انتخابات النواب، إقبال متواصل للمصريين بالخارج في اليوم الثاني داخل 4 دول    عاشور: زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة تؤكد نجاح رؤية الوزارة في تعزيز الشراكة العلمية    دعم العمالة المصرية بالخارج وتوفير وظائف.. جهود «العمل» في أسبوع    غرفة السياحة تشيد بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة عمل سماسرة الحج والعمرة    جهاز تنمية المشروعات يشارك في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة    تنفيذ 9 مشروعات تنموية ومتناهية الصغر للأسر ضمن جهود التحالف الوطنى بسوهاج    رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين «G20» بجوهانسبرج    قوة "يونيفيل" تؤكد التزامها بدعم الجيش اللبناني    سوريا.. فرق الإطفاء تكافح لإخماد حرائق غابات في اللاذقية وسط صعوبات    العين والجزيرة.. صدام مصري بالدوري الإماراتي    تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا    لاعب الاتحاد: تأهلت للممتاز 3 مرات متتالية ولم ألعب.. وهذا الثلاثي "كلمة السر" في مسيرتي    بحوزتهم مخدرات بالملايين.. كواليس اشتباكات بين الشرطة وعناصر مسلحة بقنا| صور    حملات مرورية.. الأوناش ترفع 39 سيارة ودراجة نارية متهالكة    خاص| لجنة من «تعليم القاهرة» تبدأ التحقيق في وقائع مدرسة سيدز للغات    وفاة شاب إثر اصطدام دراجته النارية بشجرة على طريق بحيرة قارون بالفيوم    وزارة التضامن تشكل لجانا ومجموعات عمل لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية    مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا    إنقاذ حياة مريض بعد جراحة معقدة لإزالة سدة بالشريان السباتي بمستشفى السنبلاوين    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل.. موقف مرموش    وزير الرياضة يدعم البطل الأولمبي أحمد الجندي في رحلة علاجه بألمانيا    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    انتخابات النواب بالخارج.. إقبال كبير للمشاركة بانتخابات النواب باليوم الأخير في السعودية وسلطنة عمان |صور    عاشور يناقش مع خبراء تطوير التعليم العالي بالاتحاد الأوروبي تعزيز آفاق التعاون الدولي    وزير الخارجية يشيد بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    مركز بحوث الصحراء يستقبل وفدًا طلابيا لتعزيز التعلم التطبيقي في البيئات الصحراوية    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    إصابة 28 عاملا بانقلاب سيارة ربع نقل بقرية الشنطور ببنى سويف.. «بالأسماء»    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: لولا تدخل السيسي ل"طبل" الجميع للانتخابات وينتهي الأمر دون كشف التجاوزات    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل لمذكرة الطعن على حكم حبس هشام قنديل.. سليم العوا يقدم ل"النقض"4 أسباب لوقف تنفيذ حبس رئيس الوزراء السابق..ويستند لعدم تنفيذ حازم الببلاوى نفس الحكم رغم صدوره بشكل نهائى
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 02 - 2014

حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة أمام محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبدالله، من هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وهم كل من: "الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، المحاميان بالنقض"، للطعن على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
تضمنت المذكرة التى جاءت فى 16 صفحة سردا للوقائع التى صدر بموجبها حكم حبس الدكتور هشام قنديل، لعدم تنفيذه حكم إلغاء خصخصة وبيع أسهم شركة النيل لحلج الأقطان، حيث أثبتت أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2011 أصدر القضاء الإدارى حكماً فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق، المرفوعة من حمدى الفخرانى، بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية نائبة عن الدولة ممثلة فى اللجنة الوزراية للخصخصة، بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل لحلج الأقطان التابعة لها، بما يزيد عن 50% من رأسمالها للشركات وصناديق الاستثمار، مع ما يترتب على هذا الحكم من آثار بإلغاء البيع والخصخصة واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة.
وأوضحت أنه بتاريخ 13 فبراير 2012 طعنت شركة النيل لحلج الأقطان على الحكم الصادر بإلغاء الخصخصة واسترداد الدولة لأصولها، وقيد هذا الطعن برقم 8818 لسنة 58 ق.ع، وشمل طلباً بوقف تنفيذ الحكم، كما طعنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 23 فبراير وطلبت وقف تنفيذ الحكم.
