مجلس إدارة الهيئة أصدر مؤخرا عددا من القرارات الرقابية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية والشركات العاملة فيه والشركات المصدرة المقيدة في جداول البورصة. قرر المجلس الموافقة علي اضافة مادة "32 مكررا" وتعديل المادة (3) بند (ج) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية. أكدت المادة "32 مكررا" ان علي كل شركة ترغب في اصدار اسهم زيادة بحق اكتتاب ان تعد اعلان الزيادة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة بناء علي النموذج المعد بالهيئة.. وعلي الشركة اخطار البورصة بالاعلان عن الدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال بحق اكتتاب علي قدامي المساهمين فور اعتماده من الهيئة وقبل النشر. اشارت الي قيام الشركة بنشر الاعلان عن الدعوة لحق الاكتتاب المعتمد من الهيئة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار علي ان يتم ذلك الاعلان خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمنا تاريخ آخر يوم تداول للسهم الاصلي محملا بالحق في الاكتتاب.. مع التزام الشركة بأن تكون الفترة الزمنية من تاريخ نشر الاعلان حتي آخر يوم لتداول السهم الاصلي محملا بالحق في الاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوما. اشترطت المادة (3) من قواعد القيد بند (ج) ان يتم القيد لكامل الاوراق المصدرة علي ان يتم قيد الاصدارات التالية بالنسبة للاسم خلال شهرين من تاريخ صدور موافقة الهيئة العامة لسوق المال علي اصدار اسهم الزيادة في شأن ضوابط القيد في سجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة وتحديد مقابل خدمات دراسة القوائم المالية قرر المجلس الموافقة علي تحديد مقابل الخدمات لدي قيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات بالهيئة بقيمة 1000 جنيه ومقابل خدمات سنوي 500 جنيه عن كل سنة قيد. تحديد مقابل خدمات 1000 جنيه سنويا علي الشركات المقيدة بالبورصة في ضوء الخدمات التي توفرها الهيئة والناشئة عن دراسة القوائم المالية لتحديد مدي التزامها بقواعد ومبادئ الافصاح وتطبيقها لمعايير المحاسبة والتزامها بقواعد ومعايير حوكمة الشركات علي ان يسدد المقابل بداية كل عام في تاريخ لا يتعدي تقديم الميزانية السنوية. كما قرر المجلس الموافقة علي تعديل المادة (22) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية ببورصتي الاوراق المالية بالقاهرة والاسكندرية. دعت المادة (22) بعد التعديل الي ان تلتزم كل شركة مقيدة لها اوراق مالية بالجداول الرسمية (1) و(2) أو الجدول غير الرسمي (1) بنشر القوائم المالية السنوية ونصف السنوية والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة العامة لسوق المال عليها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار احداهما علي الاقل باللغة العربية خلال اسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة. يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة وفي حالة عدم الانتهاء من مراجعة القوائم المالية المجمعة قبل نشرها خلال الفترة الانتقالية في المادة (20) يتضمن النشر الافادة بذلك ويعاد النشر لهذه القوائم المجمعة في حالة وجود اختلاف في هذه القوائم نتيجة المراجعة مرفقا به تقرير مراقب الحسابات.