الحرس الثوري يكشف تفاصيل الموجة 66 ضد إسرائيل وأمريكا    ياسمينا العبد تشارك في إطلاق مبادرة «ورد الخير» لتدريب 30 ألف امرأة    وزير الصناعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك    اشتعال الجبهة الشمالية.. حزب الله يعلن قصف مستوطنة مرجليوت شمال إسرائيل    مجلس التعاون الخليجي: استهداف إيران منشآت نفطية سعودية عمل إرهابي    أبناء سيناء يحرصون على لبس الأزياء التراثية في الأعياد    تصعيد خطير.. ألمانيا تُدين هجوم إيران على منشآت مدنية بالخليج    محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    سياسة "خُد وهات" في مصر.. إفراجات محدودة يقابلها تدوير واعتقالات جديدة    منتخب مصر يواجه إسبانيا وديا 31 مارس في برشلونة    بولونيا يفوز على روما برباعية مثيرة ويتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    بعد الشكوى الفلسطينية.. فيفا يعلن تطبيق 3 عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي    الدفاع السعودية: اعتراض مسيرتين بالمنطقة الشرقية    تجهيز 412 ساحة ومحافظ كفر الشيخ يؤدى صلاة العيد فى ساحة الاستاد    محافظ سوهاج يتفقد المتنزهات العامة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك    السهروردي    المفتي: العيد يوم الجائزة وتتويج للانتصار على النفس.. وفرحة الفطر تتجاوز الطعام والشراب    هيئة الدواء: استمرار العمل بالمنافذ الجمركية خلال عيد الفطر لتسريع الإفراج عن الأدوية    محافظ سوهاج يلتقى أصحاب مستودعات البوتاجاز لبحث آليات التوزيع    الذكاء الاصطناعى تريند العيد.. إزاى تعمل رسالة تهنئة عيد الفطر 2026 بالAI    19 سيارة إسعاف لتغطية المساجد والساحات بشمال سيناء    ضبط سائق تعدى على شخص بالضرب بالقاهرة    المصري يؤدي مرانه بالملعب الفرعي لإستاد نيلسون مانديلا بالجزائر (صور)    قرار مثير للجدل.. نادي النصر بطامية يمنع دخول الشباب خلال عيد الفطر    بولونيا يفاجئ روما في الأشواط الإضافية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي    انفجار وتحطم واجهة مول تجاري في مدينة دمياط الجديدة.. صور    رئيس مركز الداخلة يهنئ المرضى بمستشفى الداخلة والأطقم الطبية بعيد الفطر    عصام كامل يروي مشواره الصحفي على مدار 37 عاما: الصحافة مهنة ضغوطات، نخوض معركة رقمية مع منصات السوشيال، وهذه قصة فيتو ودور ساويرس في تأسيسها    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    الإمارات تُفكك خلية إرهابية مرتبطة بحزب الله وإيران وتهدد الاستقرار المالى    عاجل | "طوفان بالستي": إيران تشن الهجمة الخامسة خلال ساعة واحدة وتخترق الأجواء فوق القدس المحتلة وحيفا    ستائر بالونات وعيدية وألعاب، مساجد الإسماعيلية تجهز مفاجآت للأطفال عقب صلاة العيد (صور)    فيديو إباحى مفبرك.. الداخلية تصفع الإخوان وتكشف حقيقة "الضابط المزيف"    برلماني: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء    التلفزيون الإيراني: إطلاق الموجة الرابعة من الصواريخ على إسرائيل خلال ساعة واحدة    البحث عن الممثل الأفضل في دراما المتحدة مهمة معقدة    ياسمين الفردان تكتب.. د. منى الحضيف والبوكر العربية: عندما يصبح الحديث عبر الهاتف تجربة ساحرة    نهاية سعيدة في مسلسل أب ولكن الحلقة الأخيرة    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية    هل تُجزئ صلاة العيد عن «الجمعة» إذا اجتمعتا في يوم واحد؟    الأهلي يعلن استدعاء ديانج وكامويش لمنتخبي مالي وكاب فيردي    أستون فيلا وريال بيتيس يتأهلان لربع نهائي الدوري الأوروبي    بسبب خلل في الجودة، وقف تداول دواء مثبط للمناعة بالسوق المصري    تفاصيل مناقصة المليار جنيه في التربية والتعليم    تراجع أسعار الذهب إلى 4600 دولار للأونصة بالأسواق العالمية    الوطنية للإعلام توجه الشكر لوزارة الاتصالات علي جهودها الكبيرة في انشاء موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم    بين الكوميديا والأحداث الحقيقية| أفلام العيد تشعل المنافسة    الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك    طريقة تحضير بسكويت العيد في المنزل زي المحلات    26 مارس أولى جلسات استئناف محام على حكم حبسه في سب وزيرة الثقافة    الإفتاء تعلن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر    عمل متميز..عمرو الليثي يشيد ب"حكاية نرجس"    «الصحة» تكشف مواعيد عمل الوحدات ومكاتب الصحة خلال إجازة عيد الفطر    انتصار رمضان تفوز بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة قنا    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته «رمضان..حين يعود القلب إلى الحياة»..المقال(الأخير)..الليلة الأخيرة من رمضان.. حين تكتب الخواتيم ..ها نحن نقف على عتبة الوداع    بعد المغرب.. مفتى الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عبد اللاه": مجلس الأعمال المصري القطري باطل
نشر في البديل يوم 15 - 04 - 2013

قدم المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس الاعمال المصري القطري، طلبا الي محكمة القضاء الاداري ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس الأعمال المصري القطري، بصفتيهما، لحل مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته القانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة.
وطالبت الدعوى القضائية المقدمة، أمام محكمة القضاء الاداري، مجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون.
واوضحت الدعوى التي حملت رقم 39685 لسنة 67 ق، أن انشاء المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
وقال "عبداللاه" انه رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، الا انه صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء مجلس الاعمال المصري القطري، بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002، ومخالفة لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة، ما يؤدي الي عدم مشروعية قرار الانشاء لا نتفاءه ركن السبب والغاية.
وأضاف ان المادة 42 فقرة د من القانون رقم 189 لسنة 1951، بشان الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، نصت علي ان الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح انشاء شعب تجارية مشتركة فيه، لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الاجنبية، أو المنظمات الدولية ويصدر بانشائها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويعتمد لائحة نظامها الاساسي، الذي يتضمن اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها، وشروط قبول الاعضاء وفصلهم والقواعد المتعلقة بسير اعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات، التي تتقاضاها الشعبة من اعضائها بحيث لاتقل عن 24 جنيها ولا تزيد عن ى1000 جنيه سنويا، ويجوز ان يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الاجنية، كما يجوز للوزير المختص بقرار مسبب حل الشعبة بناءا علي اقتراح مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية اذا قام بعمل لا يدخل في اغراضها او وقعت منها مخالفة لأحكام القانون.
وأوضح البلاغ المقدم من عضو مجلس الاعمال المصري القطري، ان مجالس الاعمال وفقا للقانون هي تجمع اقتصادي يضم مجموعة ممثلة لقطاع الاعمال بجمهورية مصر العربية، تهدف الي تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الصديقة في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، من خلال اطار منهجي يحقق الاهداف المتمثلة في التنمية وتطوير العلاقات بين مجتمع الاعمال بين كلا البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة لديهما، وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات والمعلومات واقامة المعارض بين البلدين، والتواصل مع الجهات المسئولة لدي البلدين لتحسين مناخ لتعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية بين المشتركة، والعمل علي تسوية النزاعات التجارية، التي قد تنشأ بين رجال الاعمال بالطرق الودية، والاهتمام ببرامج التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا بيت البلدين.
ونصت المادة 76 من ذات القانون علي ان "يعني الاتحاد بالشئون التجارية العامة وتوحيد جهود الغرف التجارية في هذا السبيل لدي السلطات العامة والهيئات الاخري فيما يتعلق بهذه الشئون كما يمثلها في مباحثات الوفود الاجنبية في مصر وكذلك الهيئات الدولية، كما له حق اقتراح انشاء شعب تجارية مشتركة تقوم بهذه المهام ويصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بمرعاة احكام المادة 42 مكرر د من ات القانون.
