الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال أصدر ضوابط القيد في سجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة. يتضمن القرار قيام الهيئة بإنشاء سجلاً خاصاً لقيد مراقبي الحسابات لكل من الشركات المسجلة بالبورصة جدول رسمي "1" ، "2" وجدول غير رسمي "1"، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقا للمادة 27 من قانون سوق المال، وصناديق الاستثمار. طبقا لهذا القرار لا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين بهذا السجل مراجعة حسابات الشركات وصناديق الاستثمار. يتضمن القرار الشروط اللازم توافرها في مراقبي الحسابات للقيد في هذا السجل علي ان يبدأ تقديم طلبات التسجيل فيه أول سبتمبر 2006 مع التزام الهيئة بالفصل في الطلبات المقدمة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. نصر القرار علي أن يكون تعيين مراقبي الحسابات من بين المقيدين بهذا السجل اعتبارا من تعيينات مراقبي حسابات القوائم المالية للشركات وصناديق الاستثمار أول يناير 2007. شمل القرار ضرورة التزام مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل بضوابط ومعايير الجودة التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة إلي الإجراءات التنفيذية التي ستصدرها الهيئة واللازمة للتحقق من الالتزام بهذا الضوابط والمعايير. كما تضمن حق الهيئة في إيقاف أو شطب مراقب الحسابات من السجل في حالة عدم التزامه بالضوابط والمعايير المحددة. يشترط للقيد بسجل مراقبي الحسابات أن يكون مر علي قيد مراقب الحسابات بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين "سجل مراقبي حسابات شركات الأموال" خمس سنوات علي الأقل مع تقديم شهادة بذلك. ان يكون مراقب الحسابات عضوا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، مع تقديم أصل وصورة لبطاقة العضوية للشعبة للتحقق من استمراره في مزاولة المهنة مع تقديم شهادة من الشعبة بأنه لم يصدر في شأنه احكام تأديبية. ان يتوافر في مراقب الحسابات أحد الشروط الثلاثة التالية: ان يكون مقيدا بسجل مراقبي حسابات البنوك لدي البنك المركزي المصري. ان يكون عضوا في جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو حاصلا علي إحدي الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها "ACCA, CA, CPA" أو حاصلا علي درجة الدكتوراة في المحاسبة من إحدي الجامعات المعترف بها. ان يكون قد قام بمراجعة حسابات شركات المساهمة لمدة 5 سنوات علي الأقل، ومراجعة حسابات 5 شركات علي الأقل خلال كل سنة منها. ألا يكون لمراقب الحسابات أية مصالح في الشركة أو صندوق الاستثمار في صورة مساهمات أو وثائق أو الاشتراك في إدارتها بما يتفق مع احكام المادة 104 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. يلتزم قطاع التمويل وحوكمة الشركات بالهيئة بإعداد بيان مستقل لكل مراقب حسابات يدون به تاريخيا مدي التزامه بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وقواعد الاستقلالية. يبدأ تقديم طلبات التسجيل في سجل مراقبي الحسابات أول سبتمبر 2006. وتلتزم الهيئة بالفصل في الطلبات المقدمة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. يجب أن يكون تعيين مراقبي الحسابات من بين المقيدين بهذا السجل اعتبارا من تعيينات مراقبي حسابات القوائم المالية للشركات وصناديق الاستثمار أول يناير 2007. يتم نقل قيد مراقبي الحسابات المسجلين لدي الهيئة حاليا في سجل مراقبي حسابات صناديق الاستثمار. يلتزم مراقبو الحسابات المقيدون بضوابط ومعايير الجودة التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال. تصدر الهيئة الإجراءات التنفيذية اللازمة للتحقق من الالتزام بهذه الضوابط والمعايير. وللهيئة الحق في إيقاف أو شطب مراقب الحسابات من هذا السجل في حالة عدم التزامه بهذه الضوابط والمعايير.