حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسئول: المجلس المصري القطري باطل قانونيا .. ويضر بالاقتصاد المصري
نشر في أموال الغد يوم 16 - 04 - 2013

قدم المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس الاعمال المصري القطري طلبا الي محكمة القضاء الاداري ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الاعمال المصري القطري بصفتيهما، لحل مجلس الاعمال المصري القطري لمخالفته للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة.
وطالبت الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة،بإصدار حكم قضائي بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون.
واوضحت الدعوى التي حملت رقم (39685 لسنة 67 ق) أن انشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وقال عبداللاه انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير الا انه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الاعمال المصري القطري بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة، مما يؤدي الي عدم مشروعية قرار الانشاء لانتفاءه ركن السبب والغاية.
وأضاف ان المادة 42 فقرة د من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية نصت علي ان الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح انشاء شعب تجارية مشتركة فيه لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الاجنبية أو المنظمات الدولية ويصدر بانشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويعتمد لائحة نظامها الاساسي الذي يتضمن علي الاخص اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الاعضاء وفصلهم والقواعد المتعلقة بسير اعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من اعضائها بحيث لاتقل عن 24 جنيها ولا تزيد عن 1000 جنيه سنويا، ويجوز ان يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الاجنية، كما يجوز للوزير المختص بقرار مسبب حل الشعبة بناء على اقتراح مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اذا قام بعمل لا يدخل في اغراضها او وقعت منها مخالفة لأحكام القانون.
وأوضح البلاغ المقدم من عضو مجلس الاعمال المصري القطري، ان مجالس الاعمال وفقا للقانون هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة لقطاع الاعمال بمصر ، وتهدف الي تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الصديقة في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية من خلال اطار منهجي يحقق الاهداف المتمثلة في التمية وتطوير العلاقات بين مجتمع الاعمال بين كلا البلدين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات والمعلومات واقامة المعارض بين البلدين، والتواصل مع الجهات المسئولة لدي البلدين لتحسين مناخ لتعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية بين المشتركة، والعمل علي تسوية النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الاعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا بيت البلدين.
ونصت المادة 76 من ذات القانون علي ان "يعني الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف التجارية في هذا السبيل لدي السلطات العامة والهيئات الاخري فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها في مباحثات الوفود الاجنبية في مصر وكذلك الهيئات الدولية، كما له حق اقتراح انشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بمرعاة احكام المادة 42 مكرر د من ات القانون.
واشار الي ان الاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل علي تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد النهوض بشئون التجارة وما يتعلق بالنشاط الصناعي، وحيث ان القرار صادر من المطعون ضده بصفته دون مراعاة لاحكام المادة 42 من القانون سالف الذكر ودون اقتراح من الاتحاد العام للغرف التجارية وتم انشاء المجلس بقرار صادر منه وتعيين االاعضاء واختيارهم دون اجراء للانتخابات وفقا لنص المادة 8 من لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة ، والتي تنص علي ان يدعو رئيس الاتحاد للغرف التجارية لعقد جلسة الاولي للجمعية العمومية للشعب للانتخاب مجلس الادارة ويرأس الجلسة حتي انتخاب رئيس الشعبة، فضلا عن ان لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة نصت في المادة 3 علي ان "مقر الشعبة هو مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمدينة القاهرة"، وحيث ان مجلس الاعمال المصري القطري تم انشائه بالمخالفة نص المادة الثانية من النظام الاساسي للشعب المصرية ، وقام بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
واضاف السبب الثاني مخالفة القرار المطعون عليه لنصوص الاتفاقيات العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 87 و98 والصادرة من مؤتمر العمل الدولي حيث نصت المادة 11 من الاتفاقية رقم 87 لمؤتمر العمل الدولي علي ان " تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقوقهم بحرية " ولما كان قرار المطعون ضده هو قرار كاشف وليس قرار منشي وفقا لنص المادة 42 مكرر "د" بشأن انشاء الشعبة حق اصيل للغرف التجارية فبالتالي فان قرار الانشاء تعدي صارخ وصريح علي اختصاص الاتحاد العام للغرف التجارية ينطوي علي مخالفة الاتفاقيات الدولية.
وتابع السبب الثالث افتقاد القرار ركن السبب والغاية حيث لم يقم علي سبب صحيح يبرزه في الواقع او القانون، ويفتقد لركن الغاية حيث انه قد تنكب وجهه المصلحة العامة عندما اساءت الجهة الادارية استعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها، وقضت المحكمة الادارية العليا في حكم صدر في 5 نوفمبر 1955 بان القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره فلا تتدخل الادارة الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ هذا التدخل .
ورسمت المحكمة الادارية العليا الاصل العام لمضمون وحدود هذه الرقابة بقولها بانه يجب ان يقوم القرار الاداري علبي اسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفي القانون كركن من اركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم علي اي تصرف قانوني بغير سببه وبالتالي فالقرار فاقدا ركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
وأوضح عبداللاه ان استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر علي الاقتصاد القومي لكون الهدف من انشاء المجلس ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمي المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر وهو الامر الذي يمكن القطريين من السيطرة علي مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارت القطرية في مشروع شرق التفريعة قد تحول المنطقة الي دويلة قطرية علي ارض مصرية والي تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الاعمال .
مجلس ، الاعمال ، المصري ، القطري ، وزاري ، الاقتصاد ،مصري ، قطري ،الادارية العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.