غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالبلينا    انتهاء تنفيذ إنشاءات 670 مشروعًا بالمرحلة الأولى من «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر    ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقلهما خارج البلاد    سانا: قوة إسرائيلية تتوغل في قرية بريف القنيطرة الجنوبي    إفطار وتسوق سريع بمحطة وقود.. تفاصيل زيارة أنجلينا جولي إلى معبر رفح البري والعريش    مهاجم السودان: كرة القدم مصدر الفرحة الوحيد للشعب وسط الحرب    8 يناير محاكمة عاطل لاستغلال الأطفال بالتسول في الشرابية    قطاع المتاحف: المعارض الأثرية الخارجية حققت أرقاما قياسية وتُعزز الدبلوماسية الثقافية لمصر    بين سيطرة الشباب طوال العام ومحاولات عودة القطاع الخاص.. الشروق ترصد أهم الظواهر المسرحية في 2025    وزارة «الصحة»: تقديم 360 ألف خدمة طبية بمحافظة بورسعيد خلال 2025    رئيس هيئة الرعاية الصحية: ملايين الخدمات الطبية قدمت من 60 منشأة بالأقصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل    تشكيل آرسنال المتوقع أمام بورنموث في البريميرليج    موعد مباراة برشلونة وإسبانيول بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    طومسون: تغيير النظام وغياب «الفوضى» وراء تراجع مستوى صلاح في ليفربول    جهاز حدائق أكتوبر يكشف تفاصيل رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 3-1-2026 في محافظة قنا    اتصالات مع رؤساء المتابعة بالمحافظات لمتابعة التصويت بانتخابات النواب بالدوائر الملغاة    أسعار الفاكهة اليوم السبت 3-1-2026 في قنا    ترامب: ضربنا فنزويلا وألقينا القبض على مادورو وزوجته    عودة مايكل جاكسون والأجزاء الجديدة من dune وSpider-Man.. أفلام مُنتظرة في 2026    «100 سنة غُنا».. علي الحجار يعيد ألحان سيد مكاوي على المسرح الكبير    انخفاض طفيف لسعر الذهب اليوم في الكويت.. عيار21 ب 37.450 دينار    كأس الأمم الأفريقية، تشكيل تونس المتوقع أمام مالي في دور ال16    لجنة «مصر العطاء» بنقابة الأطباء تعلن توضيح بشأن دعم مستشفى سنورس بالفيوم    مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات خلال شهر يناير 2026    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    الإمارات تدعو اليمنيين إلى وقف التصعيد وتغليب الحكمة والحوار    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    لاعب غزل المحلة: علاء عبد العال ليس مدربا دفاعيا    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    ابن عم الدليفري قتيل المنيرة الغربية: دافع عن صديقيه ففقد حياته طعنا بالقلب    ثقافة الأقصر ينظم جولات ل110 فتاة من المحافظات الحدودية بمعبد الأقصر.. صور    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    بعد أخر انخفاض| تابع تحديث أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-1-2026    اليوم| الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن عن تأثر بعض الخدمات الرقمية    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    سعر الدولار اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام النهاردة؟    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    رامي وحيد: ابتعدت عامين لأن الأدوار أقل من أحلامي    كأس الأمم الأفريقية.. منتخب تونس يسعى لفك العقدة أمام مالي بدور ال16 اليوم    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    العمل بالإسماعيلية تُنهي نزاعًا عماليًّا بتسوية ودية وصرف كامل المستحقات    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخبار مصر" ينشر نص المسودة الأولى لمشروع الدستور
نشر في أخبار مصر يوم 10 - 10 - 2012

أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور الأربعاء عن القراءة الأولى (المسودة) لمشروع دستور مصر والذي عكف عليه أعضاء الجمعية من خلال جلسات مستفيضة على مدى الفترة الماضية.
