اعرف سعر الذهب عيار 21 في مصر مع هبوط المعدن الأصفر دون 5 آلاف دولار    وزير السياحة: الوضع السياحي بمصر يسير بشكل جيد باستثناء تباطؤ بعض الحجوزات    ترامب: قررت عدم تدمير البنية النفطية لإيران في خارك لهذا السبب    بسبب خناقة "الخردة".. الأمن يضبط أطراف مشاجرة الأسلحة البيضاء    المنتجة مها سليم تحسم الجدل حول امتلاك حقوق مسلسل "مصطفى محمود"    طائرة خاصة تنقل الترجي إلى القاهرة قبل يومين من لقاء الأهلي    تكريم تلميذة بمدرسة ابتدائية في فرشوط بعد تسليمها 17 ألف جنيه عثرت عليها بقنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ وزير الأوقاف بقرب عيد الفطر المبارك    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا وأيام الأسبوع المقبل: برودة صباحية وفرص أمطار متقطعة    عباس يطلع بابا الفاتيكان على خطورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية    التطبيق الإلكتروني لإذاعة القرآن الكريم هدية الرئيس السيسي من مصر إلى العالم    "السيسي" يكرم ابن بني سويف لفوزه بالموسم الأول من مسابقة "دولة التلاوة – ترتيل"    وزير الصحة يسلط الضوء على نجاح مصر في تحسين مؤشرات الصحة العامة    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية بعنوان "الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع"    تأجيل نظر قضية مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية على يد زوجته إلى إبريل المقبل    تعيين الدكتور محمد عبد العظيم رئيسًا لجامعة المنصورة الأهلية    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 6300 جنيه    رشا مهدى: شخصيتى فى اللون الأزرق مليئة بالتفاصيل وتجربة تمثيلية مرهقة    وزارة الشباب والرياضة واستادات تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية    الرئيس السيسى يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم الفائزين في برنامج دولة التلاوة    رئيس مدينة نوبيع يشهد ندوة دينية وتكريم حفظة القرآن بمركز التنمية الشبابية    وزير السياحة والآثار يلتقي أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ    دكتور رمضان| مريض كلى وقررت تصوم؟ اعرف المسموح والممنوع قبل ما تدمر صحتك    وزير الصحة يستعرض التجربة المصرية الرائدة فى تطوير المنظومة الصحية فى موسكو    محافظ بورسعيد يوجه بإدراج منطقة الجوهرة في خطة التطوير.. صور    هجوم جوي إسرائيلي يستهدف مركزا فضائيا في طهران    السيسي يشهد عرضا مصورا عن إذاعة القرآن الكريم    هيمنة مصرية على التصنيف العالمي للإسكواش.. "عسل" يحافظ على الصدارة وزكريا يقتحم "التوب تين"    رسائل دعم لفلسطين وانتقادات لسياسات ترامب في حفل الأوسكار    ضبط طن أسماك سردين وبوري مملح غير صالحة للاستهلاك قبل عيد الفطر بالقليوبية    طبيب يحذر من إزالة اللوز واللحمية قبل هذا الأمر    طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات، تحلية لذيذة بعد الإفطار    الشرقية استعدت لعيد الفطر المبارك    الرئيس السيسي يطلق تطبيق وموقع إذاعة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر    "الترجي يصفع الأهلي".. كيف تناولت الصحافة التونسية نتيجة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟    لابورتا: ميسي سيظل مرتبطاً ببرشلونة ونجوم الجيل الذهبي قد يعودون لخدمة النادي    أيرلندا تحتفل بجيسي باكلي بعد إنجازها التاريخي في أوسكار 2026    النواب يطالبون بالتدرج فى محاسبة الموظف متعاطى المخدرات.. ومقترح بالإيقاف 3 أشهر    داخل منزل خطيبها.. تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد    العراق يعلن إجلاء عالقين من القاهرة والهند وعودة الدفعات الأولى عبر منفذ عرعر    غرفة عمليات إيران العسكرية.. ماذا نعرف عن مقر خاتم الأنبياء؟    رانيا محمود ياسين تشيد بأداء ريهام عبد الغفور في «حكاية نرجس»    إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت على قوائم الإرهابيين    "كتابٌ لا يغسله الماء"    أوقاف الشرقية: تجهيز 5818 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر    مواعيد مباريات الإثنين 16 مارس 2026.. الجولة الخامسة من دوري الطائرة    "الزراعة" ترفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر    فيتش: البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات حرب إيران رغم ضغوط العملة    الطلاب الوافدون بجامعة القناة يشاركون في حفل الإفطار السنوي بالقاهرة    وزير التعليم يوجه بسرعة صرف كافة مستحقات معلمي الحصة قبل حلول عيد الفطر المبارك    دوي انفجارات قوية في طهران    بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم    ماكرون يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس الإيراني بزشكيان    حكومة دبي: إصابة خزان وقود بسبب حادث مسيرة بمحيط مطار دبي دون إصابات بشرية    Sinners وOne Battle After Another يحصدان جوائز السيناريو في حفل الأوسكار    عبير الشيخ: والدي كان قوي الشخصية وحفظت القرآن على يديه منذ الصغر    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات "النقض" بإعادة محاكمة "إبراهيم سليمان" في قضية " سوديك "


كتبت : خديجة عبد الكريم وهناء بكرى
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها ،بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق الأسبق في قضية الإضرار بالمال العام " سوديك".
