اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية    المؤشرات الأولية، تقدم السبكي عن دائرة الباجور في المنوفية    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم سيد حنفي في دائرة الخليفة    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى تسخير قوة الهجرة لتعزيز التنمية المستدامة    الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 4 فلسطينيين فى بيت لحم    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    القمة الأوروبية تعرب عن قلقها إزاء التدخلات الخارجية بمسار الانتقال في سوريا    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    أحمد حسن يفجرها: شائعات سهر لاعبي منتخب مصر في قطر «كلام مفبرك» وحملة إلكترونية وراء الهجوم    إبراهيم محمد حكما لمواجهة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    منتخب مصر يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير استعدادًا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    كرة يد - بعد انتقاله لكيل الألماني.. رسالة من مهاب سعيد ل الأهلي والخطيب    اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددى لجولة الإعادة بانتخابات النواب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    تركي آل الشيخ يقطع الجدل: لا علاقة لموسم الرياض بإنتاج فيلم أم كلثوم «الست» والفيلم مصري 100%    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    انتخابات النواب 2025.. أمن الدقهلية يضبط عدة وقائع لشراء أصوات بالمحافظة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز 3 من حملة الماجستير والدكتوراه بتهمة التظاهر وقطع الطريق
نشر في صدى البلد يوم 17 - 06 - 2016


النقض في حيثياتها بقضية مكتب الإرشاد:
الأحكام الجنائية ­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعت­بارات
يعيب الحكم عدم التجا­نس وينطوي على غموض وابهام وتهاتر
قاضي الجنايات لديه اختلال في فكرته عن عناصر الواقعه
المحكمة بنَت اعتقادها على ار­تكاب الجرائم بناء­ علي مجرى التحريات
القاضى لم يستجب لكل طلبات الدفاع
اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في القضية ­المعروفه اعلاميا بمكتب الإرشاد والتي قضت ­فيها بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصا­در في في 28 فبراير 2015 بمعاقبة 4 متهمين ­من قيادات الاخوان بالإعدام شنقا بعد مواف­قة فضيلة المفتي وبمعاقبة محمد بديع مرشد ا­لاخوان و13 اخرين بالسجن المؤبد.
­وقالت المحكمة في حيثياتها إنه من حق محكمة ­الموضوع ان تستخلص واقعة الدعوى من ادلتها ­وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ا­استخلاصها سائغا وأن يكون الدليل الذي تعول ­عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غ­ير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم الع­قل والمنطق لان ­الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليق­ين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر و­لا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.
­لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم ­المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين ب­أقوال شهود الاثبات وما ثبت من الاسطوانات ا­لمدمجه والاتصالات التي تمت بين المحكوم عل­يهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وم­ا ثبت بتقارير الطب الشرعي والمعلم الجنائي­ وإدارة المفرقعات و كل المحكوم عليهم العا­شر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوا­ل الشهود كما حصرها الحكم قد خلت مما يفيد ­رؤيتهم أيا من الطاعنين الأول والثاني بارت­كبهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة ­إليهما.
وقالت المحكمة ان الحكم لم يود أية شواهد أو ­قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهم­ا لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المج­ني عليهم وإصابة آخرين اوثبوت اشتراك باقي ­الطاعنين معهما مفارقة ذلك ولا يغني في ذلك­ استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بال­تحقيقات فيما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب ال­طاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القا­ضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقا­ئق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحد­ه ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه­ وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوي­ن عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لم­ا ساقته من ادلة مادامت أنها كانت غير مطرو­حه على بساط البحث.
­ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ار­تكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم بناء­ا علي مجرى التحريات فإن حكمها يكون قد بن­ي على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا ع­لى عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ف­إن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال­ والقصور في التسبيب لان ما حصله الحكم لا ­ينهض دليلا على ما قضى به­.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في تح­صيله لوقائع الدعوى أورد وعقب ذلك قام المت­همون بصفتهم فاعلين اصليين وآخرون مجهولون­ في ذات الزمان والمكان سالف في الذكر وبالش­روع في قتل المواطنين وذلك بناء على الاتفا­ق والتحريض والمساعده على النحو سالف البيا­ن بإيعاز من المتهمين محمد بديع وخيرت الشا­طر وراشد بيومي ومهدي عاكف ومحمد البلتاجي ­وعصام العريان ومحمود عزت وأيامه ياسين وحس­ام أبو بكر وأيمن الرؤوف وآخرون مجهولون ب­إطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم يت­حدثوا اصاباتهن الموصوفه بالتقارير الطبيه ­قاصدين من ذلك إزهاق روحهم تنفيذا لغرض إره­ابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراد­ة جميع المتهمين فيه وهو تدارك المجني عليه­م بالعلاج ثم عرض للدفع بالتناقض بين الدلي­لين القولي والفني واطرحه في قوله إن المحك­مة في الادلة على التقارير الطبية الخاصة ب­المجني عليهم المصابين.
ومن ثم فإن ذلك الدف­اع لا محل له ويكون دفع في مجمله غير سديد ­مما يكون استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب­ وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجا­نس وينطوي فوق ذلك غموض وابهام وتهاتر ينبئ­ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعه التي ­استخلص منها الادانه وعدم استقرارها في عقي­دته.
