■ كتب: محمد نور أثناء تجولنا بين لجان دار الإفتاء المُختلفة وجدنا اثنتين من السيدات، سألناهما عن سبب تواجدهما في دار الإفتاء، فأجابتا أنهما حضرا لمعرفة الحكم الشرعى فى عدة الطلاق رجعيًّا إذا مات الزوج أثناء العدة. تسأل "ج.ي.ه": طلقني زوجي رجعيًّا لأول مرة منذ أسبوعين، وقد مات منذ يومين؛ فهل عليّ أن أعتد عدة الطلاق الرجعى أم عدة الوفاة؟ ◄ اقرأ أيضًا | فتاوى.. زواج النفحة حرام ◄ رد الإفتاء جاء رد أمانة الفتوى على السؤال بإنه ما دام زوجك قد طلقك طلاقًا رجعيًّا غير مُكمّل للثلاث ثم مات أثناء عدتك، فإذا كنتِ حاملًا فإن عدتك تنتهى بوضع الحمل، وإذا كنت غير حامل فإنك تبدئين عدة وفاة من يوم وفاته (أربعة أشهر وعشرة أيام)، ولا يُحتسب من العدة ما قضيتِه من عدة الطلاق قبل موته.