غدا.. النواب يناقش التعديلات الكاملة لقانون المجلس وتقسيم الدوائر الانتخابية    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    القاهرة: قطع المياه 8 ساعات اليوم وغدًا عن هذه المناطق    تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية    7.5 مليون طن صادرات زراعية.. مصر تحصد ثمار استراتيجيات التنمية المستدامة    عضو شعبة المواد الغذائية: «كلنا واحد» تعيد التوازن للأسواق وتدعم المستهلك    انهيار صحي كامل يهدد قطاع غزة    مستعمرون يحرقون 40 دونما مزروعة بالقمح بسبسطية قرب نابلس    "الساحل والصحراء" يعقد مؤتمرًا بعنوان "الإرهاب في غرب أفريقيا"    سيميوني: أهدرنا فرصة الفوز باللقب فى أسهل موسم    المدير الفني لبيراميدز: لا نحصل على أي دعم من أحد في مصر ونحارب بمفردنا    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    برشلونة يضع عينيه على نجمين صاعدين من الدوري الفرنسي    مغامرة كأس العالم للأندية    إصابة نجم يد الزمالك بقطع في الرباط الصليبي للركبة    سقوط المتهم بسرقة «موبايل» من سيدة بالدقهلية    بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ب8 مدارس فنية للتمريض بالإسكندرية    تأجيل محاكمة أكبر مافيا لتزوير الشهادات الجامعية    ضباط الشرطة الفرنسية يقدمون عرضًا على السجادة الحمراء ضمن ختام «كان السينمائي»    «التكية» بمركز شباب أبنوب ضمن عروض مسرح قصور الثقافة    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    لقاء سويدان: الجمهور ملهوش التدخل في حياة السقا ومها الصغير    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. هل يوافق إجازة رسمية؟    ابتلعه قبل 4 أشهر دون أن يدري أحد.. أطباء مستشفى ناصر يستخرجون هاتفا من معدة مريض بشبرا الخيمة    الكل حزين.. تجمع الأهالى أمام منزل الشيخ سيد سعيد انتظارا لوصول جثمانه.. فيديو    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    وزير البترول يتفقد المجمع الحكومي للخدمات الذكية خلال جولته بالوادى الجديد    وزارة الأوقاف الأردنية تحتفي بوداع حجاج المملكة إلى الديار المقدسة    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    هل يوجد احتمالية حدوث زلزال عنيف في مصر؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يوضح    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    جرافينبيرش يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي    محافظ قنا يكرم باحثة قانونية لحصولها على الدكتوراة في العلوم السياسية    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عبد اللاه": مجلس الأعمال المصري القطري باطل
نشر في البديل يوم 15 - 04 - 2013

قدم المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس الاعمال المصري القطري، طلبا الي محكمة القضاء الاداري ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري، بصفتيهما، لحل مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته القانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة.
وطالبت الدعوى القضائية المقدمة، أمام محكمة القضاء الاداري، مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون.
واوضحت الدعوى التي حملت رقم 39685 لسنة 67 ق، أن انشاء المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وقال "عبداللاه" انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، الا انه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الاعمال المصري القطري، بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة، ما يؤدي الي عدم مشروعية قرار الانشاء لا نتفاءه ركن السبب والغاية.
وأضاف ان المادة 42 فقرة د من القانون رقم 189 لسنة 1951، بشان الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، نصت علي ان الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح انشاء شعب تجارية مشتركة فيه، لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الاجنبية، أو المنظمات الدولية ويصدر بانشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويعتمد لائحة نظامها الاساسي، الذي يتضمن اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها، وشروط قبول الاعضاء وفصلهم والقواعد المتعلقة بسير اعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات، التي تتقاضاها الشعبة من اعضائها بحيث لاتقل عن 24 جنيها ولا تزيد عن ى1000 جنيه سنويا، ويجوز ان يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الاجنية، كما يجوز للوزير المختص بقرار مسبب حل الشعبة بناءا علي اقتراح مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اذا قام بعمل لا يدخل في اغراضها او وقعت منها مخالفة لأحكام القانون.
