مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالعبور    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    12 منظمة حقوقية إسرائيلية: 2025 العام الأكثر فتكا بفلسطين منذ 1967    زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون وأمريكيون نقحوا إطار عمل لاتفاق سلام    موقف الكرتي وبنتايك.. تشكيل المغرب أمام جزر القمر    يلا كوورة.. السعودية تواجه عمان في قمة نارية بالمجموعة الثانية لكأس العرب 2025    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة    استعدادات قصوى بالإسكندرية... جولة لرئيس الصرف لمتابعة فرق الطوارئ    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    بدء نوة باقى المكنسة فى الإسكندرية بأمطار غزيرة ورياح شديدة تكنس البحر    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    بابا الفاتيكان: الطريق لتحقيق السلام في لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    الصناعات الغذائية المصرية تحقق إنجازا تاريخيا جديدا بصادرات تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    هيمن عبد الله: دعم المشروعات المتعثرة يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    القصة الكاملة لجدل تعيين سامح حسين بجامعة حلوان.. كيف تحولت الزيارة إلى شائعة؟    هي المسؤول الأول.. محامي تلاميذ "ALS" المعتدى عليهم يطالب بمحاسبة إدارة المدرسة    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    مكالمة السقا بين ذكريات الأصحاب وعتاب الأحباب!    عم حارث ضيف حلقة فضفضت أوي غدا    لأول مرة في الدراما .. محمد سراج يشارك في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاعدة وحماس وحزب الله على رأس قائمة الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية بدأت تصنيفها عقب هجمات 11 سبتمبر الاتحاد الأوروبي يشترط ارتكاب جريمة فوق القانون الدولي
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2014

تمثل ظاهرة الإرهاب تهديدا كبيرا للمجتمع الدولي، وقد يترك آثارا عميقة على أمن المجتمعات. لذلك سعى المجتمع الدولي، دولا ومنظمات، إلى التعامل مع هذه الظاهرة بحسم وجدية كبيرين.
وكان من ضمن وسائل التعامل مع هذه الظاهرة هو تصنيف الأفراد أو الحركات أو الجماعات أو التنظيمات التي تتورط أو يشتبه في تورطها بالإرهاب أو المساعدة فيه، على أنها حركات أو منظمات إرهابية، وهو البدعة التي ابتدعها الغرب عقب هجمات 11 سبتمبر 2011 كي يتمكن من تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تقييد أو شل مثل هؤلاء عن الاستمرار في أعمالهم الإرهابية وتقييد حركتهم في هذا الصدد إلى الحد الأدنى. وأشهر التصنيفات للمنظمات المتورطة في الإرهاب توجد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على برجي مركز التجارة العالمي في أمريكا، عكفت المراكز البحثية الأمريكية على وضع تعريفات واضحة لمفهوم الإرهاب والمنظمات التي تعد إرهابية. وقبل الدخول في المعايير والمحددات الأمريكية لوضع أي منظمة على لائحة المنظمات الإرهابية، يجب أن نعرف أن الجهة المسئولة عن وضع أو إزالة منظمة ما من لائحة المنظمات الإرهابية هي وزارة الخارجية الأمريكية وليس وزارة الدفاع؛ لأن المعيار في هذا الصدد هو مصالح الولايات المتحدة في هذه الدول، وبالتالي تتولى وزارة الخارجية هذا الأمر حرصا على قدر كاف من المرونة، مثل استبعاد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من قائمة المنظمات الإرهابية أو إضافة تنظيم القاعدة لمسئوليته عن العديد من الهجمات الإرهابية بما في ذلك تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي بكينيا ودار السلام في تنزانيا في عام 1998. وهناك ثلاثة معايير يحددها القانون الأمريكي للمنظمة التي يضعها على لائحة المنظمات الإرهابية، هي: يجب أن تكون المنظمة أجنبية. كما يجب أن تكون المنظمة ضالعة في النشاط الإرهابي، كما يجب أن تشكل نشاطات المنظمة تهديدا لأمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي، بما فيه: الدفاع القومي، والعلاقات الخارجية، والمصالح الاقتصادية.
