قدم المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس الاعمال المصري القطري، طلبا الي محكمة القضاء الاداري ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري، بصفتيهما، لحل مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته القانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة. وطالبت الدعوى القضائية المقدمة، أمام محكمة القضاء الاداري، مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون. واوضحت الدعوى التي حملت رقم 39685 لسنة 67 ق، أن انشاء المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002. وقال "عبداللاه" انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، الا انه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الاعمال المصري القطري، بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة، ما يؤدي الي عدم مشروعية قرار الانشاء لا نتفاءه ركن السبب والغاية. وأضاف ان المادة 42 فقرة د من القانون رقم 189 لسنة 1951، بشان الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، نصت علي ان الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح انشاء شعب تجارية مشتركة فيه، لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الاجنبية، أو المنظمات الدولية ويصدر بانشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويعتمد لائحة نظامها الاساسي، الذي يتضمن اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها، وشروط قبول الاعضاء وفصلهم والقواعد المتعلقة بسير اعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات، التي تتقاضاها الشعبة من اعضائها بحيث لاتقل عن 24 جنيها ولا تزيد عن ى1000 جنيه سنويا، ويجوز ان يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الاجنية، كما يجوز للوزير المختص بقرار مسبب حل الشعبة بناءا علي اقتراح مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اذا قام بعمل لا يدخل في اغراضها او وقعت منها مخالفة لأحكام القانون. وأوضح البلاغ المقدم من عضو مجلس الاعمال المصري القطري، ان مجالس الاعمال وفقا للقانون هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة لقطاع الاعمال بجمهورية مصر العربية، تهدف الي تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الصديقة في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، من خلال اطار منهجي يحقق الاهداف المتمثلة في التنمية وتطوير العلاقات بين مجتمع الاعمال بين كلا البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات والمعلومات واقامة المعارض بين البلدين، والتواصل مع الجهات المسئولة لدي البلدين لتحسين مناخ لتعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية بين المشتركة، والعمل علي تسوية النزاعات التجارية، التي قد تنشأ بين رجال الاعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا بيت البلدين. ونصت المادة 76 من ذات القانون علي ان "يعني الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف التجارية في هذا السبيل لدي السلطات العامة والهيئات الاخري فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها في مباحثات الوفود الاجنبية في مصر وكذلك الهيئات الدولية، كما له حق اقتراح انشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بمرعاة احكام المادة 42 مكرر د من ات القانون. واشار الي ان الاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل علي تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد النهوض بشئون التجارة وما يتعلق بالنشاط الصناعي، وحيث ان القرار صادر من المطعون ضده بصفته دون مراعاة لاحكام المادة 42 مكرر (د) من القانون سالف الذكر ودون اقتراح من الاتحاد العام للغرف التجارية وتم انشاء المجلس بقرار صادر منه وتعيين االاعضاء واختيارهم دون اجراء للانتخابات وفقا لتص المادة 8 من لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة والتي تنص علي ان يدعو رئيس الاتحاد للغرف التجارية لعقد جلسة الاولي للجمعية العمومية للشعب لانتخاب مجلس الادارة ويرئس الجلسة حتي انتخاب رئيس الشعبة، فضلا عن ان لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة نصت في المادة 3 علي ان "مقر الشعبة هو مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمدينة القاهرة"، وحيث ان مجلس الاعمال المصري القطري تم انشائه بالمخالفة نص المادة الثانية من النظام الاساسي للشعب المصرية واتخذ مقره الكائن 3 ب عمارات النور طريق النصر بمدينة نصر القاهرة، وقام بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون. واضاف السبب الثاني مخالفة القرار المطعون عليه لنصوص الاتفاقيات العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 87 و98 والصادرة من مؤتمر العمل الدولي حيث نصت المادة 11 من الاتفاقية رقم 87 لمؤتمر العمل الدولي علي ان " تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقوقهم بحرية " ولما كان قرار المطعون ضده هو قرار كاشف وليس قرار منشي وفقا لنص المادة 42 مكرر "د" بشأن انشاء الشعبة حق اصيل للغرف التجارية فبالتالي فان قرار الانشاء تعدي صارخ علي اختصاص الاتحاد العام للغرف التجارية ينطوي علي مخالفة الاتفاقيات الدولية. وتابع السبب الثالث افتقاد القرار ركن السبب والغاية حيث لم يقم علي سبب صحيح يبرزه في الواقع او القانون، ويفتقد لركن الغاية حيث انه قد تنكب وجهه المصلحة العامة عندما اساءت الجهة الادارية استعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها، وقضت المحكمة الادارية العليا في حكم صدر في 5 نوفمبر 1955 بان القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره فلا تتدخل الادارة الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ هذا التدخل. ورسمت المحكمة الادارية العليا الاصل العام لمضمون وحدود هذه الرقابة بقولها بانه يجب ان يقوم القرار الاداري علبي اسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفي القانون كركن من اركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم علي اي تصرف قانوني بغير سببه وبالتالي فالقرار فاقدا ركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون. وأوضح عبداللاه ان استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر علي الاقتصاد القومي لكون الهدف من انشاء المجلس ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمي المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر وهو الامر الذي يمكن القطريين من السيطرة علي مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارت القطرية في مشروع شرق التفريعة قد تحول المنطقة الي دويلة قطرية علي ارض مصرية والي تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الاعمال وعليه فان طلب الغاء القرار بانشاء مجلس الاعمال المصري القطري جدير بالقبول لانتفاء ركن السبب الصحيح في انشائه. وفقد قرار الانشاء ركن الغاية واستعمال التعسف والانحراف في السلطة في صورتين الاولي صدور القرار غير الغرض الذي حدده القانون علي وجه التحديد، وصدور القرار بدافع لا يمت للمصلحة العامة بصلة وهي ابشع صور الانحراف وعدم المشروعية واصدار القرار لتحقيق مأرب اخري.