مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي في طحانوب بمركز شبين القناطر    الهلال الأحمر الفلسطيني يدعو إلى تكاتف الجهود الدولية لإلزام إسرائيل بفتح المعابر وتدفق المساعدات    الفوج الثاني من البعثة المصرية يغادر إلى أنجولا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية    بي بي سي: الجالية العربية في ليفربول تدعم صلاح وسط أزمته مع سلوت    مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في قرية الدير جنوب الأقصر.. صور    مدبولي يؤكد دعم الدولة لمختلف المشروعات الثقافية المتنوعة التي تستهدف تقديم الخدمات خاصة للشباب والنشء    صرح طبي متقدم يوفر 390 سريرا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل الجديد بالعاصمة الجديدة    وكيل صحة سوهاج ل«الشروق»: صحة المواطن على رأس أولوياتي ونعمل على الارتقاء الشامل بالخدمات الطبية    ناقلة نفط فنزويلية صادرتها أمريكا شريان الحياة السرى لكوبا.. ما القصة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا لأكثر من 1000 شخص    شعبة المواد الغذائية: زيادة تصل ل 10 جنيهات في أسعار آيس كريم نستلة    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    رئيس مصلحة الجمارك: متوسط زمن الإفراج الجمركي عن 75%؜ من الواردات حاليًا لايتجاوز 4 أيام    تأجيل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية إلى 28 مارس    طقس متقلب وتحذيرات علمية.. لماذا يجب التوقف عن ري الأراضي؟    حماية المستهلك يحرر 129 محضرا بحملات رقابية بالشرقية    التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريسي ال 19 بمركز سقارة غدًا    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    «الست» يحقق 7 ملايين جنيه في أول 3 أيام عرضه بالسينمات    قبل انطلاقه.. النعماني يستقبل نجوم لجنة تحكيم "تياترو الجامعة" سامح حسين ولقاء سويدان    مهرجان القاهرة للفيلم القصير يعلن قائمة محكمي مسابقات دورته السابعة    القاهرة الإخبارية: منخفض جوي يٌغرق غزة.. تدمير 27 ألف خيمة وتضرر ربع مليون نازح    خبراء: لولا مصر لتمت تصفية القضية الفلسطينية.. وتحذيرات من كارثة شتوية    الصحة: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية لضمان جودة الأمصال واللقاحات    احذري، قلة النوم تؤثر على المناعة والذاكرة والمزاج    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    تحرير 804 مخالفات مرورية لعدم ارتداء الخوذة    القضاء الإداري يؤجل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية»    تعليم الغربية تنشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    تربية بني سويف تنفذ تدريبًا للمعلمين على مهارات المعلم الرقمي    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    "عربية النواب": اتصال السيسي وماكرون يعكس التوافق حول حتمية حل الدولتين    قطاع أمن المنافذ يضبط مخالفات وجرائم تهريب متنوعة خلال 24 ساعة    البيت الأبيض بعد نشر صور جديدة من تركة إبستين: خدعة من الديمقراطيين    تايلاند تتعهد بمواصلة عملياتها العسكرية ضد كمبوديا حتى إزالة كل «التهديدات»    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    سعر طن الأرز اليوم..... تعرف على اسعار الأرز اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    السكك الحديدية تعتذر للركاب لهذا السبب    وزيرة التضامن تبحث نتائج المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» مع رئيس الطائفة الإنجيلية    الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    بيراميدز يتحدى فلامنجو البرازيلي على كأس التحدي    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    هشام أصلان في معرض جدة للكتاب: الهوية كائن حي يتطور ولا يذوب    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13يوليو.. نظر طعن هشام قنديل على حبسه سنة وعزله من وظيفته.. هيئة الدفاع تنتظر رأى "نيابة النقض" فى إدانته لامتناعه عن إلغاء خصخصة "النيل لحلج الأقطان".. وعدم تنفيذ الحكومة للحكم حتى الآن أبرز الدفوع
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 04 - 2014

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله جلسة 13 يوليو المقبل كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته وعزله من وظيفته لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، وذلك أمام دائرة الأحد "د".
كانت محكمة جنح مستأنف الدقى أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.
وذكرت هيئة الدفاع أن أسباب الطعن على الحكم بحبس هشام قنديل، تتمثل فى 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
وتناولت مذكرة النقض أحد أهم أسباب الطعن وهو الخطأ فى تطبيق القانون، وتمثل فى عدم نهائية الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغاء التخصيص وقت قيد الجنحة التى صدر فيها حكم بإدانة هشام قنديل.
واستندت المحكمة فى إدانتها على نص المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على "يعاقب بالحبس كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القانون واللوائح أو تأخر تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم، أو أمر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، وإذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
وناقشت المذكرة الأسباب الأخرى للطعن مثل الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الأوراق.
وتتطلب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم من الجرائم العمدية المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون العقوبات، 6 أركان هى صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، امتناع موظف عام عن التنفيذ، أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه، وجوب إعلان السند التنفيذى للموظف المختص، وجوب إنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الأحكام، أو الأمر ومضى 8 أيام من تاريخ الإنذار بدون تنفيذ، القصد الجنائى، ويجب توافر تلك الأركان مجتمعة فى حق المتهم حتى يعاقب وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات.
وتابعت هيئة الدفاع: "إذا لم تكتمل الأركان الستة المذكورة فيجب على المحكمة أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية".
وأضافت: "وبإنزال ما تقدم على وقائع ومستندات هذا الطعن يتبين عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها، حيث إن الإنذار لم يصل ل"هشام قنديل" وهو أمر ثابت بالأوراق، وعدم إعلان رئيس الوزراء بشخصه بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، أو فى موطنه قبل إنذاره، أو تحريك الجنحة المباشرة ضده".
ودفعت المذكرة بعدم اختصاص هشام قنديل بتنفيذ الحكم باعتباره أنه لا يمتلك أى دور فى إجراءات خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، حيث إن بيع الشركة تم بناءً على قرارات من مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وهو الأمر الذى يسرى عليه قانون شركات قطاع الأعمال العام التى تتخذ شكل شركات مساهمة.
وأوضحت أن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لم يساهم فى إجراءات بيع شركة النيل لحلج الأقطان، ومن ثم فهو غير مختص وغير مخاطب بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه، مستدلة بنص الحكم الذى صدر بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل.
وأوضحت أنه خاطب وزيرى الاستثمار والقوى العاملة باعتبارهما المختصين بتنفيذ الحكم، وكان ذلك عن طريق مستشارى مجلس الوزراء، الأمر الذى ينفى اختصاصه بتنفيذ الحكم ويسقط ركنا هاما من أركان إدانته.
وأكدت هيئة الدفاع فى أسباب طعنها على عدم توافر القصد الجنائى ل"هشام قنديل" بفعل الامتناع عن تنفيذ الحكم الذى يستوجب وجوده لاكتمال أركان الجريمة، حيث تبين صعوبة واستحالة تنفيذ الحكم بإلغاء البيع من الناحية المادية والقانونية لمرور فترة زمنية طويلة على البيع مما ينال من المراكز القانونية التى اكتسبت واستقرت بمرور الزمن.
كما استدلت هيئة الدفاع على استحالة تنفيذ الحكم بأنه حتى الآن وبعد صدور حكم نهائى من الإدارية العليا برفض الطعون، وبطلان بيع أسهم النيل لحلج الأقطان لم تتمكن الدولة ممثلة فى رئيس الوزراء حازم الببلاوى، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة، من تنفيذ الحكم لوجود استحالة فى تنفيذه، الأمر الذى أغفلته المحكمة فى حكم الإدانة الذى شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.