كان الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات بالجمعية قد أكد - خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم ` أن هذه المسودة "لم تتم مناقشتها من جانب كامل أعضاء الجمعية التأسيسية ولم يتم الاستفتاء الشعبي عليها من قبل المواطنين، وإنما هي نتاج لعمل اللجان" .. داعيا جميع المواطنين بمختلف أطيافهم للمساهمة بآرائهم حولها للتعديل والإضافة والحذف وصولا إلى طرحها في صورتها النهائية التي ستتم مناقشتها من قبل جميع أعضاء الجمعية تمهيدا للاستفتاء عليها لاحقا قبل الإصدار النهائي للدستور.
وكتب على غلاف هذه المسودة "الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.. دستور جمهورية مصر العربية.. القراءة الأولى.. المسودة" عزيزي المواطن.. بكل التقدير.. تقدم لك الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نسختك من القراءة الأولى لدستور مصر ثم "ضيف .. اشطب.. غير.. مصر حقيقي بتتغير.. قول رأيك.. الدستور يضمن لك حقك.. عدل شارك.. خد حقك".
وفي الإضافات التالية نص المسودة الأولى لمشروع الدستور:
الباب الأول: الدولة
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
نص مرادف:
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة, وهو جزء من
الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم في تآخيها وتآلفها ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ويشارك بايجابية في الحضارة الإنسانية.
مادة 2
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3 .........قيد الدراسة
مادة 4 .........قيد الدراسة
مادة 5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 6 ........ نقلت أحكامها للمادة 30
مادة 7
يقوم النظام السياسي الديمقراطي على مبادىء الشورى والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكف آلة الحقوق والحريات, والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور.
ولايجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
مادة 8
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري.. ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
مادة 9 ....... قيد الدراسة
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة 10
يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
مادة 11
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
مادة 12
الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
مادة 13
حذفت لورود أحكامها بالمواد 35, 36, 38 في باب الحقوق والحريات.
مادة 14
حذفت لورود أحكامها بالمادة 36 في باب الحقوق والحريات.
مادة 15
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب وذلك في حدود القانون.
مادة 16
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 17
حذفت لورود أحكامها بالمواد 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 18
تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون.
مادة 19
حذفت لورود أحكامها بالمواد 27 و 32 و 37 في باب الحقوق والحريات
مادة 20
حذفت لورود أحكامها بالمادة 33 في باب الحقوق والحريات.
مادة 21.. ومادة 22 .. ومادة 23 ...... حذفت هذه المواد لورود أحكامها في المادة 27 في باب الحقوق والحريات.
مادة 24
تحمي الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.. واللغة العربية مادة أساسية في كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتين أساسيتين في التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
مادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
مادة 26
المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
مادة 27
حرية البحث العلمي مكفولة وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي وفقا للمعايير العالمية وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
مادة 28
حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة 37 في باب الحقوق والحريات.
مادة 29
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
مادة 30
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل, وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع, ورفع مستوى المعيشة, والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل, والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج, وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
مادة 31
دمجت المادة 6 والمادة 31 مع المادة 30 لتجميع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي في مادة واحدة.
مادة 32
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون.
مادة 33
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة في عضوية مجالس إدارات وحدات القطاع العام المنتخبة وبنسبة ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
مادة 33 مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام في إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة 34
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية و وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه, ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
مادة 34 مكرر
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها ودعمها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلى تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
مادة 35
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.
مادة 36
حذفت اكتفاء بما جاء في المادة 35 وكذلك المادة 37 أما المادة 38 .. فحذفت لتكرار أحكامها في المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 39
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
مادة 40
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 40 مكرر
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل من الدولة والمجتمع.
مادة 41 ... دمجت أحكامها مع المادة 34 من هذا الباب.
مادة 42 ... نقلت هذه المادة ودمجت مع المادة 34 في باب الحقوق والحريات.
مادة 43
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
مادة 44
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
مادة 45 ..... قيد الدراسة
مادة 46
نقلت لباب الأحكام الختامية.. ونصها الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدراؤها وفقا للقانون.
مادة 47
نقلت لصدر المادة 24 في باب المقومات الأساسية.
مادة 48
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
مادة 48 مكرر
نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثورة وطنية يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.