الهيئة تنشئ سجلا لقيد " المستشارين الماليين المستقلين .. الزام شركات الاستشارات باعداد 3 دراسات قبل التقدم للقيد .. وتعيين مراقب داخلي يتمتع بخبرة لا تقل عن 5 سنوات .. تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ساعات الضوابط الجديدة للقيد في سجل المستشارين الماليين لديها وتنفرد " أموال الغد " بتفاصيل هذه الضوابط وتشمل أنشاء الهيئة سجلا لقيد " المستشارين الماليين المستقلين" وهم الجهات التي تقدم استشارات أو دراسات في مجالات التقييم لزيادة رأس المال أو عمليات الطرح العام أو الخاص أو الاستحواذ أو الاندماج أو إعادة الهيكلة. و نصت التعديلات الجديدة التي أدخلتها الهيئة علي قراراتها أن تكون الجهة -أو المسئولون عن إدارة الاستشارات بها- قد قامت أو شاركت في إعداد ثلاث دراسات على الأقل تتعلق بالتقييم المالي أو تحديد القيمة العادلة سواء في حالة زيادة رأس المال أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب القيد بسجلات الهيئة. و ألزمت الهيئة الشركات العاملة في هذا المجال أن يكون لديها مراقب داخلي يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المشار إليها ، ويكون مسئولاً عن التحقق من التزام المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمحللين والمجموعات المرتبطة بهم بعدم الإخلال بالمعايير الأساسية للأداء المهني التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. كما ألزمت الهيئة العضو المنتدب والمسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بأن يتعهد بالالتزام بتطبيق المعايير الأساسية للأداء المهني التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. وألزمت الضوابط الجديدة الشركات العاملة بهذا المجال بأن تلتزم بسداد مقابل الخدمات الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وتقديم السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمحللين والمراقب الداخلي بالشركة وفقاً للنموذج المعد لذلك ، بالإضافة إلى صورة ضوئية من إيصال سداد مقابل الخدمات . و تتولى الإدارة المختصة بالهيئة كافة الأمور الخاصة بتلقي طلبات القيد في السجل واثبات بيانات قيد كل مستشار مالي في صفحة خاصة به و إثبات كافة الملاحظات والجزاءات التي توقع على كل مستشار مالى. كما تلتزم تلك الإدارة بإعداد بيان سنوي لكل مستشار مالي مقيد بهذا السجل يتضمن مدى التزامه بتنفيذ واجباته المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وهذا القرار وكذلك بالمعايير الأساسية للأداء المهني التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. وأعطت الهيئة لنفسها الحق في ايقاف أو شطب المستشار المالى من هذا السجل فى حالة عدم التزامة بالضوابط الواردة فى هذا القرار. ونصت المادة الثانية من القرار على أن أية إقرارات تتطلبها الهيئة لابد أن موقع عليها من كلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وألزمت الضوابط الجديدة الشركات بتقديم صورة طبق الأصل مختومة بخاتم الشركة من الثلاث دراسات السابقة على طلب القيد والتي قامت بها الشركة -أو المسؤلون عن إدارة الاستشارات بها- والخاصة بتحديد القيمة العادلة، وصورة معتمدة من خطابات التكليف بإعداد هذه الدراسات ، بالإضافة إلى تقديم نسخه موقع عليها من كلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومختومة بخاتم الشركة من أدلة العمل المتضمنة الالتزام بالمعايير الأساسية للأداء المهني . و أضافت الهيئة إلى ضوابطها ، أنه يجب على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط المستشار المالي المستقل والمقيدة بالسجل المشار إليه الاقتصار على مباشرة الأنشطة الحاصلة علي ترخيص بها من الهيئة دون أية أنشطة أخرى ، وعليهم موافاة الهيئة بأية بيانات تطلبها والرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها في هذا الشأن خلال الأجل الذي تحدده ،على أن يعمل بهذه القرارات بداية من يوم نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية .