هدوء محلي وارتفاع عالمي.. سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 وعيار 21 الآن    وزير الكهرباء يبحث في الصين إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية    هام من التأمينات بشأن زيادة المعاشات| وشكر خاص لفخامة الرئيس    سعر الدواجن اليوم الخميس 26-6-2025 فى الإسكندرية    ترامب: سنعقد اجتماعا مع إيران الأسبوع المقبل    19 شهيدا فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بجروح في هجوم للمستوطنين شرق رام الله    مواعيد مباريات دور ال16 فى كأس العالم للأندية.. الإنتر يواجه فلومينينسى    مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 يونيو والقنوات الناقلة    مصير وسام أبوعلي في الأهلي.. موقف اللاعب و4 بدلاء ينتظرون    الحلم انتهى.. الحزن يسيطر على الصحف الأرجنتينية بعد إقصاء ريفر بليت من مونديال الأندية    "قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك    جارسيا: أتمنى أن أكون مثل خوسيلو.. وأعيش حلمًا بالقميص الأفضل في العالم    دعوات الأمهات ترافق طلاب الثانوية العامة أمام لجان امتحان الفيزياء والتاريخ بالجيزة    بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025 نظام قديم وحديث    طقس اليوم الخميس في شمال سيناء: حار نهارًا معتدل ليلاً    إصابة مدرسين فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بجرجا سوهاج    بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة قنا 2025.. طريقة الاستعلام والموعد    كارني: كندا لا تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    رسميًا.. اليوم إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    تامر حسين يكشف عن تحضيرات اغنية «ابتدينا» مع عمرو دياب: «وش الخير»    تهنئة العام الهجري الجديد 1447 مكتوبة للأصدقاء والأحباب (صور وأدعية)    القانون يحدد شروط لإصدار الفتوى.. تعرف عليها    وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء    5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل ب"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟    راغب علامة يكسر الرقم القياسي في "منصة النهضة" ب150 ألف متفرج بمهرجان "موازين"    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    مصرع 2 وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة    مها الصغير تتهم أحمد السقا بضربها داخل كمبوند    الدور الخفي للذكاء الاصطناعي الذي إستُخدم في حرب إسرائيل وإيران| حوار    محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع ب 200 مليون جنيه"    "وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات سجن «إبراهيم سليمان» 3 سنوات
نشر في محيط يوم 06 - 02 - 2017

ودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية "سوديك" بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر 2015 بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد محمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.
وقررت المحكمة معاقبة عزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد، كما قضت المحكمة بإلزام الطاعن إبراهيم برد مبلغ 194 مليونا و140 ألف جنيه، وغرامة مساوية له، كما ألزمت إبراهيم وعزت متضامنين برد مبلغ 54 مليون جنيه وغرامة مساوية لنفس المبلغ، كما ألزمت إبراهيم سليمان برد مبلغ 6 ملايين و934 ألف جنيه و201 جنيه وغرامة مساوية لذات المبلغ، وذلك لقيامهم بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه أديب، وعضوية كل من مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي وطارق بهنساوى وعادل غازى حسام ومطر ومحمود عمر وممدوح فزاع، وسكرتارية يسري ربيع وحسن مأمون ومحمد مبروك.
وقالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما، وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، وما أقر به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة والمستندات المرفقة بملف الدعوى وتقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من النيابة العامة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
وأوضحت الحيثيات أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة التربح طريقا خاصا، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها: "لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشتة على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم المطعون فيه أثبت ارتكاب الطاعنون لجريمتي التربح للغير والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعملون فيها، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مفارقة الطاعنين للجرائم التى دانهم بها".
وتابعت: "من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى الجزم بما لم يجزم به الخبير اطمئنانا منه لسلامة ما أجراه من أبحاث بعد أن تولت المحكمة بنفسها مراجعة أعماله وباقي المستندات الأخرى".
واستطردت: "وأقامت قضائها على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقرير تلك اللجنة وأقوال أعضائها واطرحت فى حدود سلطتها التقديرية تقرير اللجنة الخماسية التى انتدبتها المحكمة، وكان للأخيرة أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه مطروحا ما عداه، إذ إن الأمر في ذلك متعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها فى ذلك، وهى غير ملزمة بعد أن ترد استقلالا على تقرير اللجنة الخماسية التى لم تأخذ به أو تعول عليه أو على الدفوع الموضوعية التى يستفاد الرد عليها ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيرة الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو معاودة للجدل الموضوعي فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض، هذا إلى أنه لا يجدى الطاعن الأول قوله إن تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة انتهت إلى وجود مسئولية آخرين معه فى جريمة التربيح، إذ إن ذلك مردود بأن النعي بمساهمة آخرين فى ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن المذكور ما دام لم يكن ليحول دون مساعدته عن الجريمة المسندة إليه، والتى دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلا سائغا مقبولا".
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم أورد شاهد الإثبات الأول وأحال إيراده أقوال الشاهدين الثانى والثالث مضيفا أقوال أخرى إليها، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال الشهود فى بعض التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.
وسردت المحكمة أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا على حكمه إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون من التفات الحكم عن مستنداتهم التى تثبت عدم ارتكابهم للواقعة وعدم اختصاصهم بالأفعال التى اقترفوها، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين ولا عليه أن يتعقبهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل، وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وقالت إن البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التى سردها فى بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، وكانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكانت المحكمة استخلصت من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين أن المقصود بالسلطة المختصة إنما هو وزير الإسكان (الطاعن الأول)، وأن جميع قرارات اللجنة الثلاثية والمذكرة التى أعدها المتهم الخامس بشأن شركة "سوديك" ثبت عرضهما عليه وأنه أصدر تعليماته للمتهمين بشأنهما كما كان يتابعهما، وإذ كان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على صحة ما نسب لذلك الطاعن، فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يكون سديدا، لما كان ذلك وكانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى تنص على أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.
وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع، يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضى إليها، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى، وإذ كان ذلك وكان الطاعن الخامس لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمه عند سؤاله عنها لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تعول على تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تناقش رئيس هذه اللجنة، كما أنه لا يدعي فى طعنه أن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع، فإن ما ينعاه على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا.
وانتهت المحكمة إلى أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى تحديد تاريخ الواقعة أو عدم تحديده مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعنون أن الدعوى الجنائي انقضت بمضي المدة فإن منعهم فى هذا الخصوص يكون ولا محل له.
لما كان ذلك وكان الحكم لم يسند إلى الطاعنين الثاني والثالث والرابع شيئا عن الاتهام الثالث الخاص بإعفاء شركة "سوديك" من مقابل رسم التنمية ومن ثم يعاقبهم خلافا لما ذهبوا إليه بأسباب طعنهم، فإن ما يثيرونه فى هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن الجرائم التى ارتكبها الطاعنون الثانى والثالث والرابع المستوجبة لعقابهم وأنها ارتكبت لغرض واحد، ما يوجب الحكم على كل منهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد الجرائم – جريمة الحصول للغير على ربح – وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على كل منهم بعقوبة واحدة عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة وفق صحيح القانون ويكون النعي على الحكم بازدواج التجريم ومعاقبتهم عن ذات الفعل مرتين غير سديد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن الأول بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد بعقوبة الغرامة النسبية، فإن قضاءه يتفق وصحيح القانون من هذه الناحية ولا مخالفة فيه للمادة 118 من قانون العقوبات، إذ إنه من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة سالفة الذكر قد ألزم بها المشرع الجاني بصفة عامة دون تخصيص وسواء حصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة، ومن ثم يضحي ما يقوله الطاعن من عدم انطباق حكم الغرامة عليه لكونه لم يحصل لنفسه على شيء غير سديد.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت حكما في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.
كما تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.