واشار الي ان الاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل علي تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد النهوض بشئون التجارة وما يتعلق بالنشاط الصناعي، وحيث ان القرار صادر من المطعون ضده بصفته دون مراعاة لاحكام المادة 42 مكرر (د) من القانون سالف الذكر ودون اقتراح من الاتحاد العام للغرف التجارية وتم انشاء المجلس بقرار صادر منه وتعيين االاعضاء واختيارهم دون اجراء للانتخابات وفقا لتص المادة 8 من لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة والتي تنص علي ان يدعو رئيس الاتحاد للغرف التجارية لعقد جلسة الاولي للجمعية العمومية للشعب لانتخاب مجلس الادارة ويرئس الجلسة حتي انتخاب رئيس الشعبة، فضلا عن ان لائحة النظام الاساسي للشعب التجارية المصرية المشتركة نصت في المادة 3 علي ان "مقر الشعبة هو مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمدينة القاهرة"، وحيث ان مجلس الاعمال المصري القطري تم انشائه بالمخالفة نص المادة الثانية من النظام الاساسي للشعب المصرية واتخذ مقره الكائن 3 ب عمارات النور طريق النصر بمدينة نصر القاهرة، وقام بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
واضاف السبب الثاني مخالفة القرار المطعون عليه لنصوص الاتفاقيات العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 87 و98 والصادرة من مؤتمر العمل الدولي حيث نصت المادة 11 من الاتفاقية رقم 87 لمؤتمر العمل الدولي علي ان " تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال واصحاب العمل حقوقهم بحرية " ولما كان قرار المطعون ضده هو قرار كاشف وليس قرار منشي وفقا لنص المادة 42 مكرر "د" بشأن انشاء الشعبة حق اصيل للغرف التجارية فبالتالي فان قرار الانشاء تعدي صارخ علي اختصاص الاتحاد العام للغرف التجارية ينطوي علي مخالفة الاتفاقيات الدولية.
وتابع السبب الثالث افتقاد القرار ركن السبب والغاية حيث لم يقم علي سبب صحيح يبرزه في الواقع او القانون، ويفتقد لركن الغاية حيث انه قد تنكب وجهه المصلحة العامة عندما اساءت الجهة الادارية استعمال سلطتها التقديرية الممنوحة لها، وقضت المحكمة الادارية العليا في حكم صدر في 5 نوفمبر 1955 بان القرار الاداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره فلا تتدخل الادارة الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ هذا التدخل.
ورسمت المحكمة الادارية العليا الاصل العام لمضمون وحدود هذه الرقابة بقولها بانه يجب ان يقوم القرار الاداري علبي اسباب تبرره صدقا وحقا في الواقع وفي القانون كركن من اركان انعقاده باعتباره تصرفا قانونيا ولا يقوم علي اي تصرف قانوني بغير سببه وبالتالي فالقرار فاقدا ركن من اركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
وأوضح عبداللاه ان استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر علي الاقتصاد القومي لكون الهدف من انشاء المجلس ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمي المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنه استغلال قطري للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر وهو الامر الذي يمكن القطريين من السيطرة علي مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارت القطرية في مشروع شرق التفريعة قد تحول المنطقة الي دويلة قطرية علي ارض مصرية والي تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الاعمال وعليه فان طلب الغاء القرار بانشاء مجلس الاعمال المصري القطري جدير بالقبول لانتفاء ركن السبب الصحيح في انشائه.
وفقد قرار الانشاء ركن الغاية واستعمال التعسف والانحراف في السلطة في صورتين الاولي صدور القرار غير الغرض الذي حدده القانون علي وجه التحديد، وصدور القرار بدافع لا يمت للمصلحة العامة بصلة وهي ابشع صور الانحراف وعدم المشروعية واصدار القرار لتحقيق مأرب اخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.