رفضت محكمة القضاء الإداري استخراج جثة «سعاد حسني» وإعادة تشريحها وقضت المحكمة برئاسة المستشار «ياسين ضيف الله» نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوي المقامة من «جنجاه عبدالمنعم حافظ» شقيقة الفنانة الراحلة والتي طالبت فيها المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام بوقف تنفيذ قراره السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج جثة «سعاد حسني» وإعادة تشريحها لبيان عدم إثبات التقارير الطبية الشرعية البريطانية الكسر الموجود بجمجمة المتوفاة وغيره مما يؤكد جنائية الحادث، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة قررت حفظ المحضر رقم 13289 لسنة 2001 بشأن وجود شبهة جنائية في وفاة «سعاد حسني»، مضيفة أن المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن «تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوي الجنائية ومباشرتها»، مشددة علي أن المشرع خص النيابة العامة ممثلة في النائب العام وأعضاء النيابة العامة برفع الدعاوي الجنائية ومباشرتها، وبالتالي فلا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بعد قرار الحفظ الذي اتخذته النيابة العامة. وأضافت المحكمة أن المدعية «جنجاة» طلبت إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من ورثة «سعاد حسني» بوجود شبهة جنائية في وفاتها، وأنه لما كان حفظ التحقيق هو عمل قضائي للنيابة العامة عند مباشرتها الدعوي الجنائية التي خصها بها المشرع، فإن هذه المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، كما رفضت المحكمة إعادة الدعوي إلي النيابة.