تعرف على موعد اجتماع أسعار الفائدة.. تفاصيل أعلى شهادات الادخار    معبر رفح البري يستقبل 11 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج بالمستشفيات المصرية    اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت تعقد دورتها السابعة في الكويت    زيلينسكي: إنتاج أولي الطائرات المسيرة الأوكرانية في ألمانيا بحلول منتصف فبراير    ألفة السلامى تكتب من لشبونة: ماذا فعل "ليوناردو وكريستين" في البرتغال؟!    الترجي يخسر من استاد مالي في دوري أبطال أفريقيا    رئيس نادي دمياط يجتمع بمدربي الألعاب الفردية للنهوض بالأنشطة الرياضية    إحالة البلوجر شاكر محظور ومدير أعماله للجنايات: مخدرات للتعاطي وسلاح بدون ترخيص    مخدرات وسلاح.. ننشر أمر إحالة شاكر محظور ومدير أعماله للجنايات    إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه    رمضان 2026.. ميديا هب تطلق البوستر الرسمى وبوسترات شخصيات مسلسل بيبو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى محافظه المنيا    داعية: رمضان "شهر الموائد" وهذا ثواب من يفطر صائمًا(فيديو)    زد يعلن التعاقد مع طارق علاء قادما من بيراميدز    طلب إحاطة بشأن تعطيل انتخابات "المرشدين السياحيين" والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء    أسباب إبقاء السيسي على مدبولي رئيسًا للحكومة 2026    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق    البنك التجاري الدولي يمول مصنع للأقمشة ب 72 مليون دولار    عيار 21 بكام... اسعار الذهب اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى المنيا    زيادة ساعات تشغيل قطارات الخط الثالث للمترو خلال شهر رمضان 2026    بنك الطعام المصري يرسم استراتيجية الوصول للأسر المستحقة عبر منظومة رقمية    صحة الوادى الجديد: الفرق الطبية تواصل عملها للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    طلب إحاطة بالنواب بشأن الزحام الشهري لأصحاب المعاشات على ماكينات الصراف الآلي    البحوث الإسلاميَّة يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة لواعظات الأزهر إلى محافظة جنوب سيناء    الصحة: متعافو غزة يقدرون ويشيدون بجهود الرئيس السيسى ودعمه المتواصل    خبير: «ميثاق الشركات الناشئة» يعزز تنافسية مصر عالميًا    لهذه الأسباب، 10 أسماء مهددة بالرحيل من الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع مابولولو ومدة العقد    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على مدينة رفح    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر مشروع قانون الخبراء الموازى لمشروع مرعى.. بنوده مستوحاة من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. وأهمها الحماية القضائية والعزل من الوظيفة
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 01 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من نص مشروع القانون، الذى أعده خبراء وزارة العدل والموازى لمشروع القانون الذى تعده الوزارة حالياً بشأن تنظيم عمل الخبرة أمام المحاكم، كما حصلت على نسخة من توقيعات الخبراء على قانونهم الذى أعدوه، حيث عمد القانون إلى الحديث عن تحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة قضائية مستقلة، وقلص من سلطات وزير العدل على الهيئة، وشمل القانون توفير الحماية لأعضاء الهيئة وليس الحصانة القضائية.
وبالإضافة إلى عقوبات تأديبية جديدة لأعضاء الهيئة وجدول مرتبات وحوافز جديدين، وتوفير الحماية والرعاية الصحية، الملاحظ أن مشروع القانون استوحى الخبراء عدداً من مواده، خاصة المتعلقة بالتأديب والحماية من قانون هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
حيث تطالب المادة الأولى من مواد إصدار القانون بإلغاء المواد من رقم 16 إلى رقم 31 من المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 ولا تسرى أحكام مواد ذلك المرسوم فى شأن خبراء وزارة العدل ويعمل فى شأنهم بأحكام القانون المرافق ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، بينما نصت المادة (1) من الباب الأول بأن تكون هيئة خبراء وزارة العدل هيئة قضائية فنية مستقلة تلحق بوزير العدل.
أما بالنسبة لإلغاء كل القرارات الوزارية والكتب الدورية التى أصدرها وزير العدل مؤخراً، جاءت المادة (2) لتنص على اختصاص هيئة خبراء وزارة العدل بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فى مجالات التخصصات الفنية لأعضائها.
