بيلاي: صرخة العدالة تتصاعد.. والعدالة الرقمية تبرز مع اتساع فجوة عدم المساواة    وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الإسباني (تفاصيل)    السيطرة على حريق لوكيشن تصوير باستوديو مصر دون إصابات    بمشاركة 23 فنانًا مصريا.. افتتاح معرض "لوحة في كل بيت" بأتيليه جدة الأحد    وزير البترول: توقيع مذكرة تفاهم لإجراء مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية على مستوى مصر    حزب الجبهة الوطنية بالجيزة يستعد بخطة لدعم مرشحيه في جولة الإعادة بانتخابات النواب    من قلب البرلمان.. تحريك عجلة الشراكة الأورومتوسطية نحو تعاون اقتصادي أوسع    بولندا: فضيحة الفساد في أوكرانيا خبر سيئ لأوروبا    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: جاهزون للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي.. شريف يقود الهجوم    المصري يتحرك نحو ملعب مواجهة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية    تراجع ريال مدريد عن تكرار سيناريو صفقة أرنولد مع كوناتي    ارتفاع سعر الجمبري واستقرار لباقي أنواع الأسماك في أسواق دمياط    ضبط سائق نقل يهدد قائد سيارة أخرى بسبب التصوير أثناء السير برعونة بالقليوبية    حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية    طقس غد.. مفاجأة بدرجات الحرارة ومناطق تصل صفر وشبورة خطيرة والصغرى بالقاهرة 16    تعاطى وترويج على السوشيال.. القبض على حائزي المخدرات في الإسماعيلية    مصرع 3 شباب في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية    الاتصالات: إطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion لتدريب ذوى الاضطرابات العصبية للعمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات    تامر حسنى: بعدّى بأيام صعبة وبفضل الله بتحسن ولا صحة لوجود خطأ طبى    تجهيزات خاصة وأجواء فاخرة لحفل زفاف الفنانة أروى جودة    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يحتفى بالفائزين بمسابقة عصام السيد للعمل الأول    وزير الخارجية يلتقى رئيسة مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات    كورونا أم أنفلونزا.. مسئول المصل واللقاح يكشف ترتيب انتشار العدوى التنفسية |فيديو    لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للشؤون القانونية بقنا    بعد وفاة فتاة في المغرب.. باحث يكشف خطورة «غاز الضحك»    محافظ سوهاج: إزالة 7255 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب إلغاء المؤبد ضد بديع والبلتاجي
«النقض» تكشف:
نشر في المصريون يوم 30 - 11 - 2016

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بإلغاء السجن المؤبد على 7 من قيادات جماعة الإخوان وهم: محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعة حسين حسن وعصام رشوان وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، وقضت بتأييد السجن المؤبد على القيادى عصام العريان، لاتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار فرحان بطران وعضوية المستشارين سمير سامي ومحمود قزامل وحازم عبد الرءوف وعادل ماجد وطارق فهمي وأحمد محمد وهشام الجندى وخالد صالح وبسكرتارية محمود حماد، إن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوى فلا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملا ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية حضوريا بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم دفاعه أو يسعه أن يتم بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم.
وكان من المقرر أيضا أن المشرع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من محاضر الجلسات إن الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 يونيو 2014 والتي قررت المحكمة إقفال المرافعة في الدعوى ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري الطاعن المذكور غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكم غيابي برغم هذا الوصف ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة، ولم يكن ماثلا عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبد دفاعه.
لما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا أجيد المحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العقابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز، لكون الواقعة جنائية يسري عليها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية في حق الطاعن.
وأما بالنسبة للطعن المقدم من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوة حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، قالت المحكمة إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجة وتقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية وإقرار المحكوم عليه الثالث عشر.
ولما كانت أقوال الشهود كما حصلهم الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين يرتكب الواقعة أو الاشتراك فيها ولا يغني عن ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابطي الشرطة بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهما بشقية الأمن الوطني والجنائي من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم وذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره.
وكان الأصل أنه يجب على المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة.
كما أن تقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائي التي استند إليها الحكم في قضائه لا تنهض بذاتها دليلا على نسبة الاتهام إلى الطاعنين إذ إنها لا تخرج عن كونها دليلا يؤيد أقوال الشهود ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقارير الطبية لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلا منفردا في هذا المجال.
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية والذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا ولئن كان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيها القضائي وغير القضائي بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمة الإثبات مادامت تقيمه على أسباب سائغة.
ومن ثم فإن ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثامن لم يكن نصا صريحا واضحا في اقتراف الجرائم التي أدين الطاعنين بها كما لا يستفاد منها ضمنا ارتكابهم الأفعال المسندة إليهم فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبة الإقرار على النحو المعرف به قانون ومن ثم فإن تعويل الحكم على هذه الأقوال وتسميتها إقرارا بالجريمة يصرفها عن معناه بما يجعله مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ولما كان ذلك وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة وكان يجب أن يتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا متصلا بالنظام العام بصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها.
كما أن هناك عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى لأنه خلي ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم براية ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضدنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمن ريبة من جهة شخص القاضي أدوات يطعن لها أغلب الحق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلا وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فإن مجادلة الدفاع بتبرئة المتهمين من الأول حتى الثامن تأسيسا على عدم قيامهم بإثبات فعل القتل العمد والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم هي جهاد الدفاع في غير موضعه يكفي بالمحكمة أن أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام.
ولما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس لعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافيا بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث.عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنون ومن.ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
ولما كان ذلك فإن الحكم ساق عبارات مرسلة ليس في حقيقتها إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة والأمارات والمظاهر الخارجية مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظروف سبق الإصرار في حق الطاعنين لذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد بمدوناته تارة أن الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلون أصليون فى جريمة التدبير للتجمهر ثم عاد وانتهى إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين فى جريمة التدبير للتجمهر فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين والفارق بين بينهما يدل على (اختلال فكرته عن عناصر الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين مما يتعذر معه الوقوف على مبلغ أثر الفهم القانوني الخاطئ الذى تردت فيه المحكمة فى شأن العقوبة واجبة التطبيق على الطاعنين ومن ثم يكون حكمها قاصرا متخاذلا فى أسبابه متناقضا فى بيانه الواقعة تناقضا يعيبه بما يبطله.
ولما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة فى 19-6-2014 أن المحامين الحاضرين مع المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر – قد اقتصروا على طلب التأجيل للمرافعة فكان من المحكمة أن قررت إقفال باب المرافعة فى الدعوى وحددت جلسة 3-8-2014 للنطق بالحكم وانتهاء إلى إدانة الطاعنين دون أن تنبه الدفاع عن كل منهم إلى رفض طلب التأجيل .. فإن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع وهو أيضا واجب على المحكمة حتى يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمه وتقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه الإعادة حتى تتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونا.
كما أنه ليس القاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعا آخر هذا فضلا عن أن الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعن للدفاع عنه ولم يثبت أن المتهمين قد أبدوا موافقة على أن يترافع المحامى الحاضر مع المتهم الأول عن باقي المحامين.
ولما كان ذلك وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر /3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بوضع الطاعنين من السادس إلى الثامن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهم إعمالا لنص المادة السابقة يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعا من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
لما كان ما تقدم فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث عصام العريان والذي قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابيا من محكمة الجنايات إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، لذلك لأن المحكمة حكمت بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن عصام محمد العريان وقبول الطعن المقدم من الطاعنين (محمد بديع – محمد البلتاجي – صفوة حجازى – الحسيني عنتر – عصام عبدالحفيظ – محمد جمعه حسين – باسم عودة ) شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة عدا الطاعن الثالث والذى قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابيا والإعادة لمحكمة الجنايات لتحديد دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.