أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد قال فيه: عندي شقة مؤجرها بمبلغ 5000 جنيه، هل عليها زكاة على الرغم من أنها تُصرف في المنزل؟". وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن موضوع الزكاة من الأمور المهمة لأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس» ومن بينها إيتاء الزكاة، كما قال الله عز وجل: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ». وأشار إلى أن الزكاة أنواع متعددة منها زكاة المال وزكاة الزروع والثمار وزكاة التجارة وزكاة المستغلات وزكاة الفطر وغيرها. اقرأ أيضا|أمين الفتوى يوضح حكم الزكاة على العقارات المؤجرة والأراضي الفضاء وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تجب إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: أولاً أن يمتلك الإنسان مالاً يصل إلى النصاب، وهو قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، ثانياً مرور سنة هجرية كاملة على المال، وثالثاً أن يكون المال فائضاً عن حاجة الإنسان الأساسية وحاجة من يعول. فإذا لم تتوفر أي من هذه الشروط الثلاثة، فلا تجب الزكاة. وبالنسبة لسؤال محمد، بين أمين الفتوى أن الشقة المؤجرة نفسها لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست للبيع، وإنما الزكاة تجب على المبلغ الإيجاري الذي يحصل عليه صاحب الشقة إذا توفرت فيه شروط النصاب، مرور حول هجري، وفائض عن الحاجة، وبما أن الإيجار 5000 جنيه يُصرف في المنزل، فهو أقل من النصاب ولم تمر عليه سنة هجريّة كاملة وليس فائضاً عن حاجة صاحبه، وبالتالي لا زكاة فيه. وأكد الدكتور شلبي أن الزكاة على الإيجار تُحسب بنسبة 2.5% إذا تم ادخار المال، وبلغ النصاب، ومرت عليه سنة كاملة، وكان فائضاً عن الحاجة، على سبيل المثال، على 1000 جنيه تُخرج 25 جنيه زكاة.