السمك ومقاطعته !    «الزراعة»: تطوير بحيرة البردويل بسيناء بما يساهم في رفع إنتاجية الأسماك    حلم الكفراوى    وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة بأديس أبابا    الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض .. وارتفاع أسهم التعدين 1.9%    اتصالات مصرية موسعة لإقرار الهدنة في غزة    سفير مصر في موسكو يشارك في اجتماع مبعوثي دول تجمع بريكس حول الوضع بالشرق الأوسط    تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام الرياض في الدوري السعودي    تفاصيل جلسة أمين صندوق الزمالك مع قنصل مصر في غانا    جلسة تحفيزية لمدرب يد الزمالك قبل لقاء أمل سكيكدة بنصف نهائي كأس الكؤوس    موقف بيلينجهام.. قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني    ضبط 2.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية    «القطر مش هيتأخر».. مواعيد القطارات المتحركة بالتوقيت الشتوي بعد تطبيق الصيفي    اللحظات الأخير في حياة مسعد رضوان صاحب أغنية «يلا بينا».. «كان بيضحك مع أبنائه»    فى ذكرى تحرير سيناء| النصر يأتى بطاعة الله والالتزام بتعاليمه    يمنحهم الطاقة والنشاط.. 3 أبراج تعشق فصل الصيف    أطلق حمامة بيضاء.. الملك فؤاد الثاني يزور القاعة الملكية باستاد الإسكندرية (صور)    خالد الجندي: مصر لن تفرّط في حبة رمل من سيناء    في اليوم العالمي للملاريا.. أعراض تؤكد إصابتك بالمرض (تحرك فورًا)    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    طريقة عمل البيتزا والمقرمشات من بواقي الفينو.. «مش هتبطل تجربها»    سبب غياب حارس الزمالك عن موقعة دريمز الغاني بالكونفيدرالية    استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لمنع الإشغالات وتحرير5 محاضر و18حالة إزالة بالبساتين    دعاء يوم الجمعة.. ساعة استجابة تنال فيها رضا الله    بعد إعلان استمراره.. ثنائي جديد ينضم لجهاز تشافي في برشلونة    وزير الرياضة يشهد انطلاق مهرجان أنسومينا للألعاب الإلكترونية    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    رئيس جامعة قناة السويس يُعلن انطلاق أكبر حملة تشجير بجميع الكليات    تفاصيل الاجتماع المشترك بين "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" ونواب بشأن أزمة تغطية جنازات المشاهير    تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    حرب شاملة.. روسيا تحذر حلف الناتو من نشر أسلحة نووية في بولندا    مدرب صن دوانز: الفشل في دوري الأبطال؟!.. جوارديولا فاز مرة في 12 عاما!    التحقيق مع المتهم بالتحرش بابنته جنسيا في حدائق أكتوبر    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    الأردن يدين سماح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    رد فعل غير متوقع من منة تيسير إذا تبدل ابنها مع أسرة آخرى.. فيديو    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء    ضبط عامل بتهمة إطلاق أعيرة نارية لترويع المواطنين في الخصوص    الكرملين يعلق على توريد صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على القضية وحماية لأمن مصر    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    افتتاح وتشغيل 21 سرير عناية جديد بمستشفي الكرنك في الأقصر تزامنا ذكرى تحرير سيناء    الين يهبط لأدنى مستوياته في 34 عاما أمام الدولار    إصابة ربة منزل سقطت بين الرصيف والقطار بسوهاج    حدث ليلا.. تزايد احتجاجات الجامعات الأمريكية دعما لفلسطين    أول تعليق من ناهد السباعي بعد تكريم والدتها في مهرجان قرطاج السينمائي    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات محكمة النقض فى" قضية التخابر مع القطر"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 11 - 2017

أصدرت محكمة النقض حيثيات الحكم ضد الرئيس المعزول محمد مرسي العياط و6 آخرين فى القضية المسماه إعلاميا "بالتخابر مع القطر" وذلك على الحكم الصادر من دائرة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة ضدهم ّبأحكام تتراوح ما بين المؤبد والاعدام وجاء حكم النقض مؤيد لحكم الجنايات.
وأوضحت النقض في حيثيات أسبابها وأسانيد ردها على طلبات النيابة العامة والدفاع كما أوضحت المحكمة تعديلها لبعض العقوبات.
وقالت المحكمة إنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم ادلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد في أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة.
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كما هو الحال في الدعوي المطروحة كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما سمعته الطاعنون بأن الحكم قد شابة الغموض والابهام وعدم الالمام بواقعات الدعوي يكون لا محل له.
وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما اورده في بيانه لواقعات الدعوي أو في أفراده لادلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.
كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائي لدى الساعتين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة وهم على علم باتخاذها لأعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وفقت اوضاعها طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلي عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها.
وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها وأخلاقها لنفسه بنية تملكها الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذي كان يعمل سكرتيرا بمؤسسة الرئاسة، والذي جمعها بحقيبة وحفظها بعيدا عن مؤسسة الرئاسة في مسكنه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة واخفائها بمسكنه إنما كان نفاذا لأمر رئيسه في العناوين الطاعن الأول وأن طاعته واجبة عليه الأمر الذي يجعل ما قام به من عمل مباحا ومن ثم تنتفي أركان تلك الجريمة في حقه لما هو مقرر من أن طاعة المرووس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يجرمها القانون ولا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرووس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه ومن ثم فإن الحكم يكون بريئا من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن محكمة الموضوع عملا بحقها المقرر بمقتضى حكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد عدلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة التخابر بأن جعلت المتهم علاء عمر سبلان فاعلا اصليا فيها والمتهمين الرابع أحمد على عبده عفيفي والحادي عشر إبراهيم محمد هلال شركاء فيها.
وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة 3/2/2016 في حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل حيث جرت المرافعة على أساسه وكانت المحكمة بعد أن ظللت على ثبوت جريمة التخابر في حق المتهم العاشر ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم في ارتكاب جريمة التخابر مع دول أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية وأن إرادته اتجهت إلى الاشتراك في تلك الجريمة وهو عالما بها وساعد في ارتكابها بمساعدة الطاعن السادس وبعد أن أطلع عليها العاملون بقناة الجزيرة طلبوا من المتهم العاشر السفر إلى قطر حيث تقابل عن طريق المتهم الحادي عشر مع رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم وضابط من المخابرات القطرية واتفق معاهم على أن يدفعوا لهم لقاء ذلك مبلغ مليون دولار دفعوا منها مقدما مبلغ 50 ألف دولار وطلبوا منه إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات اليهم فقام بالاتصال بالطاعة الرابع وأخبره بما تم الاتفاق عليه.
وأرسل له عن طريق الطاعن الخامس مبلغ 10 آلاف دولار الأمر الذي يوفر في حقه الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة اجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الاضرار بمصالح مصر القومية ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن لا محل له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.