انخفاض أسعار النفط بعد مفاجأة المركزي الأمريكي بشأن الفائدة    طائرات مسيرة تطلق النار على المنازل في حي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة    طيران الاحتلال يقصف مناطق عسكرية ل«حزب الله» (فيديو)    حريق هائل يلتهم مصفاة نفط على طريق أربيل بالعراق    موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة    توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي: هذه حالة طقس مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الخميس    بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 ملايين دولار    انتعاش تجارة الأضاحي في مصر ينعش ركود الأسوق    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    يورو 2024| أغلى لاعب في كل منتخب ببطولة الأمم الأوروبية    ضربات أمريكية بريطانية على مجمع حكومي وإذاعة للحوثيين قرب صنعاء، ووقوع إصابات    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم: جحيم تحت الشمس ودرجة الحرارة «استثنائية».. مفاجأة في حيثيات رفع اسم «أبو تريكة» وآخرين من قوائم الإرهاب (مستندات)    حجاج القرعة: الخدمات المتميزة المقدمة لنا.. تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط    متى موعد عيد الأضحى 2024/1445 وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية؟    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    محمد ياسين يكتب: شرخ الهضبة    حامد عز الدين يكتب: لا عذاب ولا ثواب بلا حساب!    عقوبات صارمة.. ما مصير أصحاب تأشيرات الحج غير النظامية؟    الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية ال3 و4 بالضبعة في 6 أكتوبر و19 نوفمبر    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    تصل ل«9 أيام متتابعة» مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024    مفاجأة مدوية.. دواء لإعادة نمو أسنان الإنسان من جديد    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    رابطة الأندية تكشف حقيقة مقترح إلغاء الدوري بسبب ضغط المُباريات    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    المجازر تفتح أبوابها مجانا للأضاحي.. تحذيرات من الذبح في الشوارع وأمام البيوت    هل يقبل حج محتكرى السلع؟ عالمة أزهرية تفجر مفاجأة    محمد عبد الجليل: أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع هذا اللاعب    التليفزيون هذا المساء.. الأرصاد تحذر: الخميس والجمعة والسبت ذروة الموجة الحارة    شاهد مهرجان «القاضية» من فيلم «ولاد رزق 3» (فيديو)    أبرزها المكملات.. 4 أشياء تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يواصل اجتماعته لليوم الثاني    بنك "بريكس" فى مصر    لماذا امتنعت مصر عن شراء القمح الروسي في مناقصتين متتاليتين؟    صدمة قطار.. إصابة شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد فى أسوان    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    الأعلى للإعلام: تقنين أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة وفقاً للمعايير الدولية    التعليم العالى المصرى.. بين الإتاحة والازدواجية (2)    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    محمد الباز ل«كل الزوايا»: هناك خلل في متابعة بالتغيير الحكومي بالذهنية العامة وليس الإعلام فقط    سعر السبيكة الذهب الآن وعيار 21 اليوم الخميس 13 يونيو 2024    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    أستاذ تراث: "العيد فى مصر حاجة تانية وتراثنا ظاهر فى عاداتنا وتقاليدنا"    الأهلي يكشف حقيقة مكافآت كأس العالم للأندية 2025    الداخلية تكشف حقيقة تعدي جزار على شخص في الهرم وإصابته    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    انتشال جثمان طفل غرق في ترعة بالمنيا    مهيب عبد الهادي: أزمة إيقاف رمضان صبحي «هتعدي على خير» واللاعب جدد عقده    «الأهلي» يزف نبأ سارًا قبل مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري    بعد ارتفاعه في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 يونيو 2024    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    فلسطين تعرب عن تعازيها ومواساتها لدولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق المنقف    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    الاتصالات: الحوسبة السحابية واحدة من التكنولوجيات الجديدة التي تؤهل للمستقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر مشروع قانون الخبراء الموازى لمشروع مرعى.. بنوده مستوحاة من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. وأهمها الحماية القضائية والعزل من الوظيفة
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 01 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من نص مشروع القانون، الذى أعده خبراء وزارة العدل والموازى لمشروع القانون الذى تعده الوزارة حالياً بشأن تنظيم عمل الخبرة أمام المحاكم، كما حصلت على نسخة من توقيعات الخبراء على قانونهم الذى أعدوه، حيث عمد القانون إلى الحديث عن تحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة قضائية مستقلة، وقلص من سلطات وزير العدل على الهيئة، وشمل القانون توفير الحماية لأعضاء الهيئة وليس الحصانة القضائية.
وبالإضافة إلى عقوبات تأديبية جديدة لأعضاء الهيئة وجدول مرتبات وحوافز جديدين، وتوفير الحماية والرعاية الصحية، الملاحظ أن مشروع القانون استوحى الخبراء عدداً من مواده، خاصة المتعلقة بالتأديب والحماية من قانون هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
حيث تطالب المادة الأولى من مواد إصدار القانون بإلغاء المواد من رقم 16 إلى رقم 31 من المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 ولا تسرى أحكام مواد ذلك المرسوم فى شأن خبراء وزارة العدل ويعمل فى شأنهم بأحكام القانون المرافق ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، بينما نصت المادة (1) من الباب الأول بأن تكون هيئة خبراء وزارة العدل هيئة قضائية فنية مستقلة تلحق بوزير العدل.
أما بالنسبة لإلغاء كل القرارات الوزارية والكتب الدورية التى أصدرها وزير العدل مؤخراً، جاءت المادة (2) لتنص على اختصاص هيئة خبراء وزارة العدل بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فى مجالات التخصصات الفنية لأعضائها.
كما ابتدع الخبراء مادة جديدة عن المرسوم الملكى، وهى المادة (5) لتنص على أن تكون لهيئة خبراء وزارة العدل موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما نصت المادة 7 على تشكيل مجلس أعلى للهيئة القضائية للخبراء، وفى المادة 8 حددت اختصاصات المجلس فى تعيين ونقل وندب وترقية أعضاء الهيئة، كما نصت المادة 17 على أن يقسم عضو الهيئة القضائية أمام رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور رئيس الهيئة، كما يؤدى رئيس الهيئة يميناً مماثلاً أمام رئيس الجمهورية قبل قيامه بمهام منصبه .
كما جاءت المادة 20 لتطالب وزارة العدل بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للخبراء بتوفير أماكن للإقامة أو استراحة مناسبة فى دائرة كل فرع من فروع الهيئة، بينما تعتبر المادة (21) من المواد المشددة التى حدثت اختلافات حولها من جانب الخبراء، حيث نصت على أن العضو يعتبر مقدماً لاستقالته فى الحالتين التاليتين:
(أ‌)إذا تغيب عن جلساته بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن تغيبه كان بعذر مقبول.
(ب‌)إذا تغيب العضو عن جلساته بغير إذن يقبله المجلس الأعلى للهيئة لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة الواحدة وفى هذه الحالة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالى لاكتمال تلك المدة،وفى الحالتين يتعين إنذار العضو كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
وفى الباب الرابع تعتبر المادة 26 من المواد المستجدة، حيث نصت أن العضو يستحق بدل تفرغ بنسبة 40٪ من المرتب الأساسى للمنصب الذى يشغله، كما يستحق بدل انتقال بنسبة 100٪ من ذلك المرتب، كما حددت المادة 28 من الباب الخامس عدم جواز نقل أعضاء الهيئة أو ندبهم أو إعارتهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة فى هذا القانون، كما عدل المشروع الجديد فى المادة 44 من تشكيل مجلس التأديب الحالى، حيث إنه مجلس استشارى، ويضم التشكيل الجديد رئيس إدارة التفتيش الفنى ورئيس الإدارة التخصصية فى ذات تخصص العضو المحال للمجلس ورئيس إدارة البحوث الفنية وأقدم اثنين من رؤساء الفروع، وكان يضم فى تشكيله القديم وزير العدل ورئيس أحد أعضاء الهيئة القضائية ورئيس مصلحة الخبراء.
فى حين أضاف الخبراء فى مشروع القانون المادة 50 والتى أضافت عقوبة العزل للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الأعضاء بجانب الإنذار واللوم والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهر والوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولكن اشترط الخبراء لتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة، موافقة ثلثى أعضاء مجلس التأديب على الأقل.
بينما تعتبر المادة 71 من أهم مواد القانون والتى ظل الخبراء يطالبون بها أثناء اعتصامهم على سلالم الوزارة إذ أنها توفر الحماية لعضو الهيئة القضائية وليس الحصانة القضائية، حيث نصت على أنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على أى من أعضاء هيئة خبراء وزارة العدل أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام الأول للنيابات الواقع فى دائرتها مقر عمله.
وفى حالة التلبس يجب عند القبض على أى من أعضاء الهيئة، أن يخطر المحامى العام الأول المختص ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة، ولا يجوز مساءلة أعضاء الهيئة جنائياً أو عسكرياً عن آرائهم الفنية وتكون المساءلة تأديبياً وفقا لهذا القانون .
بينما تقرر المادة 80 أن الأتعاب والمصروفات المقررة لهيئة خبراء وزارة العدل يصدر بتنظيم التصرف فيها لائحة خاصة بقرار من وزير العدل بعد اقتراح المجلس الأعلى، ويجب أن يخصص منها نسبة مقدارها 75٪ لتمويل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
كما حدد الخبراء الموارد التى تعتمد عليها الهيئة فى المادة 81 والتى نصت على أن يصدر طابع خبراء وزارة العدل بواقع عشرين جنيهاً يتم سداده على حكم أو قرار الندب ويلزم به الطرف الملتزم بسداد أتعاب الخبراء ولا يجوز مباشرة المأمورية إلا بعد استيفائه وتؤول حصيلته لحساب هيئة خبراء وزارة العدل وتزداد قيمة الطابع بواقع عشرة جنيهات كل خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وتخصص الحصيلة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لهيئة خبراء وزارة العدل .
كما حدد القانون جدول مرتبات أعضاء الهيئة وطالبوا فيه برفع أساسى الراتب لرئيس القطاع إلى 15600 جنيه سنوياً أى بما يوازى 1200 جنيه تقريباً كل شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.