قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة، تعديل المادة (33) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بما يضع تحديدا دقيقا للمقصود بالأطراف والأشخاص والمجموعات المرتبطة. وتنص المادة (33) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فإنه تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة في الاستحواذ – بمفردها أو من خلال أحد الشركات التابعة لها– على عشرين بالمائة فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة غير مقيد أوراقها المالية بالبورصة، وتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التي سوف يتم الاستحواذ عليها معدة من قبل مستشار مالي مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة ومحضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة.