وزير الدفاع الإسرائيلى: فقدان الضابط والجنود ال6 فى خان يونس مؤلم    تشكيل صن داونز المتوقع أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025    نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2025 برقم الجلوس.. الاعتماد بعد قليل    تامر عاشور يحيي حفل مهرجان «موازين» ب«بالعكاز» والجمهور يستقبله بالزغاريد المغربية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 25 يوينو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-6-2025 مع بداية التعاملات    جيروم باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة    خبر في الجول - لحسم مستقبله.. الشحات يستقر على طرح العروض المقدمة إليه على الأهلي    أخبار فاتتك وأنت نايم| قصف مدفعي عنيف يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة    وكالة مهر: اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائرة مسيرة في طهران خلال الأيام الأخيرة    «بريكس» تدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    إعلان النتيجة النهائية لعضوية مجلس إدارة البورصة    مندوب إيران بالأمم المتحدة: لن نتخلى عن برنامجنا النووي.. وإسرائيل وأمريكا خالفتا القانون الدولي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    بالأعلام واللافتات.. جماهير الترجي تدعم فلسطين خلال مباراة تشيلسي في مونديال الأندية (صور)    روسيا: واشنطن وتل أبيب تنتهكان معاهدة حظر الانتشار النووي وحق طهران في الطاقة النووية السلمية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    مي عبد الحميد: الدولة تدفع منحة لا ترد تصل إلى 120 ألف جنيه في شقق الإسكان الاجتماعي    تصدرت تريند السوشيال ميديا، قصة صورة أعادت الفنانة عبلة كامل إلى الأضواء    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    «عمتي حبيبتي».. ظهور نادر ل عبلة كامل يثير الجدل على السوشيال ميديا    النواب الأمريكي: الأعضاء سيتلقون إحاطة سرية بشأن الوضع في إيران الجمعة المقبلة    حملات مسائية وفجرية على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بالإسكندرية    الدولار ب50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-5-2025    وفيات ومصابون في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي    السيطرة على حريق سيارة نقل محمّلة بالتبن بالفيوم دون إصابات    "كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية    انتشال سيارة ملاكي ابتلعها هبوط أراضي بشكل مفاجئ في التجمع    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد    زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)    باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام استقلال الدول وسيادتها    خالد الجندي: النبي عبّر عن حب الوطن في لحظات الهجرة.. وكان يحب مكة    طريقة عمل الزلابية الهشة في البيت أوفر وألذ    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    مهيب عبد الهادي ل محمد شريف: «انت خلصت كل حاجة مع الزمالك».. ورد مفاجئ من اللاعب    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    عصام سالم: الأهلي صرف فلوس كتير وودع المونديال مبكرًا    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    أبرزها اللب الأبيض.. 4 مصادر ل «البروتين» أوفر وأكثر جودة من الفراخ    زوج ضحية حادث الدهس بحديقة التجمع عبر تليفزيون اليوم السابع: بنتي مش بتتكلم من الخضة وعايز حق عيالي    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    لا تدع الشكوك تضعف موقفك.. برج العقرب اليوم 25 يونيو    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    رسالة أم لابنها فى الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية الشورى" تناقش تعديل قانونى العقوبات والإجراءت الجنائية
نشر في المصريون يوم 26 - 02 - 2013

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها المقبلة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة مؤخرًا إلى المجلس لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والتي أدخلت فيها الحكومة عدة تعديلات جوهرية لمواجهة العديد من ظواهر الانفلات و السلبية التي يعانى منها الشارع عقب أحداث الثورة ويأتي على رأسها تجريم عمليات تمويل ارتكاب الجرائم "الطرف الثالث" والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتشديد العقوبات في جرائم الخطف لتصل إلى السجن المؤبد كذلك تضمنت التعديلات معاقبة من يقوم بالقبض أو احتجاز شخص بدون وجه حق بالسجن الذي قد يصل إلى عقوبة القتل العمد حال موت المختطف، وشددت العقوبة إذا كان مرتكب جريمة القبض أو الاحتجاز موظف عام أو من رجال الضبط.
كما جرمت التعديلات دخول المنازل بدون رضاء أصحابها، وأدخل مشروع القانون تعديل جوهري لجريمة التعذيب لتشمل ما يمكن أن يقوم به الموظف العام أو رجل الضبط من سلوك يترتب عليه إحداث إيذاء جسدي أو نفسي لأي إنسان لحمله هو أو غيرة على الاعتراف أو الحصول على أية معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه.
