حماة الوطن بالقاهرة: لدينا القدرة للمنافسة على جميع المقاعد وكوادرنا مؤهلة    تنظيم الاتصالات: بدء فصل الخدمة عن الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية الأحد    دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى    الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم    قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي    انقذته وجبة الإفطار.. مأساة أب ودّع أسرته تحت أنقاض عقار الزقازيق (صور)    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق أسيوط - الفرافرة    وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة    ب"فستان جريء".. 20 صورة لإطلالة بوسي الجديدة وعبير صبري تعلق (صور)    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    قوات الاحتلال تبدأ عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على غزة والمقاومة تهاجم موقعا للجيش الصهيوني    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    تعرف على قصة مسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    غدر الذكاء الاصطناعى    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وسام أبو علي: التتويج بالبطولات سبب انضمامي إلى كولومبوس    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء في مصر
نشر في النهار يوم 04 - 10 - 2010


تناول الدكتور محمود المتيني أستاذ جراحة وزراعة الكبد خلال الملتقى العلمي زراعة الأعضاء .. أبعاد علمية وثقافية ، اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء في مصر ، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية النهائية للقانون لازالت قيد البحث، إلا أن الملامح الأساسية معنية بكيفية تنفيذ كل مادة من مواد القانون.حيث يتناول الفصل الأول الأحكام العامة التي تتعرف الأعضاء الممكن نقلها وتوقيت ذلك، وذلك من خلال 8 مواد مع ترك الباب مفتوح فمع تقدم العلم قد توجد أنسجة جديدة يمكن نقلها.المادة (2) خاصة بالمتبرع الحي فقط وهنا يجب أن تكون لإنقاظ حياة كالقلب وليس الكلى فهناك غسيل كلوي.المادة (3) خاص بحظر نقل الأعضاء من المصريين للأجانب إلا في حالة إثبات الزواج على الأقل ثلاث سنوات، أما من الأجانب للأجانب فيشترط أن يكون من نفس الجنسية وقريب من الدرجة الرابعة.المادة (4) عدم جواز نقل الأعضاء إلا على سبيل التبرع للأقارب، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة لإنقاظ الحياة كالقلب وليس الكلى فهناك غسيل كلوي.وهي خاصة بالمتبرع الحي من الأقارب ويكون كامل الأهلية وفوق 21 سنة ، أما الأبناء ففوق 18 سنة.وهنا تقدم الدكتور نور فرحات أستاذ القانون ومقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة بتساؤل فقد يرى البعض شبهة اتاحة الفرصة لللإتجار بالأعضا حينما أجازت المادة (4) التبرع لغير الأقارب في الحالات الماسة.كما أشار لهروب المشروع من تحديد معنى الموت المشكلة أن رجال الدين لديهم عدة تعريفات له مرتبطة بالميراث وأشياء أخرى ، لذا فقد أحسن المشرع بارجاع تحديد الوفاة للجنة من الأطباء.من جانبه أشار د. حمدي السيد نقيب الأطباء إلى أن مسألة الأقارب أمر مقترح من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، ففي كثير من الأحيان نجد مريض لا أقارب له أو من أسرة مصابة بمرض ورائي، وهنا تسائل فضيلة شيخ الأزهر الدكتور علي جمعة والبابا شنودة عن موضوع القرابة للدرجة الرابعة، لذا تم وضع مخرج وهو وضع لجنة خاصة توافق على النقل من غير الأقارب وقد يشارك فيها رجل دين واجتماع لبحث الحالة.أما فيما يتعلق بقضية الميراث، فقواعد موت المخ قواعد منضبطة للغاية، فالموت الإكلينيكي للمخ لا يستمر أكثر من 10 15 يوم، ولا جدوى بتاتا من المصاريف التي تصل لعشرات ومآت الآلاف أثناء حجز المريض في المستشفى لأن النهاية هي الموت.الماده (5) أن يكون التبرع بكامل إرادة المتبرع وأهليته وتحت مسؤليته.المادة (6) يحذر التعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبي البيع والشراء.المادة (7) خاص بحقوق المتبرع والمريض على المنشأة الطبية، وإرشاد المريض بمدى تأثير العملية على المدى القريب والبعيد من خلال جلسة منفردة لكل من المتبرع والمريض وموقع عليها، على أن تكون موحده بين جميع المنشآت الطبية.المادة (8) خاصة بالمتوفي حديثا بحيث يكون من مصري لمصري وليس من أي جنسية أخرى، وموت جزع المخ هي المتفق عليها عالميا.أما الفصل الثاني في القانون فيختص بالهيئات ووضع لجنة عليا لزراعة الأعضاء تختص بالتراخيص والمتابعة والغلق وخلافه، وتتكون اللجنة من 7 11 شخص مشهود لهم بالأمانة الفنية وتحوي خمسة لجان.ووضع صندوق يتبع وزارة الصحة تجمه به الهبات والتبرعات واشتراكات المراكز التي ستقوم بزراعة الأعضاء لخدمة غير القادرين.الفصل الثالث يتضمن اجراءات نقل الأعضاء .الفصل الرابع: يتضمن شروط ومواصفات المنشأة التي سيتم بها نقل الأعضاء، وأشار د. محمود المتيني أن عمليات نقل الأعضاء التي تتم في الخارج لا تمارس إلا في المستشفيات الجامعية بوصفها تقوم على الأبحاث، وفي أمريكا توجد أماكن خاصة غير قابلة للربح.أما هنا في مصر فقد خاضت المخاطرة الصعبة في البداية كل من مستشفى وادي النيل ودار الفؤاد، ثم انتقل نقل الأعضاء إلى المستشفيات الجامعية، لذا يجب وضع مواصفات خاصة بالمنشأة التي سيتم بها نقل الأعضاء ولا يشترط أن تكون جامعية أو حكومية أو أي شيئ آخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.