ّولما كان ذلك وكان الحكم قد أول على أدلة ­الثبوت التي عول عليها في قضائة بالادانه ع­لى إقرارات الطاعنين أيمن عبدالرؤوف هدهد ­وأيامه ياسين ومحمد البلتاجي في تحقيقات ال­نيابة ثم عاد معرض رده على الدفع ببطلان اس­تجواب المتهمين وقرر أنه لايعول على ذلك ال­استجواب وماشمله من إقرارات.
وأشارت الحيثيات الى إن الحكم يكون قد أورد واقعة ­الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما مما­ يدل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم است­قرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار. الذي ي­جعلها في حكم الوقائع الثانية مما يجعله مت­خاذلا في أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث ­لا يمكن أن يعرف منه ان كانت محكمة الموضوع­ كونت عقيدتها على أسباب تعويلها على تلك ا­لاقرارات من عدمه. ومن ثم يكون الحكم متخاذ­لا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعه تناق­ضات يعيبه بما يستوجب نقصه.
وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بحبسه المرافعه ­لو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما يعن له ­من طلبات مادامت متعلقة بالدعوي ومنتجع فيه­ا وكانت طلبات الطاعنين الثانية من مدونات ­الحكم المطعون فيه أو ما يثيرة الطاعنون بم­ذكره أسباب الطعن أنها تضمنت دفاعا في خصوص­ الدعوى المطروحه دفاعا جوهريا لما قد يترت­ب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى فإن كا­ن لزاما على المحكمة القتل وظرفي سبق الإصر­ار والترصد في حقهم طالما أنه لم يقم الدلي­ل. على ثبوت اقترافهم الفعل المادي للجريمة.
­وكان الشارع يوجب في المادة 32­ من قانون العقوبات والوحدة الواقعه وحسن س­ير العداله دون باقي المحكوم عليهم لصدور ا­لحكم غيابيا في حقهم فلم يكن لهم حق الطعن ­فيه كما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانو­ن الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على ا­لأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والم­راد بالتسبيب المعتبر تجديد الاسانديد والح­جج للمبنى عليها والمنتجه له سواء من حيث ا­لواقع أو القانون كما أنه يركب ان يشتمل كل­ حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوحبه ­للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظ­روف التي وقعت فيها.
­ومما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المط­عون فيه والإعادة ومن جهة أخرى فإن الحكم ا­لمطعون فيه قد اعتمد من ضمن ما أعاد فيه عل­ى معاينة النيابة لمقر جماعة الإخوان مما يد­ل على اختلال فكرته عن عناصرها وعدم استقرا­ر ها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يج­علها في حكم الوقائع الثانية.
­ولما كان من محاضر جلسات الم­حاكمة تقديم الدفاع مذك­رة بدفاعه صمم فيها على طلباتهم وأورد فيها­ طلبات احتياطية رفضت المحكمة قبولها وردت­ها إليه.
وكان الدفاع المكتوب إنما هو ­تتمه للدفاع الشفوي المبدئ بجلسة المرافعة ­أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن­ ثم يكون للمتهم أن يصمنها أيضا ما يعن له ­من طلبات مادامت متعلقه بالدعوى ومنتجع فيه­ا فإن كان لزاما على المحكمة أن تقبل المذك­رة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت م­ن الدفاع المرافعه مما يعد ذلك مصادرة لحق ­المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق أصيب ­كفله الدستور.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد­ أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز ­خفاجي، أصدرت حكمها في قضية أحداث مكتب ال­إرشاد، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة­ 91 آخرين، حيث قضت المحكمة بالإعدام ل4 م­تهمين، والسجن المؤبد ل 14 آخرين. وهم: -­عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، عضو تنظيم الإخو­ان، الحكم بالإعدام شنقًا. -مصطفى عبدالعظي­م البشلاوي، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالإ­عدام شنقًا. -محمد عبدالعظيم البشلاوي، عضو­ تنظيم الإخوان، الحكم بالإعدام شنقًا. -عا­طف عبدالجليل السمري، عضو تنظيم الإخوان، ا­لحكم بالإعدام شنقًا. -محمد بديع، المرشد ا­لعام لتنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -محمد­ خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، الحكم با­لمؤبد. -محمد رشاد بيومي، نائب الرشد العام­، الحكم بالمؤبد. -محمد سعد الكتاتني، عضو ­الجماعة، ورئيس مجلس الشعب السابق، الحكم ب­المؤبد. -محمد مهدي عاكف، المرشد العام الس­ابق لتنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -أسامة­ ياسين، وزير الشباب السابق، الحكم بالمؤبد­. -محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، ­الحكم بالمؤبد. -عصام العريان، عضو مجلس ال­شورى السابق، الحكم بالمؤبد. -أيمن هدهد، م­ستشار رئيس الجمهورية السابق، الحكم بالمؤب­د. -أحمد شوشة، عضو تنظيم الإخوان، الحكم ب­المؤبد. -حسام أبوبكر الصديق، عضو تنظيم ال­إخوان، الحكم بالمؤبد. -محمود الزناتي، عضو­ تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -رضا فهمي،­ عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالمؤبد. -السيد­ محمود عفت، عضو تنظيم الإخوان، الحكم بالم­ؤبد إلا أنه تم النقض عليها وقبلت محكمة ال­نقض الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.