نصت المادة 70 من الدستور على أن لاتقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى حددها القاون. ونصت المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولايجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ونصت المادة 199 من ذات القانون على أنه “فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بنحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح و الجنايلت طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية.” ونصت المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه “تمارس النيابة العامة الإختصاصات المخولة لها قانونا ، و لها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية و مباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.” و البين من نص الدستور و نصوص القوانين سالفة الذكر أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى مختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الدعوى الجنائية و هى التى يناط بها وحدها مباشرتها ، و ولايتها فى ذلك عامة تشتمل على سلطة التحقيق و الإتهام و تبسط على إقليم الجمهورية ، و على كل ما يقع فيه من جرائم أيا كانت ، و أن اختصاصها فى هذا الشأن لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص شارع. و الدعوى الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة ، بل هى من حق الهئية الإجتماعية و ليست النباية العامة إلا عنها فى إستعمالها. وهى متى رفعت الدعوى وقفا للأوضاع التى رسمها القانون ، فلا يجوز لها التنازل عنها أو الرجوع فيها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. و الأصل أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة على رفع الدعوى الجنائية أمر إستثتائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و قصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة للجريمة أو بالنسبة للشخص المتهم. ومن الحالات الواردة في القانون و التي تشكل قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية مايتوقف على تقديم شكوى من المجني عليه ،أو طلب كتابي من جهة معينةأو إذن من جهة محددة في القانون فاذا ما قدمت الشكوى أو الطلب أو حدد الأذن إنفك القيد وإستردت النيابة حريتها في رفع الدعوى. ومن الحالات التى يتوقف فيها رفع الدعوى الجنائية على شكوى المجني عليه الجرائم المنصوص عليها في مادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية وهي جرائم السب و القذف المنصوص عليها في المواد 185 ،303 ، 306 ، 307 ،308 من قانون العقوبات .وجرائم الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 ، 277 من قانون العقوبات .و جريمة عدم تسليم الولد الصغير لمن له الحق في طلبه ،و قيام أي من الوالدين أو الجدين بخطفه المنصوص عليها في المادة 292 من قانونن العقوبات .و جريمة الامتناع عن دفع النفقة الزوجية أو نفقة الأقاربأو الصغير المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ،و جريمة السرقة بين الأزولج أو بين الأصول و الفروع المنصوص عليها في 312 من القانون المذكور. و من الحالات التي يتوقف فيها رفع الدعوى الجنائية على طلب ، جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ، أو العيب في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر سبب أمور تتعلق بوظيفتة المنصوص عليها في المادتين 180 و 182 من قانون العقوبات فلا يجوز رفعها إلا بناء على طلب كتايي من وزير العدل طبقا لنص المادة 8 من قانون الاجراءات الجنائية .و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد ، فلا يجوز رفعها إلا بطلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء (المادة 131) .و الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن إصدار الضريبة على الدخل .فلا يجوز رفعها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية .و كذلك جرائم التهرب الجمركي الواردة في القانون رقم 66 لسنة 1963 و جرائم تهريب التبغ الواردة في القانون رقم 92 لسنة 1964 ، و جرائم الاستيراد و التصدير المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 1975 . و جريمة إهانة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة ، فلا يجوز رفعها إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها . ومن الجرائم التي يتوقف رفعها على إذن ، الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلسي الشعب و الشورى فلا يجوز إتخاذ أية إجراءات فيها ضد العضو إلا بأذن سابق من مجلس الشعب أو الشورى على حسب الأحوال و ذلك طبقا لنص المادتين 99 و 205 من الدستور و طبقا لنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية لا يجوز –في غير حالات التلبس – القبض على القاضي أو حبسة احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون . و يجيز القانون في حالات استثنائية أخرى لغير النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فطبقا لنص المادتين 11 و 12 من قانون الاجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض على حسب الاحوال إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ،أو وقائع أخرى غير المسندة فيها اليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ،أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذة الوقائع و إحالتها إلى النيابة العامة لتحقبقها و التصرف فيها ، أو ندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق فيها . و طبقا لنص المادة 13 من القانون المذكور لمحكمة الجنايات أومحكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو في الشهود ، في صدر دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى على المتهم طبقا لنص المادة 11 . ولجميع المحاكم الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها و الفصل فيها فورا في جرائم الجلسات طبقا لنصوص المواد 243 و 244 و 245 من قانون الاجراءات الجنائية و المواد 104 و 105 و 106 و 107 من قانون المرافعات . و طبقا لنص المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية يجوز للمضرور من الجريمة رفع الدعوى الجنائية بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة . وإذ كان الأصل أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ، أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيرة ، و قصرة على أضيق نطاق سواء بالنسبة للجريمة أو بالنسبة لشخص المتهم . وكان لم يرد في الدستور أو قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر أي نص يقيد حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية على الوزراء و كبار المسئولين في الدولة ،فإن من حق النيابة بحسبانها صاحبة الولاية العامة في رفع الدعوي الجنائية و مباشرتها بالنسبة لكافة الجرائم ،وجميع الاشخاص أيا كانت مواقعهم أو مراكزهم ، وزراء أو خفراء ، ولو شاء المشرع وضع أية قيود على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ضد الوزراء و كبار المسئولين ،لما أعوزة النص على ذلك كما فعل بالنسبة لجرائم الشكوى و الطلب و الاذن على ما سلف بيانه ، ولا يجوز التحدي في ذلك بما نصت عليه المادة 159 من الدستور القائم من أنه لرئيس الجمهورية و لمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، مادام النص الدستوري هذا الحق على رئيس الجمهورية و مجلس الشعب وحدها .كما كان نص المادة 66 من دستور 1923 و الذي جرى على أن لمجلس النواب وحدة حق اتهام الوزراء فيما يقع من الجرائم في تأدية وظائفهم .ومن ثم فإن نص المادة 159 سالف الذكر لم يسلب النيابة العامة حق إتهام الوزراء و إحالتهم إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم لأعمال وظيفتهم أو بسببها ،و وإنما للنيابة العامة هذا الحق كما لرئيس الجمهورية و مجلس الشعب. نائب رئيس محكمة النقض مواضيع ذات صلة 1. دراسة لنائب رئيس مجلس الدولة: مشروع قانون الوظيفة العامة يخالف الدستور 2. مشروع قانون الوظيفة العامة .. لعبة الحكومة لتقنين العمل المؤقت 3. النائب العام يحيل 3 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة استغلال طفلة لتزويجهم فتاة قاصر 4. سائق يحطم سيارة شقيقة زوجة رئيس الوزراء بالعجوزة 5. المشاركون في ندوة “الأجور” يطالبون بمحاكمة الوزراء لتقاعسهم في وضع حد أدنى طوال 26 سنة