أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين الضوابط الخاصة بقيد المستشارين الماليين المستقلين في سجل القيد بالهيئة وذلك لمنع التلاعب في عمليات التقييم في عمليات الطرح والاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وفيما يلي نص الضوابط. المادة الأولي (الفقرة الأولي) ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية سجل لقيد المستشارين الماليين المستقلين ويقصد بالمستشارين الماليين الجهات التي تقدم استشارات أو دراسات في مجالات التقييم بمناسبة زيادة رأس المال أو عمليات الطرح العام أو الخاص أو الاستحواذ أو الاندماج أو إعادة الهيكلة. المادة الثالثة: البنود "،2 ،3 ،4 6" 2 أن تكون الجهة أو المسئولون عن إدارة الاستشارات بها قد قامت أو شاركت في إعداد ثلاث دراسات علي الأقل تتعلق بالتقييم المالي أو تحديد القيمة العادلة سواء في حالة زيادة رأس المال أو الاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة خلال السنوات الثلاث السابقة علي التقدم بطلب القيد. 3 أن يكون لديها مراقب داخلي يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المشار إليها ويكون مسئولا عن التحقق من التزام المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمحللين والمجموعات المرتبطة بهم بعدم الاخلال بالمعايير الأساسية للأداء المهني التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. 4 أن يتعهد العضو المنتدب والمسئول عن الإدارة الفعلية بالالتزام بتطبيق المعايير الأساسية للأداء المهني التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. 6 أن تلتزم بسداد مقابل الخدمات الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة. المادة الرابعة البندين (1 ، 5) 1 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمحللين والمراقب الداخلي بالشركة وفقا للنموذج المعد لذلك. 5 صورة ضوئية من ايصال سداد مقابل الخدمات. المادة السادسة تتولي الإدارة المختصة بالهيئة جميع الأمور الخاصة بتلقي طلبات القيد في السجل واثبات بيانات قيد كل مستشار مالي في صفحة خاصة به، وكذلك اثبات جميع الملاحظات والجزاءات التي توقع علي كل مستشار مالي. كما تلتزم بإعداد بيان سنوي لكل مستشار مالي مقيد بهذا السجل يتضمن مدي التزامه بتنفيذ واجباته المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وهذا القرار وكذلك بالمعايير الأساسية للأداء المهني التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. ولمجلس إدارة الهيئة ايقاف أو شطب المستشار المالي من هذا السجل في حالة عدم التزامه بالضوابط الواردة في هذا القرار. المادة الثانية تضاف إلي المادة الرابعة من قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم (41) لسنة 2007 البنود (،6 ،7 8) كما تضاف إلي المادة الخامسة من ذات القرار فقرة ثانية وذلك علي النحو التالي: المادة الرابعة: البنود (،6 ،7 8) 6 أية اقرارات تتطلبها الهيئة موقع عليها من كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. 7 صورة طبق الأصل مختومة بخاتم الشركة من الدراسات الثلاث السابقة علي طلب القيد والتي قامت بها الشركة أو