30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد خفض الإمدادات جراء الحرب على إيران    إعلام إيراني: انفجارات تهز محيط مطار شيراز جنوبي البلاد    صحيفة هآرتس: ارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان منذ بدء الحرب إلى 10    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    إعلام إيراني: حريق في ميناء سيريك المطل على بحر عمان ومضيق هرمز    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    الأرصاد تُحذر: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة خلال 48 ساعة    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    وزير البترول الأسبق: العالم يواجه أزمة طاقة قد تكون الأكبر في العصر الحديث بسبب حرب إيران    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    مستشار بالبنك الدولي: الحرب الإيرانية تنذر بموجة تضخمية عالمية ومخاطر وقوع مجاعات    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تم تأمين سلامة جميع أفراد طاقم ناقلة النفط الكويتية البالغ عددهم 24 شخصا    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    مئوية يوسف شاهين تفتتح حوار السينما والفكر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    نتنياهو: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة ضرورية    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    التعليم: استمرار الدراسة وانتظام الامتحانات بجميع المدارس اليوم الثلاثاء دون تعطيل    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    بيان من "مياه المنوفية" بعد منشورات تدعو لعدم استخدامها    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    في ثالث أيام التنفيذ.. نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة والمنشآت    أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للرمال.. التموين تستعد لصرف مقررات أبريل.. توضيح عاجل من التعليم بشأن الدراسة يومي الأربعاء والخميس    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    الصحة: لا تفشيات للالتهاب السحائي.. ومصر تستعد للحصول على شهادة الصحة العالمية بإنجازاتها في هذا المجال    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر مشروع قانون الخبراء الموازى لمشروع مرعى.. بنوده مستوحاة من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. وأهمها الحماية القضائية والعزل من الوظيفة
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 01 - 2010

حصل اليوم السابع على نسخة من نص مشروع القانون، الذى أعده خبراء وزارة العدل والموازى لمشروع القانون الذى تعده الوزارة حالياً بشأن تنظيم عمل الخبرة أمام المحاكم، كما حصلت على نسخة من توقيعات الخبراء على قانونهم الذى أعدوه، حيث عمد القانون إلى الحديث عن تحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة قضائية مستقلة، وقلص من سلطات وزير العدل على الهيئة، وشمل القانون توفير الحماية لأعضاء الهيئة وليس الحصانة القضائية.
وبالإضافة إلى عقوبات تأديبية جديدة لأعضاء الهيئة وجدول مرتبات وحوافز جديدين، وتوفير الحماية والرعاية الصحية، الملاحظ أن مشروع القانون استوحى الخبراء عدداً من مواده، خاصة المتعلقة بالتأديب والحماية من قانون هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
حيث تطالب المادة الأولى من مواد إصدار القانون بإلغاء المواد من رقم 16 إلى رقم 31 من المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 ولا تسرى أحكام مواد ذلك المرسوم فى شأن خبراء وزارة العدل ويعمل فى شأنهم بأحكام القانون المرافق ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، بينما نصت المادة (1) من الباب الأول بأن تكون هيئة خبراء وزارة العدل هيئة قضائية فنية مستقلة تلحق بوزير العدل.
أما بالنسبة لإلغاء كل القرارات الوزارية والكتب الدورية التى أصدرها وزير العدل مؤخراً، جاءت المادة (2) لتنص على اختصاص هيئة خبراء وزارة العدل بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فى مجالات التخصصات الفنية لأعضائها.
كما ابتدع الخبراء مادة جديدة عن المرسوم الملكى، وهى المادة (5) لتنص على أن تكون لهيئة خبراء وزارة العدل موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما نصت المادة 7 على تشكيل مجلس أعلى للهيئة القضائية للخبراء، وفى المادة 8 حددت اختصاصات المجلس فى تعيين ونقل وندب وترقية أعضاء الهيئة، كما نصت المادة 17 على أن يقسم عضو الهيئة القضائية أمام رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور رئيس الهيئة، كما يؤدى رئيس الهيئة يميناً مماثلاً أمام رئيس الجمهورية قبل قيامه بمهام منصبه .
كما جاءت المادة 20 لتطالب وزارة العدل بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للخبراء بتوفير أماكن للإقامة أو استراحة مناسبة فى دائرة كل فرع من فروع الهيئة، بينما تعتبر المادة (21) من المواد المشددة التى حدثت اختلافات حولها من جانب الخبراء، حيث نصت على أن العضو يعتبر مقدماً لاستقالته فى الحالتين التاليتين:
(أ‌)إذا تغيب عن جلساته بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن تغيبه كان بعذر مقبول.
(ب‌)إذا تغيب العضو عن جلساته بغير إذن يقبله المجلس الأعلى للهيئة لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة الواحدة وفى هذه الحالة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالى لاكتمال تلك المدة،وفى الحالتين يتعين إنذار العضو كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
وفى الباب الرابع تعتبر المادة 26 من المواد المستجدة، حيث نصت أن العضو يستحق بدل تفرغ بنسبة 40٪ من المرتب الأساسى للمنصب الذى يشغله، كما يستحق بدل انتقال بنسبة 100٪ من ذلك المرتب، كما حددت المادة 28 من الباب الخامس عدم جواز نقل أعضاء الهيئة أو ندبهم أو إعارتهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة فى هذا القانون، كما عدل المشروع الجديد فى المادة 44 من تشكيل مجلس التأديب الحالى، حيث إنه مجلس استشارى، ويضم التشكيل الجديد رئيس إدارة التفتيش الفنى ورئيس الإدارة التخصصية فى ذات تخصص العضو المحال للمجلس ورئيس إدارة البحوث الفنية وأقدم اثنين من رؤساء الفروع، وكان يضم فى تشكيله القديم وزير العدل ورئيس أحد أعضاء الهيئة القضائية ورئيس مصلحة الخبراء.
فى حين أضاف الخبراء فى مشروع القانون المادة 50 والتى أضافت عقوبة العزل للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الأعضاء بجانب الإنذار واللوم والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهر والوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولكن اشترط الخبراء لتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة، موافقة ثلثى أعضاء مجلس التأديب على الأقل.
بينما تعتبر المادة 71 من أهم مواد القانون والتى ظل الخبراء يطالبون بها أثناء اعتصامهم على سلالم الوزارة إذ أنها توفر الحماية لعضو الهيئة القضائية وليس الحصانة القضائية، حيث نصت على أنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على أى من أعضاء هيئة خبراء وزارة العدل أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام الأول للنيابات الواقع فى دائرتها مقر عمله.
وفى حالة التلبس يجب عند القبض على أى من أعضاء الهيئة، أن يخطر المحامى العام الأول المختص ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة، ولا يجوز مساءلة أعضاء الهيئة جنائياً أو عسكرياً عن آرائهم الفنية وتكون المساءلة تأديبياً وفقا لهذا القانون .
بينما تقرر المادة 80 أن الأتعاب والمصروفات المقررة لهيئة خبراء وزارة العدل يصدر بتنظيم التصرف فيها لائحة خاصة بقرار من وزير العدل بعد اقتراح المجلس الأعلى، ويجب أن يخصص منها نسبة مقدارها 75٪ لتمويل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
كما حدد الخبراء الموارد التى تعتمد عليها الهيئة فى المادة 81 والتى نصت على أن يصدر طابع خبراء وزارة العدل بواقع عشرين جنيهاً يتم سداده على حكم أو قرار الندب ويلزم به الطرف الملتزم بسداد أتعاب الخبراء ولا يجوز مباشرة المأمورية إلا بعد استيفائه وتؤول حصيلته لحساب هيئة خبراء وزارة العدل وتزداد قيمة الطابع بواقع عشرة جنيهات كل خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وتخصص الحصيلة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لهيئة خبراء وزارة العدل .
كما حدد القانون جدول مرتبات أعضاء الهيئة وطالبوا فيه برفع أساسى الراتب لرئيس القطاع إلى 15600 جنيه سنوياً أى بما يوازى 1200 جنيه تقريباً كل شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.