بينما أقامت الشركة القومية للتشييد والبناء الإشكال رقم 223 لسنة 2012 إشكالات مصر الجديدة، ضد حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى التى صدر الحكم فيها لصالحه، وطالبت بوقف التنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغاء الخصخصة، وتداولت محكمة مصر الجديدة الجزئية دائرة إشكالات التنفيذ الإشكال فى الجلسات، وتم إحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيد برقم 912 لسنة 2012 ولم يصدر فيه حكماً حتى صدور حكم الحبس ضد الدكتور هشام قنديل.
وأضافت المذكرة، أن حمدى الفخرانى رغم علمه بوقف تنفيذ الحكم قانوناً بموجب الإشكال قام بإنذار الدكتور هشام قنديل بصفته رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14 نوفمبر 2012 على يد محضر، لتنفيذ الحكم وأرفق به الصيغة التنفيذية، وهذا الإنذار لم يعلن قانوناً لعدم علم المتهم بوصوله، حيث إنه إعلان إدارى.
وذكرت أن "الفخرانى" قام بتاريخ 29 ديسمبر 2012 بإقامة الجنحة المباشرة رقم 223 لسنة 2013 جنح الدقى ضد هشام قنديل، وأعلن فيها رئيس الوزراء إداريا وأخطر عنها بمحضر ثبت عدم استلامه، وقد قضى فى هذه الجنحة بتاريخ 17 أبريل 2013 غيبايا بحبس رئيس الوزراء السابق سنة وكفالة 2000 جنيه لوقفه تنفيذ حكم إلغاء الخصخصة، والعزل من وظيفته وإلزامه بأن يؤدى للمدعى "الفخرانى" 5 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
واتخذت هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر ضده، وبتاريخ 30 سبتمبر الماضى قضت محكمة الجيزة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد العقوبة الصادرة ضده وإلزامه بالمصاريف.
وذكرت هيئة الدفاع أن أسباب الطعن على الحكم بحبس هشام قنديل، تتمثل فى 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
وتناولت المذكرة بالشرح أسباب الطعن، وأكدت أن السبب الأول وهو الخطأ فى تطبيق القانون، تمثل فى عدم نهائية الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغاء التخصيص وقت قيد الجنحة التى صدر فيها حكم بإدانة هشام قنديل، حيث استندت المحكمة فى إدانتها على نص المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على "يعاقب بالحبس كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القانون واللوائح أو تأخر تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم، أو أمر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، وإذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
غير أن محكمة النقض نصت على أنه تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، بامتناع الموظف المختص عمدا عن تنفيذ الحكم واجب التنفيذ بعد إنذاره قانونا، طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه، وأن الفقه نص على أنه بمجرد رفع الإشكال من الصادر الحكم ضده معترضاً على التنفيذ وقف التنفيذ بقوة القانون، وهو وقف مؤقت للتنفيذ حتى يصدر الحكم الوقتى فى الإشكال سواء باستمرار وقف التنفيذ مؤقتاً أو برفضه فيعاود تنفيذ الحكم، مما يؤكد وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدراى بسبب إشكال "التشييد والبناء" وقف مؤقت بقوة القانون باعتباره أيضاً الإشكال الأول الذى يؤدى بمجرد رفعه إلى الوقف.
وكشفت هيئة الدفاع أن حكم إلغاء خصخصة "النيل لحلج الأقطان" الذى أدان هشام قنديل بعدم تنفيذه، موقوف تنفيذه بقوة القانون منذ 3 يونيو 2012 بموجب الإشكال المقدم عليه، أى قبل قيام حمدى الفخرانى بإنذار رئيس الوزراء السابق الذى لم يصله من الأساس، كما أن حكم القضاء الإدارى كان حكما مطعونا عليه أمام الإدارية العليا ب7 طعون ظلت متداولة داخل المحكمة حدد لها جلسة 28 سبتمبر 2013 أمام دائرة فحص الطعون قبل صدور حكم إدانة "قنديل".
وبناءً على ما تقدم رأت هيئة الدفاع أن الحكم المتهم "قنديل" بعدم تنفيذه ليس حكماً نهائيا وقت قيد الدنحة ضد موكلهم، لإيقاف تنفيذه قانوناً بالإشكال الأول رقم 223 لسنة 2012 إشكالات مصر الجديدة، والمقيد برقم 912 لسنة 2012 إشكالات شمال القاهرة، وكذلك للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا حيث كان يتعين على حمدى الفخرانى مقيم الجنحة ضد رئيس الوزراء السابق عدم تحريكها إلا بعد صدور حكم نهائى واجب النفاذ، الأمر الذى كان يقتضى معه رفض الدعوى الجنائية والمدنية المقامة لرفعها قبل فوات الأوان لإيقاف تنفيذ الحكم بقوة القانون.