كما ابتدع الخبراء مادة جديدة عن المرسوم الملكى، وهى المادة (5) لتنص على أن تكون لهيئة خبراء وزارة العدل موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما نصت المادة 7 على تشكيل مجلس أعلى للهيئة القضائية للخبراء، وفى المادة 8 حددت اختصاصات المجلس فى تعيين ونقل وندب وترقية أعضاء الهيئة، كما نصت المادة 17 على أن يقسم عضو الهيئة القضائية أمام رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور رئيس الهيئة، كما يؤدى رئيس الهيئة يميناً مماثلاً أمام رئيس الجمهورية قبل قيامه بمهام منصبه .
كما جاءت المادة 20 لتطالب وزارة العدل بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للخبراء بتوفير أماكن للإقامة أو استراحة مناسبة فى دائرة كل فرع من فروع الهيئة، بينما تعتبر المادة (21) من المواد المشددة التى حدثت اختلافات حولها من جانب الخبراء، حيث نصت على أن العضو يعتبر مقدماً لاستقالته فى الحالتين التاليتين:
(أ‌)إذا تغيب عن جلساته بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن تغيبه كان بعذر مقبول.
(ب‌)إذا تغيب العضو عن جلساته بغير إذن يقبله المجلس الأعلى للهيئة لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة الواحدة وفى هذه الحالة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالى لاكتمال تلك المدة،وفى الحالتين يتعين إنذار العضو كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
وفى الباب الرابع تعتبر المادة 26 من المواد المستجدة، حيث نصت أن العضو يستحق بدل تفرغ بنسبة 40٪ من المرتب الأساسى للمنصب الذى يشغله، كما يستحق بدل انتقال بنسبة 100٪ من ذلك المرتب، كما حددت المادة 28 من الباب الخامس عدم جواز نقل أعضاء الهيئة أو ندبهم أو إعارتهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة فى هذا القانون، كما عدل المشروع الجديد فى المادة 44 من تشكيل مجلس التأديب الحالى، حيث إنه مجلس استشارى، ويضم التشكيل الجديد رئيس إدارة التفتيش الفنى ورئيس الإدارة التخصصية فى ذات تخصص العضو المحال للمجلس ورئيس إدارة البحوث الفنية وأقدم اثنين من رؤساء الفروع، وكان يضم فى تشكيله القديم وزير العدل ورئيس أحد أعضاء الهيئة القضائية ورئيس مصلحة الخبراء.
فى حين أضاف الخبراء فى مشروع القانون المادة 50 والتى أضافت عقوبة العزل للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الأعضاء بجانب الإنذار واللوم والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهر والوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولكن اشترط الخبراء لتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة، موافقة ثلثى أعضاء مجلس التأديب على الأقل.
بينما تعتبر المادة 71 من أهم مواد القانون والتى ظل الخبراء يطالبون بها أثناء اعتصامهم على سلالم الوزارة إذ أنها توفر الحماية لعضو الهيئة القضائية وليس الحصانة القضائية، حيث نصت على أنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على أى من أعضاء هيئة خبراء وزارة العدل أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام الأول للنيابات الواقع فى دائرتها مقر عمله.
وفى حالة التلبس يجب عند القبض على أى من أعضاء الهيئة، أن يخطر المحامى العام الأول المختص ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة، ولا يجوز مساءلة أعضاء الهيئة جنائياً أو عسكرياً عن آرائهم الفنية وتكون المساءلة تأديبياً وفقا لهذا القانون .
بينما تقرر المادة 80 أن الأتعاب والمصروفات المقررة لهيئة خبراء وزارة العدل يصدر بتنظيم التصرف فيها لائحة خاصة بقرار من وزير العدل بعد اقتراح المجلس الأعلى، ويجب أن يخصص منها نسبة مقدارها 75٪ لتمويل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
كما حدد الخبراء الموارد التى تعتمد عليها الهيئة فى المادة 81 والتى نصت على أن يصدر طابع خبراء وزارة العدل بواقع عشرين جنيهاً يتم سداده على حكم أو قرار الندب ويلزم به الطرف الملتزم بسداد أتعاب الخبراء ولا يجوز مباشرة المأمورية إلا بعد استيفائه وتؤول حصيلته لحساب هيئة خبراء وزارة العدل وتزداد قيمة الطابع بواقع عشرة جنيهات كل خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وتخصص الحصيلة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لهيئة خبراء وزارة العدل .
كما حدد القانون جدول مرتبات أعضاء الهيئة وطالبوا فيه برفع أساسى الراتب لرئيس القطاع إلى 15600 جنيه سنوياً أى بما يوازى 1200 جنيه تقريباً كل شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.