أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار سمير مصطفي وعضوية كل من المستشارين سعيد فنجري وسيد الدليل ومحمد قطل وحمزة إبراهيم، حيثيات حكمها بتأييد إعدام 5 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد ل6 متهمين في قضية خلية الجيزة الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد ل 14 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث. قالت هيئة محكمة النقض في حيثياتها إن ما استظهره الحكم المطعون فيه كان كافيا في بيان الغرض الإرهابي للجماعة التي تولى قيادتها الطاعنان الخامس عشر والسادس عشر وانضم إليهم آخرون منهم قد استهدفت بمخططها الإضرار بمؤسسات الدولة والمساس بكيانها وسيادتها وقد اتخذت خطتها الإجرامية اشكالا متعددة منها الاعتداء على المنشآت العامة وقوات الشرطة. وأشارت النقض إلى أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى اطمئنان المحكمة للتحريات التي أجراها ضباط الواقعة وشهدوا بمقتضاها بالتحقيقات وما تستخلصه من دلائل من إدانة الطاعنين ومن اضطلاعهم بأعمال الإعداد والتنظيم من إعداد للمفرقعات وشراء الأسلحة وتوفير المال والمكان اللازمين لتسليح الجماعة وكذلك رصد المنشآت وهي تقطع بضلوع الطاعنين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم. وأكدت أن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافيا في تحليله على توافر جرائم تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها والانضمام إليها في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سليم. وأضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما يكفي من وقائع لتوافر الركن المادي لجناية مقاومة السلطات ومنع أفراد الشرطة المعهود إليهم فض التجمهر من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرر ويضحى منعي الطاعنين في هذا الشأن مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. وأشارت الحيثيات ألى ان ما يثار بالدفوع الواردة من هيئة الدفاع بشأن حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن حيث إنها من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقيد الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه. أكدت الحيثيات أن الفقرة الأولى من المادة ۱۲۲ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بجب علي المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقوله في المحضر ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله تلك طالما أن الذي اجري التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري له الطاعنون. كما قدمت هيئة الدفاع عن الطاعنين للمحكمة العديد من المستندات والدفوع لساحة عدد من المتهمين الموكل للدفاع عنهم والذى أخذت المحكمة بها فى تخفيف عقوبة الإعدام عليهم إلى المؤبد.