تقدم الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بعرض المراجعة النهائية لمسودة الدستور ، مع عدد من المقترحات حول باب "المقومات الأساسية للدولة و المجتمع"، والتي تنفرد "مصر الجديدة" بنشر تلك المراجعة والمقترحات قبل عرضها بالتأسيسية ، والتي جاءت كالتالي : مراجعة نهائية للمسودة و مقترحات مقدمة من د/ محمد محيي الدين حول باب المقومات الأساسية للدولة و المجتمع الأربعاء 7 نوفمبر 2012 راجيا تقدير ما بذل فيها من جهد و لكم شكري الباب الأول : المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المقومات هي القواعد التي تستند اليها الحقوق و الحريات و الواجبات و هي المباديء التي يقوم عليها النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي بل و الثقافي للمجتمع و اختزال الاسم الي "الدولة و المجتمع" أراه اختزال مخل و لا يحقق المراد لأن اسم الباب في حد ذاته له مراد اضافة الي مواد الباب و اسم "الدولة و المجتمع" ينصرف حقيقة الي كل ما في الدستور و ليس هذا الباب فقط مادة (1) جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ينتمي لحوض النيل والقارة الأفريقية ، و يعتز بامتداده الآسيوى ، و بمشاركته الإيجابية فى الحضارة الإنسانية. مادة (4) أري نقلها إلي باب الأجهزة المستقلة الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، رسالته عالمية ، يقوم على كافة شئونه ، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، وتنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ، علي أن يكون من أعضائها ، غير قابل للعزل ، و لا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون. مادة (9) الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية . وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها ، و ترسيخ قيمها. مادة (10) الغاء لأن محتواها مكرر المعني بين المادتين 9 و 11. مادة (11) تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى ، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف. مادة (12) الغاء لأن الرتب المدنية انتهت بثورة يوليو 1952 و المادة 30 من المسودة تنص علي المساواة و عدم التمييز المطلق بين المواطنين. مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة (يمكن حذف المستدامة اذا كانت تسبب حساسية للبعض!!) المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومي ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصي وضمان حد أدنى للأجور و المعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن. مادة (14) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها ، و تعمل علي تحقيق الإكتفاء الذاتي في المحاصيل و الثروة الحيوانية و السمكية و تنميتها، ، و تدعم الصناعات الزراعية ، و تحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. و ينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية. مادة (14 مكرر 1) الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية ، والصناعات ذات التقنية العالية ، و الصناعات الحرفية ، و غيرها ، و تدعم تطورها و التوسع فيها ، و تحفظ حقوق العمال. مادة (14 مكرر 2) السياحة السياحة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، تعمل الدولة علي تنميتها بمختلف أنواعها ، و تلتزم بحماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، و تعظيم الاستثمار الوطني فيه. مادة (17) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها و محمياتها الطبيعية ، و بصيانة الآثار و عدم جواز بيعها ، و تجريم ما يقع علي أي منها من تعديات و إزالته. مادة (20) ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. (تم حذف الصناعات الحرفية لسابق ذكرها في مادة الصناعة) مادة (21) الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما بالقيمة السوقية في تاريخ نزعها ، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون . مادة (23) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بقانون. مادة (24) للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات علي النحو المبين في القانون ، و لهم نصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية. مادة (26) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل ، بالقيمة السوقية في تاريخ التأميم.