدعوى طعنا على القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور ب 400 جنيه عليهم بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أى زيادات يقررها المجلس القومى للأجور على هذا الحد سالف الذكر، وذلك كله على النحو التالى:
أولا: القرار الطعين يهدر قيمه العمل ويناهض الدستور والقانون:
نصت المادة (13) من الدستور على أن : ” العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة..”
وتنص المادة (23) من الدستور على أن : ” ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلى يكفل قريب الفروق بين الدخول “.
وتنص المادة (26) من الدستور على أن : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاًً للقانون ... “.
وتنص المادة (29) من الدستور على أن : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ...”
وتنص المادة (32) من الدستور على أن : الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طريق استخدامها مع الخير العام للشعب .
وتنص المادة (7) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد 14 فى 841982 على أن: تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص:
أ‌- مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني:
ب‌- أجور عادلة... 2- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم... ”
وتنص المادة (34) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على أن :” ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، يختص بوضع الحد الادني للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
على الرغم أن عقد العمل المحرر بين الطاعنون والجهة الإدارية محرره تحت عنوان عقد استخدام لشباب الخريجين فذلك لا ينال من أحقيتهم في حماية أجورهم والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم فحافظة المستندات المقدمة منا تضم اعترافا حكوميا بما يقوم به هؤلاء الطاعنون وزملائهم من أعمال وما قاموا به من إنجازات.
فأعمالهم ترتكز على تجميع بيانات لبناء وتحديث معلومات شاملة عن التنمية المحلية فى المستوى الإدارى التابع له كل متعاقد، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات لمستويات الدولة المختلفة، وأيضاً المجتمع المحلى وذلك وفق ضوابط ومعايير يحددها ” وزارة التنمية المحلية” ليتم استخدمها فى وضع الخطط التنموية، وفضلا عن متابعة ما تم تنفيذه من مشروعات التنمية والخدمات الممولة كلياً أو جزئياً من جانب الدولة بالمستويات الإدارية وخاصة مشروعات الخطة العاجلة، وكذلك تم استخدامهم في العديد من المشاريع القومية مثل محو الأمية، وإستمارة تنمية موارد الأسر المصرية، وعمل خريطة سياحية للمحافظات، والمشاركة في حل أزمة الخبز على مستوى الجمهورية، وكذلك أنفلونزا الخنازير، والطيور، وأيضاً عمل البحوث الميدانية حتى عن أعمدة الإنارة في الشوارع، وحصر ترومبات المياه الجوفية بالحقول والمزارع، ومبادرة تعليم البنات، وتعداد السكان عام 2006 ، وأعمال حصر بأعداد المعاقين .....الخ
(راجع حافظة المستندات)
ان ما يقوموا به من أعمال وآيا كانت صيغه التعاقد ذلك لا يسمح للجهة الإدارية بالتحلل من هذا الحد لكون هذا التحلل يهدر قيمه العمل ويعصف بنصوص الدستور والقانون ويجعلها والعدم سواء.
ثانيا: أجور العمال من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة الضمانات الدستورية:
العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه، معتمداًُ علي جهده البدني أو الذهني.
والأجر هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا.
والأجر العادل للعامل – وبغض النظر عن الخلاف حول تحديده من مفهوم اقتصادي- يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادي وإجتماعي، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل الإ بتطبيق حقيقى للحد الأدنى لأجور العمال.
فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وحمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم ضمان حد أدني للأجور، لا يجوز أن يقل عنه أجر أي عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.( راجع الحكم 21606لسنة 63 قضاء إداري – الدائرة الأولى أفراد- مجلس الدولة بالقاهرة – جلسة 30 مارس 2010 ).
وهذه الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدني لأجور العمال كحق دستوري لهم ألقي على المشرع التزاما بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدني لأجور العمال. ( راجع الحكم 21606 لسنة 64 ق)
ومن حيث أن المشرع التزاما منه بما أوجبه الدستور من ضمان حد أدني للأجور، أوجب بدوره حد أدني للأجور على النحو الوارد في المادة (34) من قانون العمل، واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحدد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن اتنقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور ” .
ثالثا: القرار الطعين يجسد إهدار الجهة الإدارية لمبدأى سيادة القانون و خضوع الدولة للقانون:
أن النصوص الدستورية والتشريعية التى تناولت حقوق العمل والحد الأدنى للأجر من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة علي تحديد وتطبيق حد أدني للأجور مجاراة للدول المتقدمة، ليست نصاً بغير عمل واقعاً، بل إن النصوص المذكورة تتظاهر علي تصميم الشارع الدستوري والقانوني علي إلزام الحكومة بوضع وتطبيق حد أدني للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.
فدور الدولة لا يقف عند تشكيل المجلس القومي للأجور ولا عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط فغاية الالتزام الذي تغياها المشرع الدستوري والقانوني أن يكون هناك تطبيقا عمليا لهذا الحد لينتج أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام،أو القطاع الحكومى ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون إن تقاعست أو عطلت أو امتنعت عن تنفيذ هذا الحد.
أن دور الدولة في هذا الشأن يجب أن يكون دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تهدر حقوق العمل على النحو الوارد بالأوراق مستغلين حاجة العمال إلي العمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة.
لكل هذه الأسباب وللأسباب التي سنتناولها فى مذكراتنا والمرافعات
نلتمس الحكم:بصفة متسعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه على العاملين بمركز المعلومات بالتنمية المحلية ومنهم الطاعنون بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أي زيادات يقررها المجلس القومي للأجور على هذا الحد سالف الذكر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
وفى الموضوع: بإلغاء القرار الطعين بما ترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.
وكيل الطاعنين
خالد على عمر
المحامى
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب كلا من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – بميدان سفنكس بالمهندسين
مخاطبا مع/
الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلا بصوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء به واجراء مقتضاه
ولاجل العلم
دعوى قضائية ضد مبارك ونظيف تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي مراكز المعلومات
المصري للحقوق الاجتماعية :الموظفين انتظروا تحسين أجورهم ثمان سنوات بلا جدوى
كتب :طارق احمد و محمد ابراهيم
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائيه ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور فى الأسبوع الماضي علي موظفي مركز المعلومات.
وقال المركز فى دعواه ان العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وقعوا علي عقود عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكل ذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق. ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
وانتظر هؤلاء العمال تحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
واختتم المركز دعواه بالقول أن الحد الأدنى للأجور يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور
والبديل تنشر نص الدعوى كاملا :
نص دعوى الحد الادنى للاجور لعمال مراكز المعلومات
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم كل من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الإقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
نتشرف بعرض الآتي
الطاعنون من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية والبالغ عدهم حوالى 32 ألف عاملة وعامل، دعواهم الماثلة تكشف عن واحدة من أهم قصص الطبقة العاملة المصرية مأساوية لكونها تفضح ممارسات العدوان على حقوق العمل فنحن أمام حالة نموذجية لما تطلق عليه منظمة العمل الدولية مصطلح (العمل الاسود).
فمن خلال مسابقة رسمية أجرتها الحكومة المصرية عامى 2001 و 2002، تم اختيار هؤلاء الشباب – آن ذاك- وبدأو العمل فى 2002 حيث تم انتقائهم وفقاً لتقديراتهم الدراسية، وقاموا جميعا بالتوقيع على إقرارت صادرة منهم تفيد بعدم إشتغالهم بوظائف أو أعمال أخرى، وذلك حتى تضمن الجهة الإدارية تفرغهم لممارسة أعمالهم.
وتم توقيعهم على عقد عمل طبقا لقواعد قانون العمل 137 لسنة 1981، وليس طبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبالتالي ليس لهم درجات وظيفية، وبنود العقد المحرر معهم لا تكفل لهم تأمين اجتماعى أو تأمين صحى أو صندوق عاملين، وكذلك في مقابل أجور مجحفه فالحاصل منهم على دبلوم يبلغ أجره 99 جنيه، والحاصل على مؤهل متوسط يبلغ أجره 120 جنيه، والحاصل على مؤهل عالى يبلغ أجره 150 جنيه، ظلوا طوال ثمان سنوات وحتى الأن يحصلون على نفس الأجر، دون أى زيادة، ودون أى حماية فمن يموت منهم لا تحصل أسرته على أي حقوق.
ليس هذا فحسب بل تم استغلالهم سياسيا واعلاميا أسوأ استغلال فرقم 32 ألف يتم التهليل له محليا ودوليا باعتباره فرصه عمل أوجدتها الحكومة للشباب، ويتم الزعم بأنهم بذلك ينفذوا برنامج الرئيس، كما يتم خصم هذا الرقم من مؤشرات البطاله فى الاحصاءات الرسمية.
نعم لقد ظل هؤلاء العمال رجالا ونساء صامتون انتظارا لتحسين الأجور أو الثبيت أو توفير حماية فى التأمينات ولكن دون جدوى.
فخرجوا جميعا ليتظاهروا ويحتجوا على أوضاعهم المأساوية أمام مجلس الشعب فى ابريل ومايو الماضيين رافعين شعار( 99 جنيه هنعمل بيهم ايه) ولم يفضوا اعتصامهم إلا بعد حصولهم على وعود بتحسين الأجور وتثبيت العمال، ولكن هذه الوعود أيضا ذهبت أدراج الرياح، فعاودا الاعتصام مرة أخرى أمام اتحاد العمال و أمام مجلس الوزراء فى شهر اكتوبر 2010 وفى كل مرة كان يتم فض اعتصامهم وتظاهرهم بالقوة وبعد الاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل قوات الشرطة .