القضية تشمل إلى جانب سليمان فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً.
وكان قد تضمن الحكم إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة ،والمحدد لها جلسة 20 أبريل المقبل لنظر أولي جلسات إعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل.
حيث أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود رسلان ونادر خلف وعبد النبي عز الرجال وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح.
وقالت المحكمة في أسبابها أنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بأنهم حصلوا من المتهم السادس علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم كما دان من الأول حتى الرابع بجريمة الإضرار العمد بالمال العام قد شابه قصور وتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .. ذلك انه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما بيان كافيا بل جاء الحكم في بيانه بواقعات الدعوي مجملا مبهما كما أن الحكم لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا علي توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين وبعد أن أورد في مدوناته عدم مسئولية الطاعنين من الثاني وحتى الخامس عن جريمة حصول السادس علي ربح بإعفائه من رسم مقابل التنمية الشاملة عاد في منطوقه وقضي بإلزامهم بالرد والغرامة عن هذا الرسم .. وأخيراً فقد قضي برد وتغريم كل منهم علي استقلال بالغرامة النسبية علي خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي نصها علي أن " كل موظف عام حصل آو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " مما مفاده أن يكون الجاني موظف عام بالمعني الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وان يؤدي عملا من أعمال وظيفته مختص به مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص علي المال العام او المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة وان يأتي هذه الافعال مبتغياً غرضا أخر غير ما أعطيت له السلطة من اجله وهو حصوله او محاوله لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح او منفعة.
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالا دانة الي الطاعن الأول بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنين من الثاني وحتي الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة ارض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بالتزاماته المالية الواردة بالعقد .. وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الأول في عرضه علي اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة علي بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الارض محل عقد التخصيص .. ووافق الطاعن الأول علي الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة.
لما كان ذلك وكان ما أستند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو اعتبار ان عدم اتخاذ إجراءات فسخ العقد المدني المحرر مع الشركة التي يمثلها الأخير والموافقة علي الطلب المقدم منه دليلا علي توافر الركن المادي للجريمة التي أدان بها الطاعن الأول بها وهو تقرير من الحكم معيب ذلك انه لم يدلل علي أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات او امتنع ومعه الآخرين عن اتخاذه كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض أخر غير ما أعطيت له السلطة من اجله.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أيضا ان الوزير باعتباره الرئيس الاعلي بوزارته له الحق في تعديل او وقف او الغاء او سحب القرارات والاوامر الصادرة منه او من مرؤسين له او من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون .. كما ان عليه واجب بحث طلبات الافراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدي مطابقة ما قام به الطاعن او عدم مطابقته للقانون ..
وفوق ذلك فان الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعنين عن تلك الجرائم.
وبالتالي فإن الحكم المطعون عليه قاصراً في بيان أركان الجرائم التي تدين بها الطاعنين مدلولا عليها بما يثبتها في حقهم طبقا للقانون .. مما يعيب بالقصور في التسبيب .. الامر الذي يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص.
وقالت المحكمة أيضا أن الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين من الأول حتى الرابع بتهمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلي الأدلة التي تساند اليها في جريمة التربح للغير .. ولما كانت المحكمة قد انتهت الي قصور الحكم في البيان وهو ما يؤثر علي تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الإضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً .
وأشارت المحكمة انه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد ،إلا أنها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهيت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان .. أي ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند الإعادة أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .. ولذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين إلي محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد أمام دائرة أخري فيما عدا المتهم السادس " الهارب " والصادر ضده الحكم غيابياً وأنه غير طاعن من الأساس .

كانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أرض سوديك " لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
وصدر الحكم من محكمة الجنايات في إبريل الماضي بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغي 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا .
كما عاقبت المحكمة المتهم عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك، التي يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.