تناول الدكتور محمود المتيني أستاذ جراحة وزراعة الكبد خلال الملتقى العلمي زراعة الأعضاء .. أبعاد علمية وثقافية ، اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء في مصر ، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية النهائية للقانون لازالت قيد البحث، إلا أن الملامح الأساسية معنية بكيفية تنفيذ كل مادة من مواد القانون.حيث يتناول الفصل الأول الأحكام العامة التي تتعرف الأعضاء الممكن نقلها وتوقيت ذلك، وذلك من خلال 8 مواد مع ترك الباب مفتوح فمع تقدم العلم قد توجد أنسجة جديدة يمكن نقلها.المادة (2) خاصة بالمتبرع الحي فقط وهنا يجب أن تكون لإنقاظ حياة كالقلب وليس الكلى فهناك غسيل كلوي.المادة (3) خاص بحظر نقل الأعضاء من المصريين للأجانب إلا في حالة إثبات الزواج على الأقل ثلاث سنوات، أما من الأجانب للأجانب فيشترط أن يكون من نفس الجنسية وقريب من الدرجة الرابعة.المادة (4) عدم جواز نقل الأعضاء إلا على سبيل التبرع للأقارب، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة لإنقاظ الحياة كالقلب وليس الكلى فهناك غسيل كلوي.وهي خاصة بالمتبرع الحي من الأقارب ويكون كامل الأهلية وفوق 21 سنة ، أما الأبناء ففوق 18 سنة.وهنا تقدم الدكتور نور فرحات أستاذ القانون ومقرر لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة بتساؤل فقد يرى البعض شبهة اتاحة الفرصة لللإتجار بالأعضا حينما أجازت المادة (4) التبرع لغير الأقارب في الحالات الماسة.كما أشار لهروب المشروع من تحديد معنى الموت المشكلة أن رجال الدين لديهم عدة تعريفات له مرتبطة بالميراث وأشياء أخرى ، لذا فقد أحسن المشرع بارجاع تحديد الوفاة للجنة من الأطباء.من جانبه أشار د. حمدي السيد نقيب الأطباء إلى أن مسألة الأقارب أمر مقترح من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، ففي كثير من الأحيان نجد مريض لا أقارب له أو من أسرة مصابة بمرض ورائي، وهنا تسائل فضيلة شيخ الأزهر الدكتور علي جمعة والبابا شنودة عن موضوع القرابة للدرجة الرابعة، لذا تم وضع مخرج وهو وضع لجنة خاصة توافق على النقل من غير الأقارب وقد يشارك فيها رجل دين واجتماع لبحث الحالة.أما فيما يتعلق بقضية الميراث، فقواعد موت المخ قواعد منضبطة للغاية، فالموت الإكلينيكي للمخ لا يستمر أكثر من 10 15 يوم، ولا جدوى بتاتا من المصاريف التي تصل لعشرات ومآت الآلاف أثناء حجز المريض في المستشفى لأن النهاية هي الموت.الماده (5) أن يكون التبرع بكامل إرادة المتبرع وأهليته وتحت مسؤليته.المادة (6) يحذر التعامل مع أي عضو من أعضاء الجسم على سبي البيع والشراء.المادة (7) خاص بحقوق المتبرع والمريض على المنشأة الطبية، وإرشاد المريض بمدى تأثير العملية على المدى القريب والبعيد من خلال جلسة منفردة لكل من المتبرع والمريض وموقع عليها، على أن تكون موحده بين جميع المنشآت الطبية.المادة (8) خاصة بالمتوفي حديثا بحيث يكون من مصري لمصري وليس من أي جنسية أخرى، وموت جزع المخ هي المتفق عليها عالميا.أما الفصل الثاني في القانون فيختص بالهيئات ووضع لجنة عليا لزراعة الأعضاء تختص بالتراخيص والمتابعة والغلق وخلافه، وتتكون اللجنة من 7 11 شخص مشهود لهم بالأمانة الفنية وتحوي خمسة لجان.ووضع صندوق يتبع وزارة الصحة تجمه به الهبات والتبرعات واشتراكات المراكز التي ستقوم بزراعة الأعضاء لخدمة غير القادرين.الفصل الثالث يتضمن اجراءات نقل الأعضاء .الفصل الرابع: يتضمن شروط ومواصفات المنشأة التي سيتم بها نقل الأعضاء، وأشار د. محمود المتيني أن عمليات نقل الأعضاء التي تتم في الخارج لا تمارس إلا في المستشفيات الجامعية بوصفها تقوم على الأبحاث، وفي أمريكا توجد أماكن خاصة غير قابلة للربح.أما هنا في مصر فقد خاضت المخاطرة الصعبة في البداية كل من مستشفى وادي النيل ودار الفؤاد، ثم انتقل نقل الأعضاء إلى المستشفيات الجامعية، لذا يجب وضع مواصفات خاصة بالمنشأة التي سيتم بها نقل الأعضاء ولا يشترط أن تكون جامعية أو حكومية أو أي شيئ آخر.