إلا انه وبعد علمهم بقرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية المحلية يطالبوه فيها بتطبيق هذا الحد عليهم ووفقا لما طرحته الحكومة ، ولكن عندما تسلموا أجورهم وجدوها كما هي ( 99جنيه- 120جنيه – 150 جنيه)
فأقاموا هذه الدعوى طعنا على القرار السلبى بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور ب 400 جنيه عليهم بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أى زيادات يقررها المجلس القومى للأجور على هذا الحد سالف الذكر، وذلك كله على النحو التالى:
أولا: القرار الطعين يهدر قيمه العمل ويناهض الدستور والقانون:
نصت المادة (13) من الدستور على أن : ” العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة..”
وتنص المادة (23) من الدستور على أن : ” ينظم الإقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدني للأجور ووضع حد أعلى يكفل قريب الفروق بين الدخول “.
وتنص المادة (26) من الدستور على أن : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاًً للقانون ... “.
وتنص المادة (29) من الدستور على أن : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ...”
وتنص المادة (32) من الدستور على أن : الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طريق استخدامها مع الخير العام للشعب .
وتنص المادة (7) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة 1981 ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد 14 فى 841982 على أن: تقر الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في المجتمع بشروط عمل صالحه وعادلة تكفل بشكل خاص:
أ‌- مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني:
ب‌- أجور عادلة... 2- معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم... ”
وتنص المادة (34) من قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على أن :” ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ، يختص بوضع الحد الادني للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
على الرغم أن عقد العمل المحرر بين الطاعنون والجهة الإدارية محرره تحت عنوان عقد استخدام لشباب الخريجين فذلك لا ينال من أحقيتهم في حماية أجورهم والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم فحافظة المستندات المقدمة منا تضم اعترافا حكوميا بما يقوم به هؤلاء الطاعنون وزملائهم من أعمال وما قاموا به من إنجازات.
فأعمالهم ترتكز على تجميع بيانات لبناء وتحديث معلومات شاملة عن التنمية المحلية فى المستوى الإدارى التابع له كل متعاقد، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات لمستويات الدولة المختلفة، وأيضاً المجتمع المحلى وذلك وفق ضوابط ومعايير يحددها ” وزارة التنمية المحلية” ليتم استخدمها فى وضع الخطط التنموية، وفضلا عن متابعة ما تم تنفيذه من مشروعات التنمية والخدمات الممولة كلياً أو جزئياً من جانب الدولة بالمستويات الإدارية وخاصة مشروعات الخطة العاجلة، وكذلك تم استخدامهم في العديد من المشاريع القومية مثل محو الأمية، وإستمارة تنمية موارد الأسر المصرية، وعمل خريطة سياحية للمحافظات، والمشاركة في حل أزمة الخبز على مستوى الجمهورية، وكذلك أنفلونزا الخنازير، والطيور، وأيضاً عمل البحوث الميدانية حتى عن أعمدة الإنارة في الشوارع، وحصر ترومبات المياه الجوفية بالحقول والمزارع، ومبادرة تعليم البنات، وتعداد السكان عام 2006 ، وأعمال حصر بأعداد المعاقين .....الخ
(راجع حافظة المستندات)
ان ما يقوموا به من أعمال وآيا كانت صيغه التعاقد ذلك لا يسمح للجهة الإدارية بالتحلل من هذا الحد لكون هذا التحلل يهدر قيمه العمل ويعصف بنصوص الدستور والقانون ويجعلها والعدم سواء.
ثانيا: أجور العمال من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة الضمانات الدستورية:
العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه، معتمداًُ علي جهده البدني أو الذهني.
والأجر هو ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا.
والأجر العادل للعامل – وبغض النظر عن الخلاف حول تحديده من مفهوم اقتصادي- يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته التي يعولها، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به، وإن إختلت هذه المعادلة فإن ذلك يكشف عن خلل إقتصادي وإجتماعي، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل الإ بتطبيق حقيقى للحد الأدنى لأجور العمال.
فالعامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وحمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم ضمان حد أدني للأجور، لا يجوز أن يقل عنه أجر أي عامل ويضمن الحياة الكريمة للعامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.( راجع الحكم 21606لسنة 63 قضاء إداري – الدائرة الأولى أفراد- مجلس الدولة بالقاهرة – جلسة 30 مارس 2010 ).
