«الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    محافظ الدقهلية يتابع أعمال منظومة النظافة ورفع كافة المخلفات بمدينتي المنصورة وطلخا وجميع المراكز    محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش مدينة كفر الزيات    إزالة 14 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في بلبيس ب الشرقية    بمناقشة 14 ورقة بحثية.. «التخطيط القومي» يختتم مؤتمره السنوي (تفاصيل)    روسيا تستخف بزيادة إنفاق الناتو.. لافروف يقلل من تأثيره ويهاجم الخطاب الغربي    بابا الفاتيكان ينتقد «الشراسة الشيطانية» للصراعات في الشرق الأوسط    خامنئي: إيران انتصرت على إسرائيل ووجهت «صفعة قاسية» ل أمريكا (الكلمة كاملة)    تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا    صدمة للهلال قبل مواجهة باتشوكا    رونالدو عن تجديد عقده مع النصر: نبدأ فصلا جديدا    بث مباشر الآن مباراة مصر ضد البرتغال في بطولة العالم لشباب كرة اليد    البحيرة: ضبط 65 طن زيت سيارات معاد تدويره.. وتحرير 45 محضرا للمخابز    بكاء طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء في كفر الشيخ    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب«البنزين».. ضبط شاب بتهمة إشعال النار في والده بقنا    بعد ظهورها مع أحمد السقا.. من هي شيرين شيحة التي أشعلت السوشيال ميديا؟ (صور)    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    حلقة نقاشية حول تكامل الرعاية الصحية والتعليم في «Africa Health ExCon 2025»    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    تكثيف جهود مكافحة الإدمان بحملات توعوية ميدانية في الأقصر    محافظ المنيا يعتمد الحدود الإدارية النهائية مع المحافظات المجاورة    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط يعزي بشهداء كنيسة مار الياس في الدويلعة    بلاغة الكتابة السوداء المخيلة .. الرغبة .. المصادرة.. السلطة    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    جولة مفاجئة إلى جمعية منشأة القصاصين للإصلاح الزراعي بالإسماعيلية    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. اعتمادها عقب انهاء التصحيح    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    ب 4 ملايين دولار، محمد رمضان يكشف عن سبب رفضه عرضا خياليا للعودة إلى الدراما (فيديو)    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    رئيسة حكومة إيطاليا تحتفل ب"وحدة الناتو" وتسخر من إسبانيا    انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    الناطق باسم الأمن الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن أداء دورنا الوطني    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البديل" تنشر حيثيات "النقض" بإعادة محاكمة إبراهيم سليمان في قضية "سوديك"
نشر في البديل يوم 31 - 03 - 2013

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق و4 متهمين آخرين وهم كل من فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وحسن خالد فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ومحمد أحمد عبد الدايم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق وعزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً ، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وأعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة .
حيث أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وقالت المحكمة في أسبابها أنه بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .. ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنين علي الحكم المطعون فيه أنه إذ انهم بأنهم حصلوا من المتهم السادس علي ربح من عمل من أعمال وظائفهم كما دان من الأول حتي الرابع بجريمة الاضرار العمد بالمال العام قد شابه قصور وتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون..ذلك أنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما بيان كافيا بل جاء الحكم في بيانه بواقعات الدعوي مجملا مبهما كما أن الحكم لم يدلل تدليلا سائغا وكافيا على توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين وبعد ان اورد في مدوناته عدم مسئولية الطاعنين من الثاني وحتي الخامس عن جريمة حصول السادس علي ربح بإعفائه من رسم مقابل التنمية الشاملة عاد في منطوقه وقضي بألزامهم بالرد والغرامة عن هذا الرسم .. وأخيراً فقد قضي برد وتغريم كل منهم علي استقلال بالغرامة النسبية علي خلاف ماتقضي به المادة 44 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات والتي نصها علي أن " كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد " مما مفاده ان يكون الجاني موظف عام بالمعني الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وان يؤدي عملا من اعمال وظيفته مختص به مجردا من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف واساءة استعمال سلطة وظيفته او ان يفرط في مقتضيات الحرص علي المال العام او المنفعة العامة او المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عمله مما يمس نزاهة الوظيفة وان يأتي هذة الافعال مبتغياً غرضا اخر غير ما اعطيت له السلطة من اجله وهو حصوله او محاوله لنفسه او لغيره بدون حق علي ربح او منفعة ..
وقالت المحكمة ان الحكم الصادر من محكمة الموضوع قد استند في قضائه بالادانه الي الطاعن الاول بصفته وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنين من الثاني وحتي الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة ارض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بإلتزاماته الماليه الواردة بالعقد .. وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الاول في عرضه علي اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة علي بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الارض محل عقد التخصيص .. ووافق الطاعن الاول علي الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التي يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة ..
لما كان ذلك وكان ما أستند إليه الحكم في قضائه بالإدانة هو أعتبار ان عد اتخاذ اجراءات فسخ العقد المدني المحرر مع الشركة التي يمثلها الاخير والموافقة علي الطلب المقدم منه دليلا علي توافر الركن المادي للجريمة التي ادان بها الطاعن الاول بها وهو تقرير من الحكم معيب ذلك انه لم يدلل علي ان ماأتخذه الطاعن من اجراءات او امتنع ومعه الاخرين عن اتخاذه كان بعيداً عن الحيدة ومشوباً بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة ابتغاء غرض اخر غير مااعطيت له السلطة من أجله.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أيضا أن الوزير باعتباره الرئيس الأعلي بوزارته له الحق في تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة منه أو من مرؤسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون.
كما أن عليه واجب بحث طلبات الافراد التي كفلها لهم الدستور مما كان يوجب علي الحكم التعرض لمدي مطابقة ما قام به الطاعن او عدم مطابقته للقانون .
وفوق ذلك فان الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوي في حق الطاعنين عن تلك الجرائم .. وبالتالي فأن الحكم المطعون عليه قاصراً في بيان أركان الجرائم التي تدين بها الطاعنين مدلولا عليها بما يثبتها في حقهم طبقا للقانون .. مما يعيب بالقصور في التسبيب الامر الذي يوجب نقض الحكم في هذا الخصوص .
وقالت المحكمة ايضا ان الحكم المطعون عليه قد دان الطاعنين من الاول حتي الرابع بتهمة الأضرار العمدي بالمال العام وقد تساند الحكم في ذلك الي الأدلة التي تساند اليها في جريمة التربح للغير .. ولما كانت المحكمة قد انتهت الي قصور الحكم في البيان وهو ما يؤثر علي تدليل الحكم بالنسبة لجريمة الاضرار العمدي مما لازمه نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً .
وأشارت المحكمة انه كان يجب نقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئيا وتصحيح مبلغ الغرامة والرد .. الا انها لا تملك التعرض لذلك لأنها انتهيت لنقض الحكم للأسباب سالفة البيان .. أي ليس بوسعها ان تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل علي محكمة الموضوع عند الاعادة ان تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهم .. ولذلك قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة القضية بالنسبة للطاعنين الي محكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد أمام دائرة أخري فيما عدا المتهم السادس " الهارب " والصادر ضده الحكم غيابياً وأنه غير طاعن من الاساس .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.