أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها النهائي البات بإعدام 3 متهمين فى قضية التخابر مع قطر، وبتعديل أحكام السجن الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى و3 متهمين آخرين. وأكدت محكمة النقض أن حكم الجنايات برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم ادلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، مشيرة إلى أن استعراض المحكمة لأدلة الدعوى جاء على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما شاملا يفيد في أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة. وأضافت المحكمة أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما سمعته الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له. وأكدت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في أفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائي لدى المتهمين بأن اتجهت ارادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة وهم على علم باتخاذها لأعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها، ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد ولا ينال من ذلك ما آثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وفقت اوضاعها طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلي عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول محمد مرسي وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق هامة وتتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها وأخلاقها لنفسه بنية تملكها الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذي كان يعمل سكرتيرا بمؤسسة الرئاسة والذي قام بجمعها بحقيبه وحفظها بعيدا عن مؤسسة الرئاسة في مسكنه. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث أمين الصيرفي من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة واخفائها بمسكنه إنما كان نفاذا لأمر رئيسه في العناوين الطاعن الأول وأن طاعته واجبة عليه الأمر الذي يجعل ما قام به من عمل مباحا ومن ثم تنتفي أركان تلك الجريمة في حقه لما هو مقرر من أن طاعة المرووس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يجرمها القانون ولا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرووس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه ومن.ثم فإن الحكم يكون بريئا من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه. وأشارت المحكمة في حيثياتها أن محكمة الموضوع عملا بحقها المقرر بمقتضى حكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد عدلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة التخابر بأن جعلت المتهم علاء عمر سبلان فاعلا أصليا فيها والمتهمين الرابع أحمد على عبده عفيفي والحادي عشر إبراهيم محمد هلال شركاء فيها وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة 3/2/2016 في حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل حيث جرت المرافعة على اساسه وكانت المحكمة بعد أن ظللت على ثبوت جريمة التخابر في حق المتهم العاشر ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم في ارتكاب جريمة التخابر مع دول أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية وأن إرادته اتجهت الى الاشتراك في تلك الجريمة وهو عالما بها وساعد في ارتكابها بمساعدة الطاعن السادس وبعد أن أطلع عليها العاملون بقناة الجزيرة طلبوا من المتهم العاشر السفر إلى قطر حيث تقابل عن طريق المتهم الحادي عشر مع رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم وضابط من المخابرات القطرية واتفق معاهم على أن يدفعوا لهم لقاء ذلك مبلغ مليون دولار دفعوا منها مقدما مبلغ خمسين ألف دولار وطلبوا منه إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات اليهم فقام بالاتصال بالطاعة الرابع وأخبره بما تم الاتفاق عليه وأرسل له عن طريق الطاعن الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار الأمر الذي يوفر في حقه الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة اجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الاضرا. بمصالح مصر القومية ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن لا محل له. وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليهم من مطاعن وحان حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض الشاهد في بعض أقواله لا يعيب الحكم طالما استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه وكان الحكم المطعون فيه قد عول علي أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وحصل مؤداها بما لا تناقض فيه فلن النعي عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز مجادلته فيه أمام محكمة النقض وأشارت المحكمة أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثانى تقدم بجلسة 10/9/2015 بطلب إلى رئيس المحكمة لرد اللواء عباس مصطفى كامل رئيس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات المضبوطة ومطابقتها على السجلات والدفاتر بمؤسسة الرئاسة وبيان تاريخ وجهة ورود كل منها وما اتخذ بشأنها من إجراءات ومصيرها والمحكمة بعد أن حلفت أعضائها اللجنة اليمين القانونية قبل مباشرة مهمتها قررت استمرارها في أداء العمل المنوط بها وعرضت بأسباب حكمها المطعون فيه لطلب الرد واطرحته بقولها ان العمل الذي كلفت به اللجنة لا يعد من أعمال الخبرة وإنما مجرد الاطلاع على دفاتر الصادر والوارد، ومن ثم فإن التقرير المقدم لا يعد تقريرا فنيا مقدما من خبير في الدعوي ولا يخضع لقاعدة رد الخبراء وهو ما يسوغ به إطراح طلب الرد المقدم من الطاعن في هذا الخصوص ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بشانه غير مقبول. وتابعت النقض بأن الجنايات قد عرضت لما أثاره الطاعنون بشأن تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات من اعتراضات وأطرحتها برد سائغ وأفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه، فإن النعي على الحمم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع المبدي من الطاعنين الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتهم بالتحقيقات لعدم حضور محام مع كل منهم انذاك واطرحها بما اثبتته من أن المحقق سأل كل منهم لدى استجوابه عما إذ كان لديه محاميا يحضر معه إجراءات التحقيق فأجابوا جميعا سلبا ونظرا للسرعة وخشية ضياع الأدلة قام باستجوابهم واعترفوا جميعا بالاتهامات المسندة اليهم وفي جلسات التحقيق