«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" توصى بإلغاء حبس رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل
نشر في المشهد يوم 14 - 06 - 2014

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى فى الطعن المقدم من المحامى ياسر محمود عبده، دفاع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وأوصت النيابة فى مذكرتها التى سلمتها إلى دائرة الأحد "د" بمحكمة النقض، المكلفة بنظر أولى جلسات الطعن بتاريخ 13 يوليو المقبل، بقبول الطعن، وإلغاء الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، والقضاء مجددًا ببراءته من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية.
جاء نص رأى نيابة النقض مزيلًا بتوقيع كل من المستشارين توفيق المتناوى، رئيس النيابة، وأسامة النجار، رئيس النيابة، كالتالى: "ترى نيابة النقض الجنائى بشأن الطعن المقيد بجداول المحكمة برقم 31425 لسنة 83 قضائية، الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية".
وذكرت نيابة النقض حيثيات التوصية الصادرة منها للمحكمة فى مذكرة بلغت 14 ورقة، شملت أوجه القصور الذى شابه الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل المحبوس حاليًا لقضاء فترة العقوبة المطعون عليها، متمثلة فى الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب.
وتضمنت المذكرة سردا للوقائع التى صدر بموجبها حكم حبس الدكتور هشام قنديل، لعدم تنفيذه حكم إلغاء خصخصة وبيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان، والتى تمثلت فى أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2011 أصدر القضاء الإدارى حكمًا فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق، المرفوعة من حمدى الفخرانى، بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزراية للخصخصة، بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل لحلج الأقطان التابعة لها، بما يزيد عن 50% من رأسمالها للشركات وصناديق الاستثمار، مع ما يترتب على هذا الحكم من آثار بإلغاء البيع والخصخصة واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة.
وتقدم "الفخرانى" بتاريخ 29 ديسمبر 2012 بإقامة الجنحة المباشرة رقم 223 لسنة 2013 جنح الدقى ضد هشام قنديل، وأعلن فيها رئيس الوزراء إداريا، وأخطر عنها بمحضر ثبت عدم استلامه، وقد قضى فى هذه الجنحة بتاريخ 17 إبريل 2013 غيابيا بحبس رئيس الوزراء السابق سنة، وكفالة 2000 جنيه لوقفه تنفيذ حكم إلغاء الخصخصة، والعزل من وظيفته وإلزامه بأن يؤدى للمدعى "الفخرانى" 5 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
واتخذت هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر ضده، وبتاريخ 30 سبتمبر الماضى قضت محكمة الجيزة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع برفضه وتأييد العقوبة الصادرة ضده وإلزامه بالمصاريف، فتقدم بطعن أمام محكمة النقض.
وانتقلت نيابة الطعن لسرد أوجه طعن "قنديل" متمثلة فى أن حكم الإدانة الصادر بحقه إنما دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وأن هذا الحكم شابه خطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، فضلا عن أن الدعويين المدنية والجنائية ضد رئيس الوزراء الأسبق الذى صدر الحكم بناءً عليهما تم رفعهما قبل الأوان لعدم نهائية الحكم المراد تنفيذه، إذ أن المحكمة الإدارية العليا كانت وقتها مازالت تنظر الطعن على حكم إلغاء الخضخصة، فضلا عن الاستشكال على تنفيذه أمام محكمة مصر الجديدة، وبطلان إجراءات إعلان هشام قنديل بالصيغة التنفيذية للحكم، وأن هيئة الدفاع أكدت استحالة تنفيذ الحكم ماديًا وقانونيًا وفقًا لما سبق مستدلة بأنه حتى اليوم،لم تنفذ أى من الحكومات المتعاقبة تنفيذه، وأن كل هذه الأوجه قانونية تعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وأكدت المذكرة لأن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم من الجرائم العمدية المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون العقوبات، وكى تتحقق لابد من وجود 6 أركان هى صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، امتناع موظف عام عن التنفيذ، أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه، وجوب إعلان السند التنفيذى للموظف المختص، وجوب إنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الأحكام، أو الأمر ومضى 8 أيام من تاريخ الإنذار بدون تنفيذ، القصد الجنائى، ويجب توافر تلك الأركان مجتمعة فى حق المتهم حتى يعاقب وفقًا للمادة 123 من قانون العقوبات، وإذا لم تكتمل الأركان الستة المذكورة فيجب على المحكمة أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
وأضافت أن دفاع رئيس الوزراء الأسبق قدم مستندات تفيد عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها، حيث إن الإنذار بتنفيذ حكم إلغاء الخصخصة لم يصل ل"هشام قنديل" وهو أمر ثابت بالأوراق، وعدم إعلان رئيس الوزراء بشخصه بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، أو فى موطنه قبل إنذاره، أو تحريك الجنحة المباشرة ضده".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.