اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالموقع الإلكتروني، اعرف الموعد    شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي    اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 قبل استهلال التعاملات    انخفاض أسعار الفراخ الأبيض في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي.. الموقع الرسمي بعد الاعتماد    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    الخارجية الروسية: نأمل في أن يساعد لقاء بوتين مع ترامب في تطبيع العلاقات    فلسطين.. 20 شهيدًا و140 مصابًا في شمال غزة خلال الساعات الماضية    أنس الشريف وقريقع.. مما يخاف المحتل ؟    غارات واسعة النطاق في القطاع.. والأهداف الخفية بشأن خطة احتلال غزة (فيديو)    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    من سيئ إلى اسوأ، الصحف البريطانية تنقلب على محمد صلاح بعد بدايته الباهتة للموسم الجديد    "كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز    وليد صلاح الدين: أرحب بعودة وسام أبوعلي للأهلي.. ومصلحة النادي فوق الجميع    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    «زيزو رقم 3».. وليد صلاح الدين يختار أفضل ثلاثة لاعبين في الجولة الأولى للدوري    من هو الفرنسي كيليان كارسنتي صفقة المصري الجديدة؟ (فيديو صور)    بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)    مصرع شخص تحت عجلات القطار في أسوان    لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    "كيس نسكافيه" يضع الشامي في ورطة بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون"    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    ضياء رشوان عن مبادرة جديدة لوقف الحرب: مصر وقطر وسيطان غير محايدين.. وعلى حماس أن تحسبها جيدًا    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    19 عامًا على رحيل أحمد مستجير «أبوالهندسة الوراثية»    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار زغلول البلشي : النيابة العامة ومحاكمة الوزراء
نشر في البديل يوم 10 - 11 - 2010

نصت المادة 70 من الدستور على أن لاتقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى حددها القاون. ونصت المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ونصت المادة 199 من ذات القانون على أنه “فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بنحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح و الجنايلت طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية.”
ونصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه “تمارس النيابة العامة الإختصاصات المخولة لها قانونا ، و لها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية و مباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”
و البين من نص الدستور و نصوص القوانين سالفة الذكر أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى مختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الدعوى الجنائية و هى التى يناط بها وحدها مباشرتها ، و ولايتها فى ذلك عامة تشتمل على سلطة التحقيق و الإتهام و تبسط على إقليم الجمهورية ، و على كل ما يقع فيه من جرائم أيا كانت ، و أن اختصاصها فى هذا الشأن لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص شارع.
و الدعوى الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة ، بل هى من حق الهئية الإجتماعية و ليست النباية العامة إلا عنها فى إستعمالها. وهى متى رفعت الدعوى وقفا للأوضاع التى رسمها القانون ، فلا يجوز لها التنازل عنها أو الرجوع فيها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
و الأصل أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة على رفع الدعوى الجنائية أمر إستثتائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة للجريمة أو بالنسبة للشخص المتهم.
ومن الحالات الواردة في القانون و التي تشكل قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية مايتوقف على تقديم شكوى من المجني عليه ،أو طلب كتابي من جهة معينةأو إذن من جهة محددة في القانون فاذا ما قدمت الشكوى أو الطلب أو حدد الأذن إنفك القيد وإستردت النيابة حريتها في رفع الدعوى.
ومن الحالات التى يتوقف فيها رفع الدعوى الجنائية على شكوى المجني عليه الجرائم المنصوص عليها في مادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية وهي جرائم السب و القذف المنصوص عليها في المواد 185 ،303 ، 306 ، 307 ،308 من قانون العقوبات .وجرائم الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 ، 277 من قانون العقوبات .و جريمة عدم تسليم الولد الصغير لمن له الحق في طلبه ،و قيام أي من الوالدين أو الجدين بخطفه المنصوص عليها في المادة 292 من قانونن العقوبات .و جريمة الامتناع عن دفع النفقة الزوجية أو نفقة الأقاربأو الصغير المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ،و جريمة السرقة بين الأزولج أو بين الأصول و الفروع المنصوص عليها في 312 من القانون المذكور.
