7 آلاف متضرر.. برلماني يتوجه بسؤال للحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل في 11 محافظة    أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2 مايو 2026    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    وزيرة التنمية المحلية: مقترح تنموي متكامل لتطوير مدينة رشيد وتحويلها لوجهة سياحية وتراثية متميزة    بشرة خير.. "البترول" تعلن كشفًا جديدًا للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم3 يوميًا    "الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة    ترامب: بعد الانتهاء من المهمة في إيران سنتوجه إلى كوبا    رغم الهدنة جنوب لبنان تحت التصعيد.. دمار واسع وتحركات لإعادة رسم المنطقة العازلة    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع مالي ويجدد إدانة الهجمات الإرهابية    جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة من الأهلي بثلاثية    علي محمود لاعب إنبي: الدوري لسه فى الملعب..واللعب للأهلى شرف كبير    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالمنيا    شاب يشعل النيران في شقة شقيقته لخلافات مالية بينهما في بولاق الدكرور    اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا وأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مواعيد مبارايات اليوم السبت 2 مايو 2026 والقنوات الناقلة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء اليوم السبت    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    مليارات الدولارات، البنتاجون يكشف خسائر طهران جراء الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    رئيس جامعة دمنهور: القضاء على الأمية ليس مجرد مشروع قومي بل واجب وطني    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    جرح غائر وغرز، طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات تأييد المؤبد للمعزول وآخرين فى "التخابر مع قطر"
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 11 - 2017

ينشر "صوت الأمة" حيثيات الحكم النهائي البات الصادر من محكمة النقض ضد الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، و6 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع القطر وذلك على الحكم الصادر من دائرة المستشار محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ضدهم بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والأعدام وجاء حكم النقض مؤيد لحكم الجنايات، وأوضحت النقض في حيثيات أسبابها وأسانيد ردها على طلبات النيابة العامة، والدفاع كما أوضحت المحكمة تعديلها لبعض العقوبات وجاءت الأسباب كالآتي.
وقالت الحيثيات، إنه لما كان ذلك وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم ادلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لادلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما شاملا يفيد في أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقه وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم كما هو الحال في الدعوي المطروحة كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما سمعته الطاعنون بأن الحكم قد شابة الغموض والإبهام وعدم الالمام بواقعات الدعوي يكون لا محل له.
وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه، قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في أفراده لأدلة الثبوت فيها، أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولى قيادة في جماعة الإخوان المسلمين، التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام باعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد الجنائي لدى الساعتين بأن اتجهت ارادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه من الانضمام إلى الجماعة وهم على علم باتخاذها لأعمال القوة والعنف والتهديد والترويع وسائل لتحقيق أغراضها ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير سديد ولا ينال من ذلك ما اثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وفقت اوضاعها طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلي عن رئاسة حزب الحرية والعدالة التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية إذ كل ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها
وأضافت المحكمة في حيثياتها ان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري انذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق هامة وتتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة لحفظها وأخلاقها لنفسه بنية تملكها الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات وإزاء ثورة الشعب ضده قام بتسليم المستندات إلى الطاعن الثالث والذي كان يعمل سكرتيرا بمؤسسة الرئاسة والذي قام بجمعها بحقيبه وحفظها بعيدا عن مؤسسة الرئاسة في مسكنه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غيرسديد ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة واخفائها بمسكنه إنما كان نفاذا لأمر رئيسه في العناوين الطاعن الأول وأن طاعته واجبة عليه الأمر الذي يجعل ما قام به من عمل مباحا ومن.ثم تنتفي أركان تلك الجريمة في حقه لما هو مقرر من أن طاعة المرووس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يجرمها القانون ولا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرووس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه ومن.ثم فإن الحكم يكون بريئا من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه.
وأشارت المحكمة في حيثياتها ان محكمة الموضوع عملا بحقها المقرر بمقتضى حكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد عدلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة التخابر بأن جعلت المتهم علاء عمر سبلان فاعلا اصليا فيها والمتهمين الرابع أحمد على عبده عفيفي والحادي عشر إبراهيم محمد هلال شركاء فيها وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة 3/2/2016 في حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل حيث جرت المرافعة على اساسه وكانت المحكمة بعد أن ظللت على ثبوت جريمة التخابر في حق المتهم العاشر ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم في ارتكاب جريمة التخابر مع دول اجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الأضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية وأن إرادته اتجهت الى الاشتراك في تلك الجريمة وهو عالما بها وساعد في ارتكابها بمساعدة الطاعن السادس وبعد أن أطلع عليها العاملون بقناة الجزيرة طلبوا من المتهم العاشر السفر إلى قطر حيث تقابل عن طريق المتهم الحادي عشر مع رئيس قناة الجزيرة القطرية حمد بن جاسم وضابط من المخابرات القطرية واتفق معاهم على أن يدفعوا لهم لقاء ذلك.مبلغ مليون دولار دفعوا منها مقدما مبلغ خمسين ألف دولار وطلبوا منه إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات اليهم فقام بالاتصال بالطاعة الرابع وأخبره بما تم الاتفاق عليه وأرسل له عن طريق الطاعن الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار الأمر الذي يوفر في حقه الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة اجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الاضرا. بمصالح مصر القومية ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن لا محل له.

ولفتت المحكمة،في حيثياتها أنه كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليهم من مطاعن وحان حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض الشاهد في بعض أقواله لا يعيب الحكم طالما استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه وكان الحكم المطعون فيه قد عول علي أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وحصل مؤداها بما لا تناقض فيه فلن النعي عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز مجادلتهت فيه أمام محكمة النقض.
واستكملت المحكمة في حيثياتها قائلة كان من المقرر أن الخصوم رد الخبير إذ وجدت اسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضي الفصل فيه في مدة.ثلاثة أيام من يوم تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله آلت في حال الاستعجال بأمر من القاضي وكان الثابت من مطالعة.محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن الثانى تقدم بجلسة 10/9/2015 بطلب إلى رئيس المحكمة لرد اللواء عباس مصطفى كامل رئيس اللجنة المشكلة.من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات المضبوطة ومطابقتها على السجلات والدفاتر بمؤسسة الرئاسة وبيان تاريخ وجهة ورود كل منها وما اتخذ بشأنها من اجراءات ومصيرها والمحكمة بعد أن حلفت اعضائها اللجنة اليمين القانونية قبل مباشرة مهمتها قررت استمرارها في أداء العمل المنوط بها وعرضت باسباب حكمها المطعون فيه لطلب الرد واطرحته بقولها ان العمل الذي كلفت به اللجنة لا يعد من أعمال الخبرة وإنما مجرد الاطلاع على دفاتر الصادر والوارد ومن ثم فإن التقرير المقدم لا يعد تقريرا فنيا مقدما من خبير في الدعوي ولا يخضع لقاعدة رد الخبراء وهو ما يسوغ به اطراح طلب الرد المقدم من الطاعن في هذا الخصوص ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بشانه غير مقبول.

واستطردت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الأذن وأثبت بما ساقه من أدلة سائغة ان ضبط الطاعنين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم كان لاحقا للاذن بالضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة الرائد طارق محمد صبري بقطاع الأمن الوطني بتاريخ 23/3/2014 وتطرح ما ساقه الطاعنون في هذا الشأن من برقيات تلغرافية ومستندات وقرائن تأييدا لدفاعهم وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي اوردتها كما هو الحال في الدعوي المطروحة فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد.

واستفاضت المحكمة في حيثياتها موضحة أن المحكمة قد عرضت لما اثاره الطاعنون بشأن تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات من اعتراضات واطرجتها برد سائغ وافصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه فإن النعي على الحمم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض

وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع المبدي من الطاعنين الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتهم بالتحقيقات لعدم حضور محام مع كل منهم انذاك واطرحها بما اثبتته من أن المحقق سأل كل منهم لدى استجوابه عما اذ كان لديه محاميا يحضر معه اجراءات التحقيق فاجابوا جميعا سلبا ونظرا للسرعة وخشية ضياع الأدلة قام باستجوابهم واعترفوا جميعا بالاتهامات المسندة اليهم وفي جلسات التحقيق التالية حضر محام مع كل الطاعنين الرابع والسابع وأصر كل منهما في حضر. محاميه على اعترافه وهو ما يسوغ به اطراح الدفع المبدي منهم في هذا الشأن وتكون استجواباتهم بالتحقيقات قد تمت بمنأى عن البطلان

كما اضافت المحكمة في حيثياتها رد على ما سمعته الطاعنون على الحكم المطعون فيه بشأن الثلاثه عن طلبات ضم دقات. الأحوال الخاصة بالأمن الوطنى واحتجاز الطاعن السادس وحصوله للتعذيب والاستعلامات من شركتي فودافون واتصلات ومعاينة الشقه الكائنة بالحي السويسري إنما هي طلبات موضوعية تتعلق بنفي الاتهامات المنسوبة اليهم لا يعيب الحكم اعراضه عن اجابتها بحسبانها لا تستاهل ردا أو تحقيقا اكتفاء بادلة الثبوت السائغة والمنتجة التي اطمأنت إليها المحكمة واستدلت منها على ثبوت ارتكابهم للجرائم المسندة اليهم والتي دانهم الحكم عنها

ورفضت المحكمة في حيثياتها قبول الدفع المبدي من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لستبقة الفصل فيها في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2529 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة بجلسة 15/6/2105 وذلك بالنسبة الاتهام المسند اليهم بالبنزين تاسعا وعاشرا بشأن جريمة تولي قيادة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض. منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من اداء عملها والانضمام إليها مع العلم بعرضها قائلة أنه خلص في تدليل سائغ إلى عدم انطباق شروط أعمال قوة الأمر المفضي لعدم نهائية الحكم الصادر في الدعوي المرفوع بها وانتهى إلى رفض الدفع ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول

ولفتت المحكمة في حيثياتها ان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدئ من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لشابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمني من نيابة أمن الدولة العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل الشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة واطرحه بما مفاده أن التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجا
وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة العامة لا يفيد وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوي لأن للأصل في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ان ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قد صدر ضمنا. وإذا كانت النيابة العامة بعد أن حققت في الدعوي واستجوبت الطاعنين وباقي المتهمين فقدتها جناية ضدهم واشتدت اليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم ان النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة الفضائية بشأن إي من تلك الاتهامات ويكون ما انتهى إليه الحكم.من اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن سديدا ولا محل النعي عليه في هذا الخصوص

وأشارت المحكمة إلى أنه وأن كانت الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إليها ارتكابها إبان ان كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وقد اتخذت اجراءات التحقيق معه واقيمت عليه وآخرين الدعوي عقب زوال ذلك المنصب عنه ومن.ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إليه من جرائم موضوع الدعوي ينعقد القضا& الجنائي العادي ومن.ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي بالنسبة للطاعن الأول يكون بعيدا عن الصواب

وأكدت المحكمة أنه لا محل لوقف الدعوي المنظورة أمامها لرفع الدعوي بعدم دستورية تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول

كما ان استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر في حق الطاعنين من وحصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات القطرية لا يتناقض مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص لا يكون له محل

واوضحت المحكمة أنه كان البين من واقعات الدعوي كما اثبتها الحكم المطعون فيه أن تلك الجريمة ( تولي قيادة جماعة اسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ) حدثت في فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرامي واحد ووقعت في مكان واحد وبسبب واحد وارتبطت مع باقي الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لاشدها بالنسبة للعقوبات الاصلية دون التكميلية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقصه جزئيا وتصحيحه بالنسبة للطاعنين الأول والثلاث والرابع والخامس والسادس .

وانتهت المحكمة النقض في الرد على الطعن المقدم من النيابة العامة أن ما قامت به المحكمة لا ينطوي على إضافة وقائع جديدة ولا يعد تصدير من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بها الدعوي كما لا يعد استبعاد لظروف مشددة قائمة بالاراق بل إن ما قامت به المحكمة كان متفوقا وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من السنابة العامة يكون قائما على غير سند متعينا رفضه موضوعا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.