ويترتب على تصنيف أي منظمة كمنظمة إرهابية تأثيرات قانونية منها: يحظر القانون على أي شخص في الولايات المتحدة أو في أي منظمة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر إلى أية منظمة إرهابية أجنبية. كما يمكن حرمان الأجانب من الحصول على تأشيرات دخول أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء في أية منظمة إرهابية أجنبية أو ممثلين لها. أيضا يتعين على المؤسسات المالية الأمريكية تجميد الأموال التابعة للمنظمات الإرهابية الأجنبية وعملائها، وتبليغ مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية في وزارة الخزانة عن مثل هذا التجميد.
وتضع وزارة الخارجية تصنيفاتها على أساس جهد شامل شاركت فيه عدة وكالات حكومية، وتحتفظ بسجل إداري بكل توصية قدمت إليها من هذه الوكالات؛ ولأن السجل يكشف عن مصادر وأساليب استخباراتية، فإنها سرية. وتخضع عملية التصنيف للمراجعة القانونية والإلغاء من قبل الكونجرس؛ حيث ينتهي العمل بالتصنيف بعد عامين إلا إذا تم تجديده. ويتيح القانون أيضا إضافة أية مجموعات أخرى في أي وقت بناء على قرار من وزير الخارجية وبالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية. كما يمكن إلغاء التصنيف إذا وجد وزير الخارجية أساسا لذلك وأبلغ الكونجرس به. كما يمكن للكونجرس إصدار تشريعات لإلغاء التصنيف.
وتعريف المنظمة الإرهابية في القانون الأمريكي هي جماعة من فردين أو أكثر سواء اتخذوا أم لم يتخذوا شكلا تنظيميا ومارسوا أيا من الأنشطة التي عدها القانون إرهابية. ووضع القانون الأمريكي تعريف العمل الإرهابي في أنه «أي نشاط غير قانوني بموجب القوانين السارية في المكان الذي يقع فيه هذا العمل، أو إذا تم ارتكاب هذا النشاط في الولايات المتحدة ويعتبر غير قانوني بموجب قوانين الولايات المتحدة أو قانون الولاية التي تم فيها ارتكاب هذا العمل.
وبموجب نص القانون، فإن عبارة الضلوع في العمل الإرهابي تعني «قيام الشخص بمفرده أو كعضو في منظمة، بنشاط إرهابي أو عمل يعرف مرتكبه أو ينبغي عليه أن يعرف انه عمل إرهابي، أو يتقدم بمساعدة مادية لأي شخص أو منظمة، أو حكومة، في القيام بعمل إرهابي في أي وقت».
ومن ضمن المنظمات التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمات إرهابية تنظيم القاعدة وحزب الله وحركة حماس وحزب العمال الكردستاني ومنظمة إيتا الانفصالية وجماعة أنصار الإسلام والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجماعة الإسلامية في مصر والدولة الإسلامية في العراق والشام وبنك التقوى والحرس الثوري الإيراني وجماعة جند الله وجيش عدن أبين الإسلامي وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة الشباب الصومالية وكتائب شهداء الأقصى ومؤسسة الحرمين الخيرية وغيرها.
أما الاتحاد الأوروبي فقد بدأ أيضا عام 2001 اتخاذ اجراءات مشددة ضد الجماعات والأفراد المدانين بالإرهاب وذلك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر من ذلك العام على الولايات المتحدة، حيث أقر الاتحاد قائمة بالمنظمات الإرهابية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي صدر 2001.
وأقر الاتحاد حينها أيضا معايير إطلاق لفظ «إرهاب» على شخص أو كيان أو منظمة. وأقر مجلس أوروبا (وهو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في عام 1949) مجموعة قواعد في القرار رقم 931 لعام 2001 لحظر الجماعات التي يثبت ضلوعها في الإرهاب، وفي العام نفسه أصدر قرارا يتضمن حزمة لوائح، حمل الرقم 2580 لحظر الأشخاص. وتشترط لوائح وقواعد الاتحاد الأوروبي صدور قرار قضائي قبل حظر شخص أو مجموعة بتهمة الإرهاب، وفي الدول التي لا يوجد بها نظام قضائي فعال يمكن قبول قرار من السلطة التي تحل محل القضاء في هذا البلد.
وتوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي في هذا القرار على تعريف الإرهاب بأنه «العمل العمدي الذي قد يؤدي – في طبيعته وسياقه - إلى إلحاق خسائر فادحة بدولة أو منظمة دولية ويعتبر جريمة وفق القانون الدولي ويشمل ذلك الهجمات على الأشخاص والتي تؤدي إلى الوفاة، والخطف واحتجاز الرهائن، وإلحاق الدمار الواسع بمنشأة عامة أو وسيلة مواصلات أو بنية تحتية، واختطاف الطائرات والسفن ووسائل المواصلات الأخرى، وتصنيع وحيازة وامتلاك ونقل وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية بأي طريقة مع إدراك حقيقة أن مثل هذه المشاركة هي ضلوع في أنشطة اجرامية».
ويشترط الاتحاد، لاعتبار هذه الأنشطة إرهابية، أن تهدف إلى إكراه العامة أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل أو زعزعة استقرار أو تدمير البنية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدستورية أو السياسية لدولة أو منظمة دولية. وفي عام 2007 أجرى مجلس أوروبا مراجعة لهذه المعايير وشكل مجموعة عمل من الدول الأعضاء تتولى تلقي طلبات الإضافة أو الحذف من قائمة المنظمات الإرهابية وأن تقدم تقريرا دوريا عن القائمة، ومن الممكن إضافة كيانات أو أشخاص إلى القائمة بناء على طلب من أي دولة حتى لو لم تكن عضوا في الاتحاد على أن يكون الطلب مدعوما بكل المعلومات ويتم تقديم المعلومات والطلب إلى مندوبي الدول الأعضاء في مجموعة العمل.
وتقوم المجموعة بعملها في سرية وتقدم توصيتها إلى مجلس أوروبا ويكون القرار ملزما للمجلس.
ويتولى المجلس نشر القرار ويبلغ الأشخاص أو المنظمات المحظورة بالأسباب و التفاصيل والمعايير التي اتخذ القرار على أساسها ومن حق الشخص أو الجماعة تقديم طلب للمجلس لإعادة النظر في القرار أو تقديم طعن أمام المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي ومن الممكن أن يطلب الشخص من المجلس حذفه من القائمة لأسباب إنسانية. ويطلب المجلس من الجماعة أو الشخص الموافقة قبل نشر أسباب الحظر، أما القرار نفسه فينشره المجلس دون موافقة الجماعة أو الشخص. ويستطيع الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بتجميد أصول وأموال الأسماء المشمولة في القائمة، ومنع تمويلها من داخل دول الاتحاد ويدعو أعضاءه للتعاون في مواجهة هذه الجماعات.
ويراجع المجلس قائمة الإرهاب كل 6 أشهر على الأقل، وتجري مجموعة العمل تقييما شاملا للأسباب التي تم على أساسها اتخاذ كل قرار بالحظر ويتضمن ذلك مقارنة النشاط الحالي لكل شخص أو جماعة مع النشاط الذي كان سببا في القرار، وتقدم المجموعة توصياتها إلى المجلس. وبالإضافة إلى التوصيات الدورية من جانب مجموعة العمل، فإن المجلس قادر أيضا على إضافة أسماء إلى القائمة أو الحذف منها. ويتلقى المجلس طلبات الحذف من القائمة من الدول الأعضاء أو غير الأعضاء التي كانت قدمت طلبات الإضافة، وتناقش مجموعة العمل طلبات الحذف وتعطيها الأولوية في أجندة أعمالها، ويتم اتخاذ قرار بالحذف من القائمة إذا غاب سبب الإضافة وفي حالة وفاة الشخص أو تصفية المنظمة.
ومن بين المنظمات التي يحظرها الاتحاد الأوروبي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، و حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وحركة إيتا الانفصالية في إسبانيا وحزب الله اللبناني.
هذا يختلف عن تصنيف الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، حيث يقتضي تصنيف جهة ما كمنظمة إرهابية صدور قرار بذلك من مجلس الأمن الدولي. وهناك خطوات تتخذها الأمم المتحدة لوضع منظمة أو جماعة على لائحة الإرهاب الدولية، أولها هو تقدم الدول بطلب لوضع منظمة ما على لائحة الإرهاب من خلال مجلس الأمن، وعلى الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء الموافقة على هذا الطلب، ليتم العمل به في كل أرجاء العالم. ويتعين وفق الأمم المتحدة على الدول، مراجعة المدرجين في قائمتها كل 3 سنوات. ومن أشهر المنظمات الموجودة على هذه القائمة تنظيم القاعدة وحركة طالبان وجبهة النصرة في سوريا.
لكن المحللين يجمعون أن مثل هذه التصنيفات تكون انتقائية بما يتناسب مع مصالح مصدري هذه التصنيفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.