بدء التنفيذ في 2026، دولة أوروبية تتخذ قرارا جديدا بشأن اللاجئين السوريين    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم ''النقض'' بإعادة محاكمة ''بديع'' وآخرين ب''غرفة عمليات رابعة''
نشر في مصراوي يوم 23 - 12 - 2015

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهمًا بغرفة عمليات رابعة، حيث قضت بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في ابريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي، وعلى رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للإخوان وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسيني (مهندس مدني) ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) وبمعاقبة 25 متهما آخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعًا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض، ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن ) وجاءت الحيثيات في 51 صفحة فلوسكاب.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشام أبوعلم وخالد القضابي ومحمد عبدة واشرف المصري وجمال مصطفي ومحمد اباظة وبسكرتارية ايمن كامل أن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيًا بما نسبه له من أنه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ,70, 77 من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات، دون أن يدلل تدليلا سائغا على حيازة أي متهم لها كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون لأن يستظهر ما اذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به اركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض إرادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسسها وكيفية الانضمام إليه وكيف أنها اتخذت الارهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو اليها وماهي المعونات التي تم امدادها بها، وكيفية امدادها بها، وماهي الافعال التي قارفها الطاعنون، والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم هذا فضلاً علي إنه دان الطاعنين من الثاني حتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منة قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما الحكم المطعون فية قد عول في إدانة الطاعنين على اعترافهم دون أن يرد على هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ولا يغني عن ذلك ما اوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الراي التي انتهت اليه المحكمة.
وأضافت الحيثيات أن لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شانه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه علس سبق الفصل فيها فقد كان واجبًا علي المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبًا في القصور.
ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29و10 و17و37و 50و51 وطلب اجلا لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر الأول للخارج، وعذر مرض مفاجئ للثاني غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة هذا فضلاً عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعًا شكليًا إذ اقتصرت مرافعته عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالإعدام وهم 3و4و8و15و22و37، وكان ما أبداه المحامي المنتدب لايتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذى من اجله اوجب المشرع حضور محامي مع المتهم فإن إجراءات المحاكمةه قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم، بما يوجب نقضه حتى تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن أنفسهم دفاعًا حقيقيًا لا مبتسرًا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بأنه بحضوره يكون غير صحيح، لأنه في حقيقة الأمر حكمًا غيابيًا، ولكنها اصابت صحيح القانون بوصفها حكمًا غيابيًا على المتهم سمير فإن طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.