خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم    المؤتمر الطبى الأفريقى.. "الصحة" تستعرض التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يعزي بشهداء كنيسة مار الياس في الدويلعة    وزير الاستثمار المغربي يدعو الشركات المصرية للمشاركة بمشروعات كأس العالم 2030    معهد التخطيط القومي يختتم فعاليات مؤتمره الدولي السنوي التاسع    محافظ الغربية: مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار يرى النور    إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز المحلة خلال 24 ساعة    رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعاً مع وزير الصحة التونسي لتعزيز التكامل    ترامب يشيد بتصريحات وزير دفاعه: من أعظم المؤتمرات الصحفية لتفنيد الأخبار الكاذبة    الحوثي: أي استهداف إسرائيلي لليمن سيقابل برد مزلزل    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    وكالة فارس: نتائج التحقيقات لم تثبت استخدام الولايات المتحدة "لليورانيوم المنضّب" في الهجمات الأخيرة    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    على طريقة الأهلي والزمالك.. النصر يرفض التخلص من بروزوفيتش خوفًا من الهلال    موهبة يوفنتوس تستفز مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة    مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال    وقع من الدور السادس.. مصرع نجار مسلح سقط أثناء عمله في الفيوم    خبير تربوي يوضح أسباب شكاوي طلاب الثانوية العامة من امتحان الفيزياء    سكب عليه بنزين..شاب يُشعل النار في جسد والده بقنا    تكثيف جهود مكافحة الإدمان بحملات توعوية ميدانية في الأقصر    الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة    فرقة الطارف تعرض "الطينة" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية ال47    من القطيعة إلى اللحن الجديد.. كيف أنهى ألبوم ابتدينا خلاف عمرو دياب وعمرو مصطفى؟    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    مقاومة النسيان بالصورة    هيئة الرعاية الصحية توقع 4 بروتوكولات تعاون استراتيجية    الكشف على 2888 حالة وتحويل مئات المرضى في قوافل طبية بدشنا وقوص    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    أفكار لوجبات صحية وسريعة بدون حرمان    رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر "التخدير والرعاية المركزة" بجامعة عين شمس: قدمنا خطوة خضراء    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد حصد 6 ميداليات في اليوم الأول لبطولة أفريقيا للسلاح بنيجيريا    مبدأ قضائي: مجالس التأديب بالمحاكم هي المختصة بمحاكمة الكُتاب والمحضرين وأمناء السر    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    ب 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    وفاة أحد مصابي حريق مطعم المحلة الشهير في الغربية    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    تنسيق الجامعات 2025، شروط قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية 2025    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    الجوزاء يفتعل الجدل للتسلية.. 4 أبراج تُحب إثارة المشاكل    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    رسميًا.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2025 بعد قرار السيسي    الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بينهم إصابات خطيرة.. 3 شهداء و7 مصابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات .. الفجر تنفرد بنشر أسباب حكم النقض بإعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية " سوديك "
نشر في الفجر يوم 31 - 03 - 2013

النقض : سليمان يملك الصلاحيات الكاملة لإصدار او الغاء اي قرارات في وزارته او اي هيئة تابعة لها


حصلت " بوابة الفجر " علي أسباب الحكم الصادر من محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (محبوس) الأسبق و4 متهمين آخرين وهم كل من فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس" رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً .. وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وأعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة ..

والمحدد لها جلسة 20 أبريل المقبل لنظر أولي جلسات أعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل ..

حيث أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا حسين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود رسلان ونادر خلف وعبد النبي عز الرجال وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح ..

وقالت المحكمة في أسبابها أنه بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .. ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بانهم حصلوا من المتهم السادس علي ربح من عمل من اعمال وظائفهم كما دان من الاول حتي الرابع بجريمة الاضرار العمد بالمال العام قد شابه قصور وتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .. ذلك انه لم يبين اركان الجريمتين اللتين دانهم بهما بيان كافيا بل جاء الحكم في بيانه بواقعات الدعوي مجملا مبهما كما ان الحكم لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا علي توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين وبعد ان اورد في مدوناته عدم مسئولية الطاعنين من الثاني وحتي الخامس عن جريمة حصول السادس علي ربح بإعفاءه من رسم مقابل التنمية الشاملة عاد في منطوقه وقضي بألزامهم بالرد والغرامة عن هذا الرسم .. وأخيراً فقد قضي برد وتغريم كل منهم علي استقلال بالغرامة النسبية علي خلاف ماتقضي به المادة 44 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ..

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي نصها علي ان " كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " مما مفاده ان يكون الجاني موظف عام بالمعني الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وان يؤدي عملا من اعمال وظيفته مختص به مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف واساءة استعمال سلطة وظيفته او ان يفرط في مقتضيات الحرص علي المال العام او المنفعة العامة او المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة وان يأتي هذة الافعال مبتغياً غرضا اخر غير ما اعطيت له السلطة من اجله وهو حصوله او محاوله لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح او منفعة ..

وقالت المحكمة ان الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالادانه الي الطاعن الاول بصفته وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنين من الثاني وحتي الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة ارض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بإلتزاماته الماليه الواردة بالعقد .. وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الاول في عرضه علي اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة علي بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الارض محل عقد التخصيص .. ووافق الطاعن الاول علي الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة ..

لما كان ذلك وكان ما أستند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو أعتبار ان عد اتخاذ اجراءات فسخ العقد المدني المحرر مع الشركة التي يمثلها الاخير والموافقة علي الطلب المقدم منه دليلا علي توافر الركن المادي للجريمة التي ادان بها الطاعن الاول بها وهو تقرير من الحكم معيب ذلك انه لم يدلل علي ان ماأتخذه الطاعن من اجراءات او امتنع ومعه الاخرين عن اتخاذه كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض اخر غير مااعطيت له السلطة من اجله ..

وأضافت المحكمة في حيثياتها أيضا ان الوزير باعتباره الرئيس الاعلي بوزارته له الحق في تعديل او وقف او الغاء او سحب القرارات والاوامر الصادرة منه او من مرؤسين له او من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون .. كما ان عليه واجب بحث طلبات الافراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدي مطابقة ما قام به الطاعن او عدم مطابقته للقانون ..

وفوق ذلك فان الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعنين عن تلك الجرائم ..

وبالتالي فأن الحكم المطعون عليه قاصراً في بيان أركان الجرائم التي تدين بها الطاعنين مدلولا عليها بما يثبتها في حقهم طبقا للقانون .. مما يعيب بالقصور في التسبيب .. الامر الذي يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص ..

وقالت المحكمة ايضا ان الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين من الاول حتي الرابع بتهمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك الي الأدلة التي تساند اليها في جريمة التربح للغير .. ولما كانت المحكمة قد انتهت الي قصور الحكم في البيان وهو ما يؤثر علي تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الاضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ..

وأشارت المحكمة انه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد .. الا انها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهيت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان .. أي ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند الاعادة ان تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .. ولذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين الي محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد أمام دائرة أخري فيما عدا المتهم السادس " الهارب " والصادر ضده الحكم غيابياً وأنه غير طاعن من الاساس .



كانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أرض سوديك " لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة ..

وصدر الحكم من محكمة الجنايات فى إبريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغى 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا ..

كما عاقبت المحكمة المتهم عزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمه مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها ..

فطعن المحكوم عليهم أمام محكمة النقض علي الأحكام الصادرة ضدهم والتي أصدرت حكماً بقبول الطعن واعادة محاكمتهم من جديد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.