العبور الثانى للدولة المصرية    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    السيسى حامى الثورة و مؤسس الجمهورية الجديدة    مصطفى فتحي راتب…. وجه جديد فى قيادة الجبهة الوطنية بالمنيا.    تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بعزبة نظيف في طنطا    هبوط جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    مصطفى كامل يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "ناقصة سكر"    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    أستاذ علاقات دولية: إيران وإسرائيل وأمريكا يرون وقف إطلاق النار انتصارا    خالد الجندي يوضح الفرق بين «إن شاء الله» و«بإذن الله»    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    "طموحي بلا حدود".. وزير الرياضة يشهد تقديم المدرب الجديد لمنتخب اليد    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب إلغاء المؤبد ضد بديع والبلتاجي
«النقض» تكشف:
نشر في المصريون يوم 30 - 11 - 2016

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإلغاء السجن المؤبد على 7 من قيادات جماعة الإخوان وهم: محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعة حسين حسن وعصام رشوان وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، وقضت بتأييد السجن المؤبد على القيادى عصام العريان، لاتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار فرحان بطران وعضوية المستشارين سمير سامي ومحمود قزامل وحازم عبد الرءوف وعادل ماجد وطارق فهمي وأحمد محمد وهشام الجندى وخالد صالح وبسكرتارية محمود حماد، إن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوى فلا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملا ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية حضوريا بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم دفاعه أو يسعه أن يتم بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم.
وكان من المقرر أيضا أن المشرع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من محاضر الجلسات إن الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 يونيو 2014 والتي قررت المحكمة إقفال المرافعة في الدعوى ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري الطاعن المذكور غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكم غيابي برغم هذا الوصف ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة، ولم يكن ماثلا عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبد دفاعه.
لما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا أجيد المحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العقابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز، لكون الواقعة جنائية يسري عليها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية في حق الطاعن.
وأما بالنسبة للطعن المقدم من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوة حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، قالت المحكمة إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجة وتقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية وإقرار المحكوم عليه الثالث عشر.
ولما كانت أقوال الشهود كما حصلهم الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين يرتكب الواقعة أو الاشتراك فيها ولا يغني عن ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابطي الشرطة بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهما بشقية الأمن الوطني والجنائي من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم وذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره.
وكان الأصل أنه يجب على المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة.
كما أن تقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائي التي استند إليها الحكم في قضائه لا تنهض بذاتها دليلا على نسبة الاتهام إلى الطاعنين إذ إنها لا تخرج عن كونها دليلا يؤيد أقوال الشهود ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقارير الطبية لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلا منفردا في هذا المجال.
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية والذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا ولئن كان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيها القضائي وغير القضائي بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمة الإثبات مادامت تقيمه على أسباب سائغة.
ومن ثم فإن ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثامن لم يكن نصا صريحا واضحا في اقتراف الجرائم التي أدين الطاعنين بها كما لا يستفاد منها ضمنا ارتكابهم الأفعال المسندة إليهم فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبة الإقرار على النحو المعرف به قانون ومن ثم فإن تعويل الحكم على هذه الأقوال وتسميتها إقرارا بالجريمة يصرفها عن معناه بما يجعله مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ولما كان ذلك وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة وكان يجب أن يتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا متصلا بالنظام العام بصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها.
كما أن هناك عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى لأنه خلي ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم براية ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضدنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمن ريبة من جهة شخص القاضي أدوات يطعن لها أغلب الحق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلا وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فإن مجادلة الدفاع بتبرئة المتهمين من الأول حتى الثامن تأسيسا على عدم قيامهم بإثبات فعل القتل العمد والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم هي جهاد الدفاع في غير موضعه يكفي بالمحكمة أن أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام.
ولما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس لعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافيا بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث.عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنون ومن.ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
ولما كان ذلك فإن الحكم ساق عبارات مرسلة ليس في حقيقتها إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة والأمارات والمظاهر الخارجية مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظروف سبق الإصرار في حق الطاعنين لذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد بمدوناته تارة أن الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلون أصليون فى جريمة التدبير للتجمهر ثم عاد وانتهى إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين فى جريمة التدبير للتجمهر فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين والفارق بين بينهما يدل على (اختلال فكرته عن عناصر الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين مما يتعذر معه الوقوف على مبلغ أثر الفهم القانوني الخاطئ الذى تردت فيه المحكمة فى شأن العقوبة واجبة التطبيق على الطاعنين ومن ثم يكون حكمها قاصرا متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيانه الواقعة تناقضا يعيبه بما يبطله.
ولما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة فى 19-6-2014 أن المحامين الحاضرين مع المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر – قد اقتصروا على طلب التأجيل للمرافعة فكان من المحكمة أن قررت إقفال باب المرافعة فى الدعوى وحددت جلسة 3-8-2014 للنطق بالحكم وانتهاء إلى إدانة الطاعنين دون أن تنبه الدفاع عن كل منهم إلى رفض طلب التأجيل .. فإن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع وهو أيضا واجب على المحكمة حتى يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمه وتقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه الإعادة حتى تتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا.
كما أنه ليس القاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعا آخر هذا فضلا عن أن الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعن للدفاع عنه ولم يثبت أن المتهمين قد أبدوا موافقة على أن يترافع المحامى الحاضر مع المتهم الأول عن باقي المحامين.
ولما كان ذلك وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر /3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بوضع الطاعنين من السادس إلى الثامن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهم إعمالا لنص المادة السابقة يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعا من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
لما كان ما تقدم فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث عصام العريان والذي قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابيا من محكمة الجنايات إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، لذلك لأن المحكمة حكمت بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن عصام محمد العريان وقبول الطعن المقدم من الطاعنين (محمد بديع – محمد البلتاجي – صفوة حجازى – الحسيني عنتر – عصام عبدالحفيظ – محمد جمعه حسين – باسم عودة ) شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة عدا الطاعن الثالث والذى قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابيا والإعادة لمحكمة الجنايات لتحديد دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.