وأوضح البلاغ المقدم من عضو مجلس الاعمال المصري القطري، ان مجالس الاعمال وفقا للقانون هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة لقطاع الاعمال بجمهورية مصر العربية، تهدف الي تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الصديقة في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، من خلال اطار منهجي يحقق الاهداف المتمثلة في التنمية وتطوير العلاقات بين مجتمع الاعمال بين كلا البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات والمعلومات واقامة المعارض بين البلدين، والتواصل مع الجهات المسئولة لدي البلدين لتحسين مناخ لتعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية بين المشتركة، والعمل علي تسوية النزاعات التجارية، التي قد تنشأ بين رجال الاعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا بيت البلدين.
ونصت المادة 76 من ذات القانون علي ان "يعني الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف التجارية في هذا السبيل لدي السلطات العامة والهيئات الاخري فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها في مباحثات الوفود الاجنبية في مصر وكذلك الهيئات الدولية، كما له حق اقتراح انشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بمرعاة احكام المادة 42 مكرر د من ات القانون.
واشار الي ان الاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل علي تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد النهوض بشئون التجارة وما يتعلق بالنشاط الصناعي، وحيث ان القرار صادر من المطعون ضده بصفته دون مراعاة لاحكام المادة 42 مكرر (د) من القانون سالف الذكر ودون اقتراح من الاتحاد العام للغرف التجارية وتم انشاء المجلس بقرار صادر منه وتعيين االاعضاء واختيارهم دون اجراء للانتخابات وفقا لتص المادة 8 من لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة والتي تنص علي ان يدعو رئيس الاتحاد للغرف التجارية لعقد جلسة الاولي للجمعية العمومية للشعب لانتخاب مجلس الادارة ويرئس الجلسة حتي انتخاب رئيس الشعبة، فضلا عن ان لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة نصت في المادة 3 علي ان "مقر الشعبة هو مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمدينة القاهرة"، وحيث ان مجلس الاعمال المصري القطري تم انشائه بالمخالفة نص المادة الثانية من النظام الاساسي للشعب المصرية واتخذ مقره الكائن 3 ب عمارات النور طريق النصر بمدينة نصر القاهرة، وقام بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
واضاف السبب الثاني مخالفة القرار المطعون عليه لنصوص الاتفاقيات العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 87 و98 والصادرة من مؤتمر العمل الدولي حيث نصت المادة 11 من الاتفاقية رقم 87 لمؤتمر العمل الدولي علي ان " تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقوقهم بحرية " ولما كان قرار المطعون ضده هو قرار كاشف وليس قرار منشي وفقا لنص المادة 42 مكرر "د" بشأن انشاء الشعبة حق اصيل للغرف التجارية فبالتالي فان قرار الانشاء تعدي صارخ علي اختصاص الاتحاد العام للغرف التجارية ينطوي علي مخالفة الاتفاقيات الدولية.
وتابع السبب الثالث افتقاد القرار ركن السبب والغاية حيث لم يقم علي سبب صحيح يبرزه في الواقع او القانون، ويفتقد لركن الغاية حيث انه قد تنكب وجهه المصلحة العامة عندما اساءت الجهة الادارية استعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها، وقضت المحكمة الادارية العليا في حكم صدر في 5 نوفمبر 1955 بان القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره فلا تتدخل الادارة الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ هذا التدخل.
ورسمت المحكمة الادارية العليا الاصل العام لمضمون وحدود هذه الرقابة بقولها بانه يجب ان يقوم القرار الاداري علبي اسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفي القانون كركن من اركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم علي اي تصرف قانوني بغير سببه وبالتالي فالقرار فاقدا ركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
وأوضح عبداللاه ان استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر علي الاقتصاد القومي لكون الهدف من انشاء المجلس ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمي المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر وهو الامر الذي يمكن القطريين من السيطرة علي مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارت القطرية في مشروع شرق التفريعة قد تحول المنطقة الي دويلة قطرية علي ارض مصرية والي تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الاعمال وعليه فان طلب الغاء القرار بانشاء مجلس الاعمال المصري القطري جدير بالقبول لانتفاء ركن السبب الصحيح في انشائه.
وفقد قرار الانشاء ركن الغاية واستعمال التعسف والانحراف في السلطة في صورتين الاولي صدور القرار غير الغرض الذي حدده القانون علي وجه التحديد، وصدور القرار بدافع لا يمت للمصلحة العامة بصلة وهي ابشع صور الانحراف وعدم المشروعية واصدار القرار لتحقيق مأرب اخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.