وقالت المذكرة إن حكم إدانة "قنديل" ذكر أن إجراءات إنذاره كانت صحيحة بالرغم من تقديم هيئة الدفاع مستندات رسمية تثبت عدم وصول الإنذار إلى موكلها والصيغة التنفيذية للحكم أيضاً، وهو الأمر الثابت بموجب الشهادة الصادرة من الإدارة العامة لبريد الجيزة التى تفيد بأن المسجل رقم 95 الوارد من محضرى الدقى أعيد مرتداً فى نفس يوم وروده أى أنه لم يتسلمه، ولما كان الطاعن لم يصله الإنذار ولم يعلن بالصيغة التنفيذية للحكم، وهى الشروط الجوهرية التى يتطلبها القانون لقبول الدعويين الجنائية والمدنية المباشرة مما يدفع ببطلان جميع الإجراءات ومخالفة الحكم الصادر ضد رئيس الوزراء السابق للقانون.
وتناولت المذكرة أيضاً الأسباب الأخرى للطعن أمام محكمة النقض على حكم الإدانة بالشرح أيضاً، وهى الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الأوراق، حيث إن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم من الجرائم العمدية التى يتطلب لانطباق العقوبة المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون العقوبات 6 أركان هى صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، امتناع موظف عام عن التنفيذ، أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه، وجوب إعلان السند التنفيذى للموظف المختص، وجوب إنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الأحكام، أو الأمر ومضى 8 أيام من تاريخ الإنذار بدون تنفيذ، القصد الجنائى، ويجب توافر تلك الأركان مجتمعة فى حق المتهم حتى يعاقب وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات.
وتابعت هيئة الدفاع: "إذا لم تكتمل الأركان الستة المذكورة فيجب على المحكمة أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، وبإنزال ما تقدم على وقائع ومستندات هذا الطعن يتبين عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها، حيث إن الإنذار لم يصل ل"هشام قنديل" وهو أمر ثابت بالأوراق، وعدم إعلان رئيس الوزراء بشخصه بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، أو فى موطنه قبل إنذاره، أو تحريك الجنحة المباشرة ضده".
ودفعت المذكرة بعدم اختصاص هشام قنديل بتنفيذ الحكم باعتباره أنه لا يمتلك أى دور فى إجراءات خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، حيث إن بيع الشركة تم بناءً على قرارات من مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وهو الأمر الذى يسرى عليه قانون شركات قطاع الأعمال العام التى تتخذ شكل شركات مساهمة.
وأوضحت أن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لم يساهم فى إجراءات بيع شركة النيل لحلج الأقطان، ومن ثم فهو غير مختص وغير مخاطب بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه، مستدلة بنص الحكم الذى صدر بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل، الأمر الذى دفعه لمخاطبة وزيرى الاستثمار والقوى العاملة باعتبارهما المختصين بتنفيذ الحكم، وكان ذلك عن طريق مستشارى مجلس الوزراء، الأمر الذى ينفى اختصاصه بتنفيذ الحكم ويسقط ركنا هاما من أركان إدانته.
وأكدت هيئة الدفاع فى أسباب طعنها على عدم توافر القصد الجنائى ل"هشام قنديل" بفعل الامتناع عن تنفيذ الحكم الذى يستوجب وجوده لاكتمال أركان الجريمة، حيث تبين صعوبة واستحالة تنفيذ الحكم بإلغاء البيع من الناحية المادية والقانونية لمرور فترة زمنية طويلة على البيع مما ينال من المراكز القانونية التى اكتسبت واستقرت بمرور الزمن.
كما استدلت هيئة الدفاع على استحالة تنفيذ الحكم بأنه حتى الآن وبعد صدور حكم نهائى من الإدارية العليا برفض الطعون، وبطلان بيع أسهم النيل لحلج الأقطان لم تتمكن الدولة ممثلة فى رئيس الوزراء حازم الببلاوى، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة، من تنفيذ الحكم لوجود استحالة فى تنفيذه، الأمر الذى أغفلته المحكمة فى حكم الإدانة الذى شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقده.
والتمس كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، المحاميان بالنقض، فى نهاية المذكرة، قبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضد الدكتور هشام قنديل حتى يفصل فى هذا الطعن، وفى الموضوع ببرائته مما أسند إليه من تهمة الامتناع عن التنفيذ، واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.