استمرار تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب بسوهاج    الأطفال في القانون، دعوى قضائية تطالب بعدم نشر صور المتهمين منهم والمعرضين لخطر    خطة وطنية لرقمنة الخدمات الاستثمارية ضمن تقرير جاهزية الأعمال    الحكومة الإسبانية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ناصر خليفة يدعو برشلونة للانضمام لرابطة الأندية الأوروبية    الداخلية تضبط تشكيل يستغل الأطفال فى أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرة    جائزة نوبل فى الأدب.. توقعات وإحباطات سنوية    تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.. انطلاق فعاليات مشروع المواجهة والتجوال بجنوب سيناء    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    فحص 523 ألف طالب بمدارس المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا    الداخلية تضبط 134 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    تحاليل جديدة تحدد موقف إمام عاشور من الانتظام في تدريبات الأهلي    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل محافظ القليوبية لبحث تعزيز التعاون    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    انتخابات النواب: 39 مرشحًا بجنوب القاهرة لانتخابات النواب 2025 بينهم 24 مستقلًا    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    67 ألف شهيد و170 ألف جريح.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة    أشرف زكي لليوم السابع: وقف الحرب انتصار للإرادة المصرية وحفظ حقوق فلسطين    زيلينسكى يتهم روسيا بمحاولة زرع الفوضى فى أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة    وزير الاتصالات يشهد تخريج 5 آلاف متدرب في مجال الأمن السيبراني    يقتل شقيقه الأكبر بسبب الميراث بالشرقية    ننفرد بنشر بنود اتفاق إنهاء خصومة راح ضحيتها 11 قتيلا في أبو حزام| خاص    إصابة مواطنين في انهيار جزء من منزل بالفيوم    حبس المتهمين بقتل التيك توكر يوسف شلش فى المطرية 4 أيام    الحكومة تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. زيادة جديدة في مواد البناء    نائبة وزيرة التضامن تبحث مع وزير التنمية الدولية بالنرويج سبل تعزيز التعاون المشترك    جامعة جنوب الوادي تقيم حفل تأبين للدكتور أحمد عمر هاشم    6 ميداليات لمصر في صباح اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    تفاصيل حفل أنغام المقبل في قطر أكتوبر الجاري    هبة رشوان توفيق: والدي متألم من شائعات وفاته وجالى اكتئاب    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    ارتفاع غير متوقع في أسعار الفراخ اليوم 9 أكتوبر    الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة    لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    برشلونة يعلن رسميا إقامة مواجهة فياريال في أمريكا    رودريجو مينديثا صفقة جديدة لريال مدريد في سوق 2026    لبنان.. انطلاق رابع مراحل خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين    هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب    طريقة عمل بطاطس بيوريه بالجبن والثوم، أكلة سريعة التحضير ومغذية    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الخميس 9-10-2025    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم بالمركز الأول في بطولة الصعيد لمراكز الشباب    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    وزير الداخلية: مصر تمضي بثبات وسط عالم يموج بالصراعات والأزمات    السد العالي يستقبل مياه الفيضان من سد مروى بالسودان.. خبير يكشف تفاصيل مهمة    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



داكر عبد اللاه: مجلس الأعمال المصري القطري باطل قانونيا
نشر في الفجر يوم 15 - 04 - 2013

قدم المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الاعمال المصري القطري طلبا الي محكمة القضاء الاداري ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الاعمال المصري القطري بصفتيهما، لحل مجلس الاعمال المصري القطري لمخالفته للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة.

وطالبت الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون.
واوضحت الدعوى التي حملت رقم (39685 لسنة 67 ق) أن انشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وقال عبداللاه انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير الا انه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الاعمال المصري القطري بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة، مما يؤدي الي عدم مشروعية قرار الانشاء لا نتفاءه ركن السبب والغاية.

وأضاف ان المادة 42 فقرة د من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية ولائحته التنفيذية نصت علي ان الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح انشاء شعب تجارية مشتركة فيه للتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الاجنبية أو المنظمات الدولية ويصدر بانشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويعتمد لائحة نظامها الاساسي الذي يتضمن علي الاخص اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الاعضاء وفصلهم والقواعد المتعلقة بسير اعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من اعضائها بحيث لاتقل عن 24 جنيها ولا تزيد عن ى1000 جنيه سنويا، ويجوز ان يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الاجنية، كما يجوز للوزير المختص بقرار مسبب حل الشعبة بناءا علي اقتراح مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اذا قام بعمل لا يدخل في اغراضها او وقعت منها مخالفة لأحكام القانون.

وأوضح البلاغ المقدم من عضو مجلس الاعمال المصري القطري، ان مجالس الاعمال وفقا للقانون هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة لقطاع الاعمال بجمهورية مصر العربية وتهدف الي تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الصديقة في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية من خلال اطار منهجي يحقق الاهداف المتمثلة في التمية وتطوير العلاقات بين مجتمع الاعمال بين كلا البلدين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات والمعلومات واقامة المعارض بين البلدين، والتواصل مع الجهات المسئولة لدي البلدين لتحسين مناخ لتعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية بين المشتركة، والعمل علي تسوية النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الاعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا بيت البلدين.

ونصت المادة 76 من ذات القانون علي ان "يعني الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف التجارية في هذا السبيل لدي السلطات العامة والهيئات الاخري فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها في مباحثات الوفود الاجنبية في مصر وكذلك الهيئات الدولية، كما له حق اقتراح انشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بمرعاة احكام المادة 42 مكرر د من ات القانون.

واشار الي ان الاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل علي تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد التهوض بشئون التجارة وما يتعلق بالنشاط الصناعي، وحيث ان القرار صادر من المطعون ضده بصفته دون مراعاة لاحكام المادة 42 مكرر (د) من القانون سالف الذكر ودون اقتراح من الاتحاد العام للغرف التجارية وتم انشاء المجلس بقرار صادر منه وتعيين االاعضاء واختيارهم دون اجراء للانتخابات وفقا لتص المادة 8 من لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة والتي تنص علي ان يدعو رئيس الاتحاد للغرف التجارية لعقد جلسة الاولي للجمعية العمومية للشعب للانتخاب مجلس الادارة ويرئس الجلسة حتي انتخاب رئيس الشعبة، فضلا عن ان لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة نصت في المادة 3 علي ان "مقر الشعبة هو مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمدينة القاهرة"، وحيث ان مجلس الاعمال المصري القطري تم انشائه بالمخالفة نص المادة الثانية من النظام الاساسي للشعب المصرية واتخذ مقره الكائن 3 ب عمارات النور طريق النسر بمدينة نصر القاهرة، وقام بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

واضاف السبب الثاني مخالفة القرار المطعون عليه لنصوص الاتفاقيات العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 87 و98 والصادرة من مؤتمر العمل الدولي حيث نصت المادة 11 من الاتفاقية رقم 87 لمؤتمر العمل الدولي علي ان " تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقوقهم بحرية " ولما كان قرار المطعون ضده هو قرار كاشف وليس قرار منشي وفقا لنص المادة 42 مكرر "د" بشأن انشاء الشعبة حق اصيل للغرف التجارية فبالتالي فان قرار الانشاء تعدي صارخ وصريح علي اختصاص الاتحاد العام للغرف التجارية ينطوي علي مخالفة الاتفاقيات الدولية.

وتابع السبب الثالث افتقاد القرار ركن السبب والغاية حيث لم يقم علي سبب صحيح يبرزه في الواقع او القانون، ويفتقد لركن الغاية حيث انه قد تنكب وجهه المصلحة العامة عندما اساءت الجهة الادارية استعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها، وقضت المحكمة الادارية العليا في حكم صدر في 5 نوفمبر 1955 بان القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره فلا تتدخل الادارة الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ هذا التدخل .
ورسمت المحكمة الادارية العليا الاصل العام لمضمون وحدود هذه الرقابة بقولها بانه يجب ان يقوم القرار الاداري علبي اسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفي القانون كركن من اركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم علي اي تصرف قانوني بغير سببه وبالتالي فالقرار فاقدا ركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.

وأوضح عبداللاه ان استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر علي الاقتصاد القومي لكون الهدف من انشاء المجلس ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمي المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر وهو الامر الذي يمكن القطريين من السيطرة علي مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارت القطرية في مشروع شرق التفريعة قد تحول المنطقة الي دويلة قطرية علي ارض مصرية والي تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الاعمال وعليه فان طلب الغاء القرار بانشاء مجلس الاعمال المصري القطري جدير بالقبول لانتفاء ركن السبب الصحيح في انشائه.
وفقد قرار الانشاء ركن الغاية واستعمال التعسف والانحراف في السلطة في صورتين الاولي صدور القرار اغير الغرض الذي حدده القانون علي وجه التحديد، وصدور القرار بدافع لا يمت للمصلحة العامة بصلة وهي ابشع صور الانحراف وعدم المشروعية واصدار القرار لتحقيق مأرب اخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.