إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    مسؤول أمريكي: دول عديدة أبدت استعدادها للمساهمة في دعم الاستقرار بقطاع غزة    بالفيديو.. نداء ترحيبي من قائد سرب مقاتلات F16 المصرية إلى طياري الطائرة الرئاسية الأمريكية    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وخبير يكشف الموعد المناسب للبيع والشراء    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الخميس 16102025    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    ترامب: أواصل العمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    مالية كفر الزيات يستضيف طنطا في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    «بدأ يشيل ايده من إدارة الكرة».. محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بالأهلي    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    طقس الخميس.. مفاجآت غير متوقعة في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة ببعض المناطق    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    الصورة الذهنية للدولة!    خبير اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تؤكد التزام الدولة بتشجيع الاستثمار    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    10 أطعمة تحافظ على المناعة مع بداية انخفاض الحرارة    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    معرض باص وورلد أوروبا 2025 يشهد المزيد من المفاجآت والأرقام القياسية    ترشح 417 على المقاعد الفردية فى اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات النواب    طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطراريا في بريطانيا    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قبول «النقض» طعن المتهمين في أكبر قضية جلب مخدرات
نشر في البوابة يوم 30 - 10 - 2019

حصلت «البوابة نيوز» على حيثيات حكم محكمة النقض في الطعن رقم 21305 لسنة 87 قضائى المقدم من 7 متهمين على حكم محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا لاتهامهم بجلب مواد مخدرة وتهريبها داخل البلاد، والذى قضت فيه محكمة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ومعاقبة المتهمين «م. ع» و«م. ج» و«ع. م» بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومعاقبة «خ. ا» و«م. ع» و«م. ح» بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وببراءة «م. ج» ومصادرة المخدر والحاويتين والسيارتين المضبوطين.
تعود تفاصيل القضية عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهم جلب جوهر مخدر وهو الترامادول إلى داخل أراضى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة، وتهريب البضائع الممنوعة إلى داخل البلاد على خلاف القيود والأوضاع بها بشأن البضائع الممنوعة واستيراد سلعة مخالفة لقرار وزير التجارة الصادر بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عملية الاستيراد وإعطاء بيانات غير صحيحة عن الحاويتين وأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات طبقا للقيد والوصف بأمر الإحالة وادعى مدنيا وزير المالية بصفته قبل المتهمين بتعويض، ومع استمرار نظر القضية مع محكمة الجنايات التى أصدرت حكما بالإعدام بحق المتهمين وتغريم كل متهم مبلغ مائة ألف جنيه ومبلغ 440.356.943 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نعى الطاعنين على أحكام الإعدام الصادرة بجريمتى جلب عقار «ترامادول» داخل البلاد بغير ترخيص وتهريبه من الضرائب الجمركية واستيراد بضائع أجنبية بالمخالفة للإجراءات والقواعد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أورد الواقعة وظروفها وأدلتها بصورة مجملة مجهلة لا تشير إلى أن المحكمة أحاطت بها الإحاطة الواجبة للفصل فيها ولم يع باستظهار أركان جريمة جلب الجوهر المخدر والذى يستوجب نقضه.
وذكرت محكمة النقض أن القانون أوجب في حكم الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة وظروفها والأدلة التى تثبت إدانة المتهم وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصرًا، وبيان الواقعة مقصودها في قانون الإجراءات الجنائية أن يثبت قاضى الموضوع بحكمه أركان الجريمة وإفراغ الحكم في عبارات عامة معفاة أو وضعه في صورة مجملة، فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع في استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
ولما كان ذلك فإن جريمة «جلب» في حكم القانون بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو استيرادها بالذات أو الواسطة ملحوظًا في ذلك طرحها وتداولها بين الناس، سواء كان الجالب قد استوردها لنفسه أو غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى، وأن المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث استقلالا عن قصد الجانى من فعل جريمة الجلب إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها تشهد له، يدل على ذلك أن المشرع لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه لأن الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه، لذلك فإن الحكم المطعون عليه لم يبين ماهية الأفعال التى قارفها الطاعنون وتعد في صحيح القانون للمواد المخدرة، مما يعيب أحكام الإعدام ويستوجب نقضها دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
وأضافت الحيثيات أن الأحكام قد شابها القصور وخالفت القانون فإنه يتعين وفق نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون الحاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
وأشارت المحكمة إلى أن خلو أوراق الدعوى بما يفيد توافر جريمة الجلب في حق الطاعنين كان من المقرر أن عدم توافر الدليل على مصدر المخدرات التى تم استيرادها وكيفية جلبها من الخارج بالضرورة إلى التشكيك في أساس التحريات التى أجراها شاهد الإثبات فأصدرت المحكمة حكمها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.