وزيرة التضامن: تركيب أول مسارات للطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجامعة الزقازيق    "القابضة للمياه" تعلن قبول دفعة جديدة بمدارسها الثانوية الفنية للعام الدراسي 2024/2025    غرفة السياحة تنفي مسؤوليتها عن وفاة مئات الحجاج بالسعودية    نتنياهو يزعم: نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة الأدنى بحرب المدن الحديثة    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرغب في إنهاء الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية    الجيش الإسرائيلى يتحدى "تدمير حماس".. و"وول ستريت": توبيخ مباشر لنتنياهو    تعرف على ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراتي الأهلي والزمالك    حادث مروع في وادي النطرون.. مصرع 3 وإصابة 10 بتصادم ميكروباص وجرار زراعي    استئناف امتحانات الثانوية العامة.. توجيهات حاسمة لوزيرة التعليم لمواجهة الغش    اللاعب إمام عاشور لاعب الأهلى وبرفقته 20 فردا يعتدون على فرد أمن بمول بالشيخ زايد بسبب معاكسة زوجته    على طريقة القاضية.. محمد أنور يروج لفيلمه جوازة توكسيك بأشباه لاعبي العالم    خارجية إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا بتل أبيب بعد اعتراف بلاده بفلسطين    الصحة: فحص 454 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    فتح باب القبول ببرامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بتمريض القناة    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة 21-6-2024    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    أحمد سالم يكشف موقف الزمالك من خوض مباراة القمة أمام الأهلي    عيار 21 يسجل 3150 جنيها.. أسعار الذهب فى مصر الجمعة 21 يونيو    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    سوزوكي: طوكيو وسيئول تبحثان فرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية    سر اختلاف موعد عيد الأب بمصر عن العالم.. إجازة رسمية في دولة عربية    وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي    رغم تذيله الإيرادات.. المخرج عمرو عرفة: فخور بإخراج فيلم أهل الكهف    أحمد سعد يعلق على ارتدائه للحلق وقميص شبك والانتقادات التي تعرض لها    محافظ أسيوط: تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المباني ببعض المراكز والأحياء    كشف ملابسات العثور على جثة شاب بها طلقات نارية في قنا ( تفاصيل)    محمد العدل خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    وزير المالية: ميكنة منظومة مقاصة مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    «أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة - فيديو    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    مدير منطقة أثار الكرنك يكشف تفاصيل تعامد الشمس على قدس الأقداس (فيديو)    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    أسعار البيض اليوم 21 يونيو 2024    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    سموحة يدخل معسكر مغلق استعدادًا لطلائع الجيش غداً.. وغيابات مؤثرة تضرب صفوف الفريق    صباحك أوروبي.. اعتراف ووكر.. قرار فليك.. ومفاوضات إنتر مع إنزاجي    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    سول تستدعى سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بيونج يانج وموسكو    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    طريقة عمل كيكة الشاي بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    بلا مشقة بالغة.. هبة عوف: الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحج    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



داكر عبد اللاه: مجلس الأعمال المصري القطري باطل قانونياً
نشر في الصباح يوم 15 - 04 - 2013

قدّم المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الأعمال المصري القطري طلباً إلى محكمة القضاء الإداري ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري بصفتيهما، لحل مجلس الأعمال المصري القطري لمخالفته للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة.
وطالبت الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون.
واوضحت الدعوى التي حملت رقم (39685 لسنة 67 ق) أن انشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وقال عبداللاه انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير الا انه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الاعمال المصري القطري بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة، مما يؤدي الي عدم مشروعية قرار الانشاء لا نتفاءه ركن السبب والغاية.
وأضاف ان المادة 42 فقرة د من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية ولائحته التنفيذية نصت علي ان الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح انشاء شعب تجارية مشتركة فيه للتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الاجنبية أو المنظمات الدولية ويصدر بانشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويعتمد لائحة نظامها الاساسي الذي يتضمن علي الاخص اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الاعضاء وفصلهم والقواعد المتعلقة بسير اعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من اعضائها بحيث لاتقل عن 24 جنيها ولا تزيد عن ى1000 جنيه سنويا، ويجوز ان يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الاجنية، كما يجوز للوزير المختص بقرار مسبب حل الشعبة بناءا علي اقتراح مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اذا قام بعمل لا يدخل في اغراضها او وقعت منها مخالفة لأحكام القانون.
