كتبت : خديجة عبد الكريم وهناء بكرى أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها ،بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق الأسبق في قضية الإضرار بالمال العام " سوديك". القضية تشمل إلى جانب سليمان فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً. وكان قد تضمن الحكم إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة ،والمحدد لها جلسة 20 أبريل المقبل لنظر أولي جلسات إعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل. حيث أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود رسلان ونادر خلف وعبد النبي عز الرجال وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح. وقالت المحكمة في أسبابها أنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون. ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه انه إذ دانهم بأنهم حصلوا من المتهم السادس علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم كما دان من الأول حتى الرابع بجريمة الإضرار العمد بالمال العام قد شابه قصور وتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .. ذلك انه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما بيان كافيا بل جاء الحكم في بيانه بواقعات الدعوي مجملا مبهما كما أن الحكم لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا علي توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين وبعد أن أورد في مدوناته عدم مسئولية الطاعنين من الثاني وحتى الخامس عن جريمة حصول السادس علي ربح بإعفائه من رسم مقابل التنمية الشاملة عاد في منطوقه وقضي بإلزامهم بالرد والغرامة عن هذا الرسم .. وأخيراً فقد قضي برد وتغريم كل منهم علي استقلال بالغرامة النسبية علي خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي نصها علي أن " كل موظف عام حصل آو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " مما مفاده أن يكون الجاني موظف عام بالمعني الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وان يؤدي عملا من أعمال وظيفته مختص به مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص علي المال العام او المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة وان يأتي هذه الافعال مبتغياً غرضا أخر غير ما أعطيت له السلطة من اجله وهو حصوله او محاوله لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح او منفعة. وقالت المحكمة إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالا دانة الي الطاعن الأول بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنين من الثاني وحتي الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة ارض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بالتزاماته المالية الواردة بالعقد .. وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الأول في عرضه علي اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة علي بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الارض محل عقد التخصيص .. ووافق الطاعن الأول علي الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة. لما كان ذلك وكان ما أستند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو اعتبار ان عدم اتخاذ إجراءات فسخ العقد المدني المحرر مع الشركة التي يمثلها الأخير والموافقة علي الطلب المقدم منه دليلا علي توافر الركن المادي للجريمة التي أدان بها الطاعن الأول بها وهو تقرير من الحكم معيب ذلك انه لم يدلل علي أن ما اتخذه الطاعن من إجراءات او امتنع ومعه الآخرين عن اتخاذه كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض أخر غير ما أعطيت له السلطة من اجله. وأضافت المحكمة في حيثياتها أيضا ان الوزير باعتباره الرئيس الاعلي بوزارته له الحق في تعديل او وقف او الغاء او سحب القرارات والاوامر الصادرة منه او من مرؤسين له او من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون .. كما ان عليه واجب بحث طلبات الافراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدي مطابقة ما قام به الطاعن او عدم مطابقته للقانون .. وفوق ذلك فان الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعنين عن تلك الجرائم. وبالتالي فإن الحكم المطعون عليه قاصراً في بيان أركان الجرائم التي تدين بها الطاعنين مدلولا عليها بما يثبتها في حقهم طبقا للقانون .. مما يعيب بالقصور في التسبيب .. الامر الذي يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص. وقالت المحكمة أيضا أن الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين من الأول حتى الرابع بتهمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك إلي الأدلة التي تساند اليها في جريمة التربح للغير .. ولما كانت المحكمة قد انتهت الي قصور الحكم في البيان وهو ما يؤثر علي تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الإضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً . وأشارت المحكمة انه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد ،إلا أنها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهيت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان .. أي ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند الإعادة أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .. ولذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين إلي محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد أمام دائرة أخري فيما عدا المتهم السادس " الهارب " والصادر ضده الحكم غيابياً وأنه غير طاعن من الأساس .
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أرض سوديك " لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة. وصدر الحكم من محكمة الجنايات في إبريل الماضي بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغي 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا . كما عاقبت المحكمة المتهم عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك، التي يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها .