"عين شمس" تشارك في ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 6 مدارس بإدارة كفر صقر التعليمية    محافظ جنوب سيناء يتفقد الخيمة الرمضانية للأوقاف: مبادرات تعكس روح التعاون بالدولة    عبر منصته الإلكترونية.. جهاز العبور الجديدة يطرح حزمة أراضٍ استثمارية    نائب محافظ الشرقية يحيل 4 موظفين للتحقيق خلال زيارته لعدد من الوحدات المحلية بمركز بلبيس    موسكو تحمل أوكرانيا مسئولية إغراق ناقلة ترفع العلم الروسي على متنها شحنة غاز طبيعي مسال    رغم تهديدات ترامب التجارية.. رئيس الوزراء الإسباني: لا للحرب على إيران    توروب يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام المقاولون    يورجن كلوب على رأس المرشحين لتدريب ناد إسباني كبير    منع مدرب المحلة وتغريم الزمالك الأبرز، عقوبات الجولة ال20 من الدوري الممتاز    محافظ دمياط يتفقد سير العمل بمديرية التموين بشطا    لقطات جذبت الأنظار في أحدث حلقات مسلسل "إفراج" لعمرو سعد    رئيس الجامعة يفتتح معرض كلية الآثار خلال احتفالها بشهر رمضان المبارك    محافظ كفر الشيخ: الهوية الصناعية لن تتحقق إلا بشراكة جادة مع المستثمرين    صالح الشهري مهدد بالغياب عن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي    بيدري: كنا على بُعد لحظات من المعجزة ضد أتلتيكو    الترجي يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة الأهلي    فاديفول: لم يعد بمقدورنا تحمل استمرار عرقلة المجر لصرف المساعدات الجديدة لأوكرانيا    النيابة تحقق في مصرع سيدة وطفليها دهسًا أسفل عجلات قطار بالبدرشين    وزير النقل يؤكد استمرار تطوير منظومة النقل بالإسكندرية    محافظ البحيرة تتفقد أعمال تجديد كوبرى كفر الدوار العلوى.. اعرف التفاصيل    باحث: استهداف إيران للدول العربية غير مبرر ويخالف القانون الدولي    محلل سياسي: إيران وحزب الله جهزا نفسيهما لحروب لاتماثلية طويلة الأمد    وفاة إمام متطوع خلال سجوده بمسجد في الدقهلية    جامعة العاصمة تدعو لدعم مشروع المجمع الطبي.. نقلة نوعية لخدمة 8 ملايين مواطن    مصدر من فاركو ل في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته    بيت الزكاة: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة نفيسة    رئيس جامعة بنها يستقبل مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا    تعرف على فعاليات وندوات ثقافة أسيوط اليوم    احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارتين في مياه ترعة بالبحيرة    محافظ الفيوم يستقبل وفد مجلس إدارة نادي القضاة للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023    الحبس عامين لعامل بالإسكندرية تعدى على والده بالضرب    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة لتلقيهم أموالًا من الجمهور بزعم توظيفها    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    «مصر السيادي» يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض لإدارة طرح 20% من «تأمينات الحياة»    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان:"سلسلة: «رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبداية التحول.. كيف لا نعود كما كنا؟    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم ''النقض'' بإعادة محاكمة ''بديع'' وآخرين ب''غرفة عمليات رابعة''
نشر في مصراوي يوم 23 - 12 - 2015

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهمًا بغرفة عمليات رابعة، حيث قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ابريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي، وعلى رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للإخوان وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسيني (مهندس مدني) ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) وبمعاقبة 25 متهما آخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعًا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض، ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن ) وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشام أبوعلم وخالد القضابي ومحمد عبدة واشرف المصري وجمال مصطفي ومحمد اباظة وبسكرتارية ايمن كامل أن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيًا بما نسبه له من أنه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ,70, 77 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات، دون أن يدلل تدليلا سائغا على حيازة أي متهم لها كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون لأن يستظهر ما اذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به اركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسسها وكيفية الانضمام إليه وكيف أنها اتخذت الارهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها وماهي المعونات التي تم امدادها بها، وكيفية امدادها بها، وماهي الافعال التي قارفها الطاعنون، والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم هذا فضلاً علي إنه دان الطاعنين من الثاني حتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منة قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما الحكم المطعون فية قد عول في إدانة الطاعنين على اعترافهم دون أن يرد على هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما اوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الراي التي انتهت اليه المحكمة.
وأضافت الحيثيات أن لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شانه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه علس سبق الفصل فيها فقد كان واجبًا علي المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبًا في القصور.
ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29و10 و17و37و 50و51 وطلب اجلا لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر الأول للخارج، وعذر مرض مفاجئ للثاني غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة هذا فضلاً عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعًا شكليًا إذ اقتصرت مرافعته عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالإعدام وهم 3و4و8و15و22و37، وكان ما أبداه المحامي المنتدب لايتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذى من اجله اوجب المشرع حضور محامي مع المتهم فإن إجراءات المحاكمةه قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم، بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعًا حقيقيًا لا مبتسرًا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بأنه بحضوره يكون غير صحيح، لأنه في حقيقة الأمر حكمًا غيابيًا، ولكنها اصابت صحيح القانون بوصفها حكمًا غيابيًا على المتهم سمير فإن طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.