وهذه الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، ولكنها وردت في إطار دستوري جعلها في مصاف أعلى القواعد القانونية في تدرج البنيان القانوني المصري، فلم يترك الدستور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المشرع إن شاء قرر هذا الحق وإن شاء حجبه عن العمال، ولكن نص الدستور على ضمان حد أدني لأجور العمال كحق دستوري لهم ألقي على المشرع التزاما بوضع حكم الدستور في هذا الشأن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكفل حمايته، كما حمل السلطة التنفيذية واجب تنفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدني لأجور العمال. ( راجع الحكم 21606 لسنة 64 ق)
ومن حيث أن المشرع التزاما منه بما أوجبه الدستور من ضمان حد أدني للأجور، أوجب بدوره حد أدني للأجور على النحو الوارد في المادة (34) من قانون العمل، واعتبر الحد الأدنى للأجور متعلقا بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته، فإذا كانت علاقة العمل علاقة خاصة ويتحدد الأجر بإتفاق رب العمل والعامل الإ أنه لا يجوز أن يقل الأجر عن الحدد الأدني للأجور، فقد نص المشرع في المادة (5) من قانون العمل على إبطال كل شرط أو إتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن اتنقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، كما نص في المادة (37) من قانون العمل على أنه ” إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الأ يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدني للأجور ” .
ثالثا: القرار الطعين يجسد إهدار الجهة الإدارية لمبدأى سيادة القانون و خضوع الدولة للقانون:
أن النصوص الدستورية والتشريعية التى تناولت حقوق العمل والحد الأدنى للأجر من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة علي تحديد وتطبيق حد أدني للأجور مجاراة للدول المتقدمة، ليست نصاً بغير عمل واقعاً، بل إن النصوص المذكورة تتظاهر علي تصميم الشارع الدستوري والقانوني علي إلزام الحكومة بوضع وتطبيق حد أدني للأجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.
فدور الدولة لا يقف عند تشكيل المجلس القومي للأجور ولا عند تحديد الحد الأدنى للأجر على الورق فقط فغاية الالتزام الذي تغياها المشرع الدستوري والقانوني أن يكون هناك تطبيقا عمليا لهذا الحد لينتج أثره الفعلي علي روافد الحياة الواقعية للعاملين، فإنها تكون قد أخطأت في فهم نصوص القانون والدستور، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين سواء في القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام،أو القطاع الحكومى ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون إن تقاعست أو عطلت أو امتنعت عن تنفيذ هذا الحد.
أن دور الدولة في هذا الشأن يجب أن يكون دور إيجابي وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تهدر حقوق العمل على النحو الوارد بالأوراق مستغلين حاجة العمال إلي العمل، وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة.
لكل هذه الأسباب وللأسباب التي سنتناولها فى مذكراتنا والمرافعات
نلتمس الحكم:بصفة متسعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه على العاملين بمركز المعلومات بالتنمية المحلية ومنهم الطاعنون بما ترتب على ذلك من أثار أخصها تطبيق أي زيادات يقررها المجلس القومي للأجور على هذا الحد سالف الذكر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان.
وفى الموضوع: بإلغاء القرار الطعين بما ترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.
وكيل الطاعنين
خالد على عمر
المحامى
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب كلا من:
1 صفاء شحاته أمين حسن
2 هناء سيد بكرى أحمد
3 سهام السيد عبد الغنى محمد
4 رجاء فراج سعيد فراج
5 ناديه فتحى نادى محمد
6 أميره إسماعيل حامد إسماعيل
7 دعاء سامى محمد حسانين
8 علاء على الصغير عبده أبو عيطه
9 أحمد ديب سيد أحمد محروس
10 هيسم شحاته ابراهيم حسن
11 محمد السيد مصطفى محمد
12 محمد طلعت سيد أحمد الجمال
13 محمد محى الدين على ابراهيم
14 وليد سعيد محمد على الشرقاوى
ومحلهم المختار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكائن 1 ش سوق التوفيقية الأزبكية القاهرة.
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت
1 السيد / رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد / ئيس مجلس الوزراء بصفته
3 السيد / وزير التنمية المحلية بصفته
4 السيد / وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – بميدان سفنكس بالمهندسين
مخاطبا مع/
الموضوع
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم كلا بصوره من هذا الاعلان للعلم بما جاء به واجراء مقتضاه
ولاجل العلم
مواضيع ذات صلة
1. المركز المصرى لحقوق الإنسان يتضامن مع أصحاب دعوى رفض الحد الأدنى الحكومي للأجور
2. عضو بالمجلس القومى للأجور لن نعيد النظر في الحد الأدنى للأجور وقرار المجلس نهائى
3. الحد الأدنى للأجور وحمرة الخجل
4. اعتصام لموظفي مراكز المعلومات أمام وزارة التنمية المحلية..احتجاجا على العقود الجديدة
5. خالد علي: “القومي للأجور” لم يفعل شيئا منذ تأسيسه سوى الحصول على “بدل الاجتماعات”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.