قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة تعديل المادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بما يضع تحديد دقيق للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة . وتنص المادة (33) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بإحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإنه تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة في الاستحواذ – بمفردها أو من خلال أحد الشركات التابعة لها– على 20% فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة غير مقيد أوراقها المالية بالبورصة، تقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التي سوف يتم الاستحواذ عليها معده من مستشار مالي مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.