ويهدف مشروع القانون طبقًا لما تضمنته المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة العدل إلى حماية حرية الأشخاص وكرامتهم الإنسانية وحرمة حياتهم الخاصة ولعلاج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية استغلها البعض لتحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وقد ساعد على ذلك قصور نصوص العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم ورؤى لذلك تشديد العقوبات على كل من يطلب لنفسه أو لغيرة أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخرى أموالا أو منافع من أي نوع كانت لارتكاب أي جناية أو جنحة وذلك لعلاج القصور في القانون في التصدي لمثل تلك الجرائم حيث كان القانون يقتصر على تجريم الأفعال الإرهابية.
ونص القانون على معاقبة فاعل تلك الجرائم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه دون تخير بينهما كما نص القانون على معاقبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك بذات عقوبة الطالب أو القابل أو الأخذ وذلك لتجفيف منابع التمويل والضرب على أيدي العابثين بأمن واستقرار البلاد مستغلين في ذلك حالة العوز والفقر والبطالة السائدة بين قطاع غير قليل من أفراد المجتمع واستحدث القانون حكمًا هامًا يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جريمة تامة قائمة بذاتها حتى لو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها وتوفيرًا للحماية الجنائية لأموال الشركات المساهمة والمساواة بينها وبين حماية المال العام فقد تضمن مشروع القانون تعديلاً لإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال الشركات المساهمة لتجريمها مثل حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة لإحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل بها على ربح أو منفعة له أو لغيرة عن طريق الإساءة في استعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقًا لهذا الربح وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة عن ارتكاب هذه الأفعال إلى السجن إذا ارتبطت تلك الأفعال بجرائم تزوير أو استعمال محررات مزورة كما تضمن مشروع القانون تعديلاً آخر يهدف إلى حماية حقوق الإنسان من خلال إدخال تعديل على تعريف وتحديد جريمة التعذيب ليتماشى تعريف جريمة التعذيب مع التعريف الوارد لها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، فقد نص التعديل على أن تشمل جرائم التعذيب ما يمكن أن يقوم به الموظف العام أو رجل الضبط من سلوك يترتب عليه إحداث إيذاء جسدي أو نفسي لأي إنسان بهدف حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه على أية معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره بسبب التمييز أيًا كان نوعه وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه وفقًا لهذا التعديل يكون قد تم الإلمام بأوجه الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي كانت ترتكب في الماضي وتقع على شخص المتهم أو أحد ذويه دون إمكانية ملاحقة مرتكبها نتيجة قصور النص التجريمي عن الإحاطة بها وهو ما كان ينقص جريمة التعذيب السارية قبل تلك التعديلات وقد رؤى تغليظ العقوبة على مقترف جريمة التعذيب ليعاقب بالسجن المشدد و معاقبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه بذات عقوبة الفاعل الأصلي، كما تضمنت التعديلات تقيدا حق القضاة في استعمال الرأفة عند الحكم بالإدانة في جريمة التعذيب بالنص على عدم إجازة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة كما تضمن التعديل تغليظًا لجريمة دخول المنازل بغير رضا أصحابها وأشار مشروع القانون في مذكرته الإيضاحية أن التطبيق العملي لنص المادتين 128و 129 من قانون العقوبات كشف عن عدم التناسب بين الجرائم والعقوبات الواردة بها وعدم كفاية هذه العقوبات في تحقيق الردع كهدف تتوخاه السياسة العقابية ولذلك رؤى جعل الحبس وجوبيا عن جريمة دخول المنازل دون رضاء أصحابها سواء كان مقترف هذه الواقعة موظف أو مستخدم عمومي أو مكلف بخدمة عمومية وذلك اعتمادًا على سلطات وظيفته وكان ذلك دون مراعاة القواعد المقررة لتنظيم دخول المنازل كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من استعمل القسوة مع الناس أو أمر بها اعتمادًا على وظيفته فاخل بشرف المعتدى عليه أو أحدث به آلامًا بدنية بان يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه وتتضمن مشروع القانون معاقبة كل من قبض على إنسان أو حبسة أو حجزه في غير الأحوال التي يصرح بها القانون وذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز عشر سنين و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه وتشدد العقوبة حال ارتكاب الجريمة من قبل موظف عام أو أحد رجال الضبط إذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه تكون العقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أما إذا أفضى ذلك إلى موت المجني عليه يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد، كما استحدث مشروع القانون مادة جديدة لمعاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانًا بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد ويحكم على فاعل هذه الجريمة بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوفة بغير رضاها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.