أقر الدستور المصري في العديد من مواده على حق المواطن في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، ففي المادتين (66)، و(67) أكدتا على أن لا يجوز توجيه اتهام وتنفيذ عقوبة إلا بناء على قانون وحكم قضائين وتنص المادتين على المادة (66) "العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون". المادة (67) "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه". وكفلت المادة (68) حق التقاضي للمواطن واللجوء لقاضي طبيعي، حيث نصت على "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء". واعتبرت المادة (69) على أن الدفاع عن المتهم هو حق أصيل ويجب أن يصان لغير القادرين، ونص المادة كالتالي "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم". وتؤكد المادة (70) على أنه لا يجوز إقامة دعوى جنائية ضد إلا بأمر قضائي، فقد نصت المادة على "لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون". وأكد الدستور ايضا في هذا الشأن أنه ينبغي عند القبض على شخص، إبلاغه بأسباب القبض، وتوفير وسيلة اتصال لإبلاغ محاميه أو من يستعين به، حيث نصت المادة (71) على "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتماً". ونصت المادة (72) على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة بشكل نهائي وعدم تعطيلها، فقد نصت: "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة".