رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    جنى الأرباح يدفع الذهب للتراجع الحاد من 5600 إلى 5160 دولار    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    بدر عبد العاطي: السياسة الخارجية المصرية تتبنى الاتزان الاستراتيجي كركيزة أساسية    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    إدارة التعاون الدولى تقبض علي مستريح السيارات الهارب خارج البلاد    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    تعادل إيجابي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول بالدوري    التعليم: نتائج الترم الأول مؤشر لمستوى الطالب وليس للرسوب    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    استعدادات «التموين» لاستقبال شهر رمضان: 146 شادرًا وخصومات 25%..ضخ آلاف الأطنان وتجهيز 2.5 مليون كرتونة    إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا    مناقشة كتاب "المواجهة" ل اللواء د. أحمد وصفي في معرض الكتاب (صور)    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    المهن التمثيلية تعلن نقل الفنان محيى إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين    فيلم باب يفتتح مهرجان I-Film الدولي.. وتكريم إلهام شاهين بجائزة الإنجاز    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    قناة السويس عن جنوح سفينة «FENER»: خارج الولاية الملاحية.. والمالك لم يطلب التدخل    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



داكر عبد اللاه: مجلس الأعمال المصري القطري باطل قانونيا
نشر في الفجر يوم 15 - 04 - 2013

قدم المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الاعمال المصري القطري طلبا الي محكمة القضاء الاداري ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الاعمال المصري القطري بصفتيهما، لحل مجلس الاعمال المصري القطري لمخالفته للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة.

وطالبت الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون.
واوضحت الدعوى التي حملت رقم (39685 لسنة 67 ق) أن انشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وقال عبداللاه انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير الا انه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الاعمال المصري القطري بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة، مما يؤدي الي عدم مشروعية قرار الانشاء لا نتفاءه ركن السبب والغاية.

وأضاف ان المادة 42 فقرة د من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية ولائحته التنفيذية نصت علي ان الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح انشاء شعب تجارية مشتركة فيه للتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الاجنبية أو المنظمات الدولية ويصدر بانشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويعتمد لائحة نظامها الاساسي الذي يتضمن علي الاخص اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الاعضاء وفصلهم والقواعد المتعلقة بسير اعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من اعضائها بحيث لاتقل عن 24 جنيها ولا تزيد عن ى1000 جنيه سنويا، ويجوز ان يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الاجنية، كما يجوز للوزير المختص بقرار مسبب حل الشعبة بناءا علي اقتراح مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اذا قام بعمل لا يدخل في اغراضها او وقعت منها مخالفة لأحكام القانون.

وأوضح البلاغ المقدم من عضو مجلس الاعمال المصري القطري، ان مجالس الاعمال وفقا للقانون هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة لقطاع الاعمال بجمهورية مصر العربية وتهدف الي تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الصديقة في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية من خلال اطار منهجي يحقق الاهداف المتمثلة في التمية وتطوير العلاقات بين مجتمع الاعمال بين كلا البلدين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات والمعلومات واقامة المعارض بين البلدين، والتواصل مع الجهات المسئولة لدي البلدين لتحسين مناخ لتعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية بين المشتركة، والعمل علي تسوية النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الاعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا بيت البلدين.

ونصت المادة 76 من ذات القانون علي ان "يعني الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف التجارية في هذا السبيل لدي السلطات العامة والهيئات الاخري فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها في مباحثات الوفود الاجنبية في مصر وكذلك الهيئات الدولية، كما له حق اقتراح انشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بمرعاة احكام المادة 42 مكرر د من ات القانون.

واشار الي ان الاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل علي تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد التهوض بشئون التجارة وما يتعلق بالنشاط الصناعي، وحيث ان القرار صادر من المطعون ضده بصفته دون مراعاة لاحكام المادة 42 مكرر (د) من القانون سالف الذكر ودون اقتراح من الاتحاد العام للغرف التجارية وتم انشاء المجلس بقرار صادر منه وتعيين االاعضاء واختيارهم دون اجراء للانتخابات وفقا لتص المادة 8 من لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة والتي تنص علي ان يدعو رئيس الاتحاد للغرف التجارية لعقد جلسة الاولي للجمعية العمومية للشعب للانتخاب مجلس الادارة ويرئس الجلسة حتي انتخاب رئيس الشعبة، فضلا عن ان لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة نصت في المادة 3 علي ان "مقر الشعبة هو مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمدينة القاهرة"، وحيث ان مجلس الاعمال المصري القطري تم انشائه بالمخالفة نص المادة الثانية من النظام الاساسي للشعب المصرية واتخذ مقره الكائن 3 ب عمارات النور طريق النسر بمدينة نصر القاهرة، وقام بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

واضاف السبب الثاني مخالفة القرار المطعون عليه لنصوص الاتفاقيات العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 87 و98 والصادرة من مؤتمر العمل الدولي حيث نصت المادة 11 من الاتفاقية رقم 87 لمؤتمر العمل الدولي علي ان " تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقوقهم بحرية " ولما كان قرار المطعون ضده هو قرار كاشف وليس قرار منشي وفقا لنص المادة 42 مكرر "د" بشأن انشاء الشعبة حق اصيل للغرف التجارية فبالتالي فان قرار الانشاء تعدي صارخ وصريح علي اختصاص الاتحاد العام للغرف التجارية ينطوي علي مخالفة الاتفاقيات الدولية.

وتابع السبب الثالث افتقاد القرار ركن السبب والغاية حيث لم يقم علي سبب صحيح يبرزه في الواقع او القانون، ويفتقد لركن الغاية حيث انه قد تنكب وجهه المصلحة العامة عندما اساءت الجهة الادارية استعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها، وقضت المحكمة الادارية العليا في حكم صدر في 5 نوفمبر 1955 بان القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره فلا تتدخل الادارة الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ هذا التدخل .
ورسمت المحكمة الادارية العليا الاصل العام لمضمون وحدود هذه الرقابة بقولها بانه يجب ان يقوم القرار الاداري علبي اسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفي القانون كركن من اركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم علي اي تصرف قانوني بغير سببه وبالتالي فالقرار فاقدا ركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.

وأوضح عبداللاه ان استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر علي الاقتصاد القومي لكون الهدف من انشاء المجلس ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمي المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر وهو الامر الذي يمكن القطريين من السيطرة علي مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارت القطرية في مشروع شرق التفريعة قد تحول المنطقة الي دويلة قطرية علي ارض مصرية والي تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الاعمال وعليه فان طلب الغاء القرار بانشاء مجلس الاعمال المصري القطري جدير بالقبول لانتفاء ركن السبب الصحيح في انشائه.
وفقد قرار الانشاء ركن الغاية واستعمال التعسف والانحراف في السلطة في صورتين الاولي صدور القرار اغير الغرض الذي حدده القانون علي وجه التحديد، وصدور القرار بدافع لا يمت للمصلحة العامة بصلة وهي ابشع صور الانحراف وعدم المشروعية واصدار القرار لتحقيق مأرب اخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.