و من الحالات التي يتوقف فيها رفع الدعوى الجنائية على طلب ، جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ، أو العيب في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر سبب أمور تتعلق بوظيفتة المنصوص عليها في المادتين 180 و 182 من قانون العقوبات فلا يجوز رفعها إلا بناء على طلب كتايي من وزير العدل طبقا لنص المادة 8 من قانون الاجراءات الجنائية .و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد ، فلا يجوز رفعها إلا بطلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء (المادة 131) .و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار الضريبة على الدخل .فلا يجوز رفعها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية .و كذلك جرائم التهرب الجمركي الواردة في القانون رقم 66 لسنة 1963 و جرائم تهريب التبغ الواردة في القانون رقم 92 لسنة 1964 ، و جرائم الاستيراد و التصدير المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 . و جريمة إهانة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ، فلا يجوز رفعها إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
ومن الجرائم التي يتوقف رفعها على إذن ، الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلسي الشعب و الشورى فلا يجوز إتخاذ أية إجراءات فيها ضد العضو إلا بأذن سابق من مجلس الشعب أو الشورى على حسب الأحوال و ذلك طبقا لنص المادتين 99 و 205 من الدستور و طبقا لنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية لا يجوز –في غير حالات التلبس – القبض على القاضي أو حبسة احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون .
و يجيز القانون في حالات استثنائية أخرى لغير النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فطبقا لنص المادتين 11 و 12 من قانون الاجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض على حسب الاحوال إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ،أو وقائع أخرى غير المسندة فيها اليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ،أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذة الوقائع و إحالتها إلى النيابة العامة لتحقبقها و التصرف فيها ، أو ندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق فيها . و طبقا لنص المادة 13 من القانون المذكور لمحكمة الجنايات أومحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو في الشهود ، في صدر دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى على المتهم طبقا لنص المادة 11 .
ولجميع المحاكم الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها و الفصل فيها فورا في جرائم الجلسات طبقا لنصوص المواد 243 و 244 و 245 من قانون الاجراءات الجنائية و المواد 104 و 105 و 106 و 107 من قانون المرافعات .
و طبقا لنص المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية يجوز للمضرور من الجريمة رفع الدعوى الجنائية بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة .
وإذ كان الأصل أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ، أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيرة ، و قصرة على أضيق نطاق سواء بالنسبة للجريمة أو بالنسبة لشخص المتهم . وكان لم يرد في الدستور أو قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر أي نص يقيد حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على الوزراء و كبار المسئولين في الدولة ،فإن من حق النيابة بحسبانها صاحبة الولاية العامة في رفع الدعوي الجنائية و مباشرتها بالنسبة لكافة الجرائم ،وجميع الاشخاص أيا كانت مواقعهم أو مراكزهم ، وزراء أو خفراء ، ولو شاء المشرع وضع أية قيود على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ضد الوزراء و كبار المسئولين ،لما أعوزة النص على ذلك كما فعل بالنسبة لجرائم الشكوى و الطلب و الاذن على ما سلف بيانه ، ولا يجوز التحدي في ذلك بما نصت عليه المادة 159 من الدستور القائم من أنه لرئيس الجمهورية و لمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، مادام النص الدستوري هذا الحق على رئيس الجمهورية و مجلس الشعب وحدها .كما كان نص المادة 66 من دستور 1923 و الذي جرى على أن لمجلس النواب وحدة حق اتهام الوزراء فيما يقع من الجرائم في تأدية وظائفهم .ومن ثم فإن نص المادة 159 سالف الذكر لم يسلب النيابة العامة حق إتهام الوزراء و إحالتهم إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم أو بسببها ،و وإنما للنيابة العامة هذا الحق كما لرئيس الجمهورية و مجلس الشعب.
نائب رئيس محكمة النقض
مواضيع ذات صلة
1. دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة: مشروع قانون الوظيفة العامة يخالف الدستور
2. مشروع قانون الوظيفة العامة .. لعبة الحكومة لتقنين العمل المؤقت
3. النائب العام يحيل 3 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة استغلال طفلة لتزويجهم فتاة قاصر
4. سائق يحطم سيارة شقيقة زوجة رئيس الوزراء بالعجوزة
5. المشاركون في ندوة “الأجور” يطالبون بمحاكمة الوزراء لتقاعسهم في وضع حد أدنى طوال 26 سنة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.