حصلت «البوابة نيوز» على حيثيات حكم محكمة النقض في الطعن رقم 21305 لسنة 87 قضائى المقدم من 7 متهمين على حكم محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا لاتهامهم بجلب مواد مخدرة وتهريبها داخل البلاد، والذى قضت فيه محكمة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ومعاقبة المتهمين «م. ع» و«م. ج» و«ع. م» بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومعاقبة «خ. ا» و«م. ع» و«م. ح» بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وببراءة «م. ج» ومصادرة المخدر والحاويتين والسيارتين المضبوطين. تعود تفاصيل القضية عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا تهم جلب جوهر مخدر وهو الترامادول إلى داخل أراضى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة، وتهريب البضائع الممنوعة إلى داخل البلاد على خلاف القيود والأوضاع بها بشأن البضائع الممنوعة واستيراد سلعة مخالفة لقرار وزير التجارة الصادر بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عملية الاستيراد وإعطاء بيانات غير صحيحة عن الحاويتين وأحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات طبقا للقيد والوصف بأمر الإحالة وادعى مدنيا وزير المالية بصفته قبل المتهمين بتعويض، ومع استمرار نظر القضية مع محكمة الجنايات التى أصدرت حكما بالإعدام بحق المتهمين وتغريم كل متهم مبلغ مائة ألف جنيه ومبلغ 440.356.943 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات. وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نعى الطاعنين على أحكام الإعدام الصادرة بجريمتى جلب عقار «ترامادول» داخل البلاد بغير ترخيص وتهريبه من الضرائب الجمركية واستيراد بضائع أجنبية بالمخالفة للإجراءات والقواعد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أورد الواقعة وظروفها وأدلتها بصورة مجملة مجهلة لا تشير إلى أن المحكمة أحاطت بها الإحاطة الواجبة للفصل فيها ولم يع باستظهار أركان جريمة جلب الجوهر المخدر والذى يستوجب نقضه. وذكرت محكمة النقض أن القانون أوجب في حكم الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة وظروفها والأدلة التى تثبت إدانة المتهم وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصرًا، وبيان الواقعة مقصودها في قانون الإجراءات الجنائية أن يثبت قاضى الموضوع بحكمه أركان الجريمة وإفراغ الحكم في عبارات عامة معفاة أو وضعه في صورة مجملة، فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع في استيجاب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ولما كان ذلك فإن جريمة «جلب» في حكم القانون بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هو استيرادها بالذات أو الواسطة ملحوظًا في ذلك طرحها وتداولها بين الناس، سواء كان الجالب قد استوردها لنفسه أو غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى، وأن المحكمة غير مكلفة أصلا بالتحدث استقلالا عن قصد الجانى من فعل جريمة الجلب إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصى أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطى أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها تشهد له، يدل على ذلك أن المشرع لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه لأن الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود، ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه، لذلك فإن الحكم المطعون عليه لم يبين ماهية الأفعال التى قارفها الطاعنون وتعد في صحيح القانون للمواد المخدرة، مما يعيب أحكام الإعدام ويستوجب نقضها دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. وأضافت الحيثيات أن الأحكام قد شابها القصور وخالفت القانون فإنه يتعين وفق نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون الحاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى. وأشارت المحكمة إلى أن خلو أوراق الدعوى بما يفيد توافر جريمة الجلب في حق الطاعنين كان من المقرر أن عدم توافر الدليل على مصدر المخدرات التى تم استيرادها وكيفية جلبها من الخارج بالضرورة إلى التشكيك في أساس التحريات التى أجراها شاهد الإثبات فأصدرت المحكمة حكمها السابق.