التالية حضر محام مع كل الطاعنين الرابع والسابع وأصر كل منهما في حضرة محاميه على اعترافه وهو ما يسوغ به اطراح الدفع المبدى منهم في هذا الشأن وتكون استجواباتهم بالتحقيقات قد تمت بمنأى عن البطلان. وعن رفض محكمة الجنايات قبول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2529 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة بجلسة 15/6/2105 وذلك بالنسبة الاتهام المسند اليهم بالبندين تاسعا وعاشرا بشأن جريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بعرضها، قالت محكمة النقض أن الحكم خلص في تدليل سائغ إلى عدم انطباق شروط أعمال قوة الأمر المفضي لعدم نهائية الحكم الصادر في الدعوى المرفوع بها وانتهى إلى رفض الدفع ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. وأكدت النقض في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدئ من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمني من نيابة أمن الدولة العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة وأطرحه بما مفاده أن التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجا. وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة العامة لا يفيد وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوي لأن للأصل في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ان ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قد صدر ضمنا. وإذا كانت النيابة العامة بعد أن حققت في الدعوي واستجوبت الطاعنين وباقي المتهمين فقدتها جناية ضدهم واشتدت اليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم ان النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة الفضائية بشأن إي من تلك الاتهامات ويكون ما انتهى إليه الحكم.من اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن سديدا ولا محل النعي عليه في هذا الخصوص وأشارت المحكمة إلى أنه وأن كانت الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إليها ارتكابها إبان ان كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وقد اتخذت إجراءات التحقيق معه واقيمت عليه وآخرين الدعوى عقب زوال ذلك المنصب عنه ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إليه من جرائم موضوع الدعوي ينعقد القضائي الجنائي العادي ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي بالنسبة للطاعن الأول يكون بعيدا عن الصواب. وأكدت المحكمة أنه لا محل لوقف الدعوي المنظورة أمامها لرفع الدعوي بعدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول. كما ان استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر في حق الطاعنين من وحصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات القطرية لا يتناقض مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص لا يكون له محل. وأوضحت المحكمة أنه كان البين من واقعات الدعوي كما اثبتها الحكم المطعون فيه أن تلك الجريمة ( تولي قيادة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ) حدثت في فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرامي واحد ووقعت في مكان واحد وبسبب واحد وارتبطت مع باقي الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لاشدها بالنسبة للعقوبات الاصلية دون التكميلية. واختتمت محكمة النقض بأنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقصه جزئيا وتصحيحه بالنسبة للطاعنين الأول والثلاث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو التالي: صدر الحكم بإقرار عقوبة الإعدام ضد المتهمين أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل حامد كيلانى، وإسماعيل ثابت إسماعيل، عما أسند إليهم من تهم التخابر مع دولة أجنبية، واختلاس وثائق تمس الأمن القومى المصرى. وصححت المحكمة الحكم جزئيا بالنسبة لباقى الطاعنين، فقضت بإلغاء عقوبة السجن 15 عاما للرئيس المعزول محمد مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، الخاصة بالاشتراك فى اتفاق جنائى وحيازة وإخفاء وثائق تتعلق بأمن الدولة بغرض إفشائها والإضرار بأمن مصر القومى، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد الخاصة بقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون. كما قضت المحكمة بإلغاء عقوبة السجن المشدد 15 عاما للمتهمين أحمد عفيفى ومحمد كيلانى وخالد حمدى الخاصة باتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاق أحكام القانون، والاكتفاء بعقوبة الإعدام للاثنين الأولين، وعقوبة السجن 15 عاما والغرامة 10 آلاف جنيه بالنسبة للثالث بشأن اتهامه بطلب نقود ممن يعملون لدولة أجنبية بقصد الإضرار بمصلحة البلاد حال كونه موظفا عموميا كمضيف جوى بشركة مصر للطيران. وتضمن الحكم أيضا تأييد عقوبة السجن المؤبد للطاعن الثانى أحمد محمد عبدالعاطى، بشأن اتهامه بقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. كما قضت النقض برفض موضوع طعن النيابة العامة على براءة «مرسى» وأحمد عبدالعاطى وأمين الصيرفى وخالد حمدى عبدالوهاب، فى القضية ذاتها من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة قطر. وقررت المحكمة، إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيسقناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. لما كان قد تبين المحكمة من.مطالعتها موضوع الدعوي ومستنداتها أنها أنطون وقاعات منسوبة المدعو حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة القطرية تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة اجنبية ومن يعمل لمصلحتها اضرارا بمصلحة البلاد القومية ومركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عمل ضار بمصلحته قومية للبلاد وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم فإن المحكمة وعملا بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد (11-12) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت المحكمة إحالة الأوراق للسيد المستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن. وانتهت المحكمة النقض في الرد على الطعن المقدم من النيابة العامة أن ما قامت به المحكمة لا ينطوى على إضافة وقائع جديدة ولا يعد تصدير من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بها الدعوي كما لا يعد استبعاد لظروف مشددة قائمة بالأوراق بل إن ما قامت به المحكمة كان متفوقا وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من السنابة العامة يكون قائما على غير سند متعينا رفضه موضوعا. التتبع السابق