وأوضح البلاغ المقدم من عضو مجلس الاعمال المصري القطري، ان مجالس الاعمال وفقا للقانون هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة لقطاع الاعمال بجمهورية مصر العربية وتهدف الي تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الصديقة في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية من خلال اطار منهجي يحقق الاهداف المتمثلة في التمية وتطوير العلاقات بين مجتمع الاعمال بين كلا البلدين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات والمعلومات واقامة المعارض بين البلدين، والتواصل مع الجهات المسئولة لدي البلدين لتحسين مناخ لتعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية بين المشتركة، والعمل علي تسوية النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الاعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا بيت البلدين.
ونصت المادة 76 من ذات القانون علي ان "يعني الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف التجارية في هذا السبيل لدي السلطات العامة والهيئات الاخري فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها في مباحثات الوفود الاجنبية في مصر وكذلك الهيئات الدولية، كما له حق اقتراح انشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بمرعاة احكام المادة 42 مكرر د من ات القانون.
واشار الي ان الاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل علي تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد التهوض بشئون التجارة وما يتعلق بالنشاط الصناعي، وحيث ان القرار صادر من المطعون ضده بصفته دون مراعاة لاحكام المادة 42 مكرر (د) من القانون سالف الذكر ودون اقتراح من الاتحاد العام للغرف التجارية وتم انشاء المجلس بقرار صادر منه وتعيين االاعضاء واختيارهم دون اجراء للانتخابات وفقا لتص المادة 8 من لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة والتي تنص علي ان يدعو رئيس الاتحاد للغرف التجارية لعقد جلسة الاولي للجمعية العمومية للشعب للانتخاب مجلس الادارة ويرئس الجلسة حتي انتخاب رئيس الشعبة، فضلا عن ان لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة نصت في المادة 3 علي ان "مقر الشعبة هو مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمدينة القاهرة"، وحيث ان مجلس الاعمال المصري القطري تم انشائه بالمخالفة نص المادة الثانية من النظام الاساسي للشعب المصرية واتخذ مقره الكائن 3 ب عمارات النور طريق النسر بمدينة نصر القاهرة، وقام بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
وأضاف السبب الثاني مخالفة القرار المطعون عليه لنصوص الاتفاقيات العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 87 و98 والصادرة من مؤتمر العمل الدولي حيث نصت المادة 11 من الاتفاقية رقم 87 لمؤتمر العمل الدولي علي ان " تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقوقهم بحرية " ولما كان قرار المطعون ضده هو قرار كاشف وليس قرار منشي وفقا لنص المادة 42 مكرر "د" بشأن انشاء الشعبة حق اصيل للغرف التجارية فبالتالي فان قرار الانشاء تعدي صارخ وصريح على اختصاص الاتحاد العام للغرف التجارية ينطوي علي مخالفة الاتفاقيات الدولية.
وتابع السبب الثالث افتقاد القرار ركن السبب والغاية حيث لم يقم علي سبب صحيح يبرزه في الواقع او القانون، ويفتقد لركن الغاية حيث انه قد تنكب وجهه المصلحة العامة عندما اساءت الجهة الادارية استعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها، وقضت المحكمة الادارية العليا في حكم صدر في 5 نوفمبر 1955 بان القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره فلا تتدخل الادارة الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ هذا التدخل .
ورسمت المحكمة الادارية العليا الاصل العام لمضمون وحدود هذه الرقابة بقولها بانه يجب ان يقوم القرار الاداري علبي اسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفي القانون كركن من اركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم علي اي تصرف قانوني بغير سببه وبالتالي فالقرار فاقدا ركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
وأوضح عبداللاه ان استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر علي الاقتصاد القومي لكون الهدف من انشاء المجلس ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمي المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر وهو الامر الذي يمكن القطريين من السيطرة علي مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارت القطرية في مشروع شرق التفريعة قد تحول المنطقة الي دويلة قطرية علي ارض مصرية والي تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الاعمال وعليه فان طلب الغاء القرار بانشاء مجلس الاعمال المصري القطري جدير بالقبول لانتفاء ركن السبب الصحيح في انشائه.
وفقد قرار الانشاء ركن الغاية واستعمال التعسف والانحراف في السلطة في صورتين الاولي صدور القرار اغير الغرض الذي حدده القانون علي وجه التحديد، وصدور القرار بدافع لا يمت للمصلحة العامة بصلة وهي ابشع صور الانحراف وعدم المشروعية واصدار القرار